المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب الثالث: الشرط) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب الثالث: الشرط)

(مطلب الثالث: الشرط)

(1)

قوله: (المصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه (جاء أشراطها)(2).

وشرعًا: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السبببة، كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما) هذا الصنف الثالث من أصناف العلم وقد ذكر حده لغة (3) وشرعا (4).

وقوله في حده الشرعي: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر شمل

(1) العنوان من الهامش.

(2)

من الآية (18) من سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

(3)

انظر معنى الشرط لغة في الصحاح للجوهري (3/ 1136) والقاموس المحيط (2/ 381).

(4)

وعرفه المرداوى والفتوحي وابن بدران والقرافي والتاج السبكي وغيرهم بأنه: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وانظر تحرير المنقول للمرداوي (1/ 177) وشرح الكوكب المنير (1/ 452) والمدخل لابن بدران ص (182) وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (82) الأحكام للآمدي (1/ 100) والحدود للباجي ص (60) والتعريفات للجرجانى ص (126) وبيان المختصر للأصبهانى (2/ 107) وجمع الجوامع بشرح المحلى (2/ 20).

ص: 426

الشرط والسبب وجزء السبب، فإن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني ينتفي وجوب الرجم لانتفائه، فلا يرجم إلا محصن، وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفى وجوبها لانتفائه فلا تجب إلا بعد تمام الحول.

والسبب الذي هو العلة الكاملة أو العلة بدون شرطها ينتفي الحكم الذي هو معلولها بانتقائها أو انتفاء جزء منها، كانتفاء البيع لانتفاء العقد والمتعاقدين وشمروط الصحة وانتفاء جزء من ذلك فلما كان قوله وإما لزم من انتفائه انتفاء أمر يتناول السبب أيضًا قال: على غير جهة السببية ليخرج السبب وجزءه.

وهذا الحد هو معنى حد الآمدي وغيره (1).

وقال في التمهيد: الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم بعدمه (2).

وفي الروضة وقاله الغزالي: ما لا يوجد الشروط دونه ولا يلزم وجوده بوجوده (3).

(1) الأحكام للآمدي (1/ 100) وبالحد الذي أورده البعلي عرف الطوفي الشرط. انظر: شرح المختصر له (1 / ق 145 أ).

(2)

في التمهيد لأبي الخطاب (1/ 68) وعدم بانعدامه مع قيام السببية وهذا التعريف غير صالح لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود.

(3)

قال ابن قدامة في الروضة ص (31) ومما يعتبر للحكم الشرط، وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. أ. هـ. =

ص: 427

وهو دور وتعريف بالأخفى لأن المشروط مشتق منه، ونقضر طرده بجزء السبب.

وقيل: ما يقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في ذاته.

ونقض عكسه بالحياة القديمة شرط للعلم القديم لا تأثير ولا مؤثر.

قوله: (وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه وشرعي كالطهارة للصلاة) الشرط ثلاثة أضرب (1) عقلي ولغوي وشرعي.

فالعقلي كالحياة للعلم فإنها شرط له، إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي، فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم، إذ الجسم بدونها جماد. وقيام العلم بالجماد محال. وإنما سُمي عقليًا لأنه مُدرك بالعقل.

والشرط اللغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه فيما إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق، فإذا انتفى الدخول انتفى الطلاق.

والشرط الشرعي كالطهارة للصلاة فإن هذا استفيد من الشرع، ويلزم من انتفائها انتفاء الصلاة.

= وهذا المعنى غير مانع لشموله الركن فلا بد من إضافة (وكان خارجًا عن ماهيته).

(1)

اقتبس المؤلف هذا المبحث عن شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 146 أ - 46 ب)، وانظر: شرح الكوكب المنير (1/ 445) والمدخل لابن بدران (1/ 455).

ص: 428

وذكر بعضهم (1) للشرط قسما رابعًا وهو العادي كالغذاء للحيوان والغالب فيه أنه يلزم من انتفاء الغذإء انتفاء الحياة ومن وجوده وجودها إذ لا يتغذى إلا حي، فعلى هذا الشرط العادي كاللغوي في أنه مطرد منعكس ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط.

* * *

(1) كالطوفي والقرافي وغيرهما.

انظر: شرح تنقيح الفصول ص (85) والمدخل لابن بدران ص (163)، إضافة إلى المراجع السابقة.

ص: 429