المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(مطلب العزيمة) (1) قوله: (والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعًا: الحكم الثابت - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(مطلب العزيمة) (1) قوله: (والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعًا: الحكم الثابت

(مطلب العزيمة)

(1)

قوله: (والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح (2)، وقيل ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي).

العزيمة في اللغة: هي القصد المؤكد (3) قال الله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (4) وقال الله تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (5).

وأما شرعًا ففيها أقوال، أحدها: هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، وقوله:(الثابت بدليل شرعي) يتناول الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وفيه احتراز من الثابت بدليل عقلي فإن ذلك لا يستعمل فيه الرخصة والعزيمة، وقوله "خال عن

(1) العنوان من الهامش.

(2)

هذه الكلمة ضبب عليها الجراعي في الأصل.

(3)

انظر: الصحاح للجوهري (5/ 198)، والقاموس المحيط (4/ 151).

(4)

سورة آل عمران: (159).

(5)

سورة طه: (115).

ص: 441

معارض" احتراز مما ثبت لدليل شرعي لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح؛ لأن المعارض إن كان مساويًا لزم الوقف وانتفت العزيمة ووجب طلب المرجح الخارجي، وإن كان راجحًا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة، كتحريم الميتة عند عدم المخمصة، وهو عزيمة لأنه حكم ثابت لدليل خلا عن معارض، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه حفظًا (1) فجاز الأكل وحصلت الرخصة.

وهذا الحد هو حد الطوفي في مختصره (2) وهو معنى ما قدمه الشيخ في الروضة فإنه قال: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي (3).

وقيل: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، وهذا الذي ذكره ابن مفلح واقتصر عليه وقدمه ابن حمدان في "مقنعه"(4).

وقال الآمدي: العزيمة ما لزم العباد بإلزام الله تعالى (5) وهو معنى القول الذي حكاه في الروضة فإنه قال وقيل: ما لزم بإيجاب الله تعالى (6).

(1) كذا في الأصل أي حفظا للنفس.

(2)

مختصر الروضة للطوفي ص (32).

(3)

روضة الناظر ص (32).

(4)

انظر: تعريف العزيمة في القواعد والفوائد الأصولية ص (114)، والمدخل لابن بدران ص (166 - 167)، وشرح الكوكب المنير (1/ 476)، غاية الوصول ص (231 - 234).

(5)

الأحكام للآمدي (1/ 101).

(6)

روضة الناظر ص (32).

ص: 442

وقال ابن قاضي الجبل: العزيمة ما لزم العباد، وقيل: ما لزم العباد بإيجاب الله، فعلى هذا تختص الواجبات (1).

وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي، وهو حد القرافي قال: وإنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حد فخر الدين حيث عرف العزيمة بجواز الأقدام مع عدم المانع (2) فإنه يقتضي أن يكون أكل الطيبات ولبس الثياب ونحوها عزيمة لأن الإقدام عليه جائز والمانع منه منتف، و"عدم اشتهار المانع" احتراز مما إذا اشتهر المانع فإن العزيمة تنقلب رخصة (3).

تنبيه: وجد في النسخ التي وقفت عليها من هذا المختصر في حد العزيمة شرعًا بعد قوله "خال عن معارض راجح" بزيادة "راجح" على ما شرحت والذي ظهر لي أنها ليست بجيدة فأثبتها في الأصل تبعًا للنسخ وضببت عليها ما ظهر فلم أتكلم عليها لأجل ذلك والله تعالى أعلم.

(1) وإلى هذا ذهب الموفق والآمدي والغزالي، وذهب الطوفي إلى أنها تشمل الواجب والحرام والمكروه، والقرافي قال بأنها تختصر بالواجب والمندوب، وذهب البيضاوي والسبكي والفتوحي وغيرهم إلى أنها تشمل الأحكام الخمسة، وذهب الرازي إلى أنها تشمل الأحكام الخمسة عدا الحرام وكثير من أهل العلم يطلقونها على كل ما ليس برخصة.

انظر: المراجع السابقة والمستصفى (1/ 98)، وشرح تنقيح الفصول ص (85)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 81)، جمع الجوامع بشرط المحلى (1/ 123)، شرح الكوكب المنير (1/ 476)، ومذكرة أصول الفقه ص (50).

(2)

راجع المحصول (1/ 154).

(3)

راجع شرح تنقيح الفصول. ص (87)، حيث نقل الجراعي عبارة القرافي بتصرف.

ص: 443