الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(المكروه)
(1)
قوله: (مسألة: المكروه ضد المندوب، وهو: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وهو في كونه منهيًا عنه حقيقة ومكلفًا به كالمندوب، ويطلق أيضًا على الحرام، وعلى ترك الأولى، وذكر بعض أصحابنا وجهًا لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب. وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه).
المكروه لغة من الكريهة والشدة في الكرب (2).
وشرعًا: ما مدح تاركه ولم يُذَمَّ فاعله (3).
(1) العنوان من الهامش.
(2)
كذا في الأصل وصوابه "في الحرب" وراجع القاموس المحيط (4/ 293)، والصحاح للجوهري (6/ 2247).
(3)
وانظر تعريف المكروه في الواضح (1/ 7 ب)، وروضة الناظر ص (23)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2 / ق 128 أ)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 413)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 59)، وإرشاد الفحول ص (6)، والتعريفات للجرجاني ص (228).
فقوله: "ما مدح تاركه" جنس شمل الحرام، وقوله "لم يذم فاعله" فصل خرج به الحرام".
وقيل: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه.
وبهذا القيد الأخير خرج الحرام.
وقيل: ما تركه خير من فعله، وهو الذي ذكره الشيخ موفق الدين رحمه الله (1) وهو بظاهرة يتناول الحرام.
وقال القرافي وغيره: هو ما ترجح (2) تركه على فعله شرعًا من غير ذم (3).
ومعانيها متقاربة.
وهو في كونه منهيًا عنه حقيقة ومكلفًا به كالمندوب لأنه مقابله وفي (وزانه)(4).
وهو داخل في تقسيم الأحكام كما تقدم، ويطلق أيضًا على الحرام كما قال الخرقي (5) "ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب
(1) انظر: روضة الناظر ص (23).
(2)
في شرح التنقيح "ما رجح".
(3)
انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (71).
(4)
في الأصل "وزوانه" انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 41)، والحكام للآمدي (1/ 93).
(5)
هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي بكسر الخاء المعجمة نسبة إلى بيع الخرق ذكره السمعاني، وله مصنفات كثيرة ولم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه لأنه لما خرج من دار السلام لما ظهر سب الصحابة احترقت الدار التي كانت فيها كتبه، وتوفي سنة (334 هـ). =
والفضة" (1) أي يحرم (2)، وعلى ترك الأولى كقوله "من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" (3) أي الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أوْ أحدهما فإن أحل أحد بهما فقد ترك الأولى.
وذكر ابن حمدان في مقنعه وجهًا لنا: أن المكروه حرام لما تقدم من قول الخرقي.
وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: إذا وجدنا شيئًا مكروهًا فهو إلى الحرام أقرب، لم يحكما عليه بتنزيه ولا تحريم ولكن جعلاه إلى التحريم أقرب منه إلى التنزيه، وأما في عرف المتأخرين فقد صار إطلاقه ينصرف إلى التنزيه.
* * *
= انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (2/ 75 - 118)، والمدخل لابن بدران ص (416 - 417).
(1)
مختصر الخرقي مع المغني (1/ 75).
(2)
قال تقي الدين السبكي -عن إطلاق المكروه على الحرام- "وهو غالب إطلاق المتقدمين تحرزًا من قوله الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} فكرهوا إطلاق لفظ التحريم" أ. هـ.
انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 59)، وتعليق د. طه العلواني على المحصول (1/ 1/ 131).
(3)
مختصر الخرقي مع المغني (1/ 417).