الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لا إجماع مع مخالفة واحد)
(1)
قوله: (مسألة: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة، جزم به في التمهيد وغيره، خلافًا لابن جرير.
وعن أحمد مثله.
وفي الروضة وغيرها الخلاف في الأقل.
لكن الأظهر أنه حجة لا إجماع).
خلاف الواحد والاثنين من المجتهدين مانع من انعقاد الإجماع في أظهر الروايتين عن أحمد رضي الله عنه وقول الأكثرين كالثلاثة، جزم به أبو الخطاب وغيره، وجماعة من الشافعية وغيرهم (2).
وعن أحمد: ينعقد، واختاره ابن حمدان في الواحد، وبه
(1) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في المسودة ص (329)، ومختصر الطوفي ص (131)، واللمع للشيرازي ص (50).
(2)
وبهذا قال أكثر العلماء.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 260) وما بعدها، والأحكام للآمدي (1/ 174)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 34)، وأصول السرخسي (1/ 316).
قال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي وبعض المالكية وبعض المعتزلة (1).
وقال الجرجاني الحنفي: إن سوغت الجماعة في ذلك الاجتهاد للواحد كخلاف ابن عباس في العول (2) اعتد به، وأدت أنكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه، كما أنكرت عليه الصرف (3) والمتعة (4)، وفي الروضة والأحكام ومنتهى السول للآمدي الخلاف في الأقل، وأنه رواية عن أحمد رحمه الله (5).
وقال بعض المتكلمين: لا يعتد إلا بمخالفة عدد يبلغ عدد التواتر (6)، ومنهم من قال لا يعتد به في الأصول ويعتد به في الفروع (7).
(1) ذهب إلى هذا من المعتزلة أبو الحسين الخياط وابن خويز منداد من المالكية.
انظر: المعتمد لأبي الحسين (2/ 29)، والبرهان للجويني (1/ 721)، وشرح تنقيح الفصول ص (336)، وهامش التبصرة للشيرازي ص (384).
(2)
العول لغة الجور والميل عن الحق، وفي الاصطلاح هو زيادة في سهام الورثة ونقصان في أنصبائهم.
انظر: القاموس المحيط (3/ 23)، والمغني لابن قدامة (6/ 190).
(3)
أي أنكروا عليه المنع من تحريم ربا الفضل، وحصره الربا في النسيئة راجع الأحكام للآمدي (1/ 174).
(4)
واختار القول بالتفصيل السرخسي ونسبه البزدوي إلى الرازي الحنفي انظر: أصول السرخسي (1/ 316)، وكشف الأسرار (3/ 245)، والتقرير والتحبير (3/ 93).
(5)
انظر: الأحكام للآمدي (1/ 174)، ومنتهى السول والأمل أيضًا ص (55)، وروضة الناظر ص (71).
(6)
قال أبو بكر الرازي: هذا الذي يصح عن ابن جرير. انظر: هامش كتاب التبصرة للشيرازي ص (361).
(7)
نسبه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص (336)، إلى ابن الأخشاد.
لنا: تناول الأدلة (1) للجميع حقيقة، ولأنه لا دليل عليه، وخلاف الصديق في قتال مانعي الزكاة، وانفرد ابن عباس وابن مسعود بمسائل، وأبو موسى في النوم لا ينقض ولم ينكر عليهم (2).
والإنكار على ابن عباس لمخالفة ما رووه (3).
قالوا: ما من إجماع إلا ويمكن فيه مخالفة الواحد (ولا اطلاع)(4) لنا.
قلنا: الكلام حيث يعلم.
قالوا: "عليكم بالسواد الأعظم"(5).
(1) وذلك مثل قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 115] فإنها تعم جميع المؤمنين.
راجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 262).
(2)
ووجه الاستدلال أن المسائل المذكورة خالف فيها من ذكر من الصحابة رضي الله عنه ولم يعتبر إجماع من عداهم فيها إجماعًا قطعيًّا.
انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 34 - 35)، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 263).
(3)
هذا رد على ما استدل به الفريق الثاني من أن الصحابة أنكروا على ابن عباس رضي الله عنهم خلافه في ربا الفضل وتحليل المتعة وغيرها ولولا أن اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا عليه إذ ليس للمجتهد الإنكار على المجتهد.
والرد هو أن إنكار الصحابة على ابن عباس رضي الله عنه بناءًا على أن ما ذهب إليه مخالف لما رووه من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة. انظر: الأحكام للآمدي (1/ 176 - 178).
(4)
في الأصل "ولاطلاع".
(5)
ورد قطعة من حديث أخرجه ابن ماجه (3950) في كتاب الفتن عن أنس رضي الله عنه وفي إسناده أبو خلف الأعمى وهو حازم بن عطاء وهو ضعيف.=
قلنا: الأحاديث ضعيفة (1).
وفي الصحيح "من فارق الجماعة"(2).
وقيل: قول الأكثر أولى، وقيل: حجة، وأنه قول الأكثر واختاره بعض أصحابنا لأنها معهم غالبا (3).
رد بالمنع لما سبق.
* * *
= وقال الحافظ العراقي عن هذا الحديث: قد جاء الحديث بطرق في كلها نظر.
وأخرجه أحمد باللفظ الذي أورده الجراعي موقوفًا عن أبي أمامة رضي الله عنه.
انظر: سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (2/ 1303)، ومسند أحمد (4/ 278).
(1)
راجع الأحكام لابن حزم (4/ 706) وما بعدها.
(2)
هذه قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية".
وسبق تخريجه ص (466).
(3)
وممن ذهب إلى هذا ابن الحاجب وابن بدران. انظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 34)، وشرح الكوكب المنير (2/ 227)، والمدخل لابن بدران ص (281).