المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(لا إجماع مع مخالفة واحد) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

(لا إجماع مع مخالفة واحد)

(1)

قوله: (مسألة: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة، جزم به في التمهيد وغيره، خلافًا لابن جرير.

وعن أحمد مثله.

وفي الروضة وغيرها الخلاف في الأقل.

لكن الأظهر أنه حجة لا إجماع).

خلاف الواحد والاثنين من المجتهدين مانع من انعقاد الإجماع في أظهر الروايتين عن أحمد رضي الله عنه وقول الأكثرين كالثلاثة، جزم به أبو الخطاب وغيره، وجماعة من الشافعية وغيرهم (2).

وعن أحمد: ينعقد، واختاره ابن حمدان في الواحد، وبه

(1) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في المسودة ص (329)، ومختصر الطوفي ص (131)، واللمع للشيرازي ص (50).

(2)

وبهذا قال أكثر العلماء.

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 260) وما بعدها، والأحكام للآمدي (1/ 174)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 34)، وأصول السرخسي (1/ 316).

ص: 591

قال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي وبعض المالكية وبعض المعتزلة (1).

وقال الجرجاني الحنفي: إن سوغت الجماعة في ذلك الاجتهاد للواحد كخلاف ابن عباس في العول (2) اعتد به، وأدت أنكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه، كما أنكرت عليه الصرف (3) والمتعة (4)، وفي الروضة والأحكام ومنتهى السول للآمدي الخلاف في الأقل، وأنه رواية عن أحمد رحمه الله (5).

وقال بعض المتكلمين: لا يعتد إلا بمخالفة عدد يبلغ عدد التواتر (6)، ومنهم من قال لا يعتد به في الأصول ويعتد به في الفروع (7).

(1) ذهب إلى هذا من المعتزلة أبو الحسين الخياط وابن خويز منداد من المالكية.

انظر: المعتمد لأبي الحسين (2/ 29)، والبرهان للجويني (1/ 721)، وشرح تنقيح الفصول ص (336)، وهامش التبصرة للشيرازي ص (384).

(2)

العول لغة الجور والميل عن الحق، وفي الاصطلاح هو زيادة في سهام الورثة ونقصان في أنصبائهم.

انظر: القاموس المحيط (3/ 23)، والمغني لابن قدامة (6/ 190).

(3)

أي أنكروا عليه المنع من تحريم ربا الفضل، وحصره الربا في النسيئة راجع الأحكام للآمدي (1/ 174).

(4)

واختار القول بالتفصيل السرخسي ونسبه البزدوي إلى الرازي الحنفي انظر: أصول السرخسي (1/ 316)، وكشف الأسرار (3/ 245)، والتقرير والتحبير (3/ 93).

(5)

انظر: الأحكام للآمدي (1/ 174)، ومنتهى السول والأمل أيضًا ص (55)، وروضة الناظر ص (71).

(6)

قال أبو بكر الرازي: هذا الذي يصح عن ابن جرير. انظر: هامش كتاب التبصرة للشيرازي ص (361).

(7)

نسبه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص (336)، إلى ابن الأخشاد.

ص: 592

لنا: تناول الأدلة (1) للجميع حقيقة، ولأنه لا دليل عليه، وخلاف الصديق في قتال مانعي الزكاة، وانفرد ابن عباس وابن مسعود بمسائل، وأبو موسى في النوم لا ينقض ولم ينكر عليهم (2).

والإنكار على ابن عباس لمخالفة ما رووه (3).

قالوا: ما من إجماع إلا ويمكن فيه مخالفة الواحد (ولا اطلاع)(4) لنا.

قلنا: الكلام حيث يعلم.

قالوا: "عليكم بالسواد الأعظم"(5).

(1) وذلك مثل قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 115] فإنها تعم جميع المؤمنين.

راجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 262).

(2)

ووجه الاستدلال أن المسائل المذكورة خالف فيها من ذكر من الصحابة رضي الله عنه ولم يعتبر إجماع من عداهم فيها إجماعًا قطعيًّا.

انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 34 - 35)، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 263).

(3)

هذا رد على ما استدل به الفريق الثاني من أن الصحابة أنكروا على ابن عباس رضي الله عنهم خلافه في ربا الفضل وتحليل المتعة وغيرها ولولا أن اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا عليه إذ ليس للمجتهد الإنكار على المجتهد.

والرد هو أن إنكار الصحابة على ابن عباس رضي الله عنه بناءًا على أن ما ذهب إليه مخالف لما رووه من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة. انظر: الأحكام للآمدي (1/ 176 - 178).

(4)

في الأصل "ولاطلاع".

(5)

ورد قطعة من حديث أخرجه ابن ماجه (3950) في كتاب الفتن عن أنس رضي الله عنه وفي إسناده أبو خلف الأعمى وهو حازم بن عطاء وهو ضعيف.=

ص: 593

قلنا: الأحاديث ضعيفة (1).

وفي الصحيح "من فارق الجماعة"(2).

وقيل: قول الأكثر أولى، وقيل: حجة، وأنه قول الأكثر واختاره بعض أصحابنا لأنها معهم غالبا (3).

رد بالمنع لما سبق.

* * *

= وقال الحافظ العراقي عن هذا الحديث: قد جاء الحديث بطرق في كلها نظر.

وأخرجه أحمد باللفظ الذي أورده الجراعي موقوفًا عن أبي أمامة رضي الله عنه.

انظر: سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (2/ 1303)، ومسند أحمد (4/ 278).

(1)

راجع الأحكام لابن حزم (4/ 706) وما بعدها.

(2)

هذه قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية".

وسبق تخريجه ص (466).

(3)

وممن ذهب إلى هذا ابن الحاجب وابن بدران. انظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 34)، وشرح الكوكب المنير (2/ 227)، والمدخل لابن بدران ص (281).

ص: 594