الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب لا يشترط عدد التواتر)
(1)
قوله: (مسألة: لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر، فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان).
لا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر، لدليل السمع (2) فلو وجد مجتهدان في عصر من الأعصار ولم يوجد غيرهما واتفقا على حكم فإنه يسمى اتفاقهما إجماعًا (3).
وأورد عليه أن قولنا في الحد "اتفاق مجتهدي العصر" جمع أقله ثلاثة فيقتضي أن لا يكون قولهما إجماعًا.
(1) العنوان من الهامش. راجع روضة الناظر ص (69)، وشرح الكوكب المنير (2/ 252 - 253).
(2)
إذ دلت الأدلة على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ سواءً بلغ من وجد منهم حد التواتر أم لا.
(3)
وخالف في ذلك الجويني فاشترط للإجماع عدد التواتر. وقالت جماعة لا يكون الإجماع إلا من اثنين فصاعدا.
انظر: هامش شرح الكوكب المنير (2/ 253)، ومختصر الطوفي ص (130) والمسودة ص (330)، والأحكام للآمدي (1/ 185)، وشرح تنقيح الفصول ص (341 - 342)، وتيسير التحرير (3/ 235 - 236)، وفواتح الرحموت (2/ 221)، والبرهان للجويني (1/ 690 - 691).
وأجيب: بأن مجتهد: لا يكتب بالياء إذ ليس جمعا سقطت نونه للإضافة وبقيت الياء، وإنما هو مفرد، فدخل الإثنان فصاعدا، لأن المفرد المضاف عام فلو لم يوجد إلا واحد فظاهر كلام أصحابنا كذلك قاله بعضهم.
وجعله ابن عقيل حجة له في اعتبار مخالفة الواحد (1).
وقال تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} (2).
وللشافعية وجهان لشعور الإجماع بالاجتماع (3).
* * *
(1) انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 218).
(2)
سورة النحل: (120). ووجه الاستدلال أن الأمة تطلق على الواحد كما تطلق على الجماعة، فيكون قول الواحد إذا لم يبق إلا هو والعياذ بالله حجه.
انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 574 - 575).
(3)
كذا بالأصل والمعنى: أن من أنكر كون قول الواحد إجماعًا إذا لم يوجد إلا هو فلأن لفظ الإجماع مشعر بالاجتماع، وأقل ما يكون الاجتماع من اثنين فصاعدًا. انظر: الأحكام للآمدي (1/ 286).