المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

(1)

قوله: (مسألة: لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر، قياس أو غيره عند الأكثر، وتحرم مخالفته عند الأكثر).

لا إجماع إلا عن دليل عندنا وعند العلماء (2) خلافًا لما حكي عن بعض المتكلمين (أن الله تعالى)(3) يوفقهم للصواب (4).

لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم (5)، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام (6) فيه.

(1) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 285 - 287) وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 222)، وشرح الكوكب المنير (2/ 259 - 260)، والمدخل لابن بدران ص (283).

(2)

انظر: مختصر الطوفي ص (136)، والمسودة ص (33)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 39)، واللمع للشيرازي ص (48)، ونهاية السول (3/ 307) والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 109).

(3)

ما بين المعكوفين لحقه بلل في الأصل.

(4)

انظر: المعتمد لأبي الحسين (2/ 56).

(5)

والمجتهد لا يحكم ولا يفتي إلا عن دليل.

(6)

معنى هذا الدليل أن الأمة لا يجوز لها أن تجمع من غير دليل كما =

ص: 627

قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.

رد: قوله صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه، وهو عن دليل وهو الوحي، ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله. وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل (1).

وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين وقال يجب أن يقال إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقًّا (2).

ويجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع عندنا وعند أكثر العلماء خلافًا للظاهرية وابن جرير الطبري والشيعة في الجواز (3)

= لا يجوز للواحد أن يقول بلا دليل، خلافًا لصاحب النظام هذا فإنه أجاز أن يقول العالم بغير دليل، وصاحب النظام هذا هو مويس بن عمران وصرح أبو الخطاب في التمهيد (3/ 286)، باسمه وهو معتزلي قائل بالإرجاء وله معرفة بعلم الكلام والفقه. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (279).

(1)

ولا قائل بهذا. انظر: بيان المختصر للإصبهاني (1/ 587).

(2)

راجع الأحكام (1/ 159).

(3)

الظاهرية منعوه بناءً على إنكارهم القياس، أما ابن جرير الطبري فإنه يقول بحجية القياس لكنه يقول الإجماع إذا صدر عن قياس يكون غير مقطوع به.

انظر: هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 288 - 293)، وروضة الناظر ص (77 - 78)، ومختصرها للطوفي ص (136)، والمسودة ص (328 - 330)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 223 - 224)، وشرح الكوكب المنير (2/ 261 - 252)، والمدخل لابن بدران ص (283)، والأحكام لابن حزم (4/ 641) وما بعدها والتبصرة للشيرازي ص (372 - 374)، والمستصفى (1/ 196 - 198)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 39)، وكشف الأسرار (3/ 263)، ونهاية السول للأسنوي (3/ 309 - 314)، وفواتح الرحموت (2/ 239).

ص: 628

ولبعضهم في القياس الخفي (1) ولبعضهم في الوقوع.

لنا: وقوعه لا يلزم منه حال، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على خلافة أبي بكر الصديق رحمه الله اجتهادا، وعلى قتال مانعي الزكاة قياسًا على الصلاة بتصريح أبي بكر رضي الله عنه، وتحريم شحم الخنزير، كلحمه (2) وإلحاق المائعات بالسمن (3) عند موت فأرة فيه، والأصل عدم النص ثم لو كان لظهر واحتج به (4).

قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.

رد بمنعه في الصحابة بل حادث فهو كخبر الواحد والعموم فيهما خلاف وينعقد عنهما بلا خلاف.

(1) ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ص (80) أن ابن الصباغ حكى هذا القول عن بعض الشافعية وانظر المعتمد لأبي الحسين (2/ 59)، والإبهاج بشرح المنهاج (2/ 391).

(2)

ولحمه محرم بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3].

(3)

أخرج البخاري في كتاب الوضوء (235) حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم".

وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة (3841)، والترمذي (859)، والنسائي. وأخرج أبو داود (3842) عن أبي هريرة مرفوعًا "إذا وقعت فأرة في السمن فإن كان جامدًا فالقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه".

انظر: صحيح البخاري (1/ 343)، وسنن أبي داود (4/ 180 - 181)، وجامع الترمذي (5/ 516)، وسنن النسائي (7/ 178)، والمغني لابن قدامة (8/ 608 - 611).

(4)

راجع الأحكام للآمدي (1/ 196).

ص: 629

قالوا: القياس فرع معرض للخطأ فلا يصلح دليلًا لأصل معصوم.

رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإجماع فلم يبن الإجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.

ووده الآمدي بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على صحته فاستندوا إلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد فإنه ظني والإجماع المستند إليه قطعي (1).

ولابن عقيل معناه.

وتحرم مخالفته عند الأكثر خلافًا لما حكي عن بعض الحنفية (2).

قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد وهي جائزة إجماعًا.

رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد مفرد لا الأمة (3).

تنبيه: قال ابن قاضي الجبل، مستند الإجماع على خلافة الصديق فيه لأصحابنا ثلاثة أقوال.

أحدها: بالنص الجلى، وثانيها: بالخفى، وثالثها: بالاجتهاد (4).

(1) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 197).

(2)

ونسبه المجد في المسودة للحاكم صاحب المختصر من الحنفية.

انظر: المسودة ص (328)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 222)، والأحكام للآمدي (1/ 195).

(3)

راجع الإبهاج بشرح المنهاج (2/ 392).

(4)

وإجماعهم على خلافته رضي الله عنهم قياسًا على إمامته في الصلاة حيث قالوا: رضينا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. انظر: طبقات ابن سعد (3/ 183).

ص: 630

ومستند الإجماع في شحم الخنزير قيل: دخوله في مسمى اللحم وقيل: مشروعية قتل الخنزير كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام يقتله (1).

وقيل: بالقياس على لحمه، وقيل: يعود الرجس (2) على ذات الخنزير، وشحمه بعضها (3).

وققال مانعي الزكاة دل عليه الكتاب والسنة، وقول الصديق إنكار للفرق (4)، وتنجيس المائعات (5) من تحريم الميتات والنجاسات.

لكن أجمعوا على حد قاذف المحصنين من الرجال قياسًا في معنى الأصل، وألحق عمر رضي الله عنه وجوب حد القذف على من شهد قياسًا على من رمى (6).

(1) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير" ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيص المال حتى لا يقبله أحد".

انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (4/ 114) حديث رقم (2222) وصحيح مسلم بشرح النووي (2/ 189 - 190).

(2)

حديث أخبر تعالى عنه أنه رجس بقوله {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145].

(3)

راجع المغني لابن قدامة (8/ 610).

(4)

راجع الأحكام للآمدي (1/ 197).

(5)

في الأصل: "المانعات".

(6)

راجع فقه عمر بن الخطاب (1/ 163).

ص: 631