المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(في) (1) قوله: (وفي للظرفية، قال بعض أصحابنا: حتى في {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(في) (1) قوله: (وفي للظرفية، قال بعض أصحابنا: حتى في {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ

(في)

(1)

قوله: (وفي للظرفية، قال بعض أصحابنا: حتى في {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} (2) كقول البصريين.

وأكثر أصحابنا بمعنى "على" كقول الكوفيين.

قال بعض أصحابنا: وللتعليل نحو: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (3) وللسببية نحو: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها)(4) وضعفه بعضهم لعدم ذكره لغة).

(1) العنوان من الهامش.

انظر: الحرف (في) في: العدة (1/ 204)، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 113)، شرح الكوكب المنير (1/ 251 - 254)، القواعد والفوائد الأصولية ص (149)، المحصول (1/ 1/ 528 - 529)، الفوائد المشوق ص (37)، الصاحبي في فقه اللغة ص (239)، المغني لابن هشام (1/ 144 - 146)، تسهيل الفوائد لابن مالك ص (140 - 141) شرح ابن عقيل على الألفية (2/ 12) ومعاني الحروف للرماني ص (96).

(2)

سورة طه: (71).

(3)

سورة الأنفال: (68).

(4)

رواه البخاري (3318) في كتاب بدء الخلق عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من=

ص: 279

الظرف شمل المكاني والزماني، واجتمعا في قوله تعالى:{الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ} (1).

والمراد بالظرفية: أن تكون محلا لوقوع الشيء إما حقيقة كما سبق لأن الأجسام هي القابلة للحلول، أو مجازا نحو "نظر في الكتاب" و "سعى في الحاجة" لأن العلم قد صار وعاء النظرة، ومنه قوله تعالى:{يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ} (2) لأن الرحمة كأنها صارت محيطة بالمؤمنين إحاطة الجسم بالجسم.

والضابط: أن الظرف والمظروف إن كانا جسمين كـ "زيد في الدار" أو الظرف جسمًا والمظروف عرضًا كـ "الصبغ في الثوب" فالظرفية حقيقة، وإن كانا عرضين كـ "النجاة في الصدق"، أو الظرف عرضًا والمظروف جسمًا نحو {إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55)} (3) كانت الظرفية مجازا (4).

= خشاش الأرض" وأخرجه الدارمي (2/ 331)، وأخرج الحديث البخاري في كتاب بدء الخلق عن ابن عمر ومسلم عن أبي هريرة في كتاب التوبة وابن ماجه في كتاب الزهد وأحمد في مسنده.

انظر: صحيح البخاري (6/ 356)، وصحيح مسلم بشرح النووي (17/ 72)، سنن ابن ماجه (2/ 1421)، ومسند أحمد (2/ 269).

(1)

سورة الروم: (1 - 4).

(2)

سورة الإنسان: (31).

(3)

سورة يس: (55).

(4)

ما سبق اقتبسه الشارع من تشنيف المسامع للزركشي (ق 45 أ- ب) بتصرف.

ص: 280

وأما قول تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} (1) فقد ذكره المصنف بما يغني عن إعادته، لكن إذا قلنا أنها بمعنى على فتكون للاستعلاء (2).

وأما التعليل فذكره جماعة أيضًا وذكروا منه {فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ} (3).

وأما السببية فذكرها المصنف عن بعض الأصحاب تبعًا للعلاقة ابن مفلح وجزم به ابن قاضي الجبل في أصوله.

وأما ابن هشام (4) في "المغني" فإنه ذكر الحديث من أمثلة التعليل (5).

لكن قال القرافي: الصحيح ثبوت السببية لقوله صلى الله عليه وسلم "في النفس المؤمنة مائة من الإبل"(6) فإن النفس ليست ظرفًا وذكر الحديث الآخر.

(1) سورة طه: (71).

(2)

وممن قال إنها للاستعلاء العكبري من الحنابلة وهو قول أكثر البصريين.

انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 251).

(3)

سورة يوسف: (32).

(4)

هو عبد الله بن يوسف بن أحمد الأنصاري الحنبلي (جمال الدين أبو محمد) والمعروف بـ "ابن هشام" النحوي المشهور ولد سنة (708 هـ) من كتبه: "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" و "قطر الندى"، وتوفي سنة (761 هـ).

انظر: شذرات الذهب (6/ 191)، ومعجم المؤلفين (6/ 163 - 164).

(5)

انظر: المغني لابن هشام (1/ 145).

(6)

وردت هذه الفقرة من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم لأهل اليمن وبين فيه الفرائض والسنن والعقول ولفظ الحديث عند مالك في الموطأ "أن في النفس مائة من الإبل". =

ص: 281

ومن أقسامها المصاحبة نحو قوله تعالى: {قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} (1) أي معهم وبمعنى "إلى"{فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ} (2).

وبمعنى "الباء".

ويركب يوم الروع منا فوارس

بصيرون في طعن الأباهر والكلى (3)

* * *

= وأخرج الحديث أبو داود في المراسيل والنسائي وابن حبان وعبد الرزاق في مصنفه والحاكم في المستدرك والشافعي واحمد وغيرهم، وهو حديث مشهور وصححه الإمام أحمد، وقال عنه الشافعي: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله، قال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة.

انظر: موطأ مالك (4/ 175)، وسنن النسائي (8/ 57 - 61)، ومسند أحمد (2/ 217)، وسنن البيهقي (8/ 73)، نصب الراية للزيلعي (2/ 339 - 342)، والتلخيص الحبير (4/ 17 - 18)، إرواء الغليل للألباني (7/ 3) والرسالة للشافعي ص (422 - 423).

(1)

سورة الأعراف: (38).

(2)

سورة إبراهيم: (9).

(3)

البيت لزيد الخيل ونسبه إليه الجوهري في الصحاح (6/ 2458).

ص: 282