الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الدليل لغة)
(1)
قوله: (الدليل لغة المرشد، والمرشد الناصب والذاكر، وما به الإرشاد).
قال في التمهيد: الدليل: هو المرشد إلى المطلوب والموصل إلى المقصود، ولا فرق بين أن يوصل إلى العلم أو غلبة الظن.
وقال بعض المتكلمين (2): الدليل ما أوجب العلم، وأما الذي يوجب غلبة الظن فهو أمارة، وهذا باطل لأن أهل العربية لا يفرقون بين الذي يوجب وبين الذي يوجب غلبة الظن (من لأنهم)(3) سموا كل واحد منهما دليلًا (4).
وقال في المسودة (5) عن قول بعض المتكلمين إنه ظاهر
(1) العنوان من الهامش.
انظر: الصحاح للجوهري (4/ 1698).
(2)
منهم الرازي.
انظر: المحصول له (1/ 1/ 106).
(3)
هكذا في التمهيد وفي الأصل: "من أنهم".
(4)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 61)، وراجع الحدود للباجي ص (37 - 39).
(5)
القائل هو عبد الحليم بن تيمية والد شيخ الإسلام.
كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لأنه قال: فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع (1) والأمارة: خبر الواحد والقياس (2).
وقال الأصفهاني (3): "الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد، والمرشد: هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، وما به الإرشاد: العلامة التي نصبت للتعريف. فعلى هذا يكون ما به الإرشاد معطوفًا على المرشد (4)
(1) في المسودة: "والإجماع المقطوع به".
(2)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (574)، وما نقله في المسودة عن القاضي خلاف ما ذهب إليه القاضي في العدة حيث قال: وحكى عن بعض المتكلمين: أن الدليل اسم لما كان موجبًا للعلم فأما ما كان موجبًا للظن فهو أمارة وهذا غير صحيح لأن ذلك اسم لغوي وأهل اللغة لا يفرقون بينهما، وأيضًا: فإنه مرشد إلى المطلوب فوجب أن يكون دليلًا كالموجب للعلم وأيضًا: فإن اعتقاد موجبها والعمل بهما واجب فلا فرق بينهما، العدة لأبي يعلي (1/ 131 - 132).
(3)
هو: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهاني الشافعي (شمس الدين أبو الثناء) ولد سنة (674 هـ) كان فقيهًا أصوليًا متكلمًا نحويًا أديبًا، قال عنه الأسنوي: كان الأصفهاني بارعًا في العقليات صحيح الاعتقاد محبًا لأهل الصلاح، تاركًا التكلف والادعاء له مصنفات منها:"شرح مختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب" و"شرح بديع النظام لابن الساعاتي" في الأصول، وتوفي سنة (749 هـ).
انظر: الفتح المبين (3/ 158)، ومعجم المؤلفين (12/ 173 - 174)، وشذرات الذهب (6/ 165).
(4)
قال الأصفهاني هذا في معرض شرحه لقول ابن الحاجب "الدليل لغة المرشد والمرشد، الناصب والذاكر وما به الإرشاد".
انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 33).
لا على الذاكر (1) لأن المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة يطلق على العلامة المنصوبة، إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة كما يقال "السكين قاطع"" (2).
وكذا قال القطب: "وما به الإرشاد معطوف على قوله المرشد، وتقديره الدليل لغة: المرشد وما به الإرشاد، لا على قوله الذاكر، لأن ما به الإرشاد ليس من فعال المرشد إذ المرشد مخصوص بالناصب والذاكر".
وقال في الردود والنقود: المرشد أي المعرف للمقصود، وهو أي المرشد معناه الناصب للدليل كالعلامة التي في الطرق، والذاكر للدليل كالذي يعرف الطريق، أو العلامة التي فيه، ولما به الإرشاد أي العلامة المنصوبة كالأحجار المضمومة إلى بعض، هذا- أي هذا التوجيه، وهو أن يجعل ما به الإرشاد للدليل حتى يكون للدليل معنيان صرح به الآمدي في كتاب الأحكام قال فيه بهذه العبارة:
أما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال، وهو الناصب للدليل (3) وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد (4) وأن جعل (5) أي الدليل للمرشد وحينئذ يكون المرشد هو للمعاني الثلاثة ولا يكون
(1) في بيان المختصر بزيادة "ويمكن أن يكون معطوفًا على الذاكر".
(2)
المرجع السابق (1/ 33 - 34).
(3)
في الأحكام بزيادة: "وقيل هو الذاكر للدليل".
(4)
انظر: الأحكام (1/ 8).
(5)
في النقود والردود: "وإن يجعل".
للدليل إلا معنى واحد ولكن يكون المرشد في المعنى الثالث مجازا من قبيل إسناد الفعل إلى الآلة كما يقال: "السكين قاطع".
وعلى الوجه الأول ما به الإرشاد عطف على المرشد وعلى الثاني عطف على الذاكر (1).
قوله: (واصطلاحًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري عند أصحابنا وغيرهم)(2) أي والدليل في اصطلاح العلماء من الأصوليين والفقهاء، قال الآمدي:"فالقيد الأول احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه فإنه لا يخرج بذلك عن كونه دليلًا لما كان التوصل به ممكنًا، والقيد الثاني احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد، والثالث احتراز عن الموصل (3) إلى العلم التصوري وهو عام للقاطع والظني"(4).
قوله: (قال أحمد: الدال الله، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام)(5)
(1) النقود والردود للبابرتي (ق 7/ أ).
(2)
بهذا عرفه إضافة إلى الآمدي ابن الحاجب والتاج السبكي والعبادي والشوكاني والفتوحي والمرداوي وغيرهم.
انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (1/ 52)، ومنتهى السول لابن الحاجب ص (4)، وجمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 124 - 125)، وشرح العبادي على الورقات ص (48)، وإرشاد الفحول ص (5)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 81).
(3)
في الأحكام "الحد الموصل".
(4)
الأحكام للآمدي (1/ 8).
(5)
روى قول الإمام أحمد هذا أبو يعلى في العدة (1/ 134) بسنده عن =
الدال: هو الناصب للدليل كما تقدم في كلام الآمدي، واحتج أبو محمد البغدادي (1) بقول الإمام أحمد هذا على أن الدليل حقيقة قول الله تعالى، والسنة مبنية للقرآن، وأهل العلم هم المستدلون إذ الجاهل ليس من أهل الاستدلال.
قوله: (وقيل يزداد في الحد "إلى العلم بالمطلوب" فتخرج الأمارة وجزم به في الواضح، وذكره الآمدي قول الأصوليين وأن الأول قول الفقهاء) فيكون حده على هذا القول: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، وهذا ذكره الآمدي قول الأصوليين، وذكر الحد الأول قول الفقهاء (2).
= عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: قواعد الإسلام أربع، دال ودليل ومبين ومستدل فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} والمستدل أولوا الألباب وأولوا العلم الذين يجمع الناس على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته، كما ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (1/ 55)، والمرداوي في تحرير المنقول (1/ 83).
(1)
هو إسماعيل بن علي بن الحسين البغدادي الأزجي الحنبلي الملقب بـ "فخر الدين أبو محمد" والمعروف بـ "ابن الرفا" وبـ "غلام ابن المنى" ولد سنة (549) كان فقيهًا أصوليًا متكلمًا حكيمًا من كتبه جنة الناظر وجنة المناظر في الجدل، وتوفي سنة (610 هـ).
انظر ترجمته: في الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (4/ 266 - 268)، وشذرات الذهب (5/ 40 - 42)، ومعجم المؤلفين (2/ 280 - 28)، ومصطلحات الفقه الحنبلي ص (29).
(2)
ما ذكره الآمدي غير مسلم إذ الغالب في استعمال الأصوليين والفقهاء إطلاق الدليل على ما يفيد الإدراك وهو يشمل ما يفيد القطع أو الظن وتخصيص اسم الدليل بالمقطوع من الأدلة السمعية والمقلية خاص بالمتكلمين.=
قوله: (وقيل: فصاعدا عنهما في المطبوع (يكون عنه) قول آخر).
قال: العضد (1): "هذا حد الدليل عند المنطقيين"(2)(وإنما)(3) قال: فصاعدا ليتناول القياس المركب، نحو قولنا كل ج ب وكل ب أ، وكل أد فإنه ينتج كل ج د.
وقوله: (قولان) أي قضيتان، والقول: هو القضية، وهو أيضًا المقدمة، وهو التصديق.
قال الأصفهاني: التصديق -أعني المركب- الذي يحتمل الصدق والكذب يسمى: قضية ويرادفها: القول الجازم، والخبر.
وتسمى القضايا التي هي أجزاء البرهان أي القياس مقدمات عليها لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس (4).
= انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ 11 / أ)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 73)، والواضح لابن عقيل (1/ق 7 ب) وحاشية العطار على جمع الجوامع (1/ 169)، والأحكام للآمدي (1/ 8).
(1)
هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشيرازي الشافعي والملقب بـ "عضد الدين" ولد سنة (708 هـ) كان علامة أصوليًا منطقيًا متكلمًا أديبًا، ومصنفاته مشهورة منها: في "الأصول شرح مختصر ابن الحاجب""وشرح منتهى السول والأمل" له أيضًا و"المواقف" في أصول الدين، توفي سنة (756 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين للمراعي (2/ 166)، شذرات الذهب لابن العماد (6/ 174 - 175)، ومعجم المؤلفين (5/ 119 - 120).
(2)
راجع شرح العضد على ابن الحاجب (1/ 74).
(3)
ما بين المعكوفين تكرر في الأصل.
(4)
بيان المختصر للأصبهاني (1/ 87 - 88).
فقولك: الوضوء عبادة قول، وقولك: وكل عبادة من شرطها النية، قول آخر، فهذان قولان، وهما دليل على اشتراط النية للوضوء.
وقولك "العالم مؤلف" قول، وكل مؤلف حادث قول آخر فيلزم عنه العالم حادث.
وقولك: "النبيذ مسكر" قول، و"كل مسكر حرام" قول، يلزم منه "النبيذ حرام".
قال الآمدي: "وهو (1) منقسم إلى عقلي محض، وسمعي محض، ومتركب من الأمرين (2).
والأول هو المثال الثاني هنا، والمتركب منهما هو الثالث هنا، والسمعي المحض لم يمثل له، والمثال الأول له.
وقوله المصنف (عنهما قول آخر) يعنى سواء كان على سبيل اللزوم أو لا فتندرج الإمارة (3).
قوله: (وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة)(4) قال القطب في شرح المختصر: "وقيل هو قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولًا آخر
(1) أي الدليل.
(2)
راجع الأحكام للآمدي (1/ 8).
(3)
ويتناول الأمارة لأنه يجمع القياس البرهان والظني والشعري والسفسطي.
انظر: العضد علي ابن الحاجب (1/ 41).
(4)
وعلى هذا القول يختص الدليل بالقياس البرهاني فقط.
انظر: المرجع السابق.
فتخرج الأمارة، لأنها لا تستلزم لنفسها الظن بالمطلوب، إذ لو استلزمت لنفسها الظن بالمطلوب لما تخلف الظن عنها لكنه قد يتخلف".
وقال التستري (1) في شرح المختصر: "وقيل يستلزم لنفسه احتراز عما يستلزم لا ضمار قول آخر، نحو "النبيذ مسكر فهو حرام" فإن كبراه محذوفة، وفيه تعسف إذ القولان لا يلزم أن يكونا ملفوظين، ولهذا يسمى بـ "قياس الضمير" قال: والمشهور أن "لنفسه" للاحتراز عن قياس (2) المساواة مثل (أ) مساو لـ (ب) و (ب) مساو لـ (ج) فإنه ينتج (أ) مساو لـ (جـ) لكن بواسطة مقدمة أجنبية غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس، وهي: كل ما هو مساو للمساوي فهو مساو لأنهما ينتجان (أ) مساو لمساوي (ج) (3) فإذا اقترنت الأجنبية انتج النتيجة المذكورة".
وعن القياس الذي تلزم النتيجة عنه بواسطة عكس (4)
(1) في الأصل: "التشتري" وهو تصحيف وهو: محمد بن أسعد التستري الشافعي الفقيه الأصولي المنطقي، الملقب بـ "بدر الدين" قال عنه الأسنوي:"كان مداومًا على لعب الشطرنج رافضيًا كثير الترك للصلاة ولهذا لم تكن عليه أنوار أهل العلم ولا حسن هيئتهم من كتبه: شرح مختصر ابن الحاجب"، وحل عقد التحصيل في الأصول، وتوفى سنة (732 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 137)، شذرات الذهب (6/ 102 - 103).
(2)
قال الجرجاني في التعريفات ص (183): قياس المساواة: "هو الذي يكون متعلق محمول صغراه موضوعًا في الكبرى، فإن استلزامه لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية، حيث تصدق بتحقيق الاستلزام".
(3)
راجع بيان المختصر للأصبهاني (1/ 36).
(4)
عكس النقيض هو: جعل نقيض الجزء الثاني أولًا، ونقيض الأول ثانيًا=
النقيض، نحو جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر، وكل ما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه الجوهر، فإنه يستلزم جزء الجوهر جوهر، لكن بواسطة عكس نقيض الكبرى (1).
قال: وعندي فيه نظر.
قوله: (والنظر: الفكر الذي يطلب به علم أو ظن) قال ابن قاضي الجبل: النظر لغة (2) الانتظار والروية والرأفة والهائلة والتفكر.
وعرفا (3): الفكر المطلوب به علم أو ظن، وينتقل من أمور حاصل دهنا إلى أمور مستحصلة، وقد يطلق على حركة النفس التي يليها البطن الأوسط من الدماغ المسمى بـ "الدودة" أي حركة كانت في المعقولات وفي المحسوسات تسمى تخيلا لا فكرًا.
وقال ابن عقيل في الواضح: النظر هو الأصل في تحصيل هذا الأمر والطريق إليه، وهو اسم مشترك، يقع على الرؤية
= مع بقاء الكيف والصدق بحالها، فإذا قلنا كل إنسان حيوان كان عكسه كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، قاله الجرجاني في التعريفات ص (154)، وراجع ضوابط المعرفة للميداني ص (179) وما بعدها.
(1)
انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 36 - 37).
(2)
راجع مادة نظر في الصحاح للجوهري (2/ 830) وما بعدها، والقاموس المحيط (2/ 149 - 150).
(3)
انظر: تعريف النظر في العدة لأبي يعلي (1/ 184) والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 58) مختصر ابن الحاجب (1/ 45)، وبيانه للأصبهاني (1/ 39)، وضوابط المعرفة للميداني (27)، واللمع للشيرازي ص (3)، والمحصول (1/ 1/ 105).
بالبصر، قال سبحانه وتعالي:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (1) (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (2) وعلى الانتظار والتوقع {فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} (3) وهو هاهنا التأمل والتفكر والاعتبار بمعرفة الحق من الباطل والفصل بين الحجة والشبهة (4) وهو فكر القلب وتأمله ونظره المطلوب به علم هذه الأمور وغلبة الظن لبعضها، وقد يصيب الناظر وقد يخطئ، وكلاهما نظر منه وقد ينظر في شبهة وفي دليل، وقد يصل بنظره إلى العلم تارة إذا سلك فيه المسلك الصحيح ورتبه على واجبه ومقتضاه، وقد لا يصل إليه إذا قصر وغلظ وخلط فيه، أو نظر فيما هو شبهة وليس بدليل.
وللنظر (5) آلة وغرض (6)، فالآلة: هي المطلوب من أجل غيره والغرض: هو المطلوب من أجله في نفسه (7) والغرض كالمعرفة بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم (8).
* * *
(1) في الأصل: "ناظرة".
(2)
سورة القيامة: (22 - 23).
(3)
سورة النمل: (35).
(4)
كذا في الواضح وفي الأصل: "الشبه".
(5)
في الواضح: "فصل وللنظر".
(6)
كذا في الواضح وفي الأصل و"غرظ".
(7)
قسم القاضي أبو يعلى وتبعه أبو الخطاب النظر إلى قسمين:
النظر بالعين وحده: الإدراك بالبصر.
والثاني: الإدراك بالقلب وحده: الفكر في حال المنظور فيه.
راجع العدة لأبي يعلى (1/ 183 - 184)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 58).
(8)
الواضح لابن عقيل (1/ 10/ أ- ب).