المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

(1)

قوله: (مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتوتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)(2) ففي صحة الصلاة بها روايتان، وقال البغوي من الشافعية: هو ما وراء العشرة).

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صحة الصلاة بما صح من الشاذ ولم يتواتر.

فعنه: لا تصح الصلاة به وفاقًا (3) لأنه ليس بقرآن.

(1) العنوان من الهامش.

(2)

سورة المائدة: (89) وانظر فتح القدير (2/ 72).

(3)

وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية.

انظر: روضة الناظر ص (34)، والمدخل لابن بدران ص (196 - 197)، وشرح الكوكب المنير (2/ 136)، وأصول السرخسي (1/ 279)، والمستصفى (1/ 102)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 19)، وجمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 231)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (13/ 394)، البرهان للزركشي (1/ 467)، المغني للموفق (1/ 492)، المجموع للنووي (3/ 392).

ص: 529

وعنه: تصح، ورواه ابن وهب (1) عن أبي حنيفة (2)، وقاله بعض الشافعية (3) لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض.

إذا علم ذلك فهل الشاذ ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه كما قدمه المصنف تبعًا لابن مفلح، أو ما وراء العشرة كما قاله البغوي والسبكي، أو ما وراء السبعة أقوال (4).

(1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري (أبو محمد) الفقيه المحدث المقرئ الورع الزاهد ولد سنة (125 هـ) وتفقه على الإمام مالك والليث بن سعد والسفيانيين وغيرهم، وكان الإمام مالك يكتب إليه فيقول: إلى ابن وهب فقيه مصر، وعرض عليه قضاء مصر فأبى ومن كتبه: الموطأ الكبير والصغير، وأهوال القيامة وتفسير القرآن، وتوفي سنة 197 هـ.

انظر ترجمته: في شذرات الذهب (1/ 347 - 348)، والفتح المبين (1/ 119 - 120)، معجم المؤلفين (6/ 162).

(2)

كذا في الأصل وهو خطأ وصوابه "عن مالك" كما نص عليه الفتوحي في شرح الكوكب المنير (2/ 136)، ومذهب الأحناف أن الصلاة بالقراء الشاذة لا تصح، قال السرخسي في أصوله ص (279) قالت الأمة لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته وانظر: فواتح الرحموت (2/ 9)، البرهان في علوم القرآن (1/ 222).

(3)

واختاره ابن الجوزي والشيخ تقي الدين.

انظر: المرجع السابق ومجموع الفتاوى (13/ 394 - 397)، والفروع لابن مفلح (1/ 107)، وفواتح الرحموت (2/ 9).

(4)

قال ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر (1/ 9): كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه واحد، ووافقت المصاحف ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة =

ص: 530

والثلاث الزائدة قراءة يعقوب (1) وخلف (2) وأبي جعفر يزيد (3) بن القعقاع قال التاج السبكي: والقول بأن الثلاث غير

= سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح به الداني وحكي والمهدوي وأبو شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافة. أ. هـ.

وانظر: جمع الجوامع (1/ 231).

(1)

هو يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي (أبو محمد) قارئ أهل البصرة في عصره وانتهت إليه رئاسة القراء بعد أبي عمرو بن العلاء ورواياه هما:

1 -

أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري المتوفى 234 هـ.

2 -

محمد بن المتوكل اللؤلؤي الملقب بـ "برديس" والمتوفى سنة (228 هـ). وتوفي يعقوب سنة (25 هـ).

انظر: معرفة القراء الكبار (1/ 130 - 131)، وشذرات الذهب (2/ 14)، ومباحث في علوم القرآن ص (184).

(2)

هو خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي (أبو محمد) شيخ القراء والمحدثين ببغداد سمع مالك بن أنس ومن في طبقته ورواياه هما:

1 -

إسحاق بن إبراهيم الوراق المروزي (أبو يعقوب) المتوفى سنة (286 هـ).

2 -

إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد ت (292 هـ). وتوفي خلف سنة (229 هـ).

انظر: شذرات الذهب (2/ 67)، مباحث في علوم القرآن ص (184 - 185)، ومعرفة القراء الكبار (1/ 171 - 172).

(3)

هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني (أبو جعفر) تابعي جليل إليه انتهت رئاسة القراءة بالمدينة وتوفي سنة 129 هـ، ورواياه هما:

1 -

أبو الحارث عيسى بن وردان المدني ت 160 هـ.

2 -

أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني توفي سنة (170 هـ) بالمدينة. انظر: معرفة القراء الكبار للسيوطي (1/ 58 - 62)، وشذرات الذهب (1/ 176)، مباحث في علوم القرآن ص (174).

ص: 531

متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين (1).

قال أبو حيان (2): لا نعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع بل قرئ بها في سائر الأعصار (3).

قوله: (وقال أبو العباس: قول أئمة السلف إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها).

قال أبو العباس: الذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول.

وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره، بناءً

(1) راجع جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 231) وفواتح الرحموت (1/ 231)، وإرشاد الفحول ص (30)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (13/ 392 - 393).

(2)

هو محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي (أثير الدين أبو حيان) الإمام النحوي اللغوي المفسر المشهور ولد سنة (654 هـ) ومن كتبه: البحر المحيط في التفسير، وعقد اللآلئ في القراءات السبع العوالي وتحفة الأديب بما في القرآن من الغريب، وتوفي سنة (745 هـ).

انظر: شذرات الذهب (6/ 145 - 147)، ومعجم المؤلفين (12/ 130 - 131).

(3)

انظر: تيسير التحرير (3/ 6).

ص: 532

على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه.

حيث: أمر عثمان بنقل القرآن من (الصحف)(1) التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين مصحفًا وأمر بترك ما سوى ذلك.

قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة.

ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكره (2) محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبًا على الأمة، وإنما كان جائزًا لهم مرخصًا لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار بأي حرف اختاروا (3) كما أن ترتيب السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصًا بل مفوضًا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد (4) وكذلك مصحف غيره.

(1) في الأصل "المصحف" والتصحيح من مجموع الفتاوى.

(2)

في مجموع الفتاوى "بما ذكر".

(3)

في مجموع الفتاوى "اختاره".

(4)

هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوازن الأنصاري (أبو خارجة وأبو سعيد) الصحابي الجليل المقرئ الفرضي وكاتب الوحي المشهور، كان ابن عباس يأتيه إلى بيته ويقول: العلم يؤتي ولا يأتي، وقال عنه لما مات: هكذا ذهب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير، وتوفي رضي الله عنه سنة (45 هـ) وقيل غير ذلك. =

ص: 533

وأما ترتيب آيات السور (1) فهو منزل منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم، كما قدموا سورة على سورة، لأن ترتيب الآيات مأمور به نصًا، وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم قالوا: فكذلك الأحرف السبعة.

فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعًا سائغًا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور.

ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولًا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة.

ويقولون: إنه نسخ ما سوى ذلك (2).

* * *

= انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 358 - 362)، وتقريب التهذيب ص (112)، وشذرات الذهب (1/ 54).

(1)

في الأصل: "سور" والتصحيح من مجموع الفتاوى.

(2)

انتهى عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج 13 من ص 395 إلى 397.

ص: 534