المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(مطلب المباح) (1) قوله: (مسألة: المباح غير مأمور به خلافًا للكعبي - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(مطلب المباح) (1) قوله: (مسألة: المباح غير مأمور به خلافًا للكعبي

(مطلب المباح)

(1)

قوله: (مسألة: المباح غير مأمور به خلافًا للكعبي (2)، وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأكثر، وقال أبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة).

المباح لغة: المعلن والمأذون أخذا من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، ومنه "باح بسره"(3).

وشرعًا: ما ورد فيه دليل الشرع بالتخيير فعلا وتركًا من غير ترجيح كما سبق.

(1) العنوان من الهامش.

انظر: تعريف المباح في العدة (1/ 167)، الواضح (1/ 29 أ)، روضة الناظر ص (21 - 22)، المسودة ص (577)، شرح مختصر الروضة للطوفي (1 /ق 129 أ)، شرح الكوكب المنير (1/ 422)، والحدود للباجي ص (55 - 56)، المستصفى (1/ 66)، وإرشاد الفحول ص (6).

(2)

هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي وتقدمت ترجمته ص (151)، وله آراء خالف فيها جميع الفقهاء والأصوليين منها بالإضافة إلى قوله أن المباح غير مأمور به قوله أن العلم الحاصل عن خبر التواتر نظري ومن كتبه المقالات و"أوائل الأدلة" وأصول الدين. انظر: الفتح المبين (1/ 170 - 171).

(3)

راجع الصحاح للجوهري (1/ 357)، والقاموس المحيط (1/ 224).

ص: 412

ومن أسمائه: الحلال والمطلق.

وقد يقال: الحلال: ما لا ضرر في فعله وإن منع تركه كدم المرتدين، وهو غير مأمور به وفاقًا (1) خلافًا للكعبي البلخي المعتزلي وأصحابه.

وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز وفاقًا، وقال أبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة. واختلف كلام القاضي (2).

لنا: الأمر (3) يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه، ولأنه قسم من الأحكام إجماعًا، قال: كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.

وتأول الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل دون تعلق الأمر به بسبب توقف الحرام عليه جمعًا بين الأدلة، ورد بأن المباح ليس ترك الحرام، بل شيء يترك به الحرام مع إمكان تركه بغيره فلا يجب، ورد بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام غايته أنه غير معين، ويتعين بفعله وأُلزِمَ الكعبي (4) أيض أبو جوب المحرم إذا ترك به محرم، وتحريم الواجب إذا ترك به واجب.

(1) انظر: المسودة ص (65)، شرح الكوكب المنير (1/ 424)، والأحكام للآمدي (1/ 95)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (40)، وتيسير التحرير (2/ 226).

(2)

انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 129 أ) - 130 ب)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (164 - 165)، والمسودة ص (6 - 7)، بيان المختصر للأصبهاني (1/ 399)، والبحر المحيط للزركشي (1/ 87 أ).

(3)

هذا الاستدلال على أن المباح غير مأمور به.

(4)

هذا الإلزام للكعبي القائل بأن المباح مأمور به. انظر: روضة الناظر ص (23).

ص: 413

فأجاب: لا مانع من اتصاف الفعل بهما كالصلاة في الغصب.

ولنا: منعه على أصلنا.

وذكر ابن عقيل المسألة في "النسخ" وأجاب بأن العمل الشاغل لا ذوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر للتضاد والتنافي، فلا يسمى متروكًا ولا تاركًا حقيقة ولا قادرًا عليه فمن هنا (1) الكعبي لم يفصل بين الترك وتعدد الفعل للتنافي.

وذكر الآمدي أن قوله في غاية الغوص والإشكال وأنه لا مخلص إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به (2).

تنبيهان: أحدهما (3): اختلفوا هل خلاف الكعبي لفظي أو معنوي على قولين.

قال التاج السبكي: لفظي (4) لأن المباح له اعتباران (5). أحدهما بالنظر إلى ذاته ولا شك أنه مأمور به والكعبي لا يخالف فيه.

الثاني: باعتبار أمر عارض له. وهو ترك الحرام ولا شك أنه مأمور به في هذه الحيثية، والجمهور لا يخالفونه، وأشار

(1) هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل.

(2)

الأحكام للآمدي (1/ 95) وراجع مجموع فتاوى شيخ الإِسلام رحمه الله (10/ 530 - 534).

(3)

في الهامش (أحدها).

(4)

انظر: جمع الجوامع (1/ 173)، شرح الكوكب المنير (1/ 431 - 433).

(5)

في الأصل "اعتبارين".

ص: 414

الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟

فإن قلنا في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة فهو مأمور به.

وإن قلنا حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك فليس بمأمور به (1).

الثاني: الأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية فنظير الواجب الشرعي ضروري الوجود، وهو الواجب عقلًا، ونظير المحرم الممتنع. ونظير المندوب الممكن الأكثري ونظير المكروه الممكن الأقلي، ونظير المباح الممكن المتساوي الطرفين (2).

* * *

(1) انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ 87 أ).

(2)

انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 340).

ص: 415