الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب المباح)
(1)
قوله: (مسألة: المباح غير مأمور به خلافًا للكعبي (2)، وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأكثر، وقال أبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة).
المباح لغة: المعلن والمأذون أخذا من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، ومنه "باح بسره"(3).
وشرعًا: ما ورد فيه دليل الشرع بالتخيير فعلا وتركًا من غير ترجيح كما سبق.
(1) العنوان من الهامش.
انظر: تعريف المباح في العدة (1/ 167)، الواضح (1/ 29 أ)، روضة الناظر ص (21 - 22)، المسودة ص (577)، شرح مختصر الروضة للطوفي (1 /ق 129 أ)، شرح الكوكب المنير (1/ 422)، والحدود للباجي ص (55 - 56)، المستصفى (1/ 66)، وإرشاد الفحول ص (6).
(2)
هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي وتقدمت ترجمته ص (151)، وله آراء خالف فيها جميع الفقهاء والأصوليين منها بالإضافة إلى قوله أن المباح غير مأمور به قوله أن العلم الحاصل عن خبر التواتر نظري ومن كتبه المقالات و"أوائل الأدلة" وأصول الدين. انظر: الفتح المبين (1/ 170 - 171).
(3)
راجع الصحاح للجوهري (1/ 357)، والقاموس المحيط (1/ 224).
ومن أسمائه: الحلال والمطلق.
وقد يقال: الحلال: ما لا ضرر في فعله وإن منع تركه كدم المرتدين، وهو غير مأمور به وفاقًا (1) خلافًا للكعبي البلخي المعتزلي وأصحابه.
وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز وفاقًا، وقال أبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة. واختلف كلام القاضي (2).
لنا: الأمر (3) يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه، ولأنه قسم من الأحكام إجماعًا، قال: كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.
وتأول الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل دون تعلق الأمر به بسبب توقف الحرام عليه جمعًا بين الأدلة، ورد بأن المباح ليس ترك الحرام، بل شيء يترك به الحرام مع إمكان تركه بغيره فلا يجب، ورد بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام غايته أنه غير معين، ويتعين بفعله وأُلزِمَ الكعبي (4) أيض أبو جوب المحرم إذا ترك به محرم، وتحريم الواجب إذا ترك به واجب.
(1) انظر: المسودة ص (65)، شرح الكوكب المنير (1/ 424)، والأحكام للآمدي (1/ 95)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (40)، وتيسير التحرير (2/ 226).
(2)
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 129 أ) - 130 ب)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (164 - 165)، والمسودة ص (6 - 7)، بيان المختصر للأصبهاني (1/ 399)، والبحر المحيط للزركشي (1/ 87 أ).
(3)
هذا الاستدلال على أن المباح غير مأمور به.
(4)
هذا الإلزام للكعبي القائل بأن المباح مأمور به. انظر: روضة الناظر ص (23).
فأجاب: لا مانع من اتصاف الفعل بهما كالصلاة في الغصب.
ولنا: منعه على أصلنا.
وذكر ابن عقيل المسألة في "النسخ" وأجاب بأن العمل الشاغل لا ذوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر للتضاد والتنافي، فلا يسمى متروكًا ولا تاركًا حقيقة ولا قادرًا عليه فمن هنا (1) الكعبي لم يفصل بين الترك وتعدد الفعل للتنافي.
وذكر الآمدي أن قوله في غاية الغوص والإشكال وأنه لا مخلص إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به (2).
تنبيهان: أحدهما (3): اختلفوا هل خلاف الكعبي لفظي أو معنوي على قولين.
قال التاج السبكي: لفظي (4) لأن المباح له اعتباران (5). أحدهما بالنظر إلى ذاته ولا شك أنه مأمور به والكعبي لا يخالف فيه.
الثاني: باعتبار أمر عارض له. وهو ترك الحرام ولا شك أنه مأمور به في هذه الحيثية، والجمهور لا يخالفونه، وأشار
(1) هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل.
(2)
الأحكام للآمدي (1/ 95) وراجع مجموع فتاوى شيخ الإِسلام رحمه الله (10/ 530 - 534).
(3)
في الهامش (أحدها).
(4)
انظر: جمع الجوامع (1/ 173)، شرح الكوكب المنير (1/ 431 - 433).
(5)
في الأصل "اعتبارين".
الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟
فإن قلنا في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة فهو مأمور به.
وإن قلنا حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك فليس بمأمور به (1).
الثاني: الأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية فنظير الواجب الشرعي ضروري الوجود، وهو الواجب عقلًا، ونظير المحرم الممتنع. ونظير المندوب الممكن الأكثري ونظير المكروه الممكن الأقلي، ونظير المباح الممكن المتساوي الطرفين (2).
* * *
(1) انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ 87 أ).
(2)
انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 340).