الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لا يختص (الإجماع)(1) بالصحابة) (2)
قوله: (مسألة:
لا يختص الإجماع بالصحابة
، بل إجماع كل عصر حجة عند الأكثر خلافًا لداود (3).
وعن أحمد مثله.
قال أبو العباس: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة) (4).
(1) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل.
(2)
العنوان من الهامش. وراجع المسودة ص (317 - 318) ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 34)، والأحكام للآمدي (1/ 170) وما بعدها، وفواتح الرحموت (2/ 220)، والأحكام لابن حزم (4/ 659 - 663).
(3)
هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني (أبو سليمان) ولد سنة (202 هـ) وسكن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم فيها وكان داود شافعي المذهب في أول أمره ثم انتحل لنفسه مذهبًا خاصًّا أساسه العمل بظاهر الكتاب والسنة ورفض التأويل والقياس ويعتبر داود رحمه الله زعيم أهل الظاهر ومن كتبه: إبطال القياس، وكتاب خبر الواحد، وتوفي سنة (270) هـ ببغداد. انظر: الفتح المبين (1/ 159 - 161)، وشذرات الذهب (2/ 158 - 159)، تاريخ التشريع الإسلامي (267).
(4)
انظر: المسودة ص (316).
لنا: أدلة الإجماع لا تختص عصرا دون عصر، فوجب القضاء بموجبها.
قالوا: الصحابة شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وأقوالهم محصورة.
قلنا: لا دلالة لذلك على الاختصاص مع قيام الأدلة على العموم وكلام أبي العباس تقدم.
* * *