المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تنبيهات: أحدها: اختلف في هذه الدلالة، على ثلاثة مذاهب. أحدها: أن اللفظية - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌تنبيهات: أحدها: اختلف في هذه الدلالة، على ثلاثة مذاهب. أحدها: أن اللفظية

‌تنبيهات:

أحدها: اختلف في هذه الدلالة، على ثلاثة مذاهب.

أحدها: أن اللفظية هي دلالة المطابقة فقط، والتضمن والالتزام عقليتان، أي إنما يدلان بالعقل لأن اللفظ المجموع يوضع لجزئه فلا يدل عليه بالوضع، بل بالعقل، لأن فهم المجموع بدون فهم جزئه محال عقلا وهذا اختيار صاحب المحصول، والتلخيص وابن التلمساني (1) والهندي (2) وغيرهم (3).

والثاني: أن جميعها لفظية، لأن وضع اللفظ المجموع كما أنه واسطة لفهم المجموع منه كذا هو واسطة لفهم الجزء واللازم وعزاه بعضهم للأكثرين (4).

(1) هو عبد الله بن محمد بن علي الفهري الشافعي (شرف الدين أبو محمد) والمعروف بـ "ابن التلمساني" ولد سنة (567 هـ) وتوفي سنة (664 هـ) ومن كتبه: "شرح كتاب المعالم في أصول الفقه للرازي".

انظر: معجم المؤلفين (13316).

(2)

هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي (أبو عبد الله صفي الدين) ولد سنة (644) وكان فقيهًا أصوليًا متكلمًا أديبًا ومن مصنفاته: "نهاية الوصول إلى علم الأصول" و "الفائق" وتوفي سنة (715 هـ).

انظر: شذرات الذهب (6/ 37)، والفتح المبين (2/ 115 - 116)، ومعجم المؤلفين (10/ 160 - 161).

(3)

وهو قول الغزالي وابن السبكي واختاره أثير الدين الأبهري.

انظر: البحر المحيط (1/ 169 ب)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 238)، والمحصول للرازي (1/ 1/ 299 - 230).

(4)

واختاره ابن قاضي الجبل وابن مفلح وقدمه المرداوي وهو اختيار ابن الحاجب. =

ص: 138

والثالث: أن دلالة التضمن لفظية كالمطابقة دلالة الالتزام عقلية وعليه جرى المصنف تبعًا للآمدي وابن الحاجب (1).

قال في تشفيف المسامع والحق إن لكل من الوضع والعقل مدخلا في التضمن والالتزام، فيصح أن يقال إنهما عقليتان باعتبار الانتقال من المسمى إلى الجزء، واللازم إنما حصل بالعقل، ووضعيتان باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما فهما عقليتان ووضعيتان باعتبارين (2).

وقد أورد القرافي على الحصر في الدلالات الثلاث دلالة العام على أفراده، وقال: إنها خارجة عن الثلاث؛ وجوابه يعلم من العموم كما يأتي إن شاء الله تعالى (3)، ومنهم من أورد دلالة اللفظ المركب على مفرداته فإن الواضع لم يضعه لمفهوم ولا لشيء (4) ذلك المفهوم داخل فيه ولا خارج عنه لازم له.

= انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 2)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 127 - 128)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 669 أ) والأحكام للآمدي (1/ 11 - 12) ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد مع حاشية التفتازاني والجرجاني (1/ 120) وما بعدها.

(1)

كما عزاه المرداوي في شرح التحرير كما حكاه الفتوحي للأكثر وهو اختيار ابن واصل في شرح جمل الخونجي.

انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 128)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 169 ق أ) وما بعدها.

(2)

تشنيف المسامع (24 / أ) وهذا توفيق من الزركشي بين الآراء.

(3)

انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (26).

(4)

كذا في الأصل.

ص: 139

وأجيب بأن المراد بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه أو وضع أجرائه لأجرائه بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع المعنى، والثاني موجود في المركب وإن لم يوضع مجموع زيد قائم لمدلوله فقد وضع كل جزء من أجزائه لجزء من مفهومه فإنه زيدا للذات وقائمًا للصفة والحركة المخصوصة (1).

التنبيه الثاني: حرف "في" في قوله: (في كمال معناها وفي جزء معناها) بمعنى علي.

التنبيه الثالث: قال السيد في شرح المختصر:

أعلم أنه تدخل الدلالة الطبيعية كدلالة "أخ " على الضجر في الالتزام؛ لأنها غير لفظية لكنه لا يجوز، اللهم الا أن يعتبر أن لوضع اللفظ للمعنى مدخلًا في الالتزام.

فائدة: "دلالة اللفظ" شيء و"الدلالة باللفظ" شيء آخر، فالأولى: هل هي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه أو كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل ذكرهما ابن سينا (2) أو إفهام السامع كما اختاره القرافي أقوال" (3).

(1) انظر: البحر المحيط (1/ ق 170 أ).

(2)

هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري الفيلسوف والطبيب المشهور كفره الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال، وقال عنه ابن الصلاح كان من شياطين الإنس وقد تاب في آخره حيث كان يختم كل ليلة ثلاث ختمات وكتبه كثيرة منها:"الإشارات والتنبيهات" وغيرها توفي سنة (428 هـ).

انظر: شذرات الذهب (3/ 243 - 235)، وسير أعلام النبلاء (17/ 531).

(3)

انظر: تفصيل القوال والأدلة في: شرح الكوكب المنير (1/ 129 - 131)، =

ص: 140

والثانية: استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير موضوعه وهو المجاز، والفرق بينهما أن هذه صفة المتكلم وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك صفة للسامع وعلم أو ظن قائم بالقلب.

قوله: (ولم يشترط الأصوليين في كون اللازم ذهنيًا واشترطه المنطقيون) إنما لم يشترطه الأصسوليين: لأنه يصدق عليه اللزوم سواء انتقل الذهن إليه أولًا، وإنما اشترطه المنطقيون ليحصل الفهم (1).

وفي مقدمة الروضة: لا يستعمل في نظر العقل دلالة الالتزام (2)؛ لأن ذلك (لا ينحصر)(3) في حد إذ السقف يلزم الحائط والحائط الأسَّ والأسُّ الأرضَ (4).

وكذا قال بعضهم: "هي مهجورة في العلم لاختلاف كون اللازم بينا باختلاف الأشخاص فلا ينضبط المدلول.

* * *

= وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (23 - 24)، والبحر المحيط (1/ 165 أ - 168)، والإشارات والتنبيهات (1/ 139).

(1)

انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 155).

(2)

في الروضة "ما يدل بطريق اللزوم".

(3)

في الأصل: "لا ينحسر" والتصحيح من الروضة".

(4)

انظر: روضة الناظر ص (8).

ص: 141