الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيهات:
أحدها: اختلف في هذه الدلالة، على ثلاثة مذاهب.
أحدها: أن اللفظية هي دلالة المطابقة فقط، والتضمن والالتزام عقليتان، أي إنما يدلان بالعقل لأن اللفظ المجموع يوضع لجزئه فلا يدل عليه بالوضع، بل بالعقل، لأن فهم المجموع بدون فهم جزئه محال عقلا وهذا اختيار صاحب المحصول، والتلخيص وابن التلمساني (1) والهندي (2) وغيرهم (3).
والثاني: أن جميعها لفظية، لأن وضع اللفظ المجموع كما أنه واسطة لفهم المجموع منه كذا هو واسطة لفهم الجزء واللازم وعزاه بعضهم للأكثرين (4).
(1) هو عبد الله بن محمد بن علي الفهري الشافعي (شرف الدين أبو محمد) والمعروف بـ "ابن التلمساني" ولد سنة (567 هـ) وتوفي سنة (664 هـ) ومن كتبه: "شرح كتاب المعالم في أصول الفقه للرازي".
انظر: معجم المؤلفين (13316).
(2)
هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي (أبو عبد الله صفي الدين) ولد سنة (644) وكان فقيهًا أصوليًا متكلمًا أديبًا ومن مصنفاته: "نهاية الوصول إلى علم الأصول" و "الفائق" وتوفي سنة (715 هـ).
انظر: شذرات الذهب (6/ 37)، والفتح المبين (2/ 115 - 116)، ومعجم المؤلفين (10/ 160 - 161).
(3)
وهو قول الغزالي وابن السبكي واختاره أثير الدين الأبهري.
انظر: البحر المحيط (1/ 169 ب)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 238)، والمحصول للرازي (1/ 1/ 299 - 230).
(4)
واختاره ابن قاضي الجبل وابن مفلح وقدمه المرداوي وهو اختيار ابن الحاجب. =
والثالث: أن دلالة التضمن لفظية كالمطابقة دلالة الالتزام عقلية وعليه جرى المصنف تبعًا للآمدي وابن الحاجب (1).
قال في تشفيف المسامع والحق إن لكل من الوضع والعقل مدخلا في التضمن والالتزام، فيصح أن يقال إنهما عقليتان باعتبار الانتقال من المسمى إلى الجزء، واللازم إنما حصل بالعقل، ووضعيتان باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما فهما عقليتان ووضعيتان باعتبارين (2).
وقد أورد القرافي على الحصر في الدلالات الثلاث دلالة العام على أفراده، وقال: إنها خارجة عن الثلاث؛ وجوابه يعلم من العموم كما يأتي إن شاء الله تعالى (3)، ومنهم من أورد دلالة اللفظ المركب على مفرداته فإن الواضع لم يضعه لمفهوم ولا لشيء (4) ذلك المفهوم داخل فيه ولا خارج عنه لازم له.
= انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 2)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 127 - 128)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 669 أ) والأحكام للآمدي (1/ 11 - 12) ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد مع حاشية التفتازاني والجرجاني (1/ 120) وما بعدها.
(1)
كما عزاه المرداوي في شرح التحرير كما حكاه الفتوحي للأكثر وهو اختيار ابن واصل في شرح جمل الخونجي.
انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 128)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 169 ق أ) وما بعدها.
(2)
تشنيف المسامع (24 / أ) وهذا توفيق من الزركشي بين الآراء.
(3)
انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (26).
(4)
كذا في الأصل.
وأجيب بأن المراد بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه أو وضع أجرائه لأجرائه بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع المعنى، والثاني موجود في المركب وإن لم يوضع مجموع زيد قائم لمدلوله فقد وضع كل جزء من أجزائه لجزء من مفهومه فإنه زيدا للذات وقائمًا للصفة والحركة المخصوصة (1).
التنبيه الثاني: حرف "في" في قوله: (في كمال معناها وفي جزء معناها) بمعنى علي.
التنبيه الثالث: قال السيد في شرح المختصر:
أعلم أنه تدخل الدلالة الطبيعية كدلالة "أخ " على الضجر في الالتزام؛ لأنها غير لفظية لكنه لا يجوز، اللهم الا أن يعتبر أن لوضع اللفظ للمعنى مدخلًا في الالتزام.
فائدة: "دلالة اللفظ" شيء و"الدلالة باللفظ" شيء آخر، فالأولى: هل هي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه أو كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل ذكرهما ابن سينا (2) أو إفهام السامع كما اختاره القرافي أقوال" (3).
(1) انظر: البحر المحيط (1/ ق 170 أ).
(2)
هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري الفيلسوف والطبيب المشهور كفره الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال، وقال عنه ابن الصلاح كان من شياطين الإنس وقد تاب في آخره حيث كان يختم كل ليلة ثلاث ختمات وكتبه كثيرة منها:"الإشارات والتنبيهات" وغيرها توفي سنة (428 هـ).
انظر: شذرات الذهب (3/ 243 - 235)، وسير أعلام النبلاء (17/ 531).
(3)
انظر: تفصيل القوال والأدلة في: شرح الكوكب المنير (1/ 129 - 131)، =
والثانية: استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير موضوعه وهو المجاز، والفرق بينهما أن هذه صفة المتكلم وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك صفة للسامع وعلم أو ظن قائم بالقلب.
قوله: (ولم يشترط الأصوليين في كون اللازم ذهنيًا واشترطه المنطقيون) إنما لم يشترطه الأصسوليين: لأنه يصدق عليه اللزوم سواء انتقل الذهن إليه أولًا، وإنما اشترطه المنطقيون ليحصل الفهم (1).
وفي مقدمة الروضة: لا يستعمل في نظر العقل دلالة الالتزام (2)؛ لأن ذلك (لا ينحصر)(3) في حد إذ السقف يلزم الحائط والحائط الأسَّ والأسُّ الأرضَ (4).
وكذا قال بعضهم: "هي مهجورة في العلم لاختلاف كون اللازم بينا باختلاف الأشخاص فلا ينضبط المدلول.
* * *
= وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (23 - 24)، والبحر المحيط (1/ 165 أ - 168)، والإشارات والتنبيهات (1/ 139).
(1)
انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 155).
(2)
في الروضة "ما يدل بطريق اللزوم".
(3)
في الأصل: "لا ينحسر" والتصحيح من الروضة".
(4)
انظر: روضة الناظر ص (8).