الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معرفتها، وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع) قال في المسودة: وتقديم معرفتها -يعني الأصول- أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند القاضي أبي يعلى تقديم معرفة الفروع أولى، لأنها الثمرة المراده من الأصول (1).
وكذا قال ابن قاضي الجبل، إلا أنه لما ذكر القول الأول قال: قلت في غير فرض العين، وكلام ابن مفلح ككلام المصنف (2).
وقال النجم: "وأوجب القاضي أبو يعلي وغيره تقديم معرفة الفروع (3) وأوجب ابن عقيل وابن البناء وعبدالجبار وغيرهم تقديم معرفة أصول الفقه".
تنبيهات:
أحدها: تقدم "تفعيل" وفي كلام النجم والمسودة وابن قاضي الجبل تقديم "تفعيل" وهذا أولى لأن الكلام إنما هو في تقديمها بمعنى أن الغير يقدمها لا بمعنى أنها تتقدم بنفسها (4).
= المقرئ المحدث الواعظ المكنى بـ "أبي علي" ولد سنة (396 هـ) وصنف رحمه الله كتبًا كثيرة منها: "المجرد في الفقه وشرح الخرقي" وتوفي سنة (471 هـ). انظر: طبقات الحنابلة (2/ 243 - 244)، وشذرات الذهب (3/ 338 - 339)، والمدخل لابن بدران ص (412)، ومعجم المؤلفين (3/ 201).
(1)
هذا من كلام المجد بن تيمية.
انظر: المسودة ص (571).
(2)
راجع شرح الكوكب المنير (1/ 47 - 48).
(3)
انظر: العدة لأبي يعلي (1/ 70).
(4)
ووجه كون التعبير بـ "تقديمها" أولى لأنه استعمال للفظ في معناه الحقيقي=
الثاني: أن الخلاف إنما ذكره ابن قاضي الجبل تبعًا للمسودة في الأولوية لا في الوجوب وذكره النجم وصاحب الفروع والمصنف في الوجوب لا في الأولوية وكلام القاضي يدل على الثاني، فإنه قال في العدة: ولا يجوز أن يقدم (1) تعلم هذه الأصول قبل النظر في الفروع، لأن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما ينبغي بهذه الأصول من الاستدلال والتصرف في (وجوه)(2) القياس والمواضع التي تقصد بالكلام إليها، ولهذا يوجد أكثر من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصرًا في هذا الباب وإن كان يعرف طرق هذه الأصول وأدلتها (3).
* * *
= أما التعبير بـ "تقدمها" ففيه إسناد الفعل إلى غير ما هو له وهو ما يعرف عند القائلين بالمجاز بالإسناد العقلي، ولكن قد يرد على ما قاله الشارع أن في إسناد التقدم إلى الأصول تفنن في استعمال اللفظ.
(1)
في العدة "لا يجوز أن تعلم".
(2)
في كذا في العدة وفي الأصل: "وجوب".
(3)
العدة لأبي يعلي (1/ 70)، والقاضي أبو يعلي إنما أوجب تقديم الفروع لتحصل الدرية والملكة.
انظر: صفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان ص (15).