الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)
(1)
قوله: (ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل، وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان).
أما تفسيره بالرأي من غير لغة ولا نقل فلا يجوز، لقوله تعالى:{وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (2).
ولما روى ابن عباس مرفوعًا "من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه (3)
(1) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في العدة (3/ 710 - 714) والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 283) والمسودة ص (174)، ومجموع الفتاوى (13/ 28) وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 197) وشرح الكوكب المنير (2/ 157).
(2)
سورة الأعراف: (33).
(3)
أخرجه الترمذي (4022) في أبواب التفسير وقال: حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي وأحمد.
وأخرج أبو داود في كتاب العلم (3652) عن جندب مرفوعًا (من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ).
وأخرجه الترمذي (4024) وقال هذا حديث غريب. انظر: جامع الترمذي بتحفة الأحوذي (8/ 277 - 278 و 279 - 281)، وسنن أبي داود (4/ 63 - 64)، ومسند الإمام أحمد (1/ 269) وتفسير ابن كثير (1/ 5).
وروى عبد الرزاق (1) عن معمر (2) عن الزهري (3) عن عمرو (4) بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا يتمارون
(1) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميدي مولاهم (أبو بكر) الصنعاني الحافظ الثقة الشهير، ولد سنة (126 هـ) وروى عن معمر وابن جريج وطبقتهما ورحل الأئمة إليه في اليمن وله أوهام مغمورة في بحر علمه ولكن أخذ عليه التشيع، ومن كتبه: "الجامع الكبير وتفسير القرآن والسنن في الفقه، وتوفي سنة (211 هـ). انظر: تقريب التهذيب ص (213)، وشذرات الذهب (2/ 27)، ومعجم المؤلفين (5/ 219).
(2)
هو معمر بن راشد الأزدي الحراني البصري (أبو عروة) الحافظ المتقن الفقيه الورع عالم اليمن ولد سنة (95 هـ) بالبصرة وسكن اليمن ومن مؤلفاته: "الجامع المشهور في السير" وتوفي سنة (152 هـ).
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 546)، وشذرات الذهب (1/ 235)، وتقريب التهذيب ص (344)، ومعجم المؤلفين (12/ 39).
(3)
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني المتفق على جلالته وقدره وأحد الفقهاء السبعة المشهورين رأي عشرة من الصحابة رضي الله عنهم وقال عمر بن عبد العزيز عنه: لم يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري، وتوفي سنة (124 هـ).
انظر: تقريب التهذيب ص (3/ 8)، وشذرات الذهب (1/ 162 - 163)، ومعجم المؤلفين (13/ 21).
(4)
هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو إبراهيم وثقه يحيى بن معين وابن راهويه وقال عنه الحافظ: صدوق من الخامسة، وتوفي سنة (118 هـ).
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، قبله المحققون من أهل الحديث حملا له على سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
انظر: تقريب التهذيب ص (260)، وشذرات الذهب (1/ 125)، والباعث الحثيث لابن كثير (108) ومقدمة ابن الصلاح ص (157 - 158)، وتدريب الراوي للسيوطي (2/ 257 - 259).
في القرآن فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضًا، ولا يكذب بعضه بعضًا، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه" إسناده جيد وحديث عمرو حسن.
وروى سعيد بن منصور عن حماد (1) بن زيد عن أيوب (2) عن ابن أبي مليكة (3) أن الصديق رضي الله عنه قال: أي أسماء تظلني وأي أرض تقلني، أو أين أذهب أو كيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله (4).
(1) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي الفقيه الثقة الثبت الورع قال عنه ابن معين: ليس أحد أثبت من حماد بن زيد، توفي سنة 179 هـ.
انظر: تقريب التهذيب ص (82)، وشذرات الذهب (1/ 293).
(2)
هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني العالم العامل الحجة، ولد سنة (66 هـ) وقال عنه الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة وتوفي سنة (131 هـ) وقيل غير ذلك.
انظر: تهذيب الكمال للمزي (1/ 133 - 134)، وتهذيب التهذيب (1/ 397 - 399).
(3)
هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي ملكية بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي المدني (أبو بكر وأبو محمد) الثقة الفقيه، أدرك ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وولي قضاء مكة والطائف في زمن ابن الزبير، وتوفي سنة (117).
انظر: تقريب التهذيب ص (181)، وشذرات الذهب (1/ 153)، والطبقات لابن سعد (5/ 472 - 473).
(4)
وأخرج هذا الأثر الطبري وعبد بن حميد وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. انظر جامع بيان العلم وفضله (2/ 52) وإعلام الموقعين (1/ 53 - 54)، تفسير القرطبي (1/ 34)، جامع البيان (1/ 27).
وفي جوازه (1) بمقتضى اللغة روايتان:
أحدهما: المنع لما تقدم.
والثانية: الجواز قدمه "صاحب الفروع" فيه، وقال: فعله أحمد نصره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لأنه عربي، وقوله تعالى:{تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم} (2) وقوله {وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} (3) المراد الأحكام (4).
* * *
(1) أي جواز التفسير بمقتضى اللغة. انظر المسودة ص (175) وشرح الكوكب المنير (2/ 158).
(2)
سورة النحل: (44).
(3)
سورة التوبة: (97).
(4)
قوله: (المراد الأحكام) هذا رد على من منع الجواز حيث استدلوا بالآيتين اللتين ذكرهما الشارح.
انظر: تفضيل المسألة في العدة (3/ 719 - 721)، والتمهيد (2/ 281 - 282).