المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

(1)

قوله: (ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل، وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان).

أما تفسيره بالرأي من غير لغة ولا نقل فلا يجوز، لقوله تعالى:{وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (2).

ولما روى ابن عباس مرفوعًا "من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه (3)

(1) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في العدة (3/ 710 - 714) والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 283) والمسودة ص (174)، ومجموع الفتاوى (13/ 28) وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 197) وشرح الكوكب المنير (2/ 157).

(2)

سورة الأعراف: (33).

(3)

أخرجه الترمذي (4022) في أبواب التفسير وقال: حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي وأحمد.

وأخرج أبو داود في كتاب العلم (3652) عن جندب مرفوعًا (من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ).

وأخرجه الترمذي (4024) وقال هذا حديث غريب. انظر: جامع الترمذي بتحفة الأحوذي (8/ 277 - 278 و 279 - 281)، وسنن أبي داود (4/ 63 - 64)، ومسند الإمام أحمد (1/ 269) وتفسير ابن كثير (1/ 5).

ص: 547

وروى عبد الرزاق (1) عن معمر (2) عن الزهري (3) عن عمرو (4) بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا يتمارون

(1) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميدي مولاهم (أبو بكر) الصنعاني الحافظ الثقة الشهير، ولد سنة (126 هـ) وروى عن معمر وابن جريج وطبقتهما ورحل الأئمة إليه في اليمن وله أوهام مغمورة في بحر علمه ولكن أخذ عليه التشيع، ومن كتبه: "الجامع الكبير وتفسير القرآن والسنن في الفقه، وتوفي سنة (211 هـ). انظر: تقريب التهذيب ص (213)، وشذرات الذهب (2/ 27)، ومعجم المؤلفين (5/ 219).

(2)

هو معمر بن راشد الأزدي الحراني البصري (أبو عروة) الحافظ المتقن الفقيه الورع عالم اليمن ولد سنة (95 هـ) بالبصرة وسكن اليمن ومن مؤلفاته: "الجامع المشهور في السير" وتوفي سنة (152 هـ).

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 546)، وشذرات الذهب (1/ 235)، وتقريب التهذيب ص (344)، ومعجم المؤلفين (12/ 39).

(3)

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني المتفق على جلالته وقدره وأحد الفقهاء السبعة المشهورين رأي عشرة من الصحابة رضي الله عنهم وقال عمر بن عبد العزيز عنه: لم يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري، وتوفي سنة (124 هـ).

انظر: تقريب التهذيب ص (3/ 8)، وشذرات الذهب (1/ 162 - 163)، ومعجم المؤلفين (13/ 21).

(4)

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو إبراهيم وثقه يحيى بن معين وابن راهويه وقال عنه الحافظ: صدوق من الخامسة، وتوفي سنة (118 هـ).

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، قبله المحققون من أهل الحديث حملا له على سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

انظر: تقريب التهذيب ص (260)، وشذرات الذهب (1/ 125)، والباعث الحثيث لابن كثير (108) ومقدمة ابن الصلاح ص (157 - 158)، وتدريب الراوي للسيوطي (2/ 257 - 259).

ص: 548

في القرآن فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضًا، ولا يكذب بعضه بعضًا، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه" إسناده جيد وحديث عمرو حسن.

وروى سعيد بن منصور عن حماد (1) بن زيد عن أيوب (2) عن ابن أبي مليكة (3) أن الصديق رضي الله عنه قال: أي أسماء تظلني وأي أرض تقلني، أو أين أذهب أو كيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله (4).

(1) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي الفقيه الثقة الثبت الورع قال عنه ابن معين: ليس أحد أثبت من حماد بن زيد، توفي سنة 179 هـ.

انظر: تقريب التهذيب ص (82)، وشذرات الذهب (1/ 293).

(2)

هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني العالم العامل الحجة، ولد سنة (66 هـ) وقال عنه الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة وتوفي سنة (131 هـ) وقيل غير ذلك.

انظر: تهذيب الكمال للمزي (1/ 133 - 134)، وتهذيب التهذيب (1/ 397 - 399).

(3)

هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي ملكية بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي المدني (أبو بكر وأبو محمد) الثقة الفقيه، أدرك ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وولي قضاء مكة والطائف في زمن ابن الزبير، وتوفي سنة (117).

انظر: تقريب التهذيب ص (181)، وشذرات الذهب (1/ 153)، والطبقات لابن سعد (5/ 472 - 473).

(4)

وأخرج هذا الأثر الطبري وعبد بن حميد وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. انظر جامع بيان العلم وفضله (2/ 52) وإعلام الموقعين (1/ 53 - 54)، تفسير القرطبي (1/ 34)، جامع البيان (1/ 27).

ص: 549

وفي جوازه (1) بمقتضى اللغة روايتان:

أحدهما: المنع لما تقدم.

والثانية: الجواز قدمه "صاحب الفروع" فيه، وقال: فعله أحمد نصره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لأنه عربي، وقوله تعالى:{تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم} (2) وقوله {وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} (3) المراد الأحكام (4).

* * *

(1) أي جواز التفسير بمقتضى اللغة. انظر المسودة ص (175) وشرح الكوكب المنير (2/ 158).

(2)

سورة النحل: (44).

(3)

سورة التوبة: (97).

(4)

قوله: (المراد الأحكام) هذا رد على من منع الجواز حيث استدلوا بالآيتين اللتين ذكرهما الشارح.

انظر: تفضيل المسألة في العدة (3/ 719 - 721)، والتمهيد (2/ 281 - 282).

ص: 550