المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا)

(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

(1)

قوله: (مسألة: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في التكليف، وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع، والصحيح عند أحمد وأكثر أصحابه الوقوع كالإيمان إجماعًا، خلافًا لأبي حامد الاستفرائيني (2)، وأكثر الحنفية مطلقًا، ولطائفة في الأوامر فقط ولأخرى فيما عدا المرتد وأخرى فيما عدا الجهاد) المراد بالشرط الشرعي ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعًا كالوضوء للصلاة، لكن المراد بالشرط الشرعي ها هنا هو الإيمان، فإنه ليس شرطًا في صحة التكليف عندنا، فلا يتوقف التكليف

(1) العنوان من الهامش.

(2)

هو أحمد بن محمد بن أحمد الاستفرائيني الفقيه الشافعي ولد سنة (344 هـ) وانتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد، وله مصنفات منها: كتاب في علم الأصول، وشرح مختصر المزني وتعليقه كبرى في الفقه، وتوفي سنة (406 هـ).

انظر: شذرات الذهب (3/ 178 - 179)، الفتح المبين (1/ 224 - 225)، ومعجم المؤلفين (1/ 65).

ص: 456

عليه إذ ليس شرطًا فيكلفون بالفروع بشرط تقديم الإيمان وإن لم يكن الإيمان موجودًا حال تكليفهم، وإنما الإيمان شرط في صحة أداء الفروع منهم لا في صحة التكليف، كما أن المسلم المكلف إذا دخل عليه وقت صلاة كلف بأدائها وإن لم تكن شروطها موجودة فيه، ولا يتوقف تكليفه بها على تحصيل شروطها، وإنما تتوقف صحتها على تحصيل شروطها، فكذلك نقول في الكافر حيث كلفناه بالفروع.

أما الإيمان فإنهم مخاطبون به إجماعًا (1)، وأما الفروع فهل هم مخاطبون بها أم لا على مذاهب:

أحدها: أنهم مخاطبون بها وهو ظاهر مذهب أحمد رضوان الله عليه، وعليه أكثر أصحابه منهم ابن عقيل وأبو الخطاب والقاضي في العدة والشيخ، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ونقله عبد الوهاب في "الملخص" موافقة لأكثر المالكية واختاره الرازي والكرخي وجماعة من الحنفية وقال به المتكلمون من المعتزلة والأشعرية (2).

(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (49) وأصول السرخسي (1/ 73) والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 177) وشرح تنقيح الفصول ص (162).

(2)

انظر الواضح (1/ق 305 ب)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 298) والعدة لأبي يعلى (2/ 358) وروضة الناظر للموفق وهو المراد بقول الشارح والشيخ ص (27 - 29) والمسودة ص (46)، وشرح الكوكب المنير (1/ 500) وانظر المستصفى (1/ 91) والأحكام للآمدي (1/ 110)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 12 - 13)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (162 - 167)، وقال بتكليف الكفار بالفروع الرازي =

ص: 457

والثاني: أنهم غير مخاطبين بالفروع على الإطلاق، ونسبه المصنف لأبي حامد الاسفرائيني وأكثر الحنفية (1)، وكذا نسبه الزركشي الشافعي وزاد وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في "أصوله" قولا للشافعي وحُكِيَ رواية عن أحمد وعن المعتزلة (2).

الثالث: أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر، لإمكان الانتهاء عن الكفر بخلاف المأمور فإن شرطه القربة، ونقله صاحب "اللباب"(3) من الحنفية عن

= الحنفي وقدمه الفخر الرازي وانظر فواتح الرحموت (1/ 128)، والتقرير والتحبير على التحرير (2/ 87)، والمحصول للفخر الرازي (1/ 21 / 399) و (40) والمعتمد لأبي الحسين (1/ 273) حيث نص على أنه مذهب الشيخين أبي علي وأبي هاشم وأصحابهما.

(1)

من قال بهذا القول من الحنفية إنما هم علماء سمرقند من الحنفية كأبي زيد الدبوسي والسرخسي والبزدوي وأما من عداهم كمشايخ العراق وبخاري فمتفقون على التكليف بها، وإنما اختلف من عدا مشايخ سمرقند، فالعراقيون قالوا بأن الكفار مكلفون بالأداء والاعتقاد معًا كقول الجمهور، والبخاريون من الحنفية قالوا إنهم مكلفون بالاعتقاد فقط دون الأداء، فيعذبون على ترك الاعتقاد فقط دون ترك الأداء، وهذه المسألة ليست منقولة عن أبي حنيفة وأصحابه وإنما استخرج البخاريون هذه المسألة من قول محمد في المبسوط.

انظر: التحرير لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير (2/ 88) وفواتح الرحموت (1/ 128 - 130)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 177).

(2)

وبه قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة. انظر: تشنيف المسامع للزركشي (ق 19 ب) والبحر المحيط له (1/ ق 122 ب).

(3)

هو أحد كتب أصول الفقه لدى الأحناف ومؤلفه أبو الحسن البستي الجرجاني ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ ق 2 ب).

ص: 458

أصحابهم (1) وهو رواية عن أحمد، وذكره أبو يعلى في مقدمة "المجرد" واختاره ابن حامد، وقاله الجرجاني الحنفي وبعض المالكية وبعض الشافعية، قال في المسودة: واختاره الشيخ أبو حامد من الشافعية (2) وتابعه ابن مفلح وقد تقدم نسبة المذهب الثاني إلى اختياره.

والرابع: المرتد المكلف دون غيره (3) لالتزامه بأحكام الإسلام حكاه القاضي عبد الوهاب.

الخامس: مخاطبون بما عدا الجهاد. قال القرافي: مربي في بعض الكتب التي لا استحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، أما الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم (4).

وجه الأول قوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (5) ولهذا يحد على الزنا ومن أحكامنا لا يحد على المباح.

(1) ما ذكره صاحب اللباب شاذ ومخالف لما نصته عليه كتب الأحناف كما سبق بيانه وانظر: سلم الوصول للمطيعي على نهاية السول (1/ 374).

(2)

في المسودة "منهم". انظر: المسودة ص (47) والقواعد والفوائد الأصولية ص (49)، والبحر المحيط (1/ ق 123 ب).

(3)

أي دون الكافر الأصلي. انظر: المرجع السابق.

(4)

انظر: شرح تنقيح الافصول ص (166) وقال الزركشي في البحر المحيط (1/ ق 24 ب) عند ذكره لهذا القول - قلت: صرح به إمام الحرمين في النهاية فقال: والذمي ليس مخاطبًا بقتال الكفار وكذا قال الرافعي في كتاب السير. أ. هـ.

كما أوصل الزركشي الأقوال في هذه المسألة إلى سبعة بزيادة قولين:

1 -

أنهم مكلفون بالأوامر فقط 2 - التوقف وحكاه سليم الرازي عن الأشعرية. انظر: المرجع السابق (ق 122 أ- 124 أ).

(5)

سورة الفرقان: (68).

ص: 459

وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (1) الآية وقوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} (2) وقوله عز وجل: {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ} (3).

واستدل: لو اشترط في التكليف بشروط وجود شرطه لم تجب صلاة على محدث، ورد بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه.

واحتج في العدة والتمهيد بأنه مخاطب بالإيمان وهو شرط العبادة، ومن خوطب بالشرط كالطهارة كان مخاطبًا بالصلاة (4).

وقد احتج بن عقيل بخطابه بصدق الرسل وهي مشروطة بمعرفة الله تعالى وهي على النظر وإن هذا لقوته مفسد لكل شبهة للخصم (5).

قالوا: (6) لو كلف بالعبادة لصحت ولأمكنه الامتثال وفي الكفر لا يمكنه، وبإسلامه تسقط رد: معنى التكليف

(1) سورة آل عمران: (97).

(2)

سورة البينة: (1 - 5).

(3)

سورة المدثر: (43 - 46).

(4)

العدة لأبي يعلى (2/ 364)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 309).

(5)

انظر: الواضح لابن عقيل (1/ق 307 أ).

(6)

هذا استدلال الفريق الثاني القائلين بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع. انظر: العدة (2/ 366) وما بعدها، التمهيد (1/ 313) وما بعدها، وإرشاد الفحول ص (10).

ص: 460

استحقاق العذاب، ويصح بشرطه ويسلم ويفعله كالمحدث، ولا ملازمة بين التكليف والقضاء بدليل الجمعة مع أنه بأمر جديد وفيه تنفير عن الإيمان.

تنبيهات: أحدهما: قول المصنف (وأخرى فيما عدا الجهاد) الذي يظهر أن صوابه وأخرى في الجهاد؛ لأنه قال: الصحيح الوقوع خلافًا لأبي حامد الاستفرائيني وأكثر الحنفية مطلقًا، (ولطائفة في الأوامر فقط) يعني أنهم قالوا لا يكلفون في الأوامر فقط.

(والأخرى فيما عدا المرتد) يعني أنهم قالوا لا يكلف من عدا المرتد (1) وأخرى فيما عدا الجهاد فيبقى على نسق المتقدم معنى الكلام أنه لا يكلف فيما عدا الجهاد وليس كذلك بل يكلف فيما عدا الجهاد بعطفه على الأول ليس بمستقيم إلا إذا قلنا وأخرى في الجهاد والله تعالى أعلم.

التنبيه الثاني: فائدة الخلاف في هذه المسألة زيادة العقاب في الآخرة عند الأصحاب قاله ابن مفلح (2).

قال في التمهيد حسب (3).

وقال ابن الصيرفي (4) الحراني من الحنابلة: يتفرع عنه

(1) جمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 212).

(2)

انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (50).

(3)

التمهيد (1/ 300).

(4)

هو يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراني الحنبلي (أبو زكريا بن الصيرفي جمال الدين) ويعرف أيضًا بـ "ابن الجيشي" ولد سنة 583 هـ وكان فقيهًا محدثًا ذا عبادة بارعًا في المذهب ومن كتبه "نوادر المذهب" وتوفي سنة 678 هـ.=

ص: 461

مسائل منها ظهار الذمي يصح عندنا لا عندهم يعني الحنفية لتعقبه كفارة ليس من أهلها (1).

ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء في صحيح المذهب لحرمة التناول وعندهم يملكونها لأن حرمة التناول من فروع الإسلام (2).

ومنها: وجوب الصلاة على المرتد يعني القضاء (3).

التنبيه الثالث: ذكر المازري (4) عن قوم من المبتدعة أن الكفار غير مخاطبين بالعقائد إما لأنها ضرورية والتكليف بغير الضروري أو اختيارية وهم غير مخاطبين، وأئمة الإسلام على خلاف قولهم (5).

التنبيه الرابع: قال التاج السبكي: والخلاف في خطاب

= انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (2/ 295 - 297)، معجم المؤلفين (13/ 233).

(1)

القواعد والفوائد الأصولية ص (50 - 56).

(2)

المرجع السابق ص (53 - 54).

(3)

المرجع السابق ص (51 - 52).

(4)

هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (أبو عبد الله) ولد سنة (453 هـ) وهو أحد الأئمة المالكية وأحد الأعلام المجتهدين وكان مبرزًا في علوم كثيرة كالحديث والفقه والأصول والأدب والطب وغيرها ومن كتبه إيضاح المحصول من برهان الأصول شرح فيها البرهان للجويني و"شرح التلقين" و"المعلم في شرح صحيح مسلم"، وتوفي سنة (536 هـ).

انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 26 - 27)، معجم المؤلفين (11/ 32).

(5)

انظر: البحر المحيط (1/ ق 122 أ)، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 177).

ص: 462

التكليف وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود (1).

وقال والده: كون إتلافهم (2) وجنايتهم سببًا في الضمان ثابت في حقهم إجماعًا (3)، قال الزركشي الشافعي: بل كلام الأصحاب على إطلاقه ولا وجه لهذا التفصيل ولا يصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجنايات بل الخلاف جار في الكل، وقد حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أن الحربي إذا قتل مسلمًا أو أتلف عليه ما لا ثم أسلم أنه يجب ضمانها إذا قلنا أن الكفار مكلفون بالفروع (4)، وحكاه العبادي (5) عنه في (الطبقات)(6) فيما إذا صار ذميما (7).

* * *

(1) وحكى التاج السبكي هذا عن والده. انظر: جمع الجوامع (1/ 212 - 213).

(2)

في الإبهاج "اختلافهم" والصواب ما أثبته الجراعي.

(3)

الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 179)، وتشنيف المسامع ق (19 ب).

(4)

انظر: نهاية السول للأسنوي (1/ 383)، والبحر المحيط (1/ ق 126 أ- ب) الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 185).

(5)

هو محمد بن أحمد بن محمد الهروي العبادي ولد سنة 375 هـ وكان حافظًا لمذهب الشافعي معروفًا بدقة العبارة ومن كتبه الزيادات والطبقات والهادي إلى مذهب العلماء، توفي سنة (458 هـ).

انظر ترجمته: في شذرات الذهب (3/ 306) ومعجم المؤلفين (9/ 10).

(6)

في الأصل "الطباق" وهو تصحيف والمراد حكى العبادي في الطبقات عن الأستاذ ذلك فيما إذا صار الحربي ذميا. انظر: التمهيد للأسنوي ص (130 - 131).

(7)

تشنيف المسامع (ق 19 ب- 20 أ).

ص: 463