الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(يجوز ثبوت الإجماع)
(1)
فائدة:
يجوز ثبوت الإجماع خلافًا للأشهر عن النظام المعتزلي وبعض الرافضية (2).
وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية عبد الله (3) من ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي (4).
(1) العنوان من الهامش.
(2)
راجع الأحكام للآمدي (1/ 149).
(3)
هو عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني (أبو عبد الرحمن) ولد سنة 223 هـ وكان صالحًا صادق اللهجة ثقة خبيرًا بالحديث وعلله ومقدمًا فيه وهو الذي رتب مسند والده ومن كتبه "زوائد المسند" وزوائد كتاب الزهد لأبيه"، وتوفي ببغداد سنة 290 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 180 - 188)، وشذرات الذهب (2/ 203 - 204) ومعجم المؤلفين (6/ 19).
(4)
هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي (أبو عبد الرحمن) وإليه تنسب طائفة من المرجئة تسمى "المريسية" وكان حنفيًّا إلا أن له آراء خاصة خالف فيها جمهور الأحناف، وكان سيء العقيدة وكان أبوه يهوديًا صباغًا بالكوفة، =
والأصم (1).
وفي رواية المروزي: كيف يجوز أن يقول أجمعوا، إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم وانما وضع هذا لوضع الأخبار وقالوا، الأخبار لا يجب بها حجة (2).
وقالوا: نقول بالإجماع، وإن ذلك (قول) ضرار (3).
وفي رواية أبي الحارث (4) لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع وأول من قال أجمعوا ضرار (5).
= ونصحه الإمام الشافعي فما انتصح، فقال عنه بشر لا يفلح، وتوفي سنة (218 هـ).
انظر: الفتح المبين (1/ 136 - 138)، وشذرات الذهب (2/ 44)، وتاريخ التشريع الإسلامي ص (237).
(1)
هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي "أبو بكر" له اختيارات في أصول الفقه، وكان فقيهًا فصيحًا ورأسًا من رؤوس المعتزلة في وقته. ومن تلاميذه إبراهيم بن إسماعيل بن علية. وله كتاب في التفسير.
انظر لسان الميزان (3/ 427)، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (267).
(2)
انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص (438 - 439).
(3)
في الأصل (عول ضرار).
(4)
هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي (أبو عبد الله) أحد كبار وجلة أصحاب الإمام أحمد وكان الإمام أحمد يكرمه ويعرف له حق الصحبة، وقد لزم الإمام أحمد ثلاثًا وأربعين سنة وروى عنه مسائل كثيرة.
انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (1/ 345 - 381)، والمنهج الأحمد (1/ 331).
(5)
كذا في الأصل ولعلها (أهل ضرار). =
وقال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع (1).
وقال أبو الخطاب: إنما هذا على الورع، أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (2).
وحمله ابن عقيل على الورع، أوْ لا يحيط علمًا به غالبًا.
وقال أبو العباس: الذي أنكره أحمد رضي الله عنه دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة، مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث (3) ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي (4).
= وانظر قول الإمام أحمد رحمه الله في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 247)، والمسودة ص (315 - 316). ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (19/ 201 و 271) وإعلام الموقعين (1/ 30)، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (316 و 317 و 319) ومفاتيح الفقه الحنبلي (1/ 353)، والأحكام لابن حزم (4/ 702 - 703).
(1)
هذا جزء من كلام القاضي وعبارته كما في المسودة ص (316)، فظاهر كلام أحمد أنه قد منع صحة الإجماع وليس هذا على ظاهره وإنما قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، لأنه أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب فقال اذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ فقال بالإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. أ. هـ.
(2)
راجع التمهيد (3/ 248).
(3)
في المسودة بزيادة (وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين).
(4)
المسودة ص (316).
تنبيه: النظام تقدم أن اسمه إبراهيم (1) وسمى نظامًا لأنه كان ينظم الخرز وهو شيخ الجاحظ (2) وهما معتزليان.
* * *
(1) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري (أبو إسحاق) شيخ النظامية من المعتزلة، ولد سنة 185 هـ وله آراء خاصة انفرد بها والجاحظ من أخص تلاميذه وحكى كثيرًا من الحكايات ومن كتبه "النكت" وتوفي سنة (221 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 141 - 143)، والملل والنحل للشهرستاني (1/ 67) وما بعدها، ومعجم المؤلفين (1/ 37).
(2)
هو أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب الكناني المعتزلي الأديب المشهور وإليه تنسب الجاحظية من المعتزلة، ولد سنة (150 هـ) وله كتب كثيرة منها: الحيوان والبيان والتبين، وتوفي سنة (255 هـ).
انظر معجم الأدباء لياقوت (16/ 74 - 114)، وشذرات الذهب (2/ 12)، ومعجم المؤلفين (8/ 7 - 9) واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص (43).