المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(يجوز ثبوت الإجماع) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

(يجوز ثبوت الإجماع)

(1)

فائدة:

يجوز ثبوت الإجماع خلافًا للأشهر عن النظام المعتزلي وبعض الرافضية (2).

وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية عبد الله (3) من ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي (4).

(1) العنوان من الهامش.

(2)

راجع الأحكام للآمدي (1/ 149).

(3)

هو عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني (أبو عبد الرحمن) ولد سنة 223 هـ وكان صالحًا صادق اللهجة ثقة خبيرًا بالحديث وعلله ومقدمًا فيه وهو الذي رتب مسند والده ومن كتبه "زوائد المسند" وزوائد كتاب الزهد لأبيه"، وتوفي ببغداد سنة 290 هـ.

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 180 - 188)، وشذرات الذهب (2/ 203 - 204) ومعجم المؤلفين (6/ 19).

(4)

هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي (أبو عبد الرحمن) وإليه تنسب طائفة من المرجئة تسمى "المريسية" وكان حنفيًّا إلا أن له آراء خاصة خالف فيها جمهور الأحناف، وكان سيء العقيدة وكان أبوه يهوديًا صباغًا بالكوفة، =

ص: 575

والأصم (1).

وفي رواية المروزي: كيف يجوز أن يقول أجمعوا، إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم وانما وضع هذا لوضع الأخبار وقالوا، الأخبار لا يجب بها حجة (2).

وقالوا: نقول بالإجماع، وإن ذلك (قول) ضرار (3).

وفي رواية أبي الحارث (4) لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع وأول من قال أجمعوا ضرار (5).

= ونصحه الإمام الشافعي فما انتصح، فقال عنه بشر لا يفلح، وتوفي سنة (218 هـ).

انظر: الفتح المبين (1/ 136 - 138)، وشذرات الذهب (2/ 44)، وتاريخ التشريع الإسلامي ص (237).

(1)

هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي "أبو بكر" له اختيارات في أصول الفقه، وكان فقيهًا فصيحًا ورأسًا من رؤوس المعتزلة في وقته. ومن تلاميذه إبراهيم بن إسماعيل بن علية. وله كتاب في التفسير.

انظر لسان الميزان (3/ 427)، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (267).

(2)

انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص (438 - 439).

(3)

في الأصل (عول ضرار).

(4)

هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي (أبو عبد الله) أحد كبار وجلة أصحاب الإمام أحمد وكان الإمام أحمد يكرمه ويعرف له حق الصحبة، وقد لزم الإمام أحمد ثلاثًا وأربعين سنة وروى عنه مسائل كثيرة.

انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (1/ 345 - 381)، والمنهج الأحمد (1/ 331).

(5)

كذا في الأصل ولعلها (أهل ضرار). =

ص: 576

وقال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع (1).

وقال أبو الخطاب: إنما هذا على الورع، أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (2).

وحمله ابن عقيل على الورع، أوْ لا يحيط علمًا به غالبًا.

وقال أبو العباس: الذي أنكره أحمد رضي الله عنه دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة، مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث (3) ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي (4).

= وانظر قول الإمام أحمد رحمه الله في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 247)، والمسودة ص (315 - 316). ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (19/ 201 و 271) وإعلام الموقعين (1/ 30)، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (316 و 317 و 319) ومفاتيح الفقه الحنبلي (1/ 353)، والأحكام لابن حزم (4/ 702 - 703).

(1)

هذا جزء من كلام القاضي وعبارته كما في المسودة ص (316)، فظاهر كلام أحمد أنه قد منع صحة الإجماع وليس هذا على ظاهره وإنما قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، لأنه أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب فقال اذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ فقال بالإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. أ. هـ.

(2)

راجع التمهيد (3/ 248).

(3)

في المسودة بزيادة (وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين).

(4)

المسودة ص (316).

ص: 577

تنبيه: النظام تقدم أن اسمه إبراهيم (1) وسمى نظامًا لأنه كان ينظم الخرز وهو شيخ الجاحظ (2) وهما معتزليان.

* * *

(1) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري (أبو إسحاق) شيخ النظامية من المعتزلة، ولد سنة 185 هـ وله آراء خاصة انفرد بها والجاحظ من أخص تلاميذه وحكى كثيرًا من الحكايات ومن كتبه "النكت" وتوفي سنة (221 هـ).

انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 141 - 143)، والملل والنحل للشهرستاني (1/ 67) وما بعدها، ومعجم المؤلفين (1/ 37).

(2)

هو أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب الكناني المعتزلي الأديب المشهور وإليه تنسب الجاحظية من المعتزلة، ولد سنة (150 هـ) وله كتب كثيرة منها: الحيوان والبيان والتبين، وتوفي سنة (255 هـ).

انظر معجم الأدباء لياقوت (16/ 74 - 114)، وشذرات الذهب (2/ 12)، ومعجم المؤلفين (8/ 7 - 9) واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص (43).

ص: 578