المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(شكر المنعم) (1) قوله: (مسألة: شكر المنعم: من قال العقل يحسن - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(شكر المنعم) (1) قوله: (مسألة: شكر المنعم: من قال العقل يحسن

(شكر المنعم)

(1)

قوله: (مسألة: شكر المنعم: من قال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلًا، ومن نفاه أوجبه شرعًا، ذكره أبو الخطاب ومعناه لابن عقيل) الإيمان بالله: الشكر له.

قال الأرديبلي (2) في شرح البيضاوي: ليس المراد من شكر

(1) العنوان من الهامش.

ومسألة شكر المنعم مبنية على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فمن نفاهما قال لا يجب شكر المنعم عقلًا، وعكسه بعكسه على رأي المعتزلة، والجمهور قالوا على التسليم بقول المعتزلة فلا يوجب العقل شكر المنعم.

انظر: هذا المبحث في المسودة ص (473)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 139)، وشرح الكوكب المنير (1/ 308) وما بعدها، والمستصفى للغزالي (1/ 61)، المحصول للرازي (1/ 1/ 181) وما بعدها، الأحكام للآمدي (1/ 67 - 69)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/ 216) وما بعدها، المحلى على جمع الجوامع (1/ 60) وما بعدها إرشاد الفحول للشوكاني ص (286 - 287)، فواتح الرحموت (1/ 47) وما بعدها.

(2)

هو فرج بن محمد بن أحمد بن أبي الفرج الأرديبلي التبريزي الدمشقي الشافعي (نور الدين) كان فقيهًا أصوليًّا مفسرًا فاضلًا من كتبه: "شرح منهاج الأصول للبيضاوي" و "شرح منهاج النووي" ووصل فيه إلى باب البيوع، وتوفي سنة (749 هـ). =

ص: 305

المنعم قول القائل "الحمد لله" و "الشكر لله" فإن العقل لا يوجب التلفظ بكلمة من الكلمات، وليس عبارة عن معرفة الله تعالى، لأن الشكر مسبوق بالمعرفة، بل المراد منه: توجه العبد إلى الله تعالى بجميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وجميع الجوارح والقلب بأن ينظر بالبصر إلى مخلوقاته ويستدل منها على الخالق، وكذا حكم سائر الجوارح والحواس، ويدرك بالقلب ذاته وصفاته (1).

وفسر الشكر بعبارة أخرى وهي الإتيان بمراضي الله تعالى والاجتناب عن سواخطه.

وأما كونه غير واجب عقلًا خلافًا للمعتزلة ومن وافقهم فلأنه لو وجب عقلًا لعذب تاركه قبل الشرع، لكنه لا يعذب لقوله تعالي:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (2)، فإنه نفي التعذيب مطلقًا إلى البعثة.

فإن قيل: التعذيب ليس بلازم لترك الواجب لجواز العفو.

قلنا: ترك الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبة عندهم والعفو غير جائز قبلها.

فإن قيل كيف يستدل عليهم بالآية والتفريع على تسليم الحسن والتقبيح العقليين؟

= انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 129)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 175 - 176)، ومعجم المؤلفين (8/ 58 - 59).

(1)

انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 139 و 142).

(2)

سورة الإسراء: (15).

ص: 306

قيل: لأن عندهم لا يجوز ورود الشرع بخلاف العقل.

وصارت المعتزلة (1) ومن وافقهم إلى وجوبه بالعقل.

وأورد عليهم أبو إسحاق الشيرازي مناقضة، فإنهم قالوا يجب على الله أن يثيب المطيعين وأن ينعم على الخلق، وإذا كان الثواب واجبًا فلا معنى للشكر، لأن من قضى دينه لا يستحق الشكر ففي الجمع بين هذين القولين تناقض (2).

* * *

(1) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/ 315).

(2)

انظر: التبصرة له ص (533 و 534).

ص: 307