المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: المشترك واقع) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مسألة: المشترك واقع)

(مسألة: المشترك واقع)

(1)

قوله: ("مسألة" المشترك واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية ومنع منه ابن الباقلاني وثعلب (2).

والأبهري (3) والبلخي (4)، ومنع منه بعضهم في القرآن،

(1) العنوان من الهامش.

(2)

هو: أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني مولاهم الكوفي الحنبلي المعروف بـ "ثعلب" أبو العباس شيخ اللغة العربية وإمام أهل الكوفة، ولد سنة (200 هـ) ومن كتبه "معاني القرآن" ومجالس ثعلب، وتوفي سنة (291 هـ). انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (1/ 83 - 84)، ومعجم الأدباء لياقوت (5/ 103 - 146)، وشذرات الذهب (2/ 207 - 108)، ومعجم المؤلفين (20/ 203 - 204).

(3)

هو محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأبهري شيخ المالكية العراقيين ولد سنة (289 هـ) ومن كتبه "كتاب في أصول الفقه، وإجماع أهل المدينة" وتوفي سنة (375 هـ).

انظر ترجمته في الفتح المبين (1/ 208 - 209)، وشذرات الذهب (3/ 85 - 86)، ومعجم المؤلفين (10/ 241).

(4)

هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي، من متكلمي المعتزلة وإليه تنسب الطائفة الكعبية وتوفي سنة (319). =

ص: 151

وبعضهم في الحديث أيضًا، وقال أصحابنا بنا: ولا يجب في اللغة، وقيل: بلى).

المشترك: هو اللفظ الواحد المتناول لعدة (1) معان من حيث هي كذلك بطريق الحقيقة على السواء (2)، واحترزنا بـ "واحد" عن المتباينين، وبـ "المتناول لعدة معان" عن العلم، و"من حيث هي كذلك" أي من حيث هي متعددة لا من حيث إنها مشتركة في معنى واحد من "المتواطئ" و"بطريق الحقيقة" عما يكون تناوله للمتعدد أو لبعضه بالمجاز وبـ "السواء" عن المنقول (3).

إذا عرف ذلك فاعلم أن الناس قد اختلفوا في اللفظ المشترك بهذا المعنى هل له وجود في اللغة أم لا على مذاهب:

أصحها: أنه جائز واقع (4).

= انظر: شذرات الذهب (2/ 281)، ومعجم المؤلفين (6/ 307)، والفرق بين الفرق ص (181).

(1)

في الأصل "لعدد" ولعله خطأ من الناسخ.

(2)

انظر: تعريف المشترك في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 251)، والمستصفي (1/ 32)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 126 - 127)، والمحصول للرازي (1/ 1/ 359 - 360)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 248) وما بعدها وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 63)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 200 أ)، والتعريفات للجرجاني ص (215)، والزهر للسيوطي (1/ 369)، وشرح تنقيح الفصول (29).

(3)

المنقول: هو ما كان مشتركًا بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول، سمي منقولًا لنقله من المعنى الأول. أ. هـ. بتصرف، عن التعريفات للجرجاني ص (233).

(4)

وبهذا قال الجمهور كما ذكر البعلي. =

ص: 152

والثاني: أنه غير واقع وهو قول ثعلب ومن معه، والذي حكاه ابن العارض (1) المعتزلي في كتاب "النكت" عن ثعلب ومن معه أنه جائز غير واقع (2).

والثالث: أنه غير واقع في القرآن خاصة ونسب لابن داود (3) الظاهري (4).

= انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 87)، وروضة الناظر ص (93)، والمسودة ص (575)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 105)، وشرح الكوكب المنير (1/ 139)، ونهاية السول (2/ 119)، ومنتهى الوصول ص (18) وجمع الجوامع (1/ 292)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 200) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (1/ 198)، وإرشاد الفحول ص (19).

(1)

بحثت عنه كثيرًا في كتب التراجم فلم أقف على ترجمة له وأخيرًا وجدت له ترجمة عند التاج السبكي حيث قال: اسمه الحسين ابن عيسى معتزلي قدري له كتاب في أصول الفقه سماه "النكت ورأيت عبارته تشابه عبارة المحصول فعلمت أن الإمام كثير المراجعة له. انتهى.

وقد ذكر هذا الكتاب الزركشي في بداية البحر المحيط كأحد المراجع الأصولية عند المعتزلة.

انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (2/ 168)، والبحر المحيط (1/ ق أ).

(2)

أي محال.

انظر: البحر المحيط (1/. 20).

(3)

هو محمد بن داود بن خلف الأصبهاني الظاهري (أبو بكر) ولد ببغداد سنة (255) وكان أحد أذكياء زمانه وتصدر للتدريس والفتوى بعد أبيه ببغداد وتوفي بها مقتولًا سنة (297 هـ) ومن كتبه "الوصول إلى معرفة الأصول" التقصي في الفقه.

انظر: شذرات الذهب لابن العماد (2/ 226)، ومعجم المؤلفين (9/ 296 - 297).

(4)

راجع البحر المحيط (1/ 200 ب).

ص: 153

والرابع: أنه غير واقع في القرآن والحديث.

وأما قول المصنف (وقال بعض أصحابنا: ولا يجب في اللغة) إن أراد نفي الوجود وإثبات الجواز مع الوقوع فهو الأول، وإن أراد إثباته من غير وقوع فهو الثاني، نعم إن أراد بقوله" لا يجب" بمعنى أنه ممتنع فهو مغاير للأقوال المتقدمة، وهذا قد حكاه التاج قولا (1) وتابعه في تشنيف المسامع، لكن زاد أنه ممتنع عقلا، ثم قال: وهذا هو الفرق بين هذا وبين القول المحكمي عن ثعلب، فإن ذاك منعه لغة (2) فعلى هذا يصير مذهبًا خامسًا.

والسادس: أنه واجب الوقوع، وهو قول قوله، وقيل بلى (3).

زاد التاج سابعًا وهو أنه يمتنع بين النقيضين خاصة (4).

وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب وجعلها راجعة إلى قولين، وهما الوقوع وعدمه، لأن الوجوب هاهنا هو الوجوب بالغير، إذ لا معنى للوجوب بالذات، والممكن الواقع هو

(1) راجع المحلي على جمع الجوامع (1/ 293).

(2)

انتهى من التشنيف ق (34 أ).

(3)

كذا في الأصل ولعل العبارة هكذا "وهو قول منقول وقيل لا" لأن بعض المتأخرين أنكر القول بالوجوب.

راجع البحر المحيط (1 / ق 200 ب) - (201 أ).

(4)

وهو قول الرازي ونسبه الجويني إلى بعض متأخري زمانه.

انظر: المحصول (1/ 1 / 368) والبحر المحيط للزركشي (1 /ق 200 ب) وشرح المحلى على جمع الجوامع (1/ 293).

ص: 154

الوجوب بالغير فحينئذ لا فرق بينهما، وكذا بين الممكن غير الواقع والممتنع، قال: ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه (1).

قال في تشنيف السامع: وليس كما قال فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب قولان ثابتان متغايران، ولا يلزم من أحدهما الآخر، نعم في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظر، فإن المنكر لوقوعه في القرآن الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضًا، لأن الشبهة شاملة، وقد صرح بذلك صاحب التحصيل.

واحتج في المحصول على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ موضوعا للنقيضين كوجود الشيء وعدمه، قال: لأن استماعه (2) لا يفيد غير التردد بين الأمرين، وهو حاصل بالعقل فالوضع له عبث (3).

وأجيب: بأنه جائز (4) أن يكون له فائدة، وهي استحضار التردد بين أمرين، بعقل الذهن عنهما، فالفائدة الإجمالية مقصودة (5).

وجه المذهب الأول وهو الصحيح: أنه لا يمتنع وضع لفظ واحد لمعنيين مختلفين على البدل من واضع وأكثر ويشتهر الوضع

(1) رجع السابق ص (164).

وانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/ 128) وبيان المختصر للأصفهاني (1/ 163 - 164).

(2)

في التشنيف سماعه.

(3)

هذا معنى كلام الرازي.

انظر: المحصول له (1/ 1/ 368).

(4)

في التشنيف جاز.

(5)

انتهى من التشنيف (ق 34 أ).

ص: 155

ولفظة "عرض"(1) في القرآن مختلفة المعنى في قوله تعالى: (وجنة عرضها السماوات والأرض)(2)(وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا)(3) والعرض واحد العروض.

و"ععسعس"(4) لإقبال الليل وإدباره.

واستدل له أيضًا بأن المعاني لا تتناهى واللفظ متناه فإذا وُزِّعَ لزم الاشتراك.

ردَّ بالمنع، ثم المقصود بالوضع متناه.

وأما إطلاق "القرء" على الطهر والحيض فلم يقل أهل اللغة إنه مشترك بل قال (من منع)(5) إنه موضوع للانتقال، وقال ثعلب للوقت، وفي "انتصار"(6) أبي الخطاب مجاز في الطهر لمجاورته للحيض لأنه يصح نفيه.

(1) هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل.

(2)

سورة آل عمران الآية (133).

(3)

آية (100) من سورة الكهف.

(4)

من قوله تعالى من سورة التكوير آية (17)(والليل إذا عسعس).

(5)

اجتهدت في قراءة هذه الكلمة لعدم وضوحها في الأصل، وما ذكره الجراعي غير مسلم فـ (القرء) من الألفاظ المشتركة التي تقع على الحيض والطهر.

انظر: الصحاح للجوهري (1/ 64 - 65) والقاموس المحيط (1/ 25) والمغني للموفق (1/ 452 - 454) والمزهر للسيوطي (1/ 387) وتفسير الشوكاني (1/ 34) وما بعدها، شرح الكوكب المنير (1/ 140).

(6)

كتاب الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني المتوفى سنة 510 وقد أفرد أبو الخطاب في كتابه هذا المسائل الكبار من الخلاف بين الأئمة وانتصر فيها لمذهب الإمام أحمد.

انظر: المدخل لابن بدران ص (453).

ص: 156

وقولهم الاشتراك يخل بمقصود الوضع وهو الفهم، أجيب: الوضع تابع لقصد الواضع فالتعريف الإجمالي مقصود كأسماء الأجناس (1).

وقولهم إن بيّنه طال بلا فائدة وإلا فلا فائدة، أجيب: فائدته الاستعداد للامتثال إذ بُيِّن، فيثاب على العزم والاجتهاد.

تنبيه: المسألة متكررة في هذا الكتاب كثيرا فلا بأس بتعريفها لتكمل الفائدة وهي حكم كلي نظري، أو قضية مبرهن عليها في العلوم.

* * *

(1) انظر التعريفات للجوزجاني ص (211).

ص: 157