المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

(1)

قوله: (مسألة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقًا، والجمهور أن المقلد كذلك.

وميل ابن الباقلاني والآمدي إلى اعتباره.

ولا عبرة بمن عرف أصوله الفقه أو الفقه فقط أو النحو فقط عند الجمهور.

ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره.

وقيل: المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره.

وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي وابن عقيل، والإثبات عند أبي الخطاب.

وقيل: يسأل فإن ذكر مستندا صالحًا اعتد به.

وقيل: يعتبر في حق نفسه دون غيره).

(1) العنوان من الهامش.

ص: 584

أما وفاق من سيوجد فإنه لا يعتبر في انعقاد الإجماع في كل عصر باتفاق القائلين بالإجماع (1)، لأنه لو اعتبر لم يتحقق إلى قيام الساعة.

فلا يمكن التمسك به، وبطلان اللازم بوجود الدلائل الدالة على تحققه في كل عصر دليل على بطلان الملزوم.

وأما اعتبار المقلدين من كل عصر فالأكثرون على عدم اعتبارهم وإن حصل أحدهم طرفًا صالحًا من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد، لأنه ليس من أهل الاجتهاد (2).

وميل القاضي أبي بكر الباقلاني والآمدي إلى اعتبار المقلد لشمول أدلة الإجماع السمعية إياه، وجواز أن تكون عصمة الأمة عن الخطأ من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة، ولا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض (3).

لنا: لو اعتبر وفاقهم لم يتصور إجماع، إذ العادة تمنع وفاقهم.

(1) راجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 250)، وشرح تنقيح الفصول ص (341)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 33)، وتيسير التحرير (3/ 23).

(2)

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 250)، وروضة الناظر ص (69) ومختصرها ص (130)، والمسودة ص (331)، واللمع للشيرازي ص (51)، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (55) وفواتح الرحموت (7/ 217)، وإرشاد الفحول ص (88).

(3)

راجع الأحكام للآمدي (1/ 167 - 169).

ص: 585

وأيضًا: فإن المجتهدين إذا اتفقوا يحرم على المقلد المخالفة قولًا وفعلًا قطعًا (1).

وأما من عرف أصول الفقه فقط أو عرف الفقه فقط فلا عبرة به عند أحمد وأصحابه والجمهور لعدم أهلية الاجتهاد المطلق (2).

وقيل: باعتبارهما نظرًا لما لهما من الأهلية المناسبة بين الفئتين.

وقيل: باعتبار الأصولي دون الفقيه الحافظ للأحكام، لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد واستنباط الأحكام من مأخذها، وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام (3).

وقيل باعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي لكونه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف (4).

وكذا من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان الجمهور على أنه لا يعتد بخلافه خلافًا لابن الباقلاني، ذكره الشيخ مجد الدين (5).

(1) راجع العضد على ابن الحاجب (2/ 33).

(2)

انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 226)، والتبصرة للشيرازي ص (371) والمستصفى (1/ 182 - 183)، ومنتهى الوصول ص (55)، والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 81).

(3)

اختاره الباقلاني وأبو المعالي والقاضي عبد الوهاب المالكي.

انظر: المسودة ص (331)، وشرح الكوكب المنير (2/ 226)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (2/ 177).

(4)

راجع مختصر ابن الحاجب (2/ 33).

(5)

انظر: المسودة ص (331)، وشرح الكوكب المنير (2/ 227).

ص: 586

قال بعض أصحابنا: ونحوي فيما بُني على النحو (1).

قال بعضهم: والأشبه يعتبر هو والأصولي لتمكنهما من درك الحكم بدليله قال: والخلاف بناء على تجزئ الاجتهاد (2).

قال: ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله (3).

واعلم أن ذكر الأصولي والفقيه عقب المقلد مناسب، لأن من اعتبر وفاق المقلد اعتبر الأصولي والفقيه الحافظ بطريق الأولى، ومن منع منهم من ألحقهما بالعامي مطلقًا لعدم الاجتهاد (4).

ومنهم من فرق نظرًا إلى تفاوت الرتبة، ومنهم من فصل فاعتبر الفقيه ومنهم من اعتبر الأصولي.

وأما الكافر بتأويل أو غيره فلا عبرة به لأن أدلة الإجماع لم تتناوله إنما تناولت المؤمنين على الخصوص، ولأنه غير مقبول القول فلا اعتبار به في حجة شرعية (5).

(1) القائل هو الطوفي، انظر مختصر الروضة له ص (30).

(2)

القائل هو الطوفي، انظر مختصر الروضة له ص (30).

(3)

القائل هو الطوفي، انظر مختصر الروضة له ص (30) وراجع لهذا القول والقولين قبله تحرير المنقول للمرداوي (1/ 211) والمدخل لابن بدران ص (280)، وشرح تنقيح الفصول ص (341).

(4)

راجع الأحكام للآمدي (1/ 169).

(5)

راجع مسألة اعتبار الكافر في الإجماع في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 252) =

ص: 587

وكذا نقول في المبتدع الذي نكفره ببدعته لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة.

وأما الفاسق باعتقاد أو فعل فلا يعتد له عند القاضي وابن عقيل لأنه لا يُقبل قوله ولا يقلَّد في فتوى كالكافر والصبي (1).

وعند أبي الخطاب يعتد به لأنه مجتهد من الأمة فتتناوله الأدلة بخلاف الكافر والصبي (2).

وللحنفية والشافعية قولان (3).

وقيل: يسأل فإن ذكر مستندًا صالحًا اعتد به.

وقيل: يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره، بمعنى أنهم إذا أجمعوا على شيء وخالفهم فيه يجوز له العمل بمقتضى قوله، ولا يجوز لأحد غيره العمل بذلك، لأن إجماعهم إنما انعقد عليهم لا عليه (4) والله تعالى أعلم.

= وما بعدها وروضة الناظر ص (70)، وشرح الكوكب المنير (2/ 227)، والأحكام للآمدي (1/ 169 - 170)، وشرح تنقيح الفصول ص (335 - 336)، وتيسير التحرير (3/ 224).

(1)

انظر: روضة الناظر ص (70) وشرح الكوكب المنير (2/ 228 - 229).

(2)

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 253).

(3)

حيث ذهب السرخسي من الحنفية، وأبو إسحاق الإسفرائيني والجويني والشيرازي والغزالي والآمدي من الشافعية إلى الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع. انظر: أصول السرخسي (1/ 31 - 312)، واللمع للشيرازي ص (50) والمستصفى (1/ 83)، والأحكام للآمدي (1/ 169 - 170)، وفواتح الرحموت (2/ 218).

(4)

راجع المسودة ص (321)، وجمع الجوامع (2/ 177 - 178).

ص: 588