الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)
(1)
قوله: (مسألة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقًا، والجمهور أن المقلد كذلك.
وميل ابن الباقلاني والآمدي إلى اعتباره.
ولا عبرة بمن عرف أصوله الفقه أو الفقه فقط أو النحو فقط عند الجمهور.
ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره.
وقيل: المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره.
وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي وابن عقيل، والإثبات عند أبي الخطاب.
وقيل: يسأل فإن ذكر مستندا صالحًا اعتد به.
وقيل: يعتبر في حق نفسه دون غيره).
(1) العنوان من الهامش.
أما وفاق من سيوجد فإنه لا يعتبر في انعقاد الإجماع في كل عصر باتفاق القائلين بالإجماع (1)، لأنه لو اعتبر لم يتحقق إلى قيام الساعة.
فلا يمكن التمسك به، وبطلان اللازم بوجود الدلائل الدالة على تحققه في كل عصر دليل على بطلان الملزوم.
وأما اعتبار المقلدين من كل عصر فالأكثرون على عدم اعتبارهم وإن حصل أحدهم طرفًا صالحًا من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد، لأنه ليس من أهل الاجتهاد (2).
وميل القاضي أبي بكر الباقلاني والآمدي إلى اعتبار المقلد لشمول أدلة الإجماع السمعية إياه، وجواز أن تكون عصمة الأمة عن الخطأ من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة، ولا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض (3).
لنا: لو اعتبر وفاقهم لم يتصور إجماع، إذ العادة تمنع وفاقهم.
(1) راجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 250)، وشرح تنقيح الفصول ص (341)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 33)، وتيسير التحرير (3/ 23).
(2)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 250)، وروضة الناظر ص (69) ومختصرها ص (130)، والمسودة ص (331)، واللمع للشيرازي ص (51)، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (55) وفواتح الرحموت (7/ 217)، وإرشاد الفحول ص (88).
(3)
راجع الأحكام للآمدي (1/ 167 - 169).
وأيضًا: فإن المجتهدين إذا اتفقوا يحرم على المقلد المخالفة قولًا وفعلًا قطعًا (1).
وأما من عرف أصول الفقه فقط أو عرف الفقه فقط فلا عبرة به عند أحمد وأصحابه والجمهور لعدم أهلية الاجتهاد المطلق (2).
وقيل: باعتبارهما نظرًا لما لهما من الأهلية المناسبة بين الفئتين.
وقيل: باعتبار الأصولي دون الفقيه الحافظ للأحكام، لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد واستنباط الأحكام من مأخذها، وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام (3).
وقيل باعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي لكونه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف (4).
وكذا من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان الجمهور على أنه لا يعتد بخلافه خلافًا لابن الباقلاني، ذكره الشيخ مجد الدين (5).
(1) راجع العضد على ابن الحاجب (2/ 33).
(2)
انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 226)، والتبصرة للشيرازي ص (371) والمستصفى (1/ 182 - 183)، ومنتهى الوصول ص (55)، والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 81).
(3)
اختاره الباقلاني وأبو المعالي والقاضي عبد الوهاب المالكي.
انظر: المسودة ص (331)، وشرح الكوكب المنير (2/ 226)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (2/ 177).
(4)
راجع مختصر ابن الحاجب (2/ 33).
(5)
انظر: المسودة ص (331)، وشرح الكوكب المنير (2/ 227).
قال بعض أصحابنا: ونحوي فيما بُني على النحو (1).
قال بعضهم: والأشبه يعتبر هو والأصولي لتمكنهما من درك الحكم بدليله قال: والخلاف بناء على تجزئ الاجتهاد (2).
قال: ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله (3).
واعلم أن ذكر الأصولي والفقيه عقب المقلد مناسب، لأن من اعتبر وفاق المقلد اعتبر الأصولي والفقيه الحافظ بطريق الأولى، ومن منع منهم من ألحقهما بالعامي مطلقًا لعدم الاجتهاد (4).
ومنهم من فرق نظرًا إلى تفاوت الرتبة، ومنهم من فصل فاعتبر الفقيه ومنهم من اعتبر الأصولي.
وأما الكافر بتأويل أو غيره فلا عبرة به لأن أدلة الإجماع لم تتناوله إنما تناولت المؤمنين على الخصوص، ولأنه غير مقبول القول فلا اعتبار به في حجة شرعية (5).
(1) القائل هو الطوفي، انظر مختصر الروضة له ص (30).
(2)
القائل هو الطوفي، انظر مختصر الروضة له ص (30).
(3)
القائل هو الطوفي، انظر مختصر الروضة له ص (30) وراجع لهذا القول والقولين قبله تحرير المنقول للمرداوي (1/ 211) والمدخل لابن بدران ص (280)، وشرح تنقيح الفصول ص (341).
(4)
راجع الأحكام للآمدي (1/ 169).
(5)
راجع مسألة اعتبار الكافر في الإجماع في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 252) =
وكذا نقول في المبتدع الذي نكفره ببدعته لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة.
وأما الفاسق باعتقاد أو فعل فلا يعتد له عند القاضي وابن عقيل لأنه لا يُقبل قوله ولا يقلَّد في فتوى كالكافر والصبي (1).
وعند أبي الخطاب يعتد به لأنه مجتهد من الأمة فتتناوله الأدلة بخلاف الكافر والصبي (2).
وللحنفية والشافعية قولان (3).
وقيل: يسأل فإن ذكر مستندًا صالحًا اعتد به.
وقيل: يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره، بمعنى أنهم إذا أجمعوا على شيء وخالفهم فيه يجوز له العمل بمقتضى قوله، ولا يجوز لأحد غيره العمل بذلك، لأن إجماعهم إنما انعقد عليهم لا عليه (4) والله تعالى أعلم.
= وما بعدها وروضة الناظر ص (70)، وشرح الكوكب المنير (2/ 227)، والأحكام للآمدي (1/ 169 - 170)، وشرح تنقيح الفصول ص (335 - 336)، وتيسير التحرير (3/ 224).
(1)
انظر: روضة الناظر ص (70) وشرح الكوكب المنير (2/ 228 - 229).
(2)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 253).
(3)
حيث ذهب السرخسي من الحنفية، وأبو إسحاق الإسفرائيني والجويني والشيرازي والغزالي والآمدي من الشافعية إلى الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع. انظر: أصول السرخسي (1/ 31 - 312)، واللمع للشيرازي ص (50) والمستصفى (1/ 83)، والأحكام للآمدي (1/ 169 - 170)، وفواتح الرحموت (2/ 218).
(4)
راجع المسودة ص (321)، وجمع الجوامع (2/ 177 - 178).