المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(الفقيه) (1) قوله: (والفقيه من عرف جملة غالبة -وقيل كثيرة- منها - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(الفقيه) (1) قوله: (والفقيه من عرف جملة غالبة -وقيل كثيرة- منها

(الفقيه)

(1)

قوله: (والفقيه من عرف جملة غالبة -وقيل كثيرة- منها عن أدلتها التفضيلية بالاستدلال) قال في المسودة (2): الفقيه حقيقة من

(1) العنوان من الهامش.

(2)

هو الكتاب المشهور، وتتابع على تصنيفه ثلاثة من آل تيمية مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني وابنه عبد الحليم ثم ابن عبد الحليم "أحمد" شيخ الإسلام والعلم الذي تقدمت ترجمته أما مجد الدين فهو.

عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني الحنبلي (مجد الدين، أبو البركات) العلم الفاضل الفقيه المحدث الأصولي المفسر النحوي المقرئ شيخ الإسلام ولد سنة (590 هـ)، قال عنه الذهبي:"كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه" وله مصنفات منها: "المنتقى من أحاديث الأحكام عن خير الأنام""وهو مشهور" و"المحرر" في الفقه و"أرجوزة في القراءات" توفي سنة (653 هـ).

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 294)، وشذرات الذهب (5/ 275)، ومعجم المؤلفين (5/ 227) وأما ابنه فهو: عبد الحليم بن عبد السلام المكنى بـ "أبي المحاسن" والملقب بـ "شهاب الدين"، ولد سنة (627 هـ) كان دينًا فاضلًا متواضعًا محققًا في فنون كثيرة له يد طولي في الفرائض والحساب والهيئة قال عنه الذهبي:"كان الشيخ شهاب الدين من أنجم الهدى، وإنما اختفى بين نور القمر وضوء الشمس" يشير إلى أبيه وابنه، وله تعاليق وفوائد وصنف في عدة فنون، توفي سنة (682 هـ).=

ص: 65

له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء (1) مع معرفته جملًا كثيرة من الأحكام الفروعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة (2).

وقال ابن حمدان: "حد الفقه شرعًا معرفة أحكام جمل مثيرة عرفا من مسائل الفروع العملية بأدلتها الخاصة بها"، والفقيه: حقيقة من عرفها غيرها بطريقه (3).

وقال ابن مفلح: "الفيه من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها التفصيلية"، وهو مراد الأصحاب بقولهم الفقه معرفة الأحكام بالفعل أو القوة القريبة وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة""كثيرة" انتهى (4).

وقد تقدم عن المسودة والنجم أنها قالا "كثيرة" وإنما هرب من هرب من "غالبة" إلى "كثيرة" لأن بعضهم اعترض على "غالبة" بأن قال هذا غير ظاهر في المراد لامتناع إراده الغلبة بالنسبة إلى المجموع لكون ذلك غير معلوم لأحد من البشر (5). وإن أراد الغلبة في عرف أهل هذا الفن فهو مما لا ينضبط لاختلاف الآراء.

= انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 310)، وشذرات الذهب (5/ 376)، ومعجم المؤلفين (5/ 96).

(1)

في المسودة "إذا شاء بدليله".

(2)

هذا من كلام شيخ الإسلام في المسودة ص (571).

(3)

عرف ابن حمدان "الفقيه" في كتابه "صفة الفتوى والمفتى" بنحو تعريف المسودة. انظر: صفة الفتوى له ص (14).

(4)

راجع شرح الكوكب المنير (1/ 42 - 43).

(5)

فقد ثبت عن الإمام مالك أنه قال في ست وثلاثين مسألة من أربعين لا أدري كما ثبت ذلك عن الإمام أبي حنيفة.

انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع (1/ 45)، وفواتح الرحموت (1/ 11).

ص: 66