الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مبحث لطيف)
(1)
واستشكل القرافي القول بأن النهي يرد مع التخيير بين أمرين فصاعدًا، وفرق بينه وبين الأمر بواحد من أشياء، بأن الأمر هناك يتعلق بمفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها بصدق على كل واحد منها ومتعلق التخيير الخصوصيات، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة، وأما النهي فإنه يتعلق بمشترك حرمت أفراده كلها ويلزم منه في تحريم المشتركات تحريم الخصوصيات (2).
ثم أجاب عن الجمع بين الأختين ونحوها بأن التحريم إنما يتعلق بالمجموع عينًا لا بالمشترك بين الأفراد، والمطلوب أن لا تدخل ماهيته في الوجود هو المجموع والماهية تنعدم بانعدام جزء منها (3).
قال بعضهم: والظاهر أن هذا مرادهم بتحريم واحد من
(1) العنوان من الهامش.
(2)
انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (170).
(3)
المرجع السابق ص (171 و 172 - 173).
أشياء لا ذلك الذي اسشكله وهو الكلي المشترك؛ لأن من المحال عقلًا أن يفعل الإنسان فردًا من جنس أو نوع أو كلي مشترك من حيث الجملة ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه فإن الكلى مندرج في الجزء بالضرورة.
* * *