المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(الحقيقة) (1) قوله: (مسئلة الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول، وهي - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(الحقيقة) (1) قوله: (مسئلة الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول، وهي

(الحقيقة)

(1)

قوله: (مسئلة الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول، وهي لغوية، وعرفية وشرعية كالأسد، والدابة والصلاة) الحقيقة (2) فعيله من الحق بمعنى فاعل كعليم، فالتاء للتأنيث أي الثابتة، أو بمعنى مفعول كجريح فالتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، أي المثبتة ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق لكونه ثابتًا أو مثبتًا ثم منه إلى القول المطابق ثم منه إلى المراد هنا.

قال القطب: فاللفظ المستعمل بمنزلة الجنس، وقوله:(في وضع أول) يعني فيما وضع له أولًا، وفيما وضع له "احتراز عن المستعمل فيما لم يوضع له كالوضع الجديد مثلًا كما لو قلت لمخاطبك" هات السكين مشيرًا إلى الكتاب فإن استعمال السكين في الكتاب يكون وضعا جديدًا غير مندرج تحت الحقيقة والمجاز، لأن اللفظ في ابتداء الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازًا.

(1) العنوان من الهامش.

(2)

الحقيقة مشتقة من حق الشيء إذا وجب.

راجع في تعريف الحقيقة لغة الصاحبي في فقه اللغة ص (321)، والقاموس المحيط (3/ 228 - 229)، ولسان العرب (1/ 49).

ص: 166

وقوله "أول" احتراز عن المجاز فإنه لفظ مستعمل فيما وضع له ولكن لا أولًا بل ثانيًا.

وقال في تشنيف السامع: خرج بالمستعمل المهمل واللفظ قبل الاستعمال.

وقوله: (فيما وضع له) إما أن يكون من تمام الفصل لإخراج ما ذكرنا وإما أن يكون فصلًا برأسه ليخرج اللفظ المستعمل فيما وضع له كالوضع الجديد فإن واضع اللغة لم يضعه (1) والمستعمل في غير (2) ما وضع له غلطا (3) والمجاز الخالي عن الوضع (4).

فالمقصود أن القطب جعل المستعمل بمنزلة الجنس الذي لا يحترز به.

والزركشي (5) جعله فصلًا محتررًا به.

واعلم أن التاج السبكي قال في حد الحقيقة "فيما وضع له ابتداءا"(6) ولم يقل "أول" كما قال ابن الحاجب والمصنف (7).

(1) في التشنيف لم يضعه أصلًا وكذلك الأعلام إن قلنا أنها ليست بحقيقة فإن الواضع لم يضعها لتلك المسميات والمستعمل

الخ.

(2)

في التشنيف فيما غير ما وضع.

(3)

كذا في التشنيف وفي الأصل "غالطا".

(4)

تشنيف المسامع (ق 35 أ).

(5)

هو صاحب التشنيف.

(6)

عرف التاج الحقيقة بأنها: لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، جمع الجوامع (1/ 300).

(7)

راجع مختصر المنتهى لابن الحاجب (1/ 138).

ص: 167

قال في تشنيف المسامع: إنما غيره للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيًا، فإن قلنا يلزم لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز ولا قائل بذلك وإنما اختلفوا في عكسه (1).

وقد ضايق الأصفهاني شارح المحصولى في قيد الأولية، وقال:"إنه غير محتاج إليه فإنه إنما احترز به عن المجاز، ولا حاجة إلى الاحتراز فإن لفظه "الوضع" تخرجه، لأن المجاز إن قلنا إنه غير موضوع فذاك، وإن قلنا موضوع فهو غير الوضع المعتبر في الحقيقة وهو استعمال العرب ذلك النوع لاستعماله آحادًا لنوع بخلاف الوضع في الحقيقة، فإن كان واضع الحقيقة واضع اللغة فلغوية كالأسد للحيوان المفترس، أو العرف العام كالدابة لذوات الأربع كالحمار، أو الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة فعرفية، أو الشرع فشرعية كالصلاة للعبادة المخصوصة.

وقال في العدة في موضع: الحقيقة اللفظ المستعمل في موضوعه (2) وفي موضع: اللفظ الباقي على موضوعه (3).

وقال في التمهيد (4): الحقيقة: كل اسم أفاد معنى على ما وضع (5) له وقيل: كل اسم وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب.

(1) تشنيف المسامع (ق 35 / أ) بتصرف.

(2)

في العدة: "موضعه".

(3)

انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 172 - 188).

(4)

في الهامش ما يلي (تعريف الحقيقة في التمهيد: الحقيقة كل اسم أفاد معنى على ما وضع له).

(5)

التمهيد لأبي الخطاب (1/ 77)، وراجع في تعريف الحقيقة روضة الناظر ص (89)، وتحرير المنقول (1/ 108)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 183).

ص: 168

وقال ابن حمدان: "الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أولًا في الاصطلاح الذي به التخاطب، والحقيقي: هو اللفظ المستعمل كذلك".

فجعل ابن حمدان الحقيقة "استعمال اللفظ" وغيره جعلها "اللفظ المستعمل" ووجه حصر الحقيقة في الأقسام الثلاثة المتقدمة أن اللفظ إن كان موضوعًا في أصل اللغة لمعنى واستمر من غير طريان ناسخ عليه فهو الحقيقة اللغوية، وأن طرأ عليه ناسخ فنقله إلى اصطلاح آخر فإن كان لتأويل الشرع فهي الشرعية، أو العرف فهي العرفية، فثبت أن اللغوية أصل للكل.

وقد منع الأصفهاني إدخال الثلاثة في حد واحد من جهة اختلاف معنى الوضع فيها، فإن الوضع في اللغوية بمعنى الاصطلاح، وهو تعليق لفظ بمعنى، وأما في الشرعية والعرفية فليس بهذا المعنى، إذ لم ينقل عن الشرع وضع لفظ الصلاة بإزاء معناها الشرعي بل غلب استعماله لها بإزاء المعنى الشرعي بحيث صارت الحقيقة اللغوية مهجورة وكذلك العرفية إنما اشتهرت بكثرة الاستعمال دون الوضع.

قال: وحينئذ إن خصصنا لفظ الوضع في الحد بالاصطلاح خرجت الشرعية والعرفية، وإن لم نخصه (1) خرج الاشتراك، وهو مما تصان الحدود عنه قال: فيجب أن لهما حدًا غير حد اللغوية بأن يقال المستعمل فيما غلب استعماله.

(1) هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل.

ص: 169

ورد ذلك بأن قيل: لا نسلم أن الشارع استعمل ولم يضع، فإن الوضع تعليق لفظ بمعنى وذلك متناول لها، إلا أن سبب نقله إلى المعنى في اللغة إعلام بالوضع والاصطلاح، وفي الشرع كثر الاستعمال كثرة تقوم مقام الوضع ابتداء (1).

* * *

(1) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 184 - 185).

ص: 170