المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

(1)

قوله: (مسألة: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر، خلافًا للشيعة والقاضي في "المعتمد").

ذكر القاضي في "المعتمد" وبعض العلماء والشيعة أن العترة لا تجتمع على خطأ.

قالوا: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} (2).

قيل: هو الإثم. وقيل: الشك، والخطأ منه لأنه لكل مستقذر، وأهل (3) البيت هنا قيل أزواجه وهو عن ابن عباس

(1) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 277 - 280)، والمسودة ص (333) ومختصر الطوفي ص (136)، وتحرير المنقول للمرداوي (217 - 218)، وشرح الكوكب المنير (2/ 241 - 244)، والمدخل لابن بدران ص (283)، وأصول السرخسي (1/ 314 - 315)، والمنتهى لابن الحاجب ص (41)، وبيان المختصر للإصبهاني (1/ 569 - 573)، وشرح تنقيح الفصول ص (334)، والإبهاج بشرح المنهاج (5/ 365 - 367).

(2)

سورة الأحزاب: (33) ووجه استدلالهم من الآية أن الخطأ من الرجس فيجب أن يكونوا مطهرين منه.

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 278)، والتبصرة للشيرازي ص (639).

(3)

هذا رد الجمهور. انظر: الأحكام للآمدي (1/ 183).

ص: 607

وعكرمة ومقاتل (1) والمراد بـ "البيت"(بيت)(2) ساكنه صلى الله عليه وسلم.

وقيل: أهله وأزواجه.

وقال الجمهور: فاطمة (3) وعلي وحسن (4) وحسين (5).

(1) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي مولاهم الخرساني (أبو الحسن) أحد أئمة التفسير وكان عالمًا بالقراءات واللغة ومن كتبه "التفسير الكبير والرد على القدرية"، وتوفي سنة (150 هـ).

انظر: تهذيب التهذيب (11/ 279 - 185)، وشذرات الذهب (1/ 227)، ومعجم المؤلفين (12/ 317).

(2)

ما بين المعكوفين ليست في الأصل ولعلها سقطت سهوا.

(3)

فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه وأمها خديجة بنت خويلد زوجها النبي عليه السلام عليًّا بعد غزوة أحد فولدت الحسن والحسين وتوفيت بعد المصطفى عليه السلام بستة أشهر وهي أول أهله لحوقًا به وذلك سنة (11 هـ).

انظر: الإصابة (4/ 377 - 380)، وأسد الغابة (7/ 220 - 226)، وشذرات الذهب (1/ 15).

(4)

هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي (أبو محمد) سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وسيد شباب أهل الجنة ولد سنة (3 هـ) ومناقبه رضي الله عنه كثيرة، وتوفي سنة (49 هـ) وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة (1/ 328 - 331، وأسد الغابة (2/ 10 - 16)، وشذرات الذهب (1/ 55 - 56).

(5)

هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي (أبو عبد الله) سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وسيد شباب أهل الجنة مع أخيه إذ هما سيدا شباب أهل الجنة وله مناقب كثيرة رضي الله عنه وقتل بكربلاء من العراق يوم عاشوراء سنة (61 هـ).

انظر: أسد الغابة (2/ 18 - 23)، والإصابة (1/ 332) - 335)، وشذرات الذهب (1/ 66 - 69).

ص: 608

وعن زيد بن أرقم (1) هم بنو هاشم (2).

والإراده هنا بمعنى المحبة للشيء أو الرضا به.

وقولهم الخطأ رجس ممنوع، لأن الخطأ ليس لله فيه حكم، بل هو معفو عنه كفعل البهيمة، والرجس في الشرع: ما كان مستبعدًا شرعًا كما تستبعد (3) النجاسة طبعًا فيكون منهيًا عنه، كقوله:{فَأَعْرِضُوا (4) عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ} (5).

واستدلوا بما روى الترمذي وقال: حسن غريب، عن جابر مرفوعًا "إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي"(6).

فيه زيد بن الحسن، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقواه ابن حبان (7).

(1) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي (أبو عمر) وقيل (أبو عامر) صحابي جليل شهد سبع عشرة غزوة، وشهد صفين مع علي رضي الله عنه وكان من خواص أصحابه، وتوفي سنة (68 هـ). بالكوفة.

انظر: الإصابة (1/ 560)، أسد الغابة (2/ 286).

(2)

راجع في تفسير الآية ابن كثير (3/ 483 - 476)، وفتح القدير للشوكاني (4/ 278 - 282).

(3)

كذا في الأصل مستبعدًا وتستبعد ولو قال مستقذرًا وتستقذر لكان أولى.

انظر: القاموس المحيط (2/ 227).

(4)

في الأصل: "فاعرض".

(5)

سورة التوبة: (95). انظر: فتح القدير للشوكاني (2/ 394).

(6)

أخرجه الترمذي في المناقب (3874). انظر: جامع الترمذي (10/ 287 - 288).

(7)

هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الغطفاني الرازي أبو محمد، =

ص: 609

وعن زيد بن أرقم مرفوعًا "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي"، أحدهما أعظم من الآخر وهو (1) كتاب الله (2) وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض. رواه الترمذي أيضًا وقال حسن غريب (3) لكن فيه الأعمش (4) وهو إمام لكنه كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به عند المحدثين.

وقد قال أحمد رحمه الله: في حديثه اضطراب كثير (5).

ورد ذلك بمنع الصحة كما سبق، ولهذا في مسلم من

= الإمام المحدث الحافظ الفقيه الثقة وكان بارعًا في الحفظ من أدعية العلم، ولد سنة (195 هـ) ومن كتبه "تفسير القرآن، والجامع في الفقه" وتوفي سنة 277 هـ.

انظر: شذرات الذهب (3/ 176 - 177)، ومعجم المؤلفين (10/ 238 - 239).

وقال الحافظ في التقريب عن زيد بن الحسين "ضعيف".

انظر: تقريب التهذيب ص (112)، والجرح والتهديل لابن أبي حاتم (1/ 2 / 560)، وميزان الاعتدال (2/ 102).

(1)

كلمة "هو" لم أجدها في جامع الترمذي.

(2)

في جامع الترمذي "كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض".

(3)

أخرجه الترمذي (3876) في المناقب، وأخرجه أحمد.

انظر: جامع الترمذي (10/ 289 - 290)، مسند أحمد (5/ 189).

(4)

هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الأعمش (أبو محمد) قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة حافظ عارف بالقراءة لكنه يدلس من الخامسة وتوفي سنة (147، أو 148 هـ).

انظر: تقريب التهذيب ص (136)، وشذرات الذهب (1/ 220 - 221).

(5)

راجع مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (2/ 241).

ص: 610

حديث زيد أبن أرقم "إني (1) تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا كتاب الله واستمسكوا به (2) ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي"(3).

وأيضًا: فإن خبر الواحد ليس بحجة عند الشيعة (4).

* * *

(1) في صحيح مسلم "أنا".

(2)

في صحيح مسلم بزيارة "ورغب فيه".

(3)

وقال عليه السلام: "أذكركم الله في أهل بيتي" ثلاث مرات. والحديث أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، والدارمي (3319)، وأخرجه أحمد.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (15/ 179 - 180)، وسنن الدارمي (2/ 310)، ومسند أحمد (4/ 366 - 367).

(4)

راجع الأحكام للآمدي (1/ 183).

ص: 611