الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أخّر الواجب)
(1)
قوله (مسألة: من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعًا، ثم إذا بَقِيَ على حاله ففعله فالجمهور أداء.
وقال (2) أبو بكر والحسين قضاء).
ما سبق فيما إذا كان يغلب على ظنه السلامة إلى آخر الوقت، فإن كان يتوقع الهلاك ويغلب على ظنه عدم البقاء فإن الوقت يتضيق عليه بالظن، وإن أخر عصى بالاتفاق لجرأته على التأخير، فلو عاش وفعله في الوقت فذهب الجمهور إلى أنه أداء، إذ لا عبرة بالظن الذي بَانَ خطؤه، وبه يعرف أن التضييق ليس معتبرًا في نفس الأمر.
وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي حسين إلى أنه
(1) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في المسودة ص (29)، روضة الناظر ص (3)، القواعد والفوائد الأصولية ص (82). وانظر الأحكام (1/ 82 - 83)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 243)، جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 190) بيان المختصر للأصبهاني (1/ 363 - 368)، فواتح الرحموت (1/ 86).
(2)
في المختصر ص (61)"وقال القاضيان".
قضاء نظرا إلى الظاهر فإنه حكم بالتضييق أولًا فيكون الوقت قد خرج (1).
والصحيح الأول: فإن النظر في الأداء أو القضاء إلى أمر الشارع لا إلى غيره، وألزمهما بعضهم أن يوجبا نية القضاء وأن يؤثما بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاؤه، وأما من له التأخير فمات لم يأثم، حكاه بعض أصحابنا إجماعًا.
ولنا وجه يأثم كبعض الشافعية.
ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله وفاقًا لتأخيره عن وقته وهو العمر.
وقيل: لعدم ظن البقاء سنة.
وحكى بعضهم عن الشافعي في الحج يأثم الشيخ لا الشاب الصحيح (2).
وفي الواضح في مسألة الأمر للفور (3) عن بعض من قال للتراخي لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير ثم ألزم بالموسع.
* * *
(1) انظر: التمهيد للأسنوي ص (65).
(2)
حكاه الغزالي في المستصفى (1/ 71).
(3)
انظر: الواضح (1/ ق 271 ب) وما بعدها.