المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب: شرط التكليف) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب: شرط التكليف)

(مطلب: شرط التكليف)

(1)

قوله: (مسألة: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، ذكره الآمدي اتفاق العقلاء (2) وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به لعدم الابتلاء.

ولا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر، وقيل: بلى، كسكران على نص إمامنا والشافعي خلافًا لابن عقيل وأكثر المتكلمين، وكمغمى عليه نصًا.

ولا تكليف على مميز عند الأكثر كنائم وناسي.

وعن إمامنا تكليفه لفهمه. وعنه يكلف المراهق واختارها ابن عقيل). شرط التكليف العقل وفهم الخطاب (3).

(1) العنوان من الهامش.

(2)

انظر: الأحكام له (1/ 114).

(3)

انظر: روضة الناظر ص (26)، ومختصرها للطوفي ص (11) والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (15)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 187)، وشرح الكوكب المنير (1/ 498) والمدخل لابن بدران ص (145)، واللمع للشيرازي ص (11) والمستصفى (1/ 83) والأحكام للآمدي (1/ 114)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 435)، وفواتح الرحموت (1/ 143 - 145)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (11).

ص: 477

قال بعضهم (1): لا بد منهما جميعًا إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لجواز أن يكوم عاقلًا لا يفهم كالصبي والناسي والسكران والمغمى عليه فإنهما في حكم العقلاء مطلقًا أو من الوجوه وهما لا يفهمان.

وقال ابن الحاجب: الفهم لشرط التكليف (2).

قال العضد: فهم المكلف للتكليف شرط لصحة التكليف عند المحققين وقد قال به كل من منع تكليف المحال، لأن الامتثال بدون الفهم محال، وقد قال به بعض من جوز تكليف المحال أيضًا، لأن تكليف المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم ها هنا (3).

ولا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر، لأن المجنون لا يعقل والصبي لا يفهم، فانتفى المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة بفعل المأمور وترك المنهي (4).

قالوا: وجوب الزكاة وغرامة ما أتلفاه في مالهما دليل على تكليفهما لأنهما إنما ثبتا بخطاب الشرع.

قلنا: ليسا من باب التكليف الخطابي لهما، إنما هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها (5) كما أن البهيمة إذا أتلفت زرعًا

(1) هو الطوفي انظر: شرح مختصر الروضة ل (1/ ق 53 ب).

(2)

مختصر ابن الحاجب (2/ 14).

(3)

شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (2/ 15).

(4)

روضة الناظر ص (26)، والمسودة ص (55).

(5)

انظر: المراجع السابقة والواضح لابن عقيل (1/ ق 16 ب)، =

ص: 478

بالليل أو غير ذلك مما يجب ضمانه فإن صاحبها يضمن مع أن البهيمة ليست مخاطبة ولا مكلفة بالإجماع (1).

وعن أحمد رواية ضعيفة يقضي مجنون الصلاة خلافًا للأئمة وعنه يقضي الصوم وفاقًا لمالك (2).

وعنه إن أفاق فيه وفاقًا لأبي حنيفة (3).

وأما السكران فيقضي العبادة إذا عقل (4) وفاقًا، خلافًا لبعض متأخري أصحابنا وأبي ثور (5).

وتعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه وفاقًا إلا ردته في رواية وفاقًا لأبي حنيفة (6).

= الأحكام للآمدي (17/ 115)، ومنتهى الوصول ص (44)، وإرشاد الفحول ص (11).

(1)

انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (16)، والمغنى لابن قدامة (1/ 400)، التمهيد للأسنوي ص (116).

(2)

انظر: مختصر خليل مع شرح منح الجليل (1/ 397 - 398).

(3)

أي المجنون يجب عليهما القضاء إن أفاق في الشهر ولم يستوعبه، انظر: تيسير التحرير (2/ 251).

(4)

انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 507)، والمغني (1/ 401).

(5)

هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان البغدادي الكلبي أحد الأئمة الإعلام، ولد سنة (170 هـ) وكان في أول أمره ينهج طريقة أهل الرأي ثم لزم الشافعي عند قدومه العراق وأخذ عنه وخالفه في أشياء وقال عنه الإمام أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في صلاح سفيان الثورى ومن كتبه: الطهارة والصلاة والمناسك، وتوفي سنة (240 هـ) ببغداد.

انظر ترجمته: في شذرات الذهب (2/ 93 - 94)، معجم المؤلفين (1/ 28).

(6)

راجع القواعد والفوائد الأصولية ص (38)، وفواتح الرحموت (1/ 145).

ص: 479

وقلم الإثم غير مرفوع عند أحمد (1).

وحكاه عن الشافعي، وقاله القاضي وجماعة وفاقًا لأبي حنيفة (2)، لقوله تعالى:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (3) وتأويله بأن المراد مثل (لا تمت وأنت ظالم) أو مبدأ النشاط والطرب خلاف الظاهر (4).

ولأن النص لم يذكره مع من رفع عنه القلم.

وقال علي: "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة" إسناده جيد رواه مالك والدارقطني (5).

(1) نقلت عن الإمام أحمد رحمه الله عدة روايات بذلك من ذلك قوله في رواية ابنه عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم.

انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (37)، شرح الكوكب المنير (1/ 505).

(2)

انظر: نهاية السول (1/ 317)، وفواتح الرحموت (1/ 145 - 146).

(3)

سورة النساء: 43.

(4)

انظر: الأحكام (1/ 115 - 116)، وفواتح الرحموت (1/ 146).

(5)

أخرجه مالك (1633) في كتاب الأشربة والدارقطني في السنن (223) والحاكم في المستدرك وقال عنه صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأخرجه النسائي وقال عنه صحيح الإسناد ووافاقه الذهبي وأخرجه النسائي في الكبرى والبيهقي في كتاب الأشربة.

وقول الجراعي: إسناده جيد فيه نظر فقد قال ابن حجر عنه وفي صحته نظر. وقال الألباني: ضعيف.

انظر: الموطأ (1/ 167)، والسنن للدراقطني (3/ 157)، والمستدرك للحاكم (4/ 375)، والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 320)، والتخليص الحبير (4/ 75 - 76)، وإرواء الغليل (8/ 46 - 48).

ص: 480

وجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم قال علي: "إذا سكر افترى" رواه أحمد من رواية أسامة بن زيد (1) وفيه ضعف.

ورواه سعيد (2) بإسناد جيد من حديث أبي سلمة (3) فذكره وفيه انقطاع.

وذكر ابن عقيل أنه غير مكلف كقول أكثر المتكلمين لعدم تحرزه من المضار وقصده للفعل بلطف ومداراة بخلاف طفل ومجنون وبهيمة فهو أولى (4).

(1) هو أسامة بن يزيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي (أبو محمد وأبو زيد) حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه والصحابي المشهور استعمله النبي عليه السلام على جيش فيه أبو بكر وعمر وغيرهما ومات عليه السلام قبل بعثه فأنفذه أبو بكر وقالت عائشة رضي الله عنها: من كان يحب الله وروسوله فليحب أسامة، وتوفي سنة (54) بالمدينة انظر: شذرات الذهب (1/ 95)، تقريب التهذيب (1/ 59)، الإصابة (1/ 31)، وأسد الغابة (1/ 76 - 81).

(2)

هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الحافظ المحدث الثقة المفسر، جاور بمكة وبها مات سنة 227 ومن كتبه:"السنن وتفسير القرآن الكريم". انظر ترجمته: في شذرات الذهب (2/ 62)، وتقريب التهذيب ص (126)، ومعجم المؤلفين (4/ 232).

(3)

هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عمر المخزومي (أبو سلمة) الصحابي الجليل وأخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وابن عمته برة بنت عبد المطلب وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ومات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج النبي عليه السلام بعده زوجته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها.

انظر: تقريب التهذيب ص (179)، والإصابة (2/ 335)، وأسد الغابة (3/ 494 - 496).

(4)

انظر: الواضح (1/ ق 16 ب- 17 أ) والمسودة ص (37)، القواعد والفوائد الأصولية ص (37).

ص: 481