الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب الصنف الثاني السبب)
(1)
قوله: (الصنف الثاني السبب وهو لغة ما توصل به إلى الغرض) حده جماعة بهذا المعنى في اللغة وقال الشيخ موفق الدين متابعة للغزالي السبب في اللغة عبارة عما يحصل عنده الحكم لا به (2).
قال الطوفي: هذا حكم السبب (3).
وحده شرعًا: وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفًا الحاكم شرعي (4)، فمنه وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي
(1) العنوان من الهامش.
(2)
راجع روضة الناظر ص (30) والمستصفى للغزالي (1/ 94).
(3)
أي ما ذكره الموفق حكم السبب لا حده، وذكر الطوفي أن السبب لغة ما توصل به إلى الغرض "وما ذكره هو الصحيح".
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 143 ب) والصحاح للجوهري (1/ 145) والقاموس المحيط (1/ 83).
(4)
بهذا عرف الآمدي السبب في الأحكام (1/ 98) إلا أنه قال: هو كل وصف .. الخ. وعرف المرداوي والفتوحي وابن بدران السبب اصطلاحًا بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وبهذا عرفه القرافي، وفي تعريفه أقوال أخرى. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 182 - 183)، =
يستلزم حكمة باعثة كالإسكار للتحريم والملك لإباحة الانتفاع.
قال بعضهم: احتزر بالوصف من الذوات فإنها لا تكون أسبابا وبـ "الظاهر" من الخفي وبـ "المنضبط" مما لا ينضبط.
قوله: (واستعير شرعًا لمعان: أحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فالأول، سبب والثاني علة، الثاني علة (1) العلة (كالرمي هو سبب القتل، وهو علة الإصابة التي هي علة)(2) الزهوق، الثالث: العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. الرابع: العلة الشرعية كاملة). استعير شرعًا من الوضع اللغوي لأربعة معان، أحدها (3): ما يقابل المباشرة، فإذا حفر شخص بئرًا ودفع آخر إنسانًا فتردى فيها فهلك فالأول وهو الحافر متسبب إلى أهلاكه، والثاني هو الدافع مباشر له، فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة فقالوا إذا اجتمع السبب والمباشرة وغلبت المباشرة وجب الضمان على المباشر، هذا إن أمكن وإلا فعلى السبب، فإنه لو ألقاه في ماء فغرق فتلقاه حوت فابتلعه فالضمان على الملقي لعدم قبول الحوت للضمان.
= وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 177) وشرح الكوكب المنير (1/ 455)، وشرح تناقيح الفصول ص (81) جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 94) وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 405).
(1)
في الهامش (علة العلة).
(2)
ما بين المعكوفين ساقط في الأصل وزدته من المختصر ص (66).
(3)
انظر: روضة الناظر ص (30) شرح مختصر الروضة للطوفي (1 / ق 144 أ - ب) شرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 448)، والمدخل لابن بدران ص (160 - 161).
وقوله: (فالأول سبب والثاني علة) إشارة إلى الحفر والتردية لأنهما مصدران والمتسبب والمباشر فاعلان.
الثاني من المعاني: علة (1) العلة، كالرمي سببًا للقتل، والرمي علة الإصابة والإصابة علة لزهوق النفس الذي هو القتل، فالرمي هو علة علة القتل وقد سموه سببًا.
الثالث من المعاني: العلة بدون شرطها (2)، كالنصاب بدون حولان الحول يسمى سببًا لوجوب الزكاة.
الرابع من المعاني: (3) العلة الشرعية كاملة وهو المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأول والمحل، سميت سببًا لأن عليتها ليست لذاتها بل لنصب الشارع فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به.
* * *
(1) انظر: روضة الناظر ص (30) شرح مختصر الروضة للطوفي (1 /ق 144 ب)، وشرح الكوكب المنير (1/ 449)، والمدخل لابن بدران ص (160).
(2)
انظر: المراجع السابقة.
(3)
انظر: المراجع السابقة.