المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(مطلب المكره) (1) قوله: (مسألة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(مطلب المكره) (1) قوله: (مسألة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند

(مطلب المكره)

(1)

قوله: (مسألة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر خلافًا للحنفية، وهو مما لا يطاق.

وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية.

وبالتهديد والضرب مكلف عند أصحابنا والشافعية خلافًا للمعتزلة) المكره ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: المحمول كالآلة فهذا ذكر المصنف فيه قولين تبعًا لابن مفلح. لكن ابن مفلح قال: وذكر بعض أصحابنا قولا وبعضهم رواية في اليمين يحنث، وبعضهم كالحنفية (2) وهو سهو.

قلت: لعله أراد به الطوفي (3).

(1) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في البحر المحيط للزركشي (1/ ق 109 أ-112 أ) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص (239 - 257).

(2)

ذهب الأحناف والشيرازي والجويني إلى أن المكره مكلف مطلقًا.

انظر: اللمع للشيرازي ص (11)، والبرهان للجويني (1/ 106) وفواتح الرحموت (1/ 166).

(3)

ذهب الطوفي إلى أن المكره لا يكلف مطلقًا، وبهذا قالت المعتزلة والتاج السبكي ومن تبعه. =

ص: 487

وأما ابن قاضي الجبل فقال: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف إجماعًا.

قال الآمدي: "والحق إنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادًا وعدمًا ما غير جائز إلا على القول بتكليف ما لا يطاق، وإن كان ذلك جائز عقلًا لكنه ممتنع الوقوع سمعًا، لقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" والمراد منه رفع المؤاخذة، وهو مستلزم لرفع التكليف وأما ما يلزمه من الغرامات فقد سبق جوابه غير مرة" انتهى كلام الآمدي (1) يعني أنه من باب ربط الحكم بالسبب.

القسم الثاني: المكره بالتهديد والضرب، فهذا مكلف عند

أصحابنا والشافعية (2) لصحة الفعل منه وتركه، ونسبة الفعل إليه حقيقة، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف.

وقال في المغني مع أنه علل أحد القولين لنا وللشافعية فيما

= انظر: مختصر الروضة للطوفي ص (12)، وشرحها له (1/ ق 60 أ)، وجمع الجوامع (1/ 22) وما بعدها، والمسودة ص (33) وشرح الكوكب المنير (1/ 508).

(1)

انظر: الأحكام (1/ 117) وهذا التفصيل الذي ذكره الآمدي هو الأظهر واختاره الرازي والأسنوي.

وانظر: المحصول (1/ 449) والتمهيد للأسنوي ص (120).

(2)

انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 508)، ونهاية السول (1/ 323).

ص: 488

إذا علق طلاقًا بقدوم زيد مكرهًا لا يحنث لزوال اختياره بالإكراه (1).

وقال ابن مفلح: وهذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في حق الله تعالى وحق العبد على ما لا يخفى (2).

والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد.

وعن المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة، لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب عليه.

وأطلق جماعة عنهم لا يكلف.

وألزمهم ابن الباقلاني الإكراه على القتل.

قال أبو المعالي: وهو هفوة عظيمة، لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به (3).

وذكر الأسنوي (4) في شرح المنهاج عن ابن التلمساني أنه

(1) انظر: المغنى لابن قدامة (7/ 645 و 7/ 118 - 125) وروضة الناظر ص (27).

(2)

قال البعلي في القواعد والفوائد الأصولية ص (39)، وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأقوال وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح.

وانظر: شرح الكوكب المنير (1/ 509).

(3)

انظر: البرهان (1/ 107).

(4)

هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأموي الأسنوي الشافعي (جمال الدين أبو محمد) الإمام المدقق الأصولي النحوي النظار المتكلم المؤرخ، ولد سنة (704 هـ) وانتهت إليه رئاسة الشافعية في الديار المصرية، ومن كتبه:"نهاية السول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي وزوائد الأصول" وطبقات الفقهاء وشرح المنهاج في الفقه وتوفي سنة (772 هـ). =

ص: 489

قال وفيما قاله أبو المعالي نظر، لأن القاضي إنما أورده عليهم من جهة أخرى وذلك لأنهم (1) منعوا أن المكره قادر على عين الفعل المكره عليه، فبين القاضي أنه قادر وذلك لأنهم كلفوه بالضد، وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له. والقدرة عندهم على الشيء قدرة على ضده، فإذا كان قادرًا على القتل كان قادرًا على ترك القتل (2).

وذكر ابن عقيل وغيره أنه لا يجب على الله عز وجل شيء عقلًا ولا شرعًا (3).

ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يجب شرعًا بفضله وكرمه، ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده.

وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (4). أي واجبًا أوجبه هو (5).

وذكره بعض الشافعية عن أهل السنة.

= انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 186 - 187)، وشذرات الذهب (6/ 223 - 224)، ومعجم المؤلفين (2/ 203 - 204)، ومقدمة كتاب التمهيد للدكتور محمد حسن هيتو (19 - 33).

(1)

في نهاية السول "إنهم".

(2)

نهاية السول (1/ 328).

(3)

وعند المعتزلة أنه يجب على الله تعالى رعاية الأصلح، وما ذهبوا إليه مردود، ومذهب السلف أن الله عز وجل يثيب المطيع بفضله ورحمته وكرمه، انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 515 - 517)، والمسودة ص (63 - 65)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 188).

(4)

سورة الروم: (47).

(5)

انظر: زاد المسير له (6/ 308).

ص: 490