الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)
(1)
قوله: (ويجوز إحداث دليل آخر وعلة عند الأكثر، وكذا إحداث تأويل) إحداث دليل آخر جائز عندنا وعند الجمهور (2)، زاد القاضي من غير أن يقصد إلى إثبات الحكم به بعد ثبوته، لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعًا، لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكره، وأيضًا وقع كثير ولم ينكر (3).
قالوا: اتباع لغير سبيل المؤمنين.
(1) العنوان من الهامش.
(2)
نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ص (87) عن ابن القطان أن بعض الشافعية ذهب إلى أنه ليس لنا أن نخرج عن دلالتهم ويكون إجماعهم إجماعًا على الدليل لا على الحكم.
وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 317 - 321)، وروضة الناظر ص (76)، والمسودة ص (328 - 329)، وتحرير المنقول للمرداوي (255/ 1) وشرح الكوكب المنير (2/ 269 - 270)، والمدخل لابن بدران ص (284)، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 51 - 54)، والأحكام للآمدي (1/ 202 - 203)، والوصول بن برهان (2/ 113 - 116)، والمنتهى لابن الحاجب ص (62)، والمحصول للرازي (2/ 1/ 224)، وما بعدها والتقرير والتحبير (3/ 108 - 109)، وفواتح الرحموت (2/ 237 - 238).
(3)
انظر: المسودة ص (329).
رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع مما حدث بعدهم.
قالوا: لو كان معروفًا لأمروا به لقوله تعالى: {تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
رد: لو كان منكرًا لنهوا عنه، لقوله تعالى:{وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (2).
قالوا: لو كان حقًّا لكان العدول عنه خطأ.
رد: للاستغناء عنه.
وكذا إحداث علة ذكره في التمهيد والروضة (3).
وقال القاضي: إن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل: يجوز كالدليل مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع لإبطال الفائدة، كالعقلية (4).
وأما إحداث تأويل ومعناه: أن الأمة تأولوا الآية بتأويل، فينظر فإن نصوا على فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصوا على ذلك فهل يجوز إحداث تأويل ثان؟
قال بعضهم: يجوز (5) لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم
(1) سورة آل عمران: (110).
(2)
سورة آل عمران: (110).
(3)
انظر: روضة الناظر ص (76)، والتمهيد (3/ 317) والمراجع السابقة.
(4)
راجع المسودة ص (329)، وشرح تنقيح الفصول ص (333).
(5)
ونسب الآمدي في الأحكام (1/ 202) هذا القول إلى الجمهور. =
يذكرها السلف ولم ينكر عليهم، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالافة لهم، لأنهم لم ينصوا على إبطاله، ولا في تأويلهم الأول إبطال الثاني.
وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث (1). ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول.
قال في المسودة: ولا يحتمل مذهبنا غيره يعنى هذا القول وعليه الجمهور (2).
قال بعض أصحابنا (3): مراده منع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف.
وذكر الآمدي الجواز عند الجمهور، وتابعة ابن قاضي الجبل.
* * *
= وراجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 32)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 229)، وشرح الكوكب المنير (2/ 270 - 272)، والمدخل لابن بدران ص (284)، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 51)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 41)، وتيسير التحرير (3/ 253 - 254)، وإرشاد الفحول ص (87).
(1)
ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المنير (2/ 271)، أن القاضي عبد الوهاب المالكي اختار هذا القول. وانظر شرح تنقيح الفصول ص (333).
(2)
المسودة ص (329).
(3)
القائل هو ابن مفلح. انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 271).