المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب: الكتاب كلام الله) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

(مطلب: الكتاب كلام الله)

(1)

(قوله الكتاب: كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته وهو القرآن، وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا، دوري.

وقال قوم: الكتاب غير القرآن. وهو سهو).

لما كان الكتاب هو الأصل شرع في تعريفه (2) فقال: (كلام الله) وهو جنس يتناول كل كلام تكلم الله تعالى به، عربيًّا كالقرآن، أو أعجميًّا كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من صحف الأنبياء عليهم السلام وما نزل للإعجاز ولغيره كما دل عليه قوله عليه السلام "أوتيت القرآن ومثله معه، فإن جبريل عليه السلام يأتيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن"(3).

(1) العنوان من الهامش.

(2)

وبهذا التعريف عرف المرداوي والفتوحي الكتاب، وبه عرفه الطوفي وابن الحاجب والأسنوي وغيرهم بدون لفظة المتعبد بتلاوته" مع اختلاف يسير في العبارات.

انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 191)، ومختصر الروضة للطوفي ص (45)، وشرح الكوكب المنير (2/ 7 - 8)، ومختصر ابن ابن حاجب (2/ 18)، ونهاية السول للأسنوي (2/ 3)، والأحكام للآمدي (1/ 12).

(3)

لم أقف على هذا الأثر بهذا اللفظ، وإنما أخرج أبو داود في كتاب السنة =

ص: 500

وقوله: (المنزل) فصل يخرج الكلام غير المنزل عند من يثبت كلام النفس (1) لأنه لا يصح فيه التنزيل عنده، ونحن لا نثبت ذلك كما ستراه إن شاء الله تعالى.

وقوله: (للإعجاز)(2) يخرج المنزل لا للإعجاز كالأحاديث كذا قالوا، ويساعدهم قول الحليمي (3) في "المنهاج" علوم القرآن توجد في السنة إلا الإعجار، فإنه من خصائص الكتاب.

وينبغي أن يكون مرادهم أن الأحاديث لم تنزل للإعجاز، أي بقصده فإنها لا تخلو عنه كيف وهو القائل "أوتيت جوامع الكلم"(4) وبذلك يؤول كلام الحليمي.

= حديث القدام بن معد يكرب (4604) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه" الحديث. انظر: سنن أبي داود (5/ 10 - 12).

(1)

راجع نهاية السول (2/ 3).

(2)

لم يذكر الغزالي الإعجاز في تقييد حد الكتاب وعلل ذلك بقوله: لأن كونه معجزًا يدل على صدق الرسول عليه السلام لا على كونه كتاب الله تعالى لا محالة، إذ يتصور الإعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى، ولأن بعض الآية ليس بمعجز وهو من الكتاب. راجع المستصفى (1/ 101).

(3)

هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي البخاري (أبو عبد الله) الفقيه وأحد أئمة الشافعية بما وراء النهر، ولد سنة (338 هـ) وقدم إلى نيسابور وولي القضاء ومن كتبه: منهاج الدين في شعب الإيمان، في ثلاث مجلدات وآيات الساعة وأحوال القيامة، وتوفي سنة 403 هـ. انظر: شذرات الذهب (3/ 167 - 168)، ومعجم المؤلفين (4/ 3).

(4)

ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (2) أن الحديث =

ص: 501

وقال الطوفي (للإعجاز) واحتراز عما نزل لغير الإعجاز كما ذكر قبل من الكتب القديمة وغيرها فإنها لم تنزل للإعجاز، بل لبيان الأحكام وإنما كانت معجزات أولئك الأنبياء عليهم السلام فعلا لا صفات، وقوله "بسورة منه" من تتمة فصل الإعجاز، والمعنى أن الإعجاز واقع بسورة منه، فلو أطلق المنزل للإعجاز لأوهم أن الإعجاز بكله وليس كذلك، وقوله (بسورة) يقتضي أول

= أخرجه أبو يعلى الموصلي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي الكلام اختصارًا" وأخرج البخاري (2977) في كتاب الجهاد ومسلم في كتاب المساجد حديث أبي هريرة وفيه "بعثت بجوامع الكلم" كما أخرج البخاري الحديث في كتاب التعبير (6998) عن أبي هريرة بلفظ "أعطيت جوامع الكلم" وأخرجه مسلم في كتاب المساجد والترمذي (1594) في أبواب السير وأحمد (3/ 172).

وأما جوامع الكلم فقد فسرها الزهري بما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني.

وجزم غير الزهري بأن المراد بجوامع الكلم القرآن، بقرينة قوله "بعثت" والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واختصار المعاني. انتهى بتصرف عن فتح الباري (13/ 247) وقسم ابن رجب جوامع الكلم التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين:

1 -

ما هو في القرآن الكريم.

2 -

ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم.

وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم.

انظر: فتح الباري (6/ 128 و 12/ 390) وصحيح مسلم بشرح النووي (5/ 5) وتحفة الأحوذي (5/ 160) وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص (2 - 3).

ص: 502

ما وقع التحدي به قوله تعالى: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} (1) لكن قوله تعالى: {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ} (2) يقتضي الإعجاز بآية (3).

وقوله "المتعبد بتلاوته" يخرج منسوخ التلاوة مثلًا.

زاد بعضهم في هذا الحد عنه قوله "المنزل" على محمد صلى الله عليه وسلم "ليخرج المنزل على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو القرآن، وقال قوم: الكتاب غير القرآن (4).

وهو باطل (5)، قال الله تعالى:{وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا} إلى قوله تعالى: {قَالُوا

(1) سورة البقرة: (23).

(2)

سورة الطور: (34).

(3)

يأتي إيضاح الخلاف في هذه المسألة.

(4)

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه ص (55) ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم، فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير المصدوق، فإن ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب، وهو هذا القرآن العظيم وإن كان التغاير حاصلًا في مفهومهما، فإن مفهوم الكتابة هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب، ومفهوم القرآن هو اتصافه بأنه مقروء، والكتابة غير القراءة بلا شك، ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه الموصوف بأنه مقروء فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق وأن تغايرا باعتبار المفهوم. أ. هـ.

(5)

راجع روضة الناظر ص (33)، ومختصرها للطوفي ص (45) ومجموع الفتاوى (12/ 34 - 35)، وشرح الكوكب المنير (2/ 7)، وجمع الجوامع (1/ 233).

ص: 503

يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى} (1){فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا} (2).

فأخبر الله عنهم أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنًا وكتابًا.

وقال تعالى: {حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (3) فسماه قرآنا وكتابًا.

قال الشيخ موفق الدين: "وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين"(4).

وقيل في تعريفه هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا.

وهذا ذكره في الروضة وغيرها (5) متابعة لغيرهم (6)، وضعف بأن عدم نقله لا يخرجه عن حقيقته، وبأن النقل والتواتر فرع تصوره دور.

* * *

(1) سورة الأحقاف: (29 - 30).

(2)

سورة الجن: (1).

(3)

سورة الزخرف. (1 - 3).

(4)

راجع روضة الناظر ص (34).

(5)

وبهذا عرفه الغزالي. انظر: المرجع السابق والمستصفى (1/ 101) وراجع تعريف مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 18 - 19)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 135 أ) وإرشاد الفحول للشوكاني ص (29 - 30)، وفواتح الرحموت (2/ 7).

(6)

كذا في الأصل ولعلها "لبعضهم".

ص: 504