المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

(1)

قوله: (وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند الجمهور).

قال الخطابي (2): مذهب أكثر العلماء الوقف التام على قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} (3) وأن ما بعده استئناف وكلام آخر.

(1) العنوان من الهامش. وانظر المسودة ص (164) شرح الكوكب المنير (2/ 148 - 149)، والبرهان في علوم القرآن (2/ 74)، وفواتح الرحموت (712).

(2)

هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي من ذرية زيد بن الخطاب (أبو سليمان) ولد سنة 319 هـ وكان حافظًا فقيهًا ثقة ثبتا من أوعية العلم والأدب وله مصنفات قيمة منها "غريب الحديث" و"معالم السنن" و"شرح صحيح البخاري" و"كتاب العزلة" وغلط المحدثين، وتوفي سنة (388 هـ).

انظر: شذرات الذهب (3/ 127 - 128)، معجم الأدباء (10/ 268 - 272)، معجم المؤلفين (4/ 74).

(3)

سورة آل عمران: (7) قال تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} .

ص: 543

وهو قوله {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم} ، ورُويَ في معنى ذلك عن ابن مسعود وأبي (1) بن كعب وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم (2).

وإنما روي عن مجاهد وحده أنه نسق (الراسخين) على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه (3).

قال ابن قاضي الجبل: قلت: عامة المتكلمين على قول مجاهد كما عامة السلف والأعلام على القول الآخر.

استدل من قال بالوقف على (لفظ)(4) الجلالة بأن "واو"

(1) هو أبيّ بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري (أبو المنذر) سيد القراء والصحابي الجليل شهد العقبة وبدرًا ومناقبه رضي الله عنه كثيرة، وتوفي سنة (19 هـ) وقيل غير ذلك.

انظر: الإصابة (1/ 19 - 20)، أسد الغابة (1/ 63 - 64)، والطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 498 - 502)، وشذرات الذهب (1/ 31)، تقريب التهذيب ص (25).

(2)

وعلى هذا القول تكون الواو في الآية استئنافية، وهذا قول عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وأبو الشعثاء ومالك بن أنس، وقاله كذلك الكسائي والفراء والأخافش وأبي عبيد وغيرهم.

انظر: تفسير ابن كثير (1/ 346)، وفتح القدير للشوكاني (1/ 315) وأضواء البيان (1/ 331) وما بعدها، والبرهان للزركشي (2/ 72) وشرح الكوكب المنير (151) وما بعدها.

(3)

واو على هذا تكوين عاطفة واختار هذا الآمدي والنووي وابن الحاجب.

انظر: بالإضافة إلى المراجع السابقة الأحكام للآمدي (1/ 127)، وشرح صحيح مسلم للنووي (6/ 218) ومختصر ابن الحاجب (2/ 21) والإتقان للسيوطي (2/ 3).

(4)

ما بين المعكوفين ليس موجودًا في الأصل.

ص: 544

(الراسخون) للابتداء و (يقولون) خبره، ولو كانت الواو عاطفة لعاد ضمير (يقولون) إلى المجموع، وهو مستحيل على الله تعالى (1).

قالوا: خص ضمير (يقولون) بالراسخين للدليل العقلي، والمعطوف قد يختص بالحال مع عدم اللبس (2).

رد: الأصل عدم ذلك، والأشهر خلافه، ولهذا في قراءة ابن مسعود (إن تأويله إلا عند الله) وفي قراءة أبي (ويقول الراسخون في العلم)(3).

وقال الفراء وأبو عبيدة: الله هو المنفرد (4).

قالوا: فيه إخراج القرآن عن كونه بيانًا. والخطاب بما لا يفهم بعيد.

رد: بالمنع (5)، وفائدته:(الابتلاء)(6).

قوله: (ولا يعني به غير ظاهره إلا بدليل، خلافًا للمرجئة)(7).

(1) راجع روضة الناظر ص (26).

(2)

انظر: الأحكام (1/ 172) وفتح القدير (1/ 316) وأضواء البيان (1/ 332).

(3)

راجع تفسير ابن كثير (1/ 347)، وشرح الكوكب المنير (2/ 155).

(4)

أي هو المتفرد بعلم المتشابه. انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 156).

(5)

راجع روضة الناظر ص (36)، وشرح الكوكب المنير (2/ 156 - 157)، والبرهان في علوم القرآن (2/ 75).

(6)

أول هذه الكلمة مطموس في الأصل.

(7)

راجع شرح الكوكب المنير (2/ 147)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 233).

ص: 545

قالت المرجئة: يجوز أن يكون في كلام الله تعالى ما المراد به غير ظاهره من غير بيان ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان.

والصحيح أن ذلك لا يجوز لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهمل.

* * *

ص: 546