المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب وهو في القرآن) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب وهو في القرآن)

(مطلب وهو في القرآن)

(1)

قوله: (وهو في القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم، قال إمامنا في قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ} (2): هذا من مجاز اللغة، وأَوَّله أبو العباس على الجائز في اللغة، ومنع منه بعض الظاهرية وابن حامد (3) وحكاه الفخر إسماعيل رواية، وحكاه أبو الفضل

(1) العنوان من الهامش.

والقول بجواز وقوع المجاز في القرآن مما تذرع، به أهل التعطيل إلى نفي كثير من صفات الله عز وجل وذلك بدعوى أنها مجاز وأن المجاز يجوز نفيه، لذلك سمي الإمام ابن القيم المجاز طاغوتًا وكسره في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة كما ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتابًا سماه "منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز" راجع كتاب الإيمان لابن تيمية ص (83 - 114)، ومختصر الصواعق المرسلة (2/ 2 و 106) وما بعدها، ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص (57) وما بعدها.

(2)

سورة الحجر: (9).

(3)

هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي (أبو عبد الله الوراق) شيخ الحنابلة وإمامهم في عصره وكان ورعًا عفيفًا عما في أيدي الناس متبحرًا في المذهب وله مؤلفات كثيرة منها "الجامع في المذهب" و"أصول الفقه" وتوفي عطشًا وهو في طريقه لأداء فريضة الحج سنة (403 هـ). =

ص: 199

التميمي (1) عن أصحابنا، وحكي عن ابن دواد منعه في الحديث أيضًا) في القرآن مجاز وفاقًا للأئمة.

قال القاضي وجماعة (2): نص عليه في قوله: {إِنَّا} (3) و {نَعْلَمُ} (4) و {مُنْتَقِمُونَ} (5): هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك (6).

قال أبو العباس: مقصوده يجوز في اللغة (7).

= انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (2/ 171 - 177)، وشذرات الذهب (3/ 166)، والفتح المبين للمراغي (1/ 219)، المدخل لابن بدران ص (412).

(1)

هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي (أبو الفضل) الفقيه الحنبلي وقد أثنى عليه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ومن كتبه "الاعتقاد المروي عن أحمد بن حنبل" وتوفي سنة (410 هـ).

انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (2/ 179)، وتاريخ بغداد (11/ 14)، ومعجم المؤلفين (6/ 208 - 209).

(2)

منهم أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم.

انظر: العدة (2/ 695) والواضح لابن عقيل (1/ 212 أ) والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 265)، ومختصر الصواعق المرسلة (2/ 4).

(3)

سورة الشعراء: (15). قال تعالى: {قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15)} .

(4)

سورة الأنعام: (33) قال تعالى: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ} .

(5)

سورة السجدة: (22) قال تعالى: {إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} .

(6)

انظر: كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص (101).

(7)

انظر: المسودة ص (164 - 165)، ومجموع الفتاوى (7/ 88).

ص: 200

وحكى إسماعيل البغدادي فيه روايتين.

ومنع منه ابن حامد والتميمي (1) والخرزي (2) من الحنابلة، وحكاه أبو الفضل التميمي عن أصحابنا، وقاله بعض الظاهرية (3) وحكاه ابن برهان (4) ...........................................

(1) هو أبو الحسن

انظر: المسودة ص (165).

(2)

كذا في الأصل وفي المسودة ص (165)، وتحرير المنقول (1/ 115)، (الخرزي) وهو تصحيف وصوابه الجزري بالجيم لأن الخرزي هو عبد العزيز بن أحمد (أبو الحسن) فقيه ظاهري توفي سنة (310 هـ) وليس من الحنابلة.

انظر ترجمته: في طبقات الفقهاء للشيرازي ص (178)، ومعجم المؤلفين (5/ 340).

وأما الجزري فهو: أحمد بن نصر بن محمد الجزري البغدادي الحنبلي (أبو محمد) وكان له قدم في المناظرة على معرفة بالأصول وكانت له حلقة في جامع القصر ومن اختياراته أنه لا مجاز في القرآن وأنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس وتوفي سنة (380 هـ).

انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (2/ 167)، والمنهح الأحمد (2/ 92 - 93).

(3)

هو أبو بكر محمد بن داود الأصفهاني الظاهري الآتي اسمه، وقد خالف ابن حزم فقال بوقوع المجاز في القرآن.

انظر: الأحكام له (4/ 531 - 341).

(4)

هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل البغدادي الشافعي (أبو الفتح) والمشهور بـ "ابن برهان" ولد سنة (444 هـ) وكان حنبليًا ثم انتقل إلى المذهب الشافعي كما كان فقيهًا أصوليًا حاد الذهن حافظًا ومن كتبه "الوصول إلى الأصول" و"الوجيز" في الأصول وتوفي سنة (520 هـ).

انظر ترجمته: في الفتح المبين (1612)، وشذرات الذهب (4/ 61 - 62)، ومعجم المؤلفين (2/ 22)، ومقدمة كتاب الوصول إلى الأصول لعبد الحميد أبو زنيد (1/ 9 - 37).

ص: 201

عنهم وعن الإمامية (1) من الشيعة (2) وأبي بكر الأصبهاني و (محمد)(3) بن خويز مندار (4) وغيره من المالكية، وحكى ابن أبي موسى (5) خلافًا لنا، واختار الأول، وكذا اختاره في الروضة (6) وهو ظاهر اختيار أبي بكر (7) في قوله: {وَأُشْرِبُوا فِي

(1) الإمامية إحدى فرق الروافض وهم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم نصًا ظاهرًا ويقينًا، ومن فضائحهم أنهم وقعوا في كبار الصحابة طعنًا وتكفيرًا ظلمًا وعدوانًا، وهم فرق كثيرة.

انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 218) وما بعدها اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص (53) وما بعدها التعريفات للجرجاني ص (37).

(2)

انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 101).

(3)

ما بين المعكوفين تكرر في الأصل.

(4)

هو محمد بن أحمد بن علي أبو بكر بن خويز منداد المالكي الفقيه الأصولي له كتاب في أصول الفقه وتوفي تقريبًا سنة (390 هـ).

انظر: الديباج المذهب (22912) الشجرة الزكية ص (153)، والوافي بالوفيات (5212).

(5)

هو محمد بن أحمد بن أبي موسى الحنبلي (أبو علي الهاشمي) كان رفيع القدر سامي الذكر ولد سنة (345) وكانت له حلقة في جامع المنصور يفتي ويشهد ومن كتبه "الإرشاد في المذهب" توفي سنة (428 هـ).

انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (2/ 182 - 186)، المنهج الأحمد (2/ 95 - 98)، المدخل لابن بدران (417).

(6)

انظر: الروضة للموفق (34 - 35).

(7)

هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي (أبو بكر) الفقيه المفسر المحدث والمعروف بـ "غلام الخلال" وشيخ الحنابلة في عصره ولد سنة (282 هـ) وله مصنفات كثيرة منها "الشافي" و"المقنع" و"تفسير القرآن"، وتوفي سنة (363 هـ). =

ص: 202

قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} (1) أي حبه، وانتصر له ابن عقيل في "الواضح"(2).

وذكر التاج السبكي أن الظاهرية منعوه في الكتاب والسنة (3).

وللتابعين قولان (4):

وزعم الأصفهاني أن ابن داود الظاهري تفرد بنقله في الحديث (5).

احتج المثبتون بقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (6) فإنه مجاز بالزيادة، لأن "الكاف" صلة إذ لو ثبت لكان معناه نفي مثل مثله، وهو مخالف المعنى، فإن المراد نفي مثله بالكلية، وقد تقدم الكلام على هذا في الثاني من علاقة المجاز بما فيه كفاية.

= انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (2/ 119 - 127)، وشذرات الذهب (3/ 45 - 46)، المدخل لابن بدران (414 - 415)، ومعجم المؤلفين (5/ 244).

(1)

سورة البقرة: (93).

(2)

انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 260 ب).

(3)

انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 308).

(4)

لم يعبر أحد من الصحابة ولا التابعين بلفظ "المجاز" وإنما هذا اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى.

انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (7/ 87) وما بعدها.

(5)

وترجع الأقوال في مسألة جواز وقوع المجاز إلى أربعة أقوال:

1 -

القول بالمنع مطلقًا.

2 -

القول بالمنع في القرآن خاصة.

3 -

القول بالمنع في القرآن والحديث خاصة.

4 -

الجواز مطلقًا.

انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 297).

(6)

سورة الشورى: (11).

ص: 203

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (1) أي أهلها، وقد تقدم أيضًا في العلاقة الكلام عليه (2).

قال النافون: المجاز من ضرورة اللفظ، والباري سبحانه وتعالى لا تتطرق عليه الضرورة.

ورد: بأن العرب تعتمده لتحسين كلامها (وتزيينه)(3) وتعده من القدرة على النطق، ويعدون (24/ أ) المقتصر على الحقائق من غير توسع ضيق العبارة وقصير اللسان، والقرآن نزل بلغتهم فجاء بطريقتهم، ولأن الموضوعات في الأصل كلها منا حاجات وضرورات، وليست من الله تعالى كذلك (4).

قالوا: يلزم (5) التسمية بتجوز، قيل: المتجوز (6) من فعل المجاز لا من نظر به وأيضًا الأسماء توقيفة.

* * *

(1) سورة يوسف: (82).

(2)

انظر: مختصر الصواعق المرسلة (2/ 98 - 101).

(3)

في الأصل "وتربيته" وهو تصحيف،

(4)

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 271).

(5)

بيان الملازمة أن من قام بفعل اشتق له منه اسم الفاعل وأطلق عليه فمن قام بالمجاز أطلق عليه المتجوِّز.

(6)

انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 226).

ص: 204