الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)
(1)
تنبيه: قال الغزالي: يلزم الإِمام أحمد القائل بأن الصلاة باطلة وجميع العقود في البيع وقت النداء أن لا تحل امرأة تزوجها وفي ذمته دانق (2) ظلم ولا صلاته ولا جميع تصرفاته ولا يحصل التحليل بوطئ من هذا شأنه لأنه عاص بترك رد المظلمة ولم يتركه (3) إلا بتزويجه فيلزمه تحريم أكثر النساء وبطلان أكثر الأملاك وهو خرق للإجماع (4).
قال ابن قاضي الجبل: لا يلزمه شيء من ذلك، أما البيع وقت النداء وسائر العقود المحرمة التي لا يمكن جبرها بالرضى فالإمام أحمد يبطلها، لأن الشارع عزل أربابها عن التصرف بالنهي، وأما عدم حل من تزوجها مع تلبسه بالدانق فإنه أمر
(1) العنوان من الهامش.
(2)
الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم. انظر الصحاح للجوهري (4/ 1477).
(3)
في المستصفى "ولن يتركها".
(4)
انظر: المستصفى (1/ 79).
برده، ومن لوازم الأمر النهي عما سواه، وما سواه أضداد لم ينه عنها بخصوصها، ومن جملة الأضداد التلبس بالعقد العاري عن النهي بطريق الخصوص وإنما هو فرد من تلك الأفراد، والمنهي عنه القدر المشترك وما امتاز كل فرد من الأضداد فلا نهي فيه. وأما الصلاة في المحل المغصوب فمنهي عنها لذاتها لا لكونها ضدًا ولا النهي استلزامًا فظهر إنفكاك محل النزاع عما أورده مع أن بعض الأصحاب صار إلى بطلان صلاة من تلبس بها مع مطالبته بالوديعة.
قال الغزالي: إن قيل هذه المسألة قطعية أو اجتهادية قلنا قطعية والمصيب بها واحد، لأن من صحح أخذ من الإجماع وهو قطعي ومن أبطل أخذ من التضاد الذي بين القربة والمعصية، ويدعى كون ذلك محالًا بدليل العقل (1).
قال ابن قاضي الجبل: قلت المسألة اجتهادية ونقل الإجماع باطل. والتضاد ظني لا قطعي في خصوص المسألة.
* * *
(1) انظر: المستصفى (1/ 79).