المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

(1)

قوله: (مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه) إذا اقتضى دليل أو خبر حكما لا دليل له غيره لم يجز عدم علم الأمة به (2)، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه فقيل: يجوز.

قال ابن مفلح وهو ظاهر كلام أصحابنا، لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطؤهم من أوصاف فعلهم فلا يكون خطأ فلا إجماع منهم.

وقيل: لا لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.

ورد: سبيلهم ما كان فعلًا مقصودًا لهم.

(1) العنوان من الهامش وراجع شرح الكوكب المنير (2/ 285 - 286)، ومنتهى الوصول ص (63)، وتنقيح الفصول وشرحه ص (343 - 344) والتقرير والتحبير (3/ 112)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 610 - 611)، والمحصول للرازي (2/ 1/ 294 - 295).

(2)

انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 227).

ص: 646

وأطلق الآمدي الخلاف، ثم اختار إن عمل على وفقه جاز وإلا فلا (1).

قوله: (وارتداد الأمة جائز عقلًا لا سمعًا في الأصح، لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه) الأكثرون على امتناع الارتداد على الأمة سمعا وإن ساغ عقلًا، وهو ظاهر كلام علمائنا (2) لأدلة الإجماع خلافًا لشرذمة، واختاره ابن عقيل (3).

قالوا (4): الردة تخرجهم من أمته.

رد: بصدق قول القائل ارتدت الأمة وهو أعظم الخطأ.

قوله: (ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه.

وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف) لا يصح التمسك

(1) واختار هذا القول ابن الحاجب والصفي الهندي.

انظر: الأحكام للآمدي (1/ 207)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 43)، والمدخل لابن بدران ص (284)، وإرشاد الفحول ص (87)، وتيسير التحرير (3/ 257 - 258).

(2)

انظر: مختصر الطوفي ص (137)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 288)، والأحكام للآمدي (1/ 207 - 208)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 43) ونهاية السول (3/ 325 - 326)، وتيسير التحرير (3/ 258)، وفواتح الرحموت (2/ 241).

(3)

راجع شرح الكوكب المنير (2/ 282 - 283).

(4)

انظر: الأدلة ومناقشتها في بيان المختصر للأصبهاني (1/ 611 - 612)، والمحصول للرازي (2/ 1/ 293 - 294).

ص: 647

بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه بلا خلاف، كوجوب الباري تبارك وتعالى وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، لأنه دور (1).

ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني كالرؤية ونفي الشريك ووجوب العبادات (2).

وإن كان دنيويًّا كالآراء في الحروب وتدبير الجيش وترتيب أمر الرعية فسبق كلامهم في حد الإجماع أن بعضهم قال على حكم حادثة، وبعضهم قال على أمر ديني كما قاله المصنف تبعًا للروضة (3).

ولعبد الجبار المعتزلي قولان تابعه على كل منهما جماعة (4).

واختار الآمدي ومن تبعه أنه حجة لدليل السمع، وقاله ابن حمدان في مقنعه (5) وفي كلام بعض علمائنا ليس بحجة.

(1) راجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 284 - 285)، وتحرير المنقول (1/ 230)، والمدخل لابن بدران ص (285)، وشرح تنقيح الفصول ص (343 - 344)، ومنتهى الوصول ص (64)، والمحصول للرازي (12/ 291)، وشرح المحلى على جمع الجوامع (2/ 294)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 618)، والتقرير والتحبير (2/ 24)، وفواتح الرحموت (2/ 246).

(2)

وانظر: شرح الكوكب المنير (2/ 277).

(3)

انظر: روضة الناظر ص (67).

(4)

انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/ 35).

(5)

ورجحه الرازي. انظر: الأحكام (1/ 210)، والمحصول (2/ 1/ 292)، وشرح الكوكب المنير (2/ 279 - 281)، وتيسير التحرير (3/ 262)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 44).

ص: 648

وأطلق أبو العباس في كونه حجة قولين (1).

وقوله: (وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث، به وبالاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة).

الأخذ بأقل ما قيل ليمس تمسكًا بالإجماع (2)، كاختلاف الناس في دية الكتابي، فقيل: كدية المسلم، وقيل: النصف، وقيل: الثلث كقول الشافعي (3).

فالقائل بالثلث ليس متمسكًا بالإجماع خلافًا لقوم:

قالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه.

قلنا: القائل بالثلث اشتمل قوله على قيدين، وجوب الثلث وهو محل اتفاق، ونفي الزائد وفيه الخلاف فلا إجماع.

(1) انظر: المسودة ص (317).

(2)

انظر: روضة الناظر ص (79)، وتحرير المنقول (1/ 229)، وشرح الكوكب المنير (2/ 257)، ومنتهى الوصول ص (64)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 43)، وفواتح الرحموت (2/ 241 - 242)، وتيسير التحرير (3/ 258).

(3)

ويقول الشافعي قال إسحاق وأبو ثور، وظاهر مذهب الإمام أحمد أن ديته نصف دية الحر المسلم وبهذا قال مالك وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وذهب الإمام أبو حنيفة والثورى وغيرهم إلى أن ديته كدية المسلم. راجع أقوال العلماء في هذه المسألة في المغني لابن قدامة (7/ 793 - 795)، والمستصفى (2/ 216)، وبيان المختصر للإصبهاني (1/ 512 - 613)، التقرير والتحبير (3/ 113).

ص: 649

فنفيه لمانع أو نفي شرط أو استصحاب، ليس من الإجماع في شيء (1).

وذكر ابن حزم عن قوم الأخذ بأكثر ما قيل لتعلم براءة الذمة (2).

رد حيث يعلم شغلها، ولم يعلم الزائد.

وقال بعض علمائنا: إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بهذا المسلك خلافًا وهو متجه هكذا قال.

ولنا قول يجب الأكثر.

قوله (ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر) يجوز إثبات الإجماع ويجب العمل به بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية، والشافعية وحكاه ابن عقيل عن أكثر الفقهاء (3)،

(1) قال الآمدي في الأحكام (1/ 208): وأما نفي الزيادة فغير مجمع عليه لوقوع الخلاف فيه بل نفيه عند من نفي إنما هو مستند إلى ظهور دليل بنفيه من وجود مانع أو فوات شرط أو عدم المدارك والاعتماد على استصحاب النفي الأصلي وليس ذلك من الإجماع في شيء.

(2)

انظر: الأحكام لابن حزم (4/ 693).

(3)

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 322 - 323)، وروضة الناظر ص (78)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 322)، ومختصر الروضة للطوفي ص (137)، وشرح الكوكب المنير (2/ 224)، والمدخل لابن بدران (284 - 285)، وكشف الأسرار (3// 265)، والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 115)، وتيسير التحرير (3/ 261)، والأحكام للآمدي (1/ 108)، ونهاية السول (3/ 318 - 319)، والمحصول للرازي (2/ 1/ 214)، =

ص: 650

وأنكره بعضهم (1).

لنا (2): أن نقل الواحد للخبر الظني موجب للعمل به قطعًا فنقل الواحد للدليل القطعي الذي هو الإجماع أولى بوجوب العمل، لأن احتمال الضرر في مخالفة المقطوع أكثر من احتماله في مخالفة المظنون، واحتمال الغلط لا يقدح في وجوب العمل قطعًا كخبر الواحد.

والمنازع قال: الإجماع دليل قطعي فلا يثبت بظني.

وجوابه ما تقدم.

قال ابن عقيل: وهو خلاف في عبارة وتحتها اتفاق، فإن خبر الواحد لا يعطي علما ولكن يفيد ظنا، ونحن إذا قلنا إنه يثبت به الإجماع قلنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد، بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم بخبر (3) الواحد.

* * *

= والمعتمد لأبي الحسين (2/ 67) وما بعدها، وشرح تنقيح الفصول ص (332).

(1)

وبهذا قال الغزالي وبعض الحنفية.

انظر: المستصفى (1/ 215)، وفواتح الرحموت (2/ 242).

(2)

راجع الأدلة في بيان المختصر للأصبهاني (1/ 614 - 617).

(3)

راجع المسودة ص (344 - 345).

ص: 651