المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

(1)

قوله: (مسألة: منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطعي أقوال، ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس يكفر، والله أعلم).

قال في الروضة: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر، والمظنون: ما اختل فيه أحد القيدين، بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد (2).

وقال الفخر إسماعيل البغدادي: ومن صور كونه مظنونًا أن تكون أقوال أهل الإجماع غير ناصة بل ظاهرة قابلة للتأويل.

وقال يوسف (3) الجوزي: الإجماع ينقسم إلى ستة أقسام:

(1) العنوان من الهامش.

(2)

انظر: الناظر ص (78).

(3)

هو يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التميمي البكري البغدادي الحنبلي (محيي الدين بن الجوزي) أبو محمد وأبو المحاسن =

ص: 652

أحدها: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان التواتر.

الثاني: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان الآحاد.

الثالث: أن يشتهر مذهب بعض أهل الإجماع بين علماء عصره ولا يوجد له نكير وينقل متواترًا.

الرابع: أن يكون كالثالث وينقل آحادا.

الخامس: أن يشتهر مذهب بعض أهل الإجماع بين الباقين ويكون محفوفًا بالقرائن إلى حد يستفاد منه القطع بالموافقة وينقل متواترا.

السادس: أن يكون كالذي قبله وينقل آحادا.

والأول والخامس يكونان في القطعيات، وباقي الأوجه الأربعة يتمسك بها في مسائل الفروع" انتهى كلامه.

إذا عرف هذا فمنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر لكونه غير مقطوع به لكن يفسق لأنه أنكر شيئًا مجمعًا عليه (1).

= العلامة المقرئ الفقيه الأصولي الواعظ المحدث الشاعر ولد سنة (580 هـ) ومن كتبه "معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز والمذهب الأحمد في مذهب أحمد والإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل، وقتل شهيدًا سنة (565 هـ).

انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (2/ 258 - 261)، وشذرات الذهب (5/ 286 - 287)، ومعجم المؤالفين (13/ 307 - 308).

(1)

انظر: الأحكام للآمدي (1/ 209)، ومنتهى الوصول ص (64)، وفواتح الرحموت (2/ 244 - 245).

ص: 653

وأما منكر حكم الإجماع القطعي فقال ابن حامد وغيره من علمائنا وغيرهم يكفر (1).

وذكر كثير من الطوائف من علمائنا وغيرهم منهم القاضي وأبو الخطاب في مسألة انعقاد الإجماع عن قياس يفسق (2).

واختار الآمدي ومن تبعه قولا ثالثا يكفر في نحو العبادات الخمس (3) وهو معنى كلام علمائنا في كتب الفقه يكفر بجحد حكم ظاهر مجمع عليه كالعبادات الخمس. واختاره ابن حمدان في "مقنعه" مع أنه حكى الأول عن الأكثر.

قال ابن مفلح: ولا أظن أحدًا لا يكفر من حجد هذا (4).

وقال التاج السبكي: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعًا (5).

(1) انظر: المسودة ص (344)، وتحرير المنقول (2/ 229 - 230)، وشرح الكوكب المنير (2/ 262 - 264)، وشرح تنقيح الفصول ص (337 - 339)، ونهاية السول مع حاشية سلم الوصول (3/ 327 - 335)، وكشف الأسرار (3/ 261)، والتقرير والتحبير (3/ 113).

(2)

وأطلق الرازي القول بأن جاحد المجمع عليه لا يكفر.

انظر: المحصول (2/ 1/ 297 - 298)، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 292)، المسودة ص (344)، ومختصر الطوفي ص (137).

(3)

واختار هذا التفصيل ابن الحاجب.

انظر: الأحكام للآمدي (1/ 209)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 44)، والمدخل لابن بدران ص (284).

(4)

راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 267 - 270).

(5)

انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (2/ 201).

ص: 654

قال في تشنيف المسامع: كأركان الإسلام وليس كفره من حيث إنه مجمع عليه بل لجحده ما اشترك الخلق في معرفته (1)(2).

* * *

(1) من تشنيف المسامع (ق 101 ب) بتصرف.

(2)

قال د طه العلواني في حاشية المحصول (2/ 1/ 297): الحكم المجمع عليه إما أن يكون دينيًا أو غير ديني، أما الثاني فلا يكفر جاحده قطعًا، وأما الأول فهو على أقسام:

1 -

أن يكون معلومًا من الدين بالضرورة: كوجوب الصلوات والزكاة وحرمة الزنا والخمر وجاحد هذا كافر قطعًا، لأن إنكاره يستلزم تكذيب وإنكار النصوص التي وردت في أحكام هذه الأمور فمأخذ تكفيره ليس جحد الإجماع.

2 -

أن يكون مشهورًا -بين الناس- ومنصوصًا على حكمه كحل البيع، وفي كفر جاحده قولان: المعتمد -منهما- أنه لا يكفر كحل البيع في الوقت الحاضر.

3 -

الخفي: وهو ما لا يعرفه إلا الخواص: كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة، واستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب كما في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري فجاحد هذا لا يكفر حتى لو كان منصوصًا عليه. أ. هـ.

ص: 655