الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)
(1)
قوله: (مسألة: منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطعي أقوال، ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس يكفر، والله أعلم).
قال في الروضة: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر، والمظنون: ما اختل فيه أحد القيدين، بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد (2).
وقال الفخر إسماعيل البغدادي: ومن صور كونه مظنونًا أن تكون أقوال أهل الإجماع غير ناصة بل ظاهرة قابلة للتأويل.
وقال يوسف (3) الجوزي: الإجماع ينقسم إلى ستة أقسام:
(1) العنوان من الهامش.
(2)
انظر: الناظر ص (78).
(3)
هو يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التميمي البكري البغدادي الحنبلي (محيي الدين بن الجوزي) أبو محمد وأبو المحاسن =
أحدها: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان التواتر.
الثاني: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان الآحاد.
الثالث: أن يشتهر مذهب بعض أهل الإجماع بين علماء عصره ولا يوجد له نكير وينقل متواترًا.
الرابع: أن يكون كالثالث وينقل آحادا.
الخامس: أن يشتهر مذهب بعض أهل الإجماع بين الباقين ويكون محفوفًا بالقرائن إلى حد يستفاد منه القطع بالموافقة وينقل متواترا.
السادس: أن يكون كالذي قبله وينقل آحادا.
والأول والخامس يكونان في القطعيات، وباقي الأوجه الأربعة يتمسك بها في مسائل الفروع" انتهى كلامه.
إذا عرف هذا فمنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر لكونه غير مقطوع به لكن يفسق لأنه أنكر شيئًا مجمعًا عليه (1).
= العلامة المقرئ الفقيه الأصولي الواعظ المحدث الشاعر ولد سنة (580 هـ) ومن كتبه "معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز والمذهب الأحمد في مذهب أحمد والإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل، وقتل شهيدًا سنة (565 هـ).
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (2/ 258 - 261)، وشذرات الذهب (5/ 286 - 287)، ومعجم المؤالفين (13/ 307 - 308).
(1)
انظر: الأحكام للآمدي (1/ 209)، ومنتهى الوصول ص (64)، وفواتح الرحموت (2/ 244 - 245).
وأما منكر حكم الإجماع القطعي فقال ابن حامد وغيره من علمائنا وغيرهم يكفر (1).
وذكر كثير من الطوائف من علمائنا وغيرهم منهم القاضي وأبو الخطاب في مسألة انعقاد الإجماع عن قياس يفسق (2).
واختار الآمدي ومن تبعه قولا ثالثا يكفر في نحو العبادات الخمس (3) وهو معنى كلام علمائنا في كتب الفقه يكفر بجحد حكم ظاهر مجمع عليه كالعبادات الخمس. واختاره ابن حمدان في "مقنعه" مع أنه حكى الأول عن الأكثر.
قال ابن مفلح: ولا أظن أحدًا لا يكفر من حجد هذا (4).
وقال التاج السبكي: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعًا (5).
(1) انظر: المسودة ص (344)، وتحرير المنقول (2/ 229 - 230)، وشرح الكوكب المنير (2/ 262 - 264)، وشرح تنقيح الفصول ص (337 - 339)، ونهاية السول مع حاشية سلم الوصول (3/ 327 - 335)، وكشف الأسرار (3/ 261)، والتقرير والتحبير (3/ 113).
(2)
وأطلق الرازي القول بأن جاحد المجمع عليه لا يكفر.
انظر: المحصول (2/ 1/ 297 - 298)، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 292)، المسودة ص (344)، ومختصر الطوفي ص (137).
(3)
واختار هذا التفصيل ابن الحاجب.
انظر: الأحكام للآمدي (1/ 209)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 44)، والمدخل لابن بدران ص (284).
(4)
راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 267 - 270).
(5)
انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (2/ 201).
قال في تشنيف المسامع: كأركان الإسلام وليس كفره من حيث إنه مجمع عليه بل لجحده ما اشترك الخلق في معرفته (1)(2).
* * *
(1) من تشنيف المسامع (ق 101 ب) بتصرف.
(2)
قال د طه العلواني في حاشية المحصول (2/ 1/ 297): الحكم المجمع عليه إما أن يكون دينيًا أو غير ديني، أما الثاني فلا يكفر جاحده قطعًا، وأما الأول فهو على أقسام:
1 -
أن يكون معلومًا من الدين بالضرورة: كوجوب الصلوات والزكاة وحرمة الزنا والخمر وجاحد هذا كافر قطعًا، لأن إنكاره يستلزم تكذيب وإنكار النصوص التي وردت في أحكام هذه الأمور فمأخذ تكفيره ليس جحد الإجماع.
2 -
أن يكون مشهورًا -بين الناس- ومنصوصًا على حكمه كحل البيع، وفي كفر جاحده قولان: المعتمد -منهما- أنه لا يكفر كحل البيع في الوقت الحاضر.
3 -
الخفي: وهو ما لا يعرفه إلا الخواص: كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة، واستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب كما في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري فجاحد هذا لا يكفر حتى لو كان منصوصًا عليه. أ. هـ.