المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[لعن من يسأل عما لم يكن] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أشرف العلوم ومن أين يقتبس]

- ‌[نوعا التلقي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل]

- ‌[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال]

- ‌[ليس المتعصب من العلماء]

- ‌[العلماء ورثة الأنبياء]

- ‌[فتنة التعصب والمتعصبين]

- ‌فصل [علماء الأمة على ضَربين]

- ‌فصل [فقهاء الإسلام ومنزلتهم]

- ‌[من هم أولوا الأمر]

- ‌[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء]

- ‌فصل [ما يشترط فيمن يوقع عن اللَّه ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل [أول من وَقَّع عن اللَّه هو الرسول أو منصبُ النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ والإفتاء]

- ‌فصل [الأصحاب رضي الله عنهم الذين قاموا بالفتوى بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌[المكثرون للفتوى من الصحابة]

- ‌[المتوسطون في الفتيا منهم]

- ‌[المقلون من الفتيا منهم]

- ‌فصل [الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى]

- ‌[أعظم الصحابة علمًا]

- ‌[فضلُ ابنِ عباس]

- ‌فصل [مكانة عمر بن الخطاب العلمية]

- ‌فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]

- ‌[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]

- ‌فصل [عمن انتشر الدين والفقه

- ‌[الآخذون عن عائشة]

- ‌فصل [من صارت إليه الفتوى من التابعين]

- ‌[الفقهاء الموالي]

- ‌فصل [فقهاء المدينة المنورة]

- ‌فصل [فقهاء مكة ومفتوها]

- ‌فصل [فقهاء البصرة]

- ‌فصل [فقهاء الكوفة]

- ‌فصل [فقهاء الشام]

- ‌فصل [فقهاء مصر]

- ‌[فقهاء القيروان]

- ‌[فقهاء الأندلس]

- ‌فصل [فقهاء اليمن]

- ‌فصل [فقهاء بغداد]

- ‌[الإمام أحمد بن حنبل]

- ‌[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]

- ‌أحدها:

- ‌[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]

- ‌فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة]

- ‌فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]

- ‌فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]

- ‌[تقديم أبي حنيفة الحديث الضَّعيف على القياس]

- ‌[تقديم الشافعي الضعيف على القياس]

- ‌[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]

- ‌[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

- ‌فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]

- ‌[فتوى الطلاق ثلاث]

- ‌[عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا]

- ‌[الجرأة على الفتوى]

- ‌[من يجوز له الفتيا]

- ‌[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف]

- ‌[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا]

- ‌[خطر تولي القضاء]

- ‌ الإفتاء]

- ‌فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه]

- ‌[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه]

- ‌[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]

- ‌[حكم المكروه عند المالكية]

- ‌[رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه]

- ‌[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]

- ‌[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة]

- ‌[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]

- ‌[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

- ‌ أدَوَات الفُتْيا

- ‌[هل تجوز الفتوى بالتقليد

- ‌[شرط الإفتاء عند الشافعي]

- ‌فصل في تحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول

- ‌[حكم تنازع العلماء]

- ‌[لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال]

- ‌[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان]

- ‌[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]

- ‌[الرد إلى اللَّه والرسول من موجبات الإيمان]

- ‌[المتحاكمون إلى الطاغوت]

- ‌[معنى التقديم بين يدي اللَّه ورسوله]

- ‌[ينزع العلم بموت العلماء]

- ‌[الوعيد على القول بالرأي]

- ‌فصل فيما روي عن صِدِّيقِ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي

- ‌فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه

- ‌قول عبد اللَّه بن مسعود [في (ذم) الرأي]

- ‌قول عبد اللَّه بن عباس [رضي الله عنه] (3) [في (ذم) الرأي]

- ‌قول سهل بن حُنيف (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول زيد بن ثابت (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول مُعَاذ بن جبل (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي]

- ‌قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي رضي الله عنه

- ‌[إخراج الصحابة الرأي من العلم]

- ‌فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]

- ‌[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]

- ‌[طريقة ابن مسعود]

- ‌[من قياس الصحابة]

- ‌[حال ابن مسعود]

- ‌[حال ابن عباس]

- ‌[حال أبيّ بن كعب]

- ‌[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي]

- ‌فصل

- ‌[معنى الرأي]

- ‌[الرأي على ثلاثة أنواع]

- ‌[الرأي الباطل وأنواعه]

- ‌فصل [الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية]

- ‌[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي]

- ‌[النوع الرابع من الرأي]

- ‌[النوع الخامس من الرأي]

- ‌[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمَّا لم يكن]

- ‌[سؤال الصحابة عما ينفع]

- ‌[الأشياء التي نُهيَ عن السؤال عنها]

- ‌[توضيح معنى آية النهي عن السؤال]

- ‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]

- ‌[المتعصبون عكسوا القضية]

- ‌[كلام أئمة الفقهاء في الرأي]

- ‌[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس]

- ‌[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]

- ‌[السلف جميعهم على ذم الرأي]

- ‌فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع

- ‌[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم]

- ‌[ليس مثل الصحابة أحد، وما وافق فيه عمر القرآن]

- ‌[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]

- ‌[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا]

- ‌فصل النوع الثاني من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الثالث من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الرابع من الرأي المحمود

- ‌[خطاب عمر إلى أبي موسى]

- ‌[شرح كتاب عمر في القضاء]

- ‌[صحة الفهم نعمة]

- ‌[التمكن بنوعين من الفهم]

- ‌[واجب الحاكم]

- ‌[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان]

- ‌[معنى البينة]

- ‌[غلط المتأخرين في تفسير البينة]

- ‌[نصاب الشهادة في القرآن]

- ‌فصل [وجوب معرفة هذا الأصل العظيم]

- ‌فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]

- ‌[حكم شهادة العبد]

- ‌[حول شهادة اليمين]

- ‌[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]

- ‌[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]

- ‌فصل [تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]

- ‌[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]

- ‌[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]

- ‌[جانب التحمل غير جانب الثبوت]

- ‌[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجّح الحق]

- ‌[صفات الحاكم وما يشترط فيه]

- ‌[يجب تولية الأصلح للمسلمين]

- ‌[تولية الرسول صلى الله عليه وسلم الأنفع على من هو أفضل منه]

- ‌فصل [الصُلح بين المسلمين]

- ‌فصل [الحقوق ضربان حق اللَّه تعالى وحق عباده]

- ‌فصل [الصلح إما مردود وإما جائز نافذ]

- ‌فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]

- ‌[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]

- ‌[من ترد شهادته]

- ‌[شهادة القريب لقريبه أو عليه]

- ‌[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]

- ‌فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]

- ‌[شهادة الأخ لأخيه]

- ‌[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]

- ‌فصل [شاهد الزور]

- ‌[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]

- ‌[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور]

- ‌فصل [الحكمة في رد شهادة الكذاب]

- ‌فصل [رد شهادة المجلود في حد القذف]

- ‌[حكم شهادة القاذف بعد التوبة]

- ‌فصل [رد الشهادة بالتهمة]

- ‌فصل [شهادة مستور الحال]

- ‌[الحد والبيّنة]

- ‌فصل [الأيمان في كتاب عمر]

- ‌فصل [القول في القياس]

- ‌[إشارات القرآن إلى القياس]

- ‌[مدار الاستدلال]

- ‌[الاستدلال بالمعيَّن على المعيَّن]

- ‌[الأولى تسمية القياس بما سَمَّاه اللَّه به]

- ‌[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن]

- ‌[أنواع القياس]

- ‌[الْخَلَاق]

- ‌[أصل كل شر البدع واتباع الهوى]

- ‌[في الآية أركان القياس الأربعة]

- ‌[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن]

- ‌فصل [قياس الدلالة]

- ‌[تضمُّن الآيات عشرة أدلة]

- ‌[في الآيتين دليل على خمسة مطالب]

- ‌[لِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى

- ‌[التذكر]

- ‌[دعوة الإنسان إلى النظر]

- ‌[الصُّلب والترائب والنطفة]

- ‌[عود إلى الدعوة إلى النظر]

- ‌فصل [قياس الشبه وأمثلة له]

- ‌فصل [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]

- ‌[مخانيث الجهمية والمبتدعة]

- ‌فصل [المثل المائي والناري في حق المؤمنين]

- ‌فصل [مثل الحياة الدنيا]

- ‌فصل [مثل المؤمنين والكافرين]

- ‌[مثل الذين اتخذوا الأولياء]

- ‌[من اتخذ أولياء من دون اللَّه أشرك]

- ‌فصل [تمثيل أعمال الكافرين بالسَّراب]

- ‌[المعرضون عن الحق نوعان]

- ‌[الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير أمره]

- ‌فصل [أصحاب مثل الظلمات المتراكمة]

- ‌[أصحاب مثلي السراب والظلمات]

- ‌فصل [تمثيل الكفار بالأنعام]

- ‌فصل [ضرب لكم مثلًا من أنفسكم]

- ‌فصل [مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)]

- ‌فصل [مثل ضَرَبَه اللَّه لنفسه]

- ‌[إنَّ ربي على صراط مستقيم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في تشبيه من أعرض عن كلام اللَّه وتدبره]

- ‌فصل [مثل الذي حُمِّل الكتاب ولم يعمل به]

- ‌فصل [مثل من انسلخ من آيات اللَّه]

- ‌[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب]

- ‌[إيتاؤه الآيات والانسلاخ]

- ‌[رفعناه بها]

- ‌[أخلد إلى الأرض]

- ‌[اتبع هواه]

- ‌[تفسير الاستدلال في الآية]

- ‌فصل [مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)]

- ‌فصل [مثل بطلان أعمال الكفار]

- ‌[أنواع الأعمال]

- ‌[في تشبيه الأعمال المردودة سرٌّ بديع]

- ‌فصل [مثل الكلمة الطيبة]

- ‌[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء]

- ‌[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلُقه]

- ‌[أثر كلمة التوحيد]

- ‌[الشجرة الطيبة]

- ‌[من المقصود بالمَثَل؟ وأسرار المَثَل]

- ‌[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة]

- ‌فصل [مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة]

- ‌[يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت، وما فيه من أسرار]

- ‌[سؤال القبر والتثبيت فيه]

- ‌فصل [مثل المشرك]

- ‌فصل [قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون اللَّه]

- ‌فصل [مثل المقلِّدين والمقلَّدين]

- ‌فصل [مثل المنفقين في سبيل اللَّه]

- ‌[مثل المنفق ماله لغير اللَّه]

- ‌فصل [آفة الإنفاق الرياء، والمن، والأذى، يبطل الأعمال]

- ‌فصل [من ينفق ماله في غير طاعة اللَّه ورضوانه]

- ‌فصل [مثل المُوحِّد والمشرك]

- ‌فصل [مَثَلَ للكفار ومَثَلان للمؤمنين]

- ‌[مثل الكافر]

- ‌فصل [مَثَلا المؤمنين]

- ‌[في هذه الأمثال أسرار بديعة]

- ‌[السر في ضرب الأمثال]

- ‌[أصل عبارة الرؤيا]

- ‌[الرؤيا الحُلْمية وتأويلها]

- ‌[من كليات التعبير]

- ‌[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير]

- ‌[عن الرؤيا وتعبيرها]

- ‌[قيمة المثل في القرآن]

- ‌[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية]

- ‌[لا يشرع اللَّه الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم]

- ‌[أحكام فطرية في النفس]

- ‌[الجزاء من جنس العمل]

- ‌[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام]

- ‌[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن]

- ‌[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]

- ‌[أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن القرآن]

- ‌[عود إلى الحديث]

- ‌[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس]

- ‌[قد تغني العلة عن ذكر الأصل]

- ‌فصل [حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]

- ‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]

- ‌[اجتهاد الصحابة بالقياس]

- ‌[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]

- ‌[جواب نفاة القياس، ورده]

- ‌[صور من قياس الصحابة]

- ‌[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]

- ‌[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]

- ‌[بين ابن عباس والخوارج]

- ‌[اختلافهم في المرأة المُخَيَّرة]

- ‌[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]

- ‌[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]

- ‌[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه]

- ‌[بم يعرف مراد المتكلم

- ‌[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]

- ‌[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]

- ‌[القياسيون والظاهرية مفرطون]

- ‌[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهما]

- ‌فصل [قول نفاة القياس وأدلّتهم]

- ‌[من الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله]

- ‌فصل [فائدة ضرب الأمثال]

- ‌[فرق بين الأمثال المضروبة من اللَّه ورسوله وبين القياس]

- ‌فصل [لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس بل نهى عنه]

- ‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]

- ‌فصل [التابعون يصرحون بذمِّ القياس]

- ‌فصل [القياس يعارض بعضه بعضًا]

- ‌[الاختلاف مهلكة]

- ‌[ليس أحد القياسين أولى من الآخر]

- ‌[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]

الفصل: ‌[لعن من يسأل عما لم يكن]

القول في [أحكام](1) شرائع الدين بالاستحسان والظُّنون، والاشتغال بحفظ المعْضِلات والأغلوطات، ورَدِّ الفروع [والنوازل](2) بعضها على (3) بعضٍ قياسًا، دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستُعْمِل فيها الرأي قبل أن [تنزل](4)، وفُرِّعت وشُققت (5) قبل أن تقع، [وتُكّلِّم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن](6)، قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن، والبعث على [جهلها](7)، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها، ومن كتاب اللَّه [عز وجل] ومعانيه، واحتجوا (8) على [صحة](9) ما ذهبوا إليه [من ذلك](10) بأشياء.

[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمَّا لم يكن]

ثم ذكر من طريق أسد بن موسى: ثنا شَرِيك عن لَيْث، عن طاوس، عن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن مَنْ سأل (11) عما لم يكن (12)، ثم

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(2)

ما بين المعقوفتين من مطبوع "جامع بيان العلم".

(3)

في (ن): "إلي".

(4)

في المطبوع من: "الإعلام": "ينزل" ولعل الصواب ما أثبتناه.

(5)

في (ق): "وشقت".

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(7)

في "الجامع" بدلها: "حملها" وأشار المحقق في الهامش إلى أنه في نسخة أخرى "جهلها".

(8)

سقطت من (ق).

(9)

في نسخ "الإعلام": "احتجوا" والواو من "الجامع" لابن عبد البر.

(10)

ما بين المعقوفتين من مطبوع "جامع بيان العلم".

(11)

في نسخ "الإعلام": "يسأل".

(12)

أخرجه ابن عبد البر في "الجامع"(2/ 1054 - 1055/ رقم 5362) من طريق أسد بن موسى به.

وإسناده ضعيف لضعف شريك وليث بن أبي سُليم.

وأخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 7) عن شربك عن ليث عن نافع مولى ابن عمر به، وأخرجه أبو خيثمة في "العلم"(143) والخطيب (2/ 8) عن جرير عن ليث عن مجاهد بن جبر به.

وأخرجه الدارمي في "السنن"(1/ 47) -ومن طريقه البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى"(رقم 293) -، وابن بطة في "الإبانة"(317)، وابن عبد البر في "الجامع"(2051، 2052) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس قال: قال عمر وهو =

ص: 128

ذكر من طريق أبي داود: ثنا إبراهيم بن موسى الرَّازي (1): ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عبد اللَّه بن سعد، عن الصُّنابحي، عن معاوية [رضي الله عنه](2) أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الأُغُلُوطات (3).

= على المنبر: "أحرِّج باللَّه على كل امرئ مسلم سأل عن شيء لم يكن؛ فإن اللَّه قد بين ما هو كائن".

ورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف لانقطاعه فإن طاوسًا لم يلق عمر.

وأخرجه أبو خيثمة في "العلم"(رقم 125)، وابن عبد البر في "الجامع"(رقم 2056) من طريق حبيب بن الشهيد، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى"(رقم 292) من طريق سفيان، كلاهما عن ابن طاوس عن طاوس؛ قال: قال عمر: لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن. . "، وإسناده منقطع كالذي قبله.

وأخرجه الدارمي في "السنن"(1/ 47) من طرق حماد بن يزيد المنقري -وفي مطبوعه: ابن زيد، وهو خطأ- عن أبيه، قال: جاء رجل يومًا إلى ابن عمر، فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر. . . (وذكره). وإسناده مقبول.

وأشار إليه البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 358).

وأخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(712) من طريق يعلى بن عبيد عن أبي سِنان عن عمرو بن مُرَّة؛ قال: خرج عمر على الناس؛ فقال: "أُحرِّج عليكم أن تسألونا عما لم يكن. .".

وإسناده ثقات؛ إلا أنه منقطع أيضًا، عمرو بن مرة لم يلق عمر.

والأثر بمجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلًا.

وهناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، تراها في مقدمة "سنن الدارمي" باب كراهية الفتيا، و"الفقيه والمتفقه"(2/ 7)، باب القول في السؤال عن الحوادث والكلام فيها قبل وقوعها، و"جامع بيان العلم"(2/ 1037 وما بعدها - ط ابن الجوزي)، باب ما جاء في ذم القول في دين اللَّه تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار، و"المدخل إلى السنن الكبرى"(ص 218) وما بعدها، باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي، و"الآداب الشرعية"(2/ 76 - 79) لابن مفلح.

وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في: "أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 700)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 483)، و"جامع العلوم والحكم"(شرح الحديث التاسع 1/ 243)، و"الفقيه والمتفقه"(2/ 9 - 12)، و"الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي"(2/ 117 - 122)، و"منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع"، وما سيأتي في آخر الكتاب (الفائدة 38).

(1)

في (ق): "الداري".

(2)

ما بين المعقوفتين من "الجامع".

(3)

أخرجه أبو داود في "السنن"(كتاب العلم): باب التوَّقي في الفُتيا، (3/ 321/ رقم 3656)، وأحمد في "المسند"(5/ 435)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(1/ 305)، =

ص: 129

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والطبراني في "الكبير"(19/ 380/ رقم 982)، والآجري في "أخلاق العلماء"(183)، وتَمَّام في "الفوائد"(رقم 114، 115، 116 - مع ترتيبه الروض البسام)، وابن بطة في "الإبانة"(300، 302)، والدارقطني في "الأفراد"(ق 246/ أ - ب مع أطراف الغرائب)، والخطابي في "غريب الحديث"(1/ 354)، والهروي في "ذم الكلام"(ص 135)، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى"(رقم 303، 305)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 10 - 11)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 1055 - 1056/ رقم 2037، 2038)، والمزِّي في "تهذيب الكمال"(ق 687) من طريقين عن الأوزاعي به. وفي إحدى الطريقين أبهم اسم الصحابي.

وإسناده ضعيف؛ من أجل عبد اللَّه بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول كما قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل"(2/ 2/ 64)، وترجمه ابن حبان في "الثقات"(7/ 39)، وقال:"يخطئ"، وبه أعله المنذري في "مختصر سنن أبي داود"(5/ 250)، ولذا قال فيه ابن حجر في "التقريب":"مقبول"؛ أي: إذا توبع، ولم يتابع. وانظر ترجمته في "ميزان الاعتدال"(2/ 428).

نعم، له شواهد، ولكن لا يفرح بها.

فقد أخرجه الطبراني في "الكبير"(19/ 913)، وفي "مسند الشاميين"(رقم 2130) من طريق سليمان بن داود الشاذكوني، عن عبد الملك، عن عبد اللَّه، عن إبراهيم بن أبي عَبْلة، عن رجاء بن حَيْوَة، عن معاوية مرفوعًا، والشاذكوني متهم.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(19/ رقم 865)، وفي "مسند الشاميين"(رقم 2257)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 1056/ رقم 2039) من طريق سليمان بن أحمد الواسطي، عن الوليد بن مسلم، عن عبد اللَّه بن سعد، عن عبادة بن نُسي، عن الصنابحي، عن معاوية مرفوعًا بلفظ:"نهى عن عُضَل المسائل".

وهذا إسناد واه، فيه علل كثيرة:

الأولى: مخالفة الوليد بن مسلم لكل من عيسى بن يونس وروح بن عبادة؛ إذ روياه عن الأوزاعي، عن عبد اللَّه بن سعد، عن الصنابحي، قال الأول: عن معاوية، وقال الآخر: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمه.

الثانية: الوليد بن مسلم مدلس، ولم يصرح بالسماع.

الثالثة: جهالة عبد اللَّه بن سعد كما تقدم.

الرابعة: سليمان بن أحمد الواسطي، متروك، بل اتهمه ابن معين.

قال الدارقطني في "العلل"(7/ 67/ رقم 1219): "والصحيح حديث عيسى بن يونس، وأفاد أن عبد الملك بن محمد الصنعاني رواه فوهم فيه؛ فقال: "عن الأوزاعي عن عمرو (!!) بن سعد عن عبادة بن نُسي عن معاوية".

وعلى أيّ حال الحديث ضعبف، لا يجوز الاحتجاج به.

قال بعض أهل العلم: الأغلوطات: أي: التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيهيج بذلك شرٌّ وفتنة، وإنما نهى عنها لأنها مع إيذائها غير نافعة في الدين.

ص: 130

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي بإسناده [مثله] (1)؛ وقال: فسَّره الأوزاعي يعني صِعَاب المسائل. وقال الوليد بن مسلم: عن الأوزاعي، عن عبد اللَّه بن سَعْد، عن عبادة بن [نسي، عن](2) الصُّنَابحي، عن معاوية بن أبي سُفيان أنهم ذكروا المسائل [عنده](3)، فقال: أتعلمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[نهى عن عُضَل المسَائِل (4).

قال أبو عمر: واحتجوا أيضًا بحديث سهل [بن سعد](5) وغيره أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم] (6) كره المسائل وعَابَها (7)، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال:"إن اللَّه [عز وجل] (8) يكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال"(9).

[وقال ابن أبي خَيْثمة: ثنا أبي: [ثنا عبد](10) الرحمن بن مهدي: ثنا مالك، عن الزُّهْري، عن سهل بن سعد قال: لعن رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها (11).

قال أبو بكر: هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد، وهو خلاف لفظ "الموطأ"(12).

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).

(2)

بدل ما بين المعقوفتين في نسخ "الإعلام" و (ق) و (ك): "قيس"، والتصويب من "الجامع".

(3)

ما بين المعقوفتين ليس في "الجامع".

(4)

مضى في التخريج السابق.

(5)

ما بين المعقوفتين من "الجامع".

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(7)

رواه البخاري (5259) في (الطلاق): باب من جَوَّز الطلاق الثلاث، ومسلم (1492) في أول اللعان.

(8)

ما بين المعقوفتين من "الجامع".

(9)

رواه البخاري (1477) في (الزكاة): باب قول اللَّه تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} ، و (2408) في (الاستقراض): باب ما يُنهى عن إضاعة المال، و (5975) في (الأدب): باب عقوق الوالدين من الكبائر، ومسلم (3/ 1341) (593) في (الأقضية): باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة من حديث المغيرة، ورواه مسلم (1715) من حديث أبي هريرة.

(10)

بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (د) بياض، وأثبته من (ق) و (ك) ومن النسخ الأخرى، و"الجامع".

(11)

رواه أبو خيثمة في (العلم)(77) بلفظ "كره رسول اللَّه. . ." ورواه ابن عبد البر (2042، ص 1057) من طريقه؛ ولكن قال: "لعن رسول اللَّه".

ورواه مالك في الموطأ (2/ 566) في (الطلاق): باب ما جاء في اللعان، ومن طريقه البخاري (5259) في (الطلاق) باب من جوز الطلاق الثلاث، ومسلم (1492) في (اللعان) أوله عندهم "كره رسول" وهو جزء من حديث طويل.

(12)

انتهى بطوله من "الجامع" لابن عبد البر (2/ 1054 - 1057) باختصار يسير.

وما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): "وهي خلاف لفظ "الموطأ"".

ص: 131

قال أبو عمر: وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنهاكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال"، فقال: أما كثرة السؤال [فلا أدري أ](1) هو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل؛ فقد كره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسائل وعَابَها (2)، وقال اللَّه [عز وجل] (3):{لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101] فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء؟!.

وقال الأوزاعي، عن عَبْدة بن أبي لُبَابة: وددت أن [حَظِّيَ](4) من أهل هذا الزمان أن لا أسالهم عن شيء ولا يسألوني [عن شيء](5)، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدَّراهم بالدَّراهم (6).

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

قال ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 1059/ رقم 2047): "وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . (وذكره) ".

وأخرج زهير بن حرب أبو خيثمة في "العلم"(رقم 77) -ومن طريقه أبو ذر الهروي في "ذم الكلام"(ص 132)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 1057/ رقم 2042) - عن عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد؛ قال:"كره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها".

هكذا ذكره زهير بن حرب، ورواه عنه ابنه أحمد -كما عند ابن عبد البر-؛ فقال:"لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها". وهذا خلاف لفظ "الموطأ" وكذا خلاف لفظ غير واحدٍ ممن رواه عن مالك على الجادة بلفظ: "كره. ." كما عند مالك في "الموطأ"(2/ 566 - رواية يحيى) -ومن طريقه البخاري في "الصحيح"(كتاب الطلاق): باب من جوَّز الطلاق الثلاث. . .، (9/ 361/ رقم 5259)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب اللعان): باب منه (2/ 1129/ رقم 1492)، وأحمد في "المسند"(5/ 334)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الطلاق): باب في اللعان، (2/ 273 رقم 2245)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(رقم 2043، 2044) - عن الزهري به، وفيه قصة طويلة.

وأخرجه من طرق عن الزهري به: البخاري في "صحيحه"(كتاب التفسير): باب {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} . . . (8/ 448/ رقم 4745)، و (كتاب الاعنصام بالكتاب والسنة): باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلوّ في الدين والبدع، (13/ 276/ رقم 7304)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب اللعان): باب منه (2/ 1130/ رقم 1492 بعد 2، 3)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الطلاق): باب بدء اللعان (6/ 170/ رقم 3466)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الطلاق): باب اللعان (2/ 667/ رقم 2066)، وأحمد في "المسند"(5/ 336، 337).

(3)

في (ق): "سبحانه".

(4)

في "الجامع": "أحظى".

(5)

ما بين المعقوفتين من "الجامع".

(6)

أخرجه ابن عبد البر في "الجامع"(2045، ص 1058) وأخرجه الدارمي (1/ 67) وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه"(1/ 355) من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبدة مختصرًا.

ص: 132