الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطالب على رَفْعها، فحُكم له، فهذا كله مما يبين حكمة الشارع (1)، وأنه يقضي بالبينة التي تبين الحق وهي الدليل الذي يدل عليه، والشاهد الذي يشهد به، بحسب الإمكان.
[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]
بل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صِدقُه حكم بشهادته وحده (2)، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك وَدَفع إليه سَلَبه بشهادته وحده، ولم يُحَلِّف أبا قتادة (3)، فجعله بيِّنةً تامة، وأجاز شهادةَ خزيمة بن ثابت وحده بمبايعته صلى الله عليه وسلم الأعرابي (4) وجعل شهادته بشهادتين لما استندت إلى تصديقه [صلى الله عليه وسلم](5) بالرسالة المتضمنة تصديقه في كل ما يخبر به (6)، فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في خبره عن اللَّه فبطريق الأَوْلى يشهدون أنه صادق (7) عن رجل من أمته، ولهذا كان من تَرَاجِم بعض الأئمة على حديثه (8):"الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عُرف صِدْقُه"(9).
(1) في (ن) و (ك): "مما يبين حكمه"، وفي (ق):"ما يبين حكمته".
(2)
انظر: "الطرق الحكمية"(ص 126).
(3)
أخرجه البخاري (3142) في (فرض الخمس): باب من لم يخمس الأسلاب، و (4321) في (المغازي): باب قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا} ، وعلَّقه (4322)، ووصله (7170) في (الأحكام): باب الشهادة تكون عند الحاكم، ومسلم (1751) في (الجهاد): باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من حديث أبي قتادة نفسه.
(4)
في المطبوع و (ن): "بمبايعته للأعرابي".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(6)
أخرجه أبو داود (رقم 3607)(كتاب الأقضية): باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، والنسائي (7/ 301 - 302) (كتاب البيوع): باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، وأحمد (5/ 215 - 216)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(4/ 115، 116 رقم 2084، 2085)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 87)، والطبراني في "الكبير"(4/ 101 رقم 3730)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 17 - 18)، وإسناده صحيح.
(7)
في (ق) بعد هذه الكلمة: "في خبره".
(8)
في (ق): "على هذا الحديث".
(9)
انظر "سنن أبي داود"(كتاب الأقضية)(3/ 308).