الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمر ثمانين، قال: وكان عمر إذا أُتي بالرجل القوي المنهمك (1) في الشراب ضربه ثمانين، وإذا أتي بالرجل الذي كانت منه الزلة (2) الضعيف ضربه أربعين، وجعل ذلك عثمان أربعين وثمانين (3)، وهذه مراسيل ومُسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضًا، وشهرتها تغني عن إسنادها.
[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]
وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري، عن عيسى بن أبي عيسى الخَيَّاط، عن الشعبي قال: كره عمر (4) الكلام في الجد حتى صار جدًا، وقال: إنه كان من [رأي](5) أبي بكر أن الجد أولى من الأخ، وذكر الحديث، وفيه: فسأل عنها زيدَ بن ثابت فضرب له مثلًا بشجرة خرجت ولها أغصان، قال: فذكر شيئًا لا أحفظه، فجعل له الثُّلُث، [قال الثوري] (6): وبلغني أنه قال: يا أمير المؤمنين، شجرة نَبتت، فانشعب منها غُصْن، فانشعب من الغصن غصنان، فما جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني، وقد خرج الغصنان من الغصن الأول؟ قال: ثم سأل عليًا، فضرب له مثلًا واديًا سال [فيه سيلٌ](5)، فجعله أخًا فيما بينه وبين ستة، فأعطاه السُّدس، وبلغني أن عليًا [كرم اللَّه وجهه](5) حين سأله عمر جعله سيلًا، قال: فانشعب منه شُعْبة، ثم انشعبت (7) شعبتان، فقال: أرأيت لو أنَّ هذه الشعبة الوسطى تيبس (8) أما
(1) في المطبوع "المنتهك" وفي (ك): "المنهك"، وسقطت "القوي" من (ق).
(2)
"الزلة" -بفتح الزاي وسكون اللام-: التحير. أهـ.
قلت: وانظر: "لسان العرب"(13/ 494).
(3)
رواه الدارقطني (3/ 157)، والحاكم (4/ 375)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 320) و"معرفة السنن والآثار"(13/ 49) رقم (17421)، و"الخلافيات"(3/ق 251)، وفيه وبرة ويقال: ابن وبرة، جهله ابن حزم كما ذكر الحافظ في "اللسان".
وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي!!
وانظر في ذلك: "المحلى"(11/ 232، 365)، و"كنز العمال"(5/ 473، 482)، و"المغنى"(7/ 115).
(4)
قال (ط): في نسخة: "عثمان"، انظر:"إعلام الموقعين" المطبوع بمطبعة فرج اللَّه زكي الكردي (1/ 355)، ونحو الشطر الأول في (د).
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(7)
في (ق): "انشعب".
(8)
في (ك) و (ق): "تبس"، وقال في هامش (ق): لعله "يبست"، والذي بعدها في (ك):"ما كان"، والذي بعدها في (ق):"ما كان يرجع".
كانت ترجع إلى الشعبتين جميعًا؟ قال الشعبي: فكان (1) زيد يجعله أخًا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، فإنْ زادوا على ذلك أعطاه الثلث، وكان عليٌّ يجعله أخًا ما بينه وبين ستة وهو سادسهم، ويعطيه السدس، فإن زادوا [على ستة](2) أعطاه السدس، وصار ما بقي بينهم (3).
وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي أُويس: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث الجد والإخوة، قال زيد: وكان رأَيي (4)[يومئذٍ أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد، وعمر بن الخطاب يرى](5) يومئذٍ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته، فتحاورتُ أنا وعمر محاروةً شديدةً، فضربت له في ذلك مثلًا، فقلت: لو أنَّ شجرةَ تشعَّبَ من أصلها غصن، ثم تشعَّب في ذلك الغصن خُوطَان (6) ذلك الغصن يجمع الخوطَيْنَ دون الأصل ويغْذُوهما، ألا ترى يا أمير المؤمنين أنَّ أحدَ الْخُوطَيْن أقربُ إلى أخيه منه إلى الأصل؟ قال زيد: فانا أُعْذِلُه وأضربُ له هذه الأمثال، وهو يأبى إلا أنَّ الجدَّ أولى من الإخوة، ويقول: واللَّه لو أنِّي قضيت اليوم لبعضهم لقضيتُ به للجدِّ كله، ولكن لعَلّي لا أخيب منهم أحدًا، ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوي حق، وضرب علي وابن عباس لعمر يومئذٍ مثلًا معناه: لو أن سَيْلًا سألَ فخلج (7) منه خليج، [ثم خلج من](8) ذلك الخليج شعبتان (9).
(1) في (ق): "وكان".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(3)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(19058) -ومن طويقه ابن حزم في "المحلى"(9/ 292) -، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 247) من طريقين عن الثوري عن عيسى عن الشعبي قال: كان عمر. . .، والشعبي لم يدرك زمن عمر، وعيسى الخياط متروك، وضعفه ابن حزم (9/ 293).
(4)
قال في هامش (ق): "لعله: رأي عمر".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وسقطت "بن الخطاب" من (ق).
(6)
"الخوط" -بالضم-: الغصن الناعم لسنه، أو كل قضيب. كذا في (د) و (ط) و (ح)، ونحوه في (و). وأنظر: -إن شئت-: "لسان العرب"(2/ 1290).
(7)
في (ق): "وفلج"
(8)
في (ق) و (ك): "ومن".
(9)
علقه ابن حزم في "المحلى"(9/ 292) من طريق إسماعيل بن إسحاق به، ومنه ينقل المصنف، ورواه البيهقي في "سننه" (6/ 247) من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت، ومن كبراء. . . من زيد بن ثابت. =
ورَأْيُ الصديق (1) أولى من هذا الرأي وأصح في القياس، لعشرة أوجه ليس هذا موضع ذكرها.
والجواب عن هذه الأمثلة: أنَّ المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس في الأحكام، ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر، ولا يُلتفت إلى مَنْ (2) يقدح في كل سند من هذه الأسانيد وأثر من هذه الآثار، فهذه في تَعَدُّدها (3) واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر المعنوي، الذي لا يشك فيه، وإنْ لم يثبت كل فرد من الأخبار به (4)، وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جُرَيْج [قال](5): أخبرني عمرو، قال: أخبرني حيي (6) بن يعلى بن أمية أنه سمع أباه يقول، وذكر قصة الذي قتلته امرأة أبيه وخليلها (7)، أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]، كتب إليّ أن اقْتُلْهُمَا فلو اشترك فيه أهلُ صنعاء كلهم لقتلتُهم (8)، قال ابن جريج: فأخبرني
= أقول: في هذه الرسالة رواية بالوجادة، ثم عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام طويل.
ولها سياق آخر رواه الدارقطني (4/ 93)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 247)، و"الخلافيات"(3/ ق 12)، وابن حجر في "تغليق التعليق"(5/ 216)، وإسناد. قوي.
(1)
في (ق): "الصديق رضي الله عنه".
(2)
يشير إلى ابن حزم، فإنه صنع ذلك في "المحلى"(9/ 292 - 293).
(3)
في (ك): "تعدادها".
(4)
قال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(20/ 504 - 505): "فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين؛ والفرق بين المختلفين، الأول: قياس الطرد، والثاني: قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث اللَّه به رسوله".
(5)
سقطت من (ق).
(6)
في (ق) و (ك): "حسين". وفي النسخ المطبوعة: "عمر، وقال: أخبرني حيي. . . "!! وفي مطبوع: "المصنف"(9/ 475): "أخبرني عمر أن"! فليصوب.
(7)
في (ق): "امرأة ابنه وحليلها"، وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق).
(8)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(18075، 18077)، والبخاري في "الصحيح"(كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتصُّ منهم كلهم؟ (12/ 227/ رقم 6896) بسنده عن نافع عن ابن عمر؛ أن غلامًا قتل غيلةً، فقال عمر:"لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتُهم"، ثم قال:"وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيًا؛ فقال عمر. . . مثله".
وأخرجه الخمطابي في "الغريب"(2/ 83 - 84)، ومالك (2/ 192)، والبيهقي (8/ 40 - 41)، وانظر:"تغليق التعليق"(5/ 252)، و"تحفة الطالب"(ص 435)، و"المعتبر" =