المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرق بين الأمثال المضروبة من الله ورسوله وبين القياس] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أشرف العلوم ومن أين يقتبس]

- ‌[نوعا التلقي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل]

- ‌[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال]

- ‌[ليس المتعصب من العلماء]

- ‌[العلماء ورثة الأنبياء]

- ‌[فتنة التعصب والمتعصبين]

- ‌فصل [علماء الأمة على ضَربين]

- ‌فصل [فقهاء الإسلام ومنزلتهم]

- ‌[من هم أولوا الأمر]

- ‌[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء]

- ‌فصل [ما يشترط فيمن يوقع عن اللَّه ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل [أول من وَقَّع عن اللَّه هو الرسول أو منصبُ النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ والإفتاء]

- ‌فصل [الأصحاب رضي الله عنهم الذين قاموا بالفتوى بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌[المكثرون للفتوى من الصحابة]

- ‌[المتوسطون في الفتيا منهم]

- ‌[المقلون من الفتيا منهم]

- ‌فصل [الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى]

- ‌[أعظم الصحابة علمًا]

- ‌[فضلُ ابنِ عباس]

- ‌فصل [مكانة عمر بن الخطاب العلمية]

- ‌فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]

- ‌[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]

- ‌فصل [عمن انتشر الدين والفقه

- ‌[الآخذون عن عائشة]

- ‌فصل [من صارت إليه الفتوى من التابعين]

- ‌[الفقهاء الموالي]

- ‌فصل [فقهاء المدينة المنورة]

- ‌فصل [فقهاء مكة ومفتوها]

- ‌فصل [فقهاء البصرة]

- ‌فصل [فقهاء الكوفة]

- ‌فصل [فقهاء الشام]

- ‌فصل [فقهاء مصر]

- ‌[فقهاء القيروان]

- ‌[فقهاء الأندلس]

- ‌فصل [فقهاء اليمن]

- ‌فصل [فقهاء بغداد]

- ‌[الإمام أحمد بن حنبل]

- ‌[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]

- ‌أحدها:

- ‌[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]

- ‌فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة]

- ‌فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]

- ‌فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]

- ‌[تقديم أبي حنيفة الحديث الضَّعيف على القياس]

- ‌[تقديم الشافعي الضعيف على القياس]

- ‌[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]

- ‌[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

- ‌فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]

- ‌[فتوى الطلاق ثلاث]

- ‌[عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا]

- ‌[الجرأة على الفتوى]

- ‌[من يجوز له الفتيا]

- ‌[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف]

- ‌[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا]

- ‌[خطر تولي القضاء]

- ‌ الإفتاء]

- ‌فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه]

- ‌[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه]

- ‌[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]

- ‌[حكم المكروه عند المالكية]

- ‌[رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه]

- ‌[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]

- ‌[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة]

- ‌[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]

- ‌[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

- ‌ أدَوَات الفُتْيا

- ‌[هل تجوز الفتوى بالتقليد

- ‌[شرط الإفتاء عند الشافعي]

- ‌فصل في تحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول

- ‌[حكم تنازع العلماء]

- ‌[لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال]

- ‌[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان]

- ‌[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]

- ‌[الرد إلى اللَّه والرسول من موجبات الإيمان]

- ‌[المتحاكمون إلى الطاغوت]

- ‌[معنى التقديم بين يدي اللَّه ورسوله]

- ‌[ينزع العلم بموت العلماء]

- ‌[الوعيد على القول بالرأي]

- ‌فصل فيما روي عن صِدِّيقِ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي

- ‌فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه

- ‌قول عبد اللَّه بن مسعود [في (ذم) الرأي]

- ‌قول عبد اللَّه بن عباس [رضي الله عنه] (3) [في (ذم) الرأي]

- ‌قول سهل بن حُنيف (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول زيد بن ثابت (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول مُعَاذ بن جبل (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي]

- ‌قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي رضي الله عنه

- ‌[إخراج الصحابة الرأي من العلم]

- ‌فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]

- ‌[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]

- ‌[طريقة ابن مسعود]

- ‌[من قياس الصحابة]

- ‌[حال ابن مسعود]

- ‌[حال ابن عباس]

- ‌[حال أبيّ بن كعب]

- ‌[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي]

- ‌فصل

- ‌[معنى الرأي]

- ‌[الرأي على ثلاثة أنواع]

- ‌[الرأي الباطل وأنواعه]

- ‌فصل [الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية]

- ‌[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي]

- ‌[النوع الرابع من الرأي]

- ‌[النوع الخامس من الرأي]

- ‌[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمَّا لم يكن]

- ‌[سؤال الصحابة عما ينفع]

- ‌[الأشياء التي نُهيَ عن السؤال عنها]

- ‌[توضيح معنى آية النهي عن السؤال]

- ‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]

- ‌[المتعصبون عكسوا القضية]

- ‌[كلام أئمة الفقهاء في الرأي]

- ‌[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس]

- ‌[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]

- ‌[السلف جميعهم على ذم الرأي]

- ‌فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع

- ‌[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم]

- ‌[ليس مثل الصحابة أحد، وما وافق فيه عمر القرآن]

- ‌[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]

- ‌[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا]

- ‌فصل النوع الثاني من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الثالث من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الرابع من الرأي المحمود

- ‌[خطاب عمر إلى أبي موسى]

- ‌[شرح كتاب عمر في القضاء]

- ‌[صحة الفهم نعمة]

- ‌[التمكن بنوعين من الفهم]

- ‌[واجب الحاكم]

- ‌[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان]

- ‌[معنى البينة]

- ‌[غلط المتأخرين في تفسير البينة]

- ‌[نصاب الشهادة في القرآن]

- ‌فصل [وجوب معرفة هذا الأصل العظيم]

- ‌فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]

- ‌[حكم شهادة العبد]

- ‌[حول شهادة اليمين]

- ‌[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]

- ‌[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]

- ‌فصل [تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]

- ‌[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]

- ‌[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]

- ‌[جانب التحمل غير جانب الثبوت]

- ‌[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجّح الحق]

- ‌[صفات الحاكم وما يشترط فيه]

- ‌[يجب تولية الأصلح للمسلمين]

- ‌[تولية الرسول صلى الله عليه وسلم الأنفع على من هو أفضل منه]

- ‌فصل [الصُلح بين المسلمين]

- ‌فصل [الحقوق ضربان حق اللَّه تعالى وحق عباده]

- ‌فصل [الصلح إما مردود وإما جائز نافذ]

- ‌فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]

- ‌[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]

- ‌[من ترد شهادته]

- ‌[شهادة القريب لقريبه أو عليه]

- ‌[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]

- ‌فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]

- ‌[شهادة الأخ لأخيه]

- ‌[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]

- ‌فصل [شاهد الزور]

- ‌[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]

- ‌[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور]

- ‌فصل [الحكمة في رد شهادة الكذاب]

- ‌فصل [رد شهادة المجلود في حد القذف]

- ‌[حكم شهادة القاذف بعد التوبة]

- ‌فصل [رد الشهادة بالتهمة]

- ‌فصل [شهادة مستور الحال]

- ‌[الحد والبيّنة]

- ‌فصل [الأيمان في كتاب عمر]

- ‌فصل [القول في القياس]

- ‌[إشارات القرآن إلى القياس]

- ‌[مدار الاستدلال]

- ‌[الاستدلال بالمعيَّن على المعيَّن]

- ‌[الأولى تسمية القياس بما سَمَّاه اللَّه به]

- ‌[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن]

- ‌[أنواع القياس]

- ‌[الْخَلَاق]

- ‌[أصل كل شر البدع واتباع الهوى]

- ‌[في الآية أركان القياس الأربعة]

- ‌[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن]

- ‌فصل [قياس الدلالة]

- ‌[تضمُّن الآيات عشرة أدلة]

- ‌[في الآيتين دليل على خمسة مطالب]

- ‌[لِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى

- ‌[التذكر]

- ‌[دعوة الإنسان إلى النظر]

- ‌[الصُّلب والترائب والنطفة]

- ‌[عود إلى الدعوة إلى النظر]

- ‌فصل [قياس الشبه وأمثلة له]

- ‌فصل [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]

- ‌[مخانيث الجهمية والمبتدعة]

- ‌فصل [المثل المائي والناري في حق المؤمنين]

- ‌فصل [مثل الحياة الدنيا]

- ‌فصل [مثل المؤمنين والكافرين]

- ‌[مثل الذين اتخذوا الأولياء]

- ‌[من اتخذ أولياء من دون اللَّه أشرك]

- ‌فصل [تمثيل أعمال الكافرين بالسَّراب]

- ‌[المعرضون عن الحق نوعان]

- ‌[الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير أمره]

- ‌فصل [أصحاب مثل الظلمات المتراكمة]

- ‌[أصحاب مثلي السراب والظلمات]

- ‌فصل [تمثيل الكفار بالأنعام]

- ‌فصل [ضرب لكم مثلًا من أنفسكم]

- ‌فصل [مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)]

- ‌فصل [مثل ضَرَبَه اللَّه لنفسه]

- ‌[إنَّ ربي على صراط مستقيم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في تشبيه من أعرض عن كلام اللَّه وتدبره]

- ‌فصل [مثل الذي حُمِّل الكتاب ولم يعمل به]

- ‌فصل [مثل من انسلخ من آيات اللَّه]

- ‌[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب]

- ‌[إيتاؤه الآيات والانسلاخ]

- ‌[رفعناه بها]

- ‌[أخلد إلى الأرض]

- ‌[اتبع هواه]

- ‌[تفسير الاستدلال في الآية]

- ‌فصل [مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)]

- ‌فصل [مثل بطلان أعمال الكفار]

- ‌[أنواع الأعمال]

- ‌[في تشبيه الأعمال المردودة سرٌّ بديع]

- ‌فصل [مثل الكلمة الطيبة]

- ‌[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء]

- ‌[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلُقه]

- ‌[أثر كلمة التوحيد]

- ‌[الشجرة الطيبة]

- ‌[من المقصود بالمَثَل؟ وأسرار المَثَل]

- ‌[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة]

- ‌فصل [مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة]

- ‌[يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت، وما فيه من أسرار]

- ‌[سؤال القبر والتثبيت فيه]

- ‌فصل [مثل المشرك]

- ‌فصل [قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون اللَّه]

- ‌فصل [مثل المقلِّدين والمقلَّدين]

- ‌فصل [مثل المنفقين في سبيل اللَّه]

- ‌[مثل المنفق ماله لغير اللَّه]

- ‌فصل [آفة الإنفاق الرياء، والمن، والأذى، يبطل الأعمال]

- ‌فصل [من ينفق ماله في غير طاعة اللَّه ورضوانه]

- ‌فصل [مثل المُوحِّد والمشرك]

- ‌فصل [مَثَلَ للكفار ومَثَلان للمؤمنين]

- ‌[مثل الكافر]

- ‌فصل [مَثَلا المؤمنين]

- ‌[في هذه الأمثال أسرار بديعة]

- ‌[السر في ضرب الأمثال]

- ‌[أصل عبارة الرؤيا]

- ‌[الرؤيا الحُلْمية وتأويلها]

- ‌[من كليات التعبير]

- ‌[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير]

- ‌[عن الرؤيا وتعبيرها]

- ‌[قيمة المثل في القرآن]

- ‌[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية]

- ‌[لا يشرع اللَّه الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم]

- ‌[أحكام فطرية في النفس]

- ‌[الجزاء من جنس العمل]

- ‌[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام]

- ‌[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن]

- ‌[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]

- ‌[أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن القرآن]

- ‌[عود إلى الحديث]

- ‌[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس]

- ‌[قد تغني العلة عن ذكر الأصل]

- ‌فصل [حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]

- ‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]

- ‌[اجتهاد الصحابة بالقياس]

- ‌[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]

- ‌[جواب نفاة القياس، ورده]

- ‌[صور من قياس الصحابة]

- ‌[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]

- ‌[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]

- ‌[بين ابن عباس والخوارج]

- ‌[اختلافهم في المرأة المُخَيَّرة]

- ‌[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]

- ‌[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]

- ‌[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه]

- ‌[بم يعرف مراد المتكلم

- ‌[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]

- ‌[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]

- ‌[القياسيون والظاهرية مفرطون]

- ‌[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهما]

- ‌فصل [قول نفاة القياس وأدلّتهم]

- ‌[من الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله]

- ‌فصل [فائدة ضرب الأمثال]

- ‌[فرق بين الأمثال المضروبة من اللَّه ورسوله وبين القياس]

- ‌فصل [لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس بل نهى عنه]

- ‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]

- ‌فصل [التابعون يصرحون بذمِّ القياس]

- ‌فصل [القياس يعارض بعضه بعضًا]

- ‌[الاختلاف مهلكة]

- ‌[ليس أحد القياسين أولى من الآخر]

- ‌[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]

الفصل: ‌[فرق بين الأمثال المضروبة من الله ورسوله وبين القياس]

وقال: "مثل الذين يَغْزُونَ من أُمَّتي وَيَتَعَجَّلُونَ أجورَهم، كمثل أم موسى تُرَضعُ وَلَدَهَا وتأخُذ أجْرَها"(1).

‌فصل [فائدة ضرب الأمثال]

قالوا: فهذه وأمثالها من الأمثال التي ضرَبها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لتقريب المراد، وتفهيم (2) المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، وإحضاره (3) في نفسه صورة (4) المثال الذي مَثَّل به، فإنه [قد](5) يكون أقربَ إلى تَعقُّله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإنَّ النفسَ تأنس بالنظائر والأشباه الأُنسَ التام، وتنفِرُ من الغُرْبة والوَحْدَة وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمرٌ لا يجحده أحد، ولا ينكره (6)، وكلما ظهرتْ لها الأمثال ازْدَادَ المعنى ظهورًا، ووضوحًا، فالأمثالُ شواهدُ المعنى المراد، ومزكية له، فهي:{كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ} [الفتح: 29]، وهي خاصة العقل ولبّه وثمرته.

[فرق بين الأمثال المضروبة من اللَّه ورسوله وبين القياس]

ولكن أين [في](7) الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله على هذا الوجه، فهمنا

= ومسلم في "الصحيح"(كتاب الزكاة): باب مثل المنفق والبخيل (1021)، من حديث أبي هريرة. وانظر:"جزء سعدان"(رقم (143).

ووقع في (ك): "وفي الصحيحين".

(1)

رواه سعيد بن منصور في "سننه"(2361)، وابن أبي شيبة (5/ 347)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 382)، وأبو داود في "المراسيل"(333)، ومن طريقه البيهقي في "سننه" (9/ 27) من طريق إسماعيل بن عياش عن معدان بن حُدير الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم به، وهذا مرسل، ومعدان بن حُدير لم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

(2)

في (ق): "وتعميم". وقال في الهامش: "لعله: وتفهيم".

(3)

في (ق) و (ك): "واحتضاره".

(4)

في (د): "بصورة".

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(6)

في (ق): "أمر لا نجحده ولا ننكره"، وسقطت "أحد" من (ك).

(7)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

ص: 425

أنَّ الصِّداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة قياسًا [وتمثيلًا](1) على [أقل](1) ما يقطع فيه السارق؟ هذا بالألغاز والأحاجيِّ أشبهُ منه بالأمثال المضروبة للفهم، كما قال إمامُ الحديثِ محمدُ بنُ إسماعيل البخاريُّ في "جامعه الصحيح":(باب مَنْ شبَّه أصلًا معلومًا بأصلٍ مبيَّن، قد بيَّن اللَّه حكمهما ليفهمَ السامع)(2)، فنحن لا ننكر هذه الأمثالَ التي ضَرَبها اللَّه ورسوله، ولا نجهل ما أريد بها، وإنما ننكر (3) أن يُسْتَفَادَ وجوب (4) الدم على مَنْ قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربع من قوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، وأنَّ الآيةَ تدلُّ على ذلك؛ وأن قوله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر:"صاع من تمر، أو صاع من بُرٍّ، أو صاع من شعير، أو صاع من أقِطٍ، أو صاع من زبيب"(5) يفهم منه أنه لو أعطى صاعًا من إهليلج (6) جاز، وأنه يدلُّ على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار؛ وأن قوله [صلى الله عليه وسلم]، (7):"الوَلدُ لِلْفِرَاشِ"(8) يُستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال له الوليُّ بحضرة الحاكم: زوجتُك ابنتي -وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى الغرب- فقال: قبلتُ هذا التَّزويجَ وهي طالق ثلاثًا، فأتت (9) بعد ذلك بولدٍ لأكثر من ستة أشهر أنه ابنه، وقد صارت فراشًا بمجرد قوله:"قبلتُ هذا التزويج"(10)، ومع هذا لو

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(2)

هذا الباب في (كتاب الاعتصام): باب (رقم 12) ترجمة حديث رقم (7314) وصوابه: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها.

(3)

في (ق): "نشك"، وقال في الهامش:"لعلّه: ننكر".

(4)

في (ن) و (ك) زيادة: "تحريم". وضرب عليها في (ق)، وهو الصواب.

(5)

رواه البخاري (1506) في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعًا من طعام، و (1505) باب صاع من شعير، و (1508) باب صاع من زبيب، ومسلم (985) في (الزكاة): باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من حديث أبي سعيد الخدري.

(6)

"شجر ينبت في الهند وكابل والصين، ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبار"(و).

(7)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(8)

رواه البخاري (6750) في (الفرائض): باب الولد للفراش، و (6818) في (الحدود): باب للعاهر الحجر، ومسلم (1458) في "الرضاع": باب الولد للفراش، من حديث أبي هريرة.

(9)

في المطبوع: "ثم جاءت".

(10)

مسألة زواج مشرقي بمغربية، ولم يلتقيا، ومجيئها بولد لمن هو؟ انظرها في "زاد المعاد"(4/ 115)، و"الطرق الحكمية"(253).

ص: 426

كانت له سُرِّيَّةٌ يطأها ليلًا ونهارًا لم تكن فراشًا [له](1)، ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إِلا أن يَدَّعيه ويَسْتَلْحقه، [فإن لم يستلحقه فليس بولده] (2). وأين يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم:"إن في قَتْل الخطأ شِبْهِ العَمْد ما كان بالسَّوْطِ والعَصا مئةً من الإبل"(3)، أنه لو ضَرَبَهُ بحَجَر المنجنيق أو بكُور الحدَّاد (4) أو بِمَرَازب الحديد العظام، حتى خَلَطَ دماغَهُ [بلَحْمه] (5) وعَظْمه أن هذا خطأ شبه عمد لا يوجب قودًا. وأين يُفهم من قوله صلى الله عليه وسلم:"أدرؤُا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإنْ يكن له مخرج فخلُّوا سَبيله، فإنَّ الإمام أن يُخْطِئَ في العفو خيرٌ له من أن يخطئ في العقوبة"(6) أن

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك):"فليس بولده".

(3)

ورد عن حديث عبد اللَّه بن عمرو، وابن عمر، وابن عباس.

أما حديث عبد اللَّه بن عمرو، فرواه أبو داود (4547) و (4548) في (الديات): باب في الخطأ شبه العمد، والنسائي (8/ 41) في (القسامة): باب كم دية شبه العمد، وابن ماجة (2627) في الديات: باب دية شبه العمد مغلظة، والدارقطني (3/ 104 - 105)، وابن حبان (6011)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 773)، والبيهقي (8/ 45) و"المعرفة"(6/ 195 رقم 4872) من طريق خالد بن مهران عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو.

وعقبة بن أوس وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

ورواه النسائي عن خالد الحذاء عن القاسم عن عقبة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضًا عن خالد عن القاسم عن عقبة مرسلًا.

ورواه أحمد (2/ 164 و 166)، والدارمي (2383)، والنسائي (8/ 40)، وابن ماجة (2627)، والدارقطني (3/ 104)، والبيهقي (8/ 44) من طريق شعبة عن أَيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد اللَّه بن عمرو، ولم يذكر فيه عقبة بن أوس.

قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 409 - 410 رقم 2576): "هو حديث صحيح من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه، وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة".

وانظر باقي طرق الحديث في: "نصب الراية"(4/ 331)، و"الدارية"(2/ 261)، و"التلخيص الحبير"(4/ 15)، و"سنن الدارقطني"(رقم 3129، 3130) وتعليقي عليه، و"الإشراف" اللقاضي عبد الوهاب المالكي (4/ 107 - 108) وتعليقي عليه.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(5)

في (ق) و (ك): "وأو بكورين الحداد".

(6)

أخرجه الترمذي في "سننه"(كتاب الحدود): باب ما جاء في درء الحدود (1424)، والدارقطني في "سننه"(3/ 84)، والحاكم في "المستدرك"(4/ 384)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 238 و 9/ 123)، والخطيب (5/ 331) من طريق يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا به، وقال الترمذي: "لا نعرفه مرفوعًا إِلَّا من حديث =

ص: 427

مَنْ عَقَد على أُمِّه أو ابنته [أو أخته](1)، ووطأها فلا حَدَّ عليه، وأنَّ هذا مفهومٌ من قوله:"ادْرَؤُوا الحدودَ بالشُّبهات"(2) فهذا في معنى الشبهة التي تُدْرَأ بها الحدود،

= يزيد بن زياد الدمشقي، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه، ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح".

أما الحاكم فقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، فتعقبه الذهبي بقوله:"قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك".

ورواية وكيع الموقوفة التي ذكرها الترمذي أخرجها هو بعد، والبيهقي (8/ 238)، وفيه يزيد أيضًا. ثم قال البيهقي:"ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعًا ورشدين ضعيف".

وروى البيهقي في "سننه"(8/ 238) نحوه من قول ابن مسعود، وقال:"منقطع وموقوف".

وانظر الحديث بعده.

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

عزاه الحافظ في "التلخيص"(4/ 56) بهذا اللفظ لمسند أبي حنيفة رواية الحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس.

وفي الباب عن علي مرفوعًا: "ادرؤوا الحدود" رواه الدارقطني (3/ 84)، والبيهقي (8/ 238) من طريق مختار التَّمَّار عن أبي مطر عنه، ومختار هذا هو ابن نافع التمار، قال البخاري: منكر الحديث.

وأبو مطر قال أبو حاتم: مجهول لا يُعرف، وتركه حفص بن غياث.

وقال البيهقي: "في هذا الإسناد ضعف".

وقد رواه مختار هذا عن ابن حِبَّان التيمي عن أبيه عن علي مرفوعًا: "ادرؤوا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود".

أخرجه البيهقي (8/ 238)، وهذا من اضطرابه، وفي الباب عن أبي هريرة.

رواه أبو يعلى (6618) من طريق وكيع عن إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد المقبري عنه مرفوعًا: "ادرؤوا الحدود ما استطعتم".

ورواه ابن ماجة (2545) من نفس الطريق ولفظه: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا".

ذكره البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 70)، وقال:"وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني".

وقد ورد موقوفًا على ابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر، رواه الدارقطني (3/ 84)، والبيهقي (8/ 238)، وقال:"منقطع".

قلت: وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.

ثم رواه البيهقي (8/ 238) من طريق وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود موقوفًا، وقال: هذا موصول.

أقول: وسنده حسن.

ص: 428

وهي الشبهة في المحلِّ، أو في الفاعل، أو في الاعتقاد، ولو عرض هذا على فَهْم مَنْ فُرض من العالمين، لم يفهمه من هذا اللفظ بوجه من الوجوه، وأنَّ مَنْ يطأ خالته أو عمته بملك اليمين فلا حدَّ عليه مع علمه بأنَّها خالتُه أو عمتُه، وتحريم (1) اللَّه لذلك، ويفهم هذا مِنْ:"ادرؤوا الحدود بالشُّبهات"(2) وأَضْعاف [أضعاف](3) هذا مما لا يكاد ينحصر.

فهذا التمثيل والتشبيه هو الذي ننكره، وننكرُ أن يكونَ في كلام اللَّه ورسوله دلالةٌ على فهمه بوجهٍ ما.

قالوا (4): ومن أين يُفهم من قوله تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً} [النحل: 66 والمؤمنون: 21]، ومن قوله:{فَاعْتبِرُواْ} [الحشر: 2] تحريم بيع الكشك باللبن، وبيع الخل بالعنب، ونحو ذلك؟

قالوا: وقد قال اللَّه تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10]، ولم يقل:"إلى قياساتكم وآرائكم" ولم يجعل اللَّه آراءَ الرجال وأقيستها حاكمة بين الأمة أبدًا.

وقالوا (5): وقد قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]، فإنّما منعهم من الْخِيَرَةِ عند حكمه وحكم رسوله، [لا](6) عند آراء الرِّجال وأقيستهم وظنونهم، وقد أمر اللَّه -سبحانه- رسولَه باتِّباع ما أوحاه إليه خاصة، وقال:{إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام: 50، يونس: 15]، وقال:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]، وقال [تعالى] (7):{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، قالوا: فدل هذا النصُّ على أنَّ ما لم يأذن به اللَّه من الدين فهو شَرْعُ غيرِهِ الباطلُ.

قالوا: وقد أخبر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنَّ كل ما سَكَتَ عن إيجابه أو تحريمه فهو عَفْوُ عَفَا عنه لعباده (8)، يباح إباحة العفو؛ فلا يجوزُ تحريمه ولا

(1) في (ن): "بتحريم".

(2)

مضى تخريجه قريبًا.

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).

(4)

"يعني المنكرين للقياس"(و).

(5)

في (ق): "قالوا".

(6)

ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها.

(7)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(8)

أخرج الدارقطني (2/ 137)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 375)، والبزار في "مسنده"(رقم 123، 2231، 2855 - زوائده)، والبيهقي في "الكبرى"(10/ 12)، وابن أبي =

ص: 429

إيجابُه قياسًا على ما أَوْجبه أو حرَّمه بجامع بينهما؛ فإنَّ ذلك يستلزم رَفْعَ هذا القسم بالكليَّة وإلغاءه؛ إذ المسكوتُ عنه لا بدَّ أن يكون بينه وبين المُحرَّم شَبَهٌ ووصفٌ جامع (1)، أو بينه وبين الواجب، فلو جاز إلحاقُهُ به لم يكن هناك قِسْمٌ قد عُفي عنه، ولم يكن ما سكت عنه قد عفا عنه، بل يكون ما سكت عنه قد حَرَّمَه قياسًا على ما حرمه، وهذا لا سبيلَ إلى دفعه، وحينيذٍ فيكون (2) تحريم ما سكت عنه تبديلًا لحكمه، وقد ذَمَّ تعالى مَنْ بَدَّل غير القول الذي أُمر به؛ فمن بدَّل غيرَ الحكم الذي شَرَع له فهو أولى بالذم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّ مِن أعظم المسلمين [في المسلمين] جُرْمًا من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ فحُرِّم على الناس من أجل مسألته"(3)، فإذا كان (4) فيمن تسبَّب إلى تحريم الشارع صريحًا بمسألته عن حُكم ما سَكتَ عنه، فكيف بمن حَرَّم المسكوتَ عنه بقياسه وبرأيه؟

يوضِّحه أنَّ المسكوتَ عنه لما كان عَفْوًا عفا اللَّه لعباده عنه، وكان البحثُ عنه سببًا لتحريم اللَّه إيّاه لما فيه من مُقْتَضى التحريم، لا لمجرد السؤال عن

= حاتم وابن المنذر وابن مردويه -كما في "الدر المنثور"(5/ 531) - عن أبي الدرداء مرفوعًا: "ما أحل اللَّه في كتابه؛ فهو حلال، وما حرم؛ فهو حرام، وما سكت عنه؛ فهو عفو، فاقبلوا من اللَّه عافيته؛ فإن اللَّه لم يكن لينسى شيئا".

بإسناده حسن، ورجاله موثقون؛ كما قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 171)، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"، وقال البزار:"إسناده صالح" ونقله عنه ابن رجب في "شرح الأربعين"(ص 200) وأقره، وحَسَّن إسناده شيخنا الألباني في "غاية المرام"(رقم 2).

وفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر ومرسل الحسن وعن ابن عباس موقوفًا انظر تخريجها في تعليقي على "تحقيق البرهان"(ص 136 - 137/ ط الثانية) للشيخ مرعي، والتعليق على "سنن سعيد بن منصور"(2/ 320 - 330) للشيخ سعد آل حميد.

(1)

في (ق) و (ك): "شبهًا ووصفًا جامعًا"!

(2)

في (ق): "يكون".

(3)

أخرجه البخاري في "الصحيح"(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، (13/ 264/ رقم 7289)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الفضائل): باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، (4/ 1831/ رقم 2358) من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه.

قال بعض أهل العلم: الحكمة من مثل هذا الإنذار تأكيد النهي عن إلقاء الأسئلة في وقت غير لائق من غير أن تدعو إليها الحاجة، وتحريم الشيء عقوبة وتأديبًا وقع في بعض الشرائع الماضية، كما قال تعالى:{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160]، ولكن لم يقع في الشريعة الإسلامية بحال.

وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(4)

في (ق): "فإذا كان هذا فيمن".

ص: 430

حكمه، وكان اللَّه قد عفا عن ذلك وسامَحَ به عباده، كما يعفو عما فيه مَفْسَدة من أعمالهم وأقوالهم؛ فمن المعلوم أنَّ سكوته عن ذكر لَفْظٍ عام (1) يحرِّمه يدلُّ على أنه عَفْو عنه (2)، فمن حَرَّمه بسؤاله عن علَّة التحريم، وقياسِهِ على المحرَّم بالنص كان أدْخَلَ في الذَّمِّ ممّن سأله عن حكمه لحاجته إليه؛ فحُرَّم من أجل مسألته، بل كان الواجبُ عليه أن لا يبحثَ عنه، ولا يسأل عن حُكمه، اكتفاءً بسكوتِ اللَّه عن [عَفْوه](3) عنه؛ فهكذا الواجبُ [عليه](3) أن لا يُحرِّم المسكوت عنه بغير النَّص الذي حرَّم اللَّه أصْلَه الذي يُلْحَق به.

قالوا: وقد دلَّ على هذا كتاب اللَّه حيث يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ} [المائدة: 101، 102]، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"ذَرُونِي ما تركتُكُم، فإنما هَلَكَ الذين مِنْ قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجْتَنِبُوهُ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"(4)، فأمرهم أن يتركوا من السؤال ما تركهم، ولا فَرْقَ في هذا في حياته (5)، و [بعد](6) مماته، فنحن مأمورون أن نتركه صلى الله عليه وسلم، وما نصَّ عليه، فلا نقول [له] (3): لِمَ حرَّمت كذا؟ لِنُلحق به ما سكت عنه، بل هذا أبْلَغُ في المعصية من أن نسأله عن حكم شيء لم يحكمْ فيه، فتأمَّلْه فإنه واضحٌ.

[ويدل عليه قوله في نفس الحديث: "وإذا نهيتكم عن شيء فاجْتَنبُوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتم"](7)، فجعل الأمور ثلاثةً، لا رابع لها: مأمور به، فالفَرْض عليهم فِعْلُه بحسب الاستطاعة، ومنهيٌّ عنه، فالفرض عليهم اجتنابُه بالكليَّة، ومسكوت عنه؛ فلا يُتَعَرَّضُ (8) للسُّؤَالِ والتفتيش عنه.

وهذا حكم لا يختصُّ بحياته فقط، ولا يخصُّ الصَّحابةَ دون مَنْ بعدهم، بل

(1) في (ق): "أن سكوته عن ذلك بلفظ عام".

(2)

في (ق): "عفو عنده".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(4)

سبق تخريجه، وفي (ق):"فإنما هلك من كان قبلكم. . .، وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا".

(5)

في المطبوع و (ن): "في هذا بين حياته".

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(7)

بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه. . . " الحديث.

(8)

في (ق): "فلا نتعرض".

ص: 431

فَرَضَ علينا نحن امتثالَ أمره بحسب الاستطاعة، واجتنابَ نهيه، وترك البحث والتفتيش عما سكت عنه، وليس ذلك التركُ جهلًا وتجهيلًا لحكمه، بل إثبات لحكم (1) العفو، وهو الإباحة العامة ورفع الحرج عن فاعله، فقد استوعَبَ الحديثُ أقسامَ الدِّينِ كُلِّها، فإنها إما واجب، وإما حرام، وإما مباح؛ والمكروه والمستحب فرعان: على هذه الثلاثة غير خارجين عن المباح؛ وقد قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 18 - 19]، فوَكَّل بيانَه إليه سبحانه لا إلى القياسيين والآرائيين (2)؛ و [قد] (3) قال تعالى:{قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59]، فقسم الحكم إلى قسمين: قِسمٌ أذنَ فيه [وهو الحق](4) وقسم افْتُرِيَ عليه [فيه](5)، وهو ما لم يأذنْ فيه، فأين أَذِن لنا أن نقيسَ البلَّوط على التمر في جريان الربا فيه؟ وأَنْ نقيسَ القزدير (6) على الذهب والفضة، والخردلَ على البُرِّ؟ فإن كان اللَّه ورسوله وَصَّانا بهذا فَسَمْعًا وطاعة للَّه ورسوله، وإلا فإنا قائلون [لمنازعينا] (4):{أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا} ؟ [الأنعام: 144] فما لم تأتِنَا به وصيةٌ من عند اللَّه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عينُ الباطل، وقد أمرنا اللَّه بردِّ ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فلم (7) يُبحْ لنا قطُّ أن نَرُدَّ ذلك إلى رأي، ولا قياس، ولا تقليد إمام، ولا منام، ولا كُشوف، ولا إلهام، ولا حديث قلب، ولا استحسان، ولا معقول، ولا شريعة الديوان، ولا سياسة الملوك، ولا عوائد الناس التي ليس (8) على شرائع المرسلين (9) أضرَّ منها، فكل هذه طواغيت مَنْ تحاكم إليها أو دَعَا (10) منازعَه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت.

و (11) قال تعالى: {فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 74]، قالوا: ومن تأمل هذه الآية حق التأمل تبيِّن له أنَّها نصٌّ على إبطال القياس

(1) في (ق): "بل إثبات الحكم".

(2)

في (ق) و (ك): "القياس والآراء".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ن).

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(5)

ما بين المعقوفتين من (ق) و (ك).

(6)

في (ن) و (ق) و (ك): "القديد" ولها وجه، وهو المعدن المعروف.

(7)

في (ق): "ولم".

(8)

في (ك) و (ق): "ليست".

(9)

في المطبوع: و (ق)"المسلمين"!!

(10)

في (ق) و (ك): "ودعا".

(11)

زاد هنا في (ك) و (ق): "قد".

ص: 432

وتحريمه؛ لأنَّ القياس كله ضربُ الأمثال للدّين، وتمثيل ما لا نصَّ فيه [بما فيه نَصٌّ](1)، ومَنْ مَثَّل ما لم ينص اللَّه على تحريمه أو إيجابه بما حَرَّمه أو أَوجبه فقد ضرب للَّه الأمثال، ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي نصَّ عليه لأعلَمنا به، ولَمَا أغْفَله [سبحانه](2)، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] ولبيِّن لنا ما نتقي، كما أخبر عن نفسه بذلك إذ يقول [سبحانه] (2):{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [التوبة: 115]، ولَمَا وكَله إلى آرائنا (3) ومقاييسنا التي ينقضُ بعضُها بعضًا، فهذا يقيس ما يذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره، فيجيء مُنَازِعُه فيقيس ضد قياسِه من كلِّ وجهٍ، ويُبدي من الوصف الجامع مثلَ ما أبداه منازعُوه أو أظهرَ منه، ومحالٌ أن يكون القياسانِ معًا من عند اللَّه، وليس أحدهما أولى من الآخر، [فليسا من عنده](4)، وهذا وحده كافٍ في إبطال القياس.

وقد قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]، وقال:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، فكل ما بيَّنه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فعن ربه [سبحانه](2)، بيَّنه بأمره وإذنه، وقد عَلِمنا يقينًا وقوعَ كل اسم في اللغة على مُسمَّاه فيها، وأن اسم البُرِّ لا يتناول [الخردل، وأسم التمر لا يتناول البلوط، واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير](5)، وأن تقدير نصاب السرقة لا يدخل فيه تقدير المَهْر، وأن تحريم أكلِ الميتة لا يدل على أن المؤمن الطيب عند اللَّه حيًا وميتًا إذا مات صار نجسًا خبيثًا، وأن هذا [عن](2) البيان -الذي وَلَّاه اللَّه رسولَه وبعثه به- أبعد شيء وأشده منافاة له، فليس هو مما بُعث به الرسول قطعًا، فليس إِذًا من الدين.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بَعثَ اللَّه من نبيٍّ إِلَّا كان حقًا عليه أن يَدُلَّ أمته على خير ما يَعْلمُه لهم، وينهاهم عن شرِّ ما يعلمه لهم"(6)، ولو كان الرأيُ

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(3)

في (ق): "رأينا".

(4)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و (ك): "فليسئلن عنه".

(5)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "القديد".

(6)

أخرجه مسلم في "الصحيح"(كتاب الإمارة): باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (1844)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو.

ص: 433

والقياس خيرًا لهم لدلَّهم [عليه](1)، وأرشدهم إليه، ولقال لهم: إذا أوجَبْتُ عليكم شيئًا أو حرَّمتُهُ فقيسوا عليه ما كان بينه وبينه وَصْفٌ جامع أو ما أشبهه، أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه، ولما حذّرهم من ذلك أشَدَّ الحَذَر كما ستقف عليه إن شاء اللَّه، وقد أحكم اللسانُ كلَّ اسمٍ على مُسمَّاه لا على غيره، وإنما بعث اللَّه [سبحانه](2) محمدًا [صلى الله عليه وسلم](2) بالعربيّة التي يفهمُها (3) العربُ من لسانها، فإذا نصَّ سبحانه في كتابه، أو نصَّ رسوله [صلى الله عليه وسلم](4) على اسم من الأسماء، وعلَّق عليه حُكمًا من الأحكام، وَجَبَ ألا يُوقعَ ذلك الحكم إِلا على ما اقتضاه ذلك الاسمُ، ولا يُتعدَّى به الوضع الذي وضعه اللَّه [ورسوله](2) فيه، ولا يُخرج عن ذلك الحكم شيءٌ مما يقتضيه الاسم؛ فالزيادةُ على ذلك زيادةٌ في الدين، [والنَّقصُ منه نقصٌ في الدين](2)؛ فالأول القياس، والثّاني التخصيص الباطل، وكلاهما ليس من الدِّين، ومن لم يَقفْ مع النصوص، فإنه تارةً يزيد في النص ما ليس منه، ويقول: هذا قياس، ومرةً ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه، يقول (5): هذا تخصيص، ومرةً يترك النَّصَّ جملةً، ويقول: ليس العمل عليه، أو يقول: هذا خلاف [القياس، أو خلاف](2) الأصول.

قالوا: ولو كان القياس من الدِّين لكان أهلُه أتْبَعَ الناسِ للأحاديث، وكان كلما توغل فيه الرجُلُ (6) كان أشدَّ اتِّباعًا للأحاديث والآثار.

قالوا: ونحن نرى أنَّ كلَّما اشتدَّ توغّلُ الرجل فيه اشتدَّتْ مخالفته للسُّنن، ولا نَرَى مخالفة (7) السنن والآثار إِلا عند أصحاب الرأي والقياس، فلله كم من سنةٍ صحيحةٍ صريحةٍ قد عُطِّلت [به](8)؟ وكم من أثرِ دَرَسَ حُكمه بسببه؟ فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين (9) خاويةٌ على عُروشها، مُعطَّلة أحكامُها، معزولة عن سلطانها وولايتها (10)، لها الاسمُ ولغيرها الحكم، لها السِّكَةُ والخطبة، ولغيرها الأمرُ والنهي، وإلّا فلماذا تُرِك حديثُ العَرَايا (11)، وحديثُ قسم الابتداء [وأن](8)

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(3)

في (ق): "تفهمها".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5)

في (ق): "ويقول".

(6)

في (د) زيادة لفظة: "فيه" بعد قوله: "كلما توغل فيه الرجل".

(7)

في المطبوع و (ق) و (ك): "خلاف".

(8)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(9)

في (ق) و (ك): "الآرائيين والقياسة".

(10)

في (ن): "عن سلطان ولايتها".

(11)

سبق تخريجه.

ص: 434

للزوجة حق العقد سبع ليال إنْ كانت بكرًا، وثلاثًا إنْ كانت ثيِّبًا ثم يُقْسم بالسويَّة (1)، وحديث تغريب الزاني غير المحصَنِ (2)، وحديث الاشتراط في الحج، وجواز التحلل بالشرط (3)، وحديث الْمَسْح على الجوربين (4)، وحديث عمران بن حصين وأبي هريرة في أنَّ كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة (5)، وحديث دَفْع

(1) أخرجه البخاري (5213) في (النكاح): باب إذا تزوج البكر على الثيب، و (5214) باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (1461) في (الرضاع): باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من حديث أنس.

وقد اختلف في رفعه ووقفه، وانظر شرح ابن حجر هناك. ووقع في (ق):"أو ثلاثًا إن كانت ثيبًا".

(2)

أخرجه أحمد (5/ 313)، ومسلم (1690 بعد 12) في (الحدود): باب حد الزاني، وأبو داود (4416) في (الحدود): باب في الرجم، والترمذي (1434) في (الحدود): باب ما جاء في الرجم على الثيب، من حديث عبادة بن الصامت.

(3)

أخرجه البخاري (5089) في (النكاح): باب الأكفاء في الدين، ومسلم (1207) في (الحج): باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، من حديث عائشة.

ورواه مسلم (1208) في (الحج): باب اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، من حديث ابن عباس.

(4)

ورد عن جماعة من الصحابة، ومن أمثلها: حديث المغيرة بن شعبة:

رواه أحمد (4/ 252)، وأبو داود (159) في (الطهارة): باب المسح على الجوربين، والترمذي (99)، وابن ماجة (559) في (الطهارة): باب ما جاء في المسح على الجوربين، والنسائي (1/ 83)، وفي "الكبرى"(129)، وابن أبي شيبة (1/ 88) وعبد بن حميد (398 - "المنتخب") وابن خزيمة (198) وابن حبان (1338)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 97)، والطبراني في "الكبير"(20/ رقم 996)، والبيهقي في "السنن"(1/ 283)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقد طعن فيه بعضهم؛ كما في "نصب الراية"(1/ 184 - 185)، و"إرواء الغليل"(1/ 138) والصحيح أنه صحيح.

وقد ورد المسح عن جماعة من الصحابة، وانظر رسالة القاسمي:"المسح على الجوربين" بتحقيق شيخنا الألباني رحمه الله (ص 23).

(5)

حديث عمران بن الحصين، رواه مسلم (574) في (المساجد): باب السهو في الصلاة والسجود له، وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" للبخاري أيضًا، وليس هو فيه!! إذ لم يعزه إليه المزِّي ولا غيره. وحديث أبي هريرة رواه البخاري في مواطن منها:(714) في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و (1227) في السهو: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، ومسلم (573).

ص: 435

اللّقَطَة إلى مَنْ جاء فوصَفَ وعاءها ووكاءها وعِفَاصها (1) وحديث المصَرَّاة (2)، وحديث القُرْعَة بين العبيد إذا أُعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث (3)، [وحديث خِيار الْمَجْلس](4)، وحديث إتمام الصَّوْم لمن أكل ناسيًا (5)، وحديث إتمام صلاة الصُّبح لمن طلعت عليه الشمسُ، وقد صَلَّى منها ركعة (6)، وحديث الصوم عن

(1) أخرجه البخاري (91) في (العلم): باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، و (2372) في (المساقاة): باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، و (2427) في (اللقطة): باب ضالة الإبل، و (2428) باب ضالة الغنم، و (2429) باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، و (2436) باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده، و (2438) باب من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان و (5292) في (الطلاق): باب حكم المفقود في أهله وماله، و (6112) في (الأدب): باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللَّه، ومسلم (1722) في اللقطة، من حديث زبد بن خالد الجهني.

(2)

أخرج البخاري (رقم 2148) في (البيوع): باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم، ومسلم (رقم 1524) في (البيوع): باب حكم بيع المصرَّاة، عن أبي هريرة رفعه:"لا تصرَّوا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها، إن رضي أمسكها، وإن سخطها ردَّها، وصاعًا من تمر".

وفي رواية لمسلم: "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإنْ ردّها، ردّ معها صاعًا من تمر لا سمراء"، وهي في "صحيح البخاري" معلقة، دون "لا سمراء".

(3)

هو حديث عمران بن حصين، رواه مسلم (1668) في (الأيمان): باب من أعتق شركًا له في عبد، وانظر "الطرق الحكمية" وتعليقي عليه، فقد فصلتُ الكلام عليه، تبعًا للمصنف رحمه الله.

(4)

فيه حديث "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

أخرجه البخاري (2107) في (البيوع): باب كم يجوز الخيار؟، و (2109) في إذا لم يُوَقَّت الخيار هل يجوز البيع؟، و (2111) باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (2112) باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و (2113) باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، و (2116) باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ومسلم (1531) في (البيوع): باب ثبوت خيار المجلس، من حديث ابن عمر.

وفي الباب عن حكيم بن حزام، رواه الخاري (2079) و (2082) و (2108) و (2110) و (2114)، ومسلم (1532)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(5)

أخرجه البخاري (1933) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و (6669) في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (1155) في (الصوم): باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة.

(6)

أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب مواقيت الصلاة): باب من أدرك من الفجر ركعة (2/ 56/ رقم 579)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساجد): باب من أدرك ركعة من الصلاة (1/ 424/ رقم 608)، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ص: 436

الميِّت (1)، وحديث الحج عن المريض المأيوس من بُرْئه (2)، وحديث الحكم بالقَافَةِ (3)، وحديث مَنْ وجد متاعَه عند رجل قد أفلس (4)، وحديث النهي عن بيع الرُّطب بالتمر (5)، وحديث بيع المدبَّر (6)، وحديث القضاء بالشاهد مع

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الصيام): باب من مات وعليه صوم (4/ 192/ رقم 1952)، ومسلم في "الصحيح"(كتاب الصيام)؛ باب قضاء الصيام عن الميت (2/ 803/ رقم 1147)، أبو داود في "السنن" (كتاب الصوم): باب فيمن مات وعليه صيام (2/ 791 - 792/ رقم 2400)، وأحمد في "المسند"(6/ 69)، والبيهقي في "الكبرى"(4/ 255)، وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها.

(2)

أخرجه البخاري (1513) في (الحج)؛ باب وجوب الحج وفضله، و (1853) في (جزاء الصيد): باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، و (1855) باب حج المرأة عن الرجل، و (4399) في (المغازي): باب حجة الوداع، و (6228) في (الاستئذان): باب قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا. . .} ، ومسلم (1334) في (كتاب الحج): باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، عن ابن عباس.

(3)

أخرجه البخاري (3555) في (الأنبياء): باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، و (3731) في (فضائل الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة، و (6770) في (الفرائض): باب القائف، ومسلم (1459) في (الرضاع): باب العمل بإلحاق القافة بالولد، من حديث عائشة.

(4)

أخرجه البخاري (2402) في (الاستقراض): باب اذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم (1559) في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، من حديث أبي هريرة.

(5)

في هذا حديثُ سهل بن أبي حثمة، أخرجه البخاري (2191) في (البيوع): باب بيع الثمر على رؤوس النخل، و (2383 و 2384) في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (1540): في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب بالتمر إِلَّا في العرايا، ولفظه:"نهى عن بيع الثمر بالتمر"، وهو المقصود.

وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري (2183)، ومسلم (1534).

وحديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (1538).

وحديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه مالك (2/ 624)، وأبو داود (3359)، والنسائي (7/ 269)، والترمذي (1225)، وابن ماجة (2246).

(6)

أخرجه البخاري (2141) في (البيوع): باب بيع المزايدة، و (2230 و 2231) باب بيع المدبر، و (2403) في (الاستقراض): باب من باع مال المفلس أو المعدم، و (2415) في (الخصومات): باب من باع على الضعيف ونحوه، و (2534) في (العتق): باب بيع المدبر، و (6716) في (الكفارات): باب عتق المدبر، و (6947) في (الإكراه): باب إذا أُكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز، وفي كتاب (الأحكام): باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم (7186)، ومسلم في "الصحيح" في الزكاة: باب الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة (997)، من حديث جابر.

ص: 437

اليمين (1)، وحديث الولد للفراش إذا كان من أمة (2)، وهو سبب الحديث، وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا (3)، وحديث قطع السارق في رُبْع دينار (4)، وحديث رجم الكتابيين في الزنا (5)، وحديث من تزوج امرأة أبيه

(1) أخرج مسلم في "الصحيح"(كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد (3/ 1337 / رقم 1712)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد (4/ 32/ رقم 3608)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "مختصر سنن أبي داود"(5/ 225) للمنذري-، وابن ماجة في "السنن" (كتاب الأحكام): باب القضاء بالشاهد واليمين (2/ 793/ رقم 2370)، وأحمد في "المسند"(1/ 248، 315)، والشافعي في "المسند"(2/ 178/ رقم 627، 628 - ترتيبه)، والدارقطني في "السنن"(4/ 214)، والبيهقي في "الكبرى" (10/ 167) عن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.

(2)

أخرجه البخاري (2053) في (البيوع): باب تفسير المشبهات، و (2218) باب شراء المملوك من الحربي، و (2421) في (الهبة): باب الخصومات، و (2533) في (العتق): باب أم الولد، و (2745) في (الوصايا): باب قول الموصي لوصيه، و (4303) في (المغازي): باب رقم (53)، و (6749) في (الفرائض): باب الملاعنة، و (6765) باب ميراث العبد النصراني، و (6817) في (كتاب الحدود): باب للعاهر الحجر، و (7182) في (كتاب الأحكام): باب من قضى له بحق أخيه؛ فلا يأخذه، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الرضاع): باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات (1457)، من حديث عائشة.

(3)

أخرجه أبو داود (2277) في (الطلاق): باب من أحق بالولد؛ والترمذي (1357) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، وفي "العلل الكبير"(369)، والنسائي (6/ 185 و 186) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد، وابن ماجة (2351) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد (2/ 447)،

وعبد الرزاق (12611)، والشافعي في "الأم"(5/ 92)، و"المسند"(2/ 62)، وسعيد بن منصور (2275)، والحميدي (1083)، والدارمي (2298)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3085)، وأبو يعلى (6131)، والحاكم (4/ 97)، والبيهقي (8/ 3)، والبغوي (2399) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خَيَّر غُلامًا بين أبيه وأُمّه، ورجاله ثقات.

(4)

أخرجه البخاري (6789 و 6790) في (الحدود): باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، وفي كم يقطع، ومسلم (1684) في الحدود: باب حد السرقة ونصابها عن عائشة رفعته: "تُقطع اليدُ في ربع دينار، فصاعدًا".

(5)

أخرجه البخاري (1329) في (الجنائز): باب الصلاة على الجنائز بالمصلى، و (3635) في (المناقب): باب قول اللَّه تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ، و (4556) في (التفسير): باب {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} ، و (6819) في (الحدود): باب الرجم في البلاط، و (6841): باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، و (7332) في (الاعتصام): باب ما =

ص: 438

[أُمِر](1) بِضَرْب عنقه وأخذ ماله (2).

وحديث: "لا يقتل مؤمن بكافر"(3)، وحديث:"لعن اللَّه المحلِّل والمحلَّل له"(4)، وحديث:"لا نكاح إِلا بولي"(5)، وحديث المطلَّقة ثلاثًا لا سُكْنى لها ولا

= ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، و (7543) في (التوحيد): باب ما يجوز في تفسير التوراة، وغيرها من كتب اللَّه بالعربية. .، ومسلم (1699 بعد 27) في (الحدود): باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، من حديث ابن عمر.

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (10/ 104 - 105)، والنسائي (6/ 109)، وأحمد (4/ 290) والطحاوي (3/ 148)، وابن حبان (4112)، والحاكم (2/ 191) من طريق السُّدي (إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة) عن عدي بن ثابت عن البراء به، وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وفي إسماعيل كلام رغم أنه من رجال مسلم، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وأخرجه عبد الرزاق (10804)، وابن أبي شيبة (10/ 104)، وسعيد بن منصور (942)، وأحمد (4/ 292)، وأبو داود (4457) في (الحدود): باب الرجل يزني بحريمه، والترمذي (1362) في (الأحكام): باب فيمن تزوج امرأة أبيه، وفي "العلل الكبير"(372)، وابن حزم في "المحلى"(11/ 252)، والمزي في "تهذيب الكمال"(5/ 265)، وابن ماجة (2607) في (الحدود): باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، وأبو يعلى (1666، 1667)، والطحاوي (3/ 148)، والدارقطني (3/ 196)، والبغوي (2592) من طرق عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء.

وأشعث هذا ضعيف، ثم رواه على وجه آخر.

فرواه عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء.

أخرجه البيهقي (8/ 237)، ولم ينفرد أشعث هذا بل رواه أحمد (4/ 292 و 295)، والنسائي (6/ 109 - 110)، والبيهقي (7/ 162)، والدارمي (2/ 153)، والحاكم (4/ 357)، وابن حزم (11/ 252) من طرق عن عدي عن يزيد عن البراء فلعله يصح على الوجهين، فيكون عدي سمعه من يزيد ثم سمعه من البراء، وصححه ابن حزم وغيره، وانظر:"نيل الأوطار"(7/ 285 - 286).

ورواه سعيد بن منصور (943)، وأحمد (4/ 295)، وأبو داود (3356)، والدارقطني (3/ 196)، والبيهقي (8/ 237) من طريق مطرف عن أبي الجهم عن البراء.

(3)

أخرجه البخاري في "الصحيح"(111) و (3046) و (6903)، و (6915) من حديث علي بن أبي طالب ضمن حديث.

وقد ورد عن عدد من الصحابة.

(4)

مضى تخريجه.

(5)

الحديث ورد عن جماعة من الصحابة، أمثلها حديث عائشة.

رواه عبد الرزاق (10472)، والطيالسي (1463)، وأحمد (6/ 47، 165 - 166)، =

ص: 439

نفقة (1)، وحديث:"أعْتَقَ صفيةَ وجعل عتقها صداقها"(2)، وحديث:"أصْدِقْهَا ولو خاتمًا من حديد"(3)، وحديث إباحة لحوم الخيل (4)، وحديث:"كُلُّ مسكر حرام"(5)

= وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجة (1879)، وابن الجارود (700)، والطحاوي (3/ 7، 8)، والدارقطني (3/ 221 و 225 - 226)، والحاكم (2/ 168)، والبيهقي (7/ 105 و 113 و 124 - 125 و 125 و 138) من طرق عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة بن عائشة.

ورجاله رجال الشيخين عدا سليمان بن موسى، وهو صدوق، وللحديث علة، وهي: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.

وردَّ هذا الأئمة، منهم الترمذي والحاكم وابن حبان وأبن عدي وابن عبد البر، انظر "التلخيص الحبير"(3/ 157)، و"السنن الكبرى"(7/ 107)، و"إرواء الغليل"(6/ 243 - 249)، ولصديقنا الشيخ مفلح الرشيدي دراسة بعنوان "التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إِلا بولي"، وهي مطبوعة، عن مؤسسة قرطبة، مصر.

وانظر: تعليقي على "الأشراف" للقاضي عبد الوهاب (3/ 285).

(1)

أخرجه مسلم (1480) في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من حديث فاطمة بنت قيس.

(2)

أخرجه البخاري (4200) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و (5086) في (النكاح): باب من جعل عتق الأمة صداقها، و (5169) باب الوليمة ولو بشاة، ومسلم (1365 بعد 85) (ص 1045) في (النكاح): باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، من حديث أنس بن مالك.

(3)

أخرجه البخاري (2310) في (الوكالة): باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، و (5029) في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و (5030) في باب القراءة عن ظهر قلب، و (5087) في (النكاح): باب تزويج المعسر، و (5121) في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و (5132) في باب إذا كان الولي هو الخاطب، و (5135) باب السلطان ولي، و (51441) باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، و (5149) باب التزويج على القرآن وبغير صداق، و (5150) باب المهر بالعروض وخاتم الحديد، و (5871) في (اللباس): باب خاتم الحديد، و (7417) في (التوحيد): باب {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ} ، ومسلم (1425 بعد 77) في (النكاح): باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد وغير ذلك، من حديث سهل بن سعد، ولفظه:"التمس ولو خاتمًا من حديد".

(4)

أخرجه البخاري (4219) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و (5520) في (الذبائح): باب لحوم الخيل، و (5524) باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (1941) في (الصيد): باب في أكل لحوم الخيل، من حديث جابر.

(5)

ورد من حديث جماعة من الصحابة، منهم: ابن عمر، أخرجه البخاري (5575)، ومسلم (2003). =

ص: 440

وحديث: "ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ صدقة"(1)، وحديث المزارعة والمساقاة (2)، وحديث:"ذكاةُ الجنين ذكاةُ أمّة"(3).

= وعائشة: أخرجه البخاري (242) و (5585 و 5586)، ومسلم (2001).

وانظر مفصلًا "الأشربة" الأحمد (ص 97)، و"الأشربة" لابن قتيبة (ص 31، 66، 115، 125)، و"ذم المُسْكر" لابن أبي الدنيا (رقم 58، 60)، و"التلخيص الحبير"(4/ 74)، و"إرواء الغليل"(8/ 40 - وما بعدها)، و"الموافقات"(2/ 522)(4/ 360)(5/ 418).

(1)

أخرجه البخاري (1447) في (الزكاة): باب زكاة الوَرِق، ومسلم (979) أوّل الزكاة، من حديث أبي سعيد الخدري.

(2)

أخرجه البخاري (2285 و 2328 و 2329 و 2331 و 2338 و 2499 و 2720 و 3152 و 4248)، ومسلم (1551) من حديث ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.

(3)

أخرجه أبو داود في "السنن"(كتاب الأضاحىٍ): باب ما جاء في ذكاة الجنين (3/ 103/ رقم 2827)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في ذكاة الجنين (4/ 72/ رقم 1476)، وابن ماجة في "السنن" (كتاب الذبائح): باب ذكاة الجنين ذكاة أمه (2/ 1067/ رقم 3199)، وأحمد في "المسند"(3/ 31، 53)، وعبد الرزاق في "المصنف"(4/ 502/ رقم 8650)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 900)، وأبو يعلى في "المسند"(2/ 278/ رقم 992)، والدارقطني في "السنن"(4/ 272 - 273، 274)، والبيهقي في "الكبرى"(9/ 335)، والبغوي في "شرح السنة"(11/ 2281)، جميعهم من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد الخدري رفعه.

وإسناده ضعيف لضعف مجالد، ولكنه توبع، تابعه يونس بن أبي إسحاق، وهو متفق على ثقته، وأبو الودَّاك ثقة، احتجَّ به مسلم.

وقد ضعّفه ابن حزم في "المحلى"(7/ 419) بقوله: "مجالد ضعيف" وأبو الودَّاك ضعيف".

قلت: أبو الوداك وثقه ابن معين وابن حبان، وقال النسائي:"صالح"، ولذا قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 157):"أما أبو الوداك فلم أَرَ من ضعّفه".

وأخرج متابعة يونس عن أبي الوداك: أحمد في "المسند"(3/ 39)، وابن حبان في "الصحيح"(رقم 1077 - موارد)، والدارقطني في "السنن"(4/ 274)، والبيهقي في "الكبرى"(9/ 335)، والخطيب في "الموضح"(2/ 249).

قال ابن حجر في "التلخيص"(4/ 157): "فهذه متابعة قوية لمجالد"، وقال المنذري في "مختصر السنن" (4/ 120):"وهذا إسناد حسن، ويونس -وإن تُكلِّم فيه-؛ فقد احتج به مسلم في "صحيحه"، وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 483) -وساق كلام الأئمة فيه وعنه-: "قلت: بل هو صدوق، ما به بأس، ما هو في قوة مِسْعَر ولا شعبة"، وترجمه في: "مَنْ تُكلِّم فيه وهو موثق" (رقم 389). =

ص: 441

وحديث: "الرهنُ مركوبٌ ومحلوب"(1)، وحديث النهي عن تخليل

= وأخرجه أحمد في "المسند"(3/ 45)، وأبو يعلى في "المسند"(2/ رقم 1206)، والطبراني في "الصغير"(1/ 88، 168)، والخطيب في "التاريخ"(8/ 412)، وأبو نعيم في "مسانيد فراس بن يحيى المكتب"(رقم 39) من طريق عطيّة العوفي -وهو ضعيف مدلس ولم يصرح بالسماع- عن أبي سعيد به.

وله شاهد من حديث جابر، أخرجه الدارمي في "السنن"(2/ 84)، وأبو داود في "السنن"(رقم 2828)، وأبو يعلى في "المسند"(3/ 343/ رقم 1808)، وابن عدي في "الكامل"(2/ 660، 733، و 6/ 2403)، والدارقطني في "السنن"(4/ 273)، والحاكم في "المستدرك"(4/ 114)، وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 92 و 9/ 236)، و"أخبار أصبهان"(1/ 92 و 2/ 82)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان"(رقم 288)، وابن الأعرابي في "المعجم"(رقم 200)، والسهمي في "تاريخ جرجان"(265) -موقوفًا-، والخليلي في "الإرشاد"(1/ 438)، والبيهقي في "الكبرى"(9/ 334 - 335) من طرق عن أبي الزبير عن جابر، وليس من بينها طريق الليث بن سعد، ولم يصرح أبو الزبير في أيّ منها بالتحديث؛ فهو معلول من هذه الجهة، وبنحوه أعله ابن حزم في "المحلى"(7/ 419).

وورد الحديث عن ابن عمر، وأبي هريرة، وكعب بن مالك، وأبي ليلى، وأبي أيوب الأنصاري، وابن مسعود، وابن عباس، وعلي، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، ولا تخلو طرقه هذه من ضعف، وليس هذا موطن سردها؛ إِلا أن الحديث صحيح ثابت من هذه الطرق، قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 156):"قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها، وخالف الغزالي في "الإحياء"؛ فقال: "هو حديث صحيح"، وتبع في ذلك إمامه".

قلت: يريد إمام الحرمين الجويني، كما صرح به العراقي في "تخريج الإحياء"(2/ 116).

قال ابن حجر: "فإنه -أي: إمام الحرمين- قال في "الأساليب": "هو حديث صحيح، لا يتطرّق احتمال إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده، وفي هذا نظر، والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر".

(1)

أخرجه عبد الرزاق (8/ 244 رقم 15066)، وابن عدي (1/ 272 و 2/ 757 و 7/ 2504 و 2727)، والدارقطني (3/ 34)، و"الغرائب"(1/ ق 320 - أطراف) وأبو نعيم في "الحلية"(5/ 45)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 58)، وابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 374)، والبزار (ق 221/ أ)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(6/ 185)، والبيهقي (6/ 38)، من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا.

وقد أعل بالوقف ورجح ابن أبي حاتم (1/ 374)، والدارقطني (10/ 112 - 114 رقم 1903) كلاهما في "العلل"، وابن عدي، والبيهقي رواية الوقف.

قال ابن عدي: الأصل فيه موقوف، وقد رواه عن أبي عوانة عيسى بن يونس وأبو معاوية وشعبة والثوري مرفوعًا وموقوفًا، والأصح هو الموقوف.

أما الحاكم فقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري =

ص: 442

الخمر (1)، وحديث قسمة الغنيمة للراجل سهمٌ وللفارس ثلاثة (2)، وحديث:"لا تحرم المصَّة والمصَّتان"(3).

وأحاديث حَرَم المدينة (4)، وحديث إشعار الْهَدْي (5) وحديث:"إذا لم يجد المُحْرم الإزار فليلبسْ السَّراويل"(6)، وحديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده

= وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة. وانظر:"التلخيص الحبير"(3/ 36)، وتعليقي على "الإشراف"(3/ 23 - 24).

(1)

أخرجه مسلم في "الصحيح"(كتاب الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر (1983)، من حديث أنس بن مالك.

(2)

أخرجه البخاري (2863) في (الجهاد): باب سهام الفرس، و (4228) في (المغازي): باب غزوة خيبر، ومسلم (1762) في (الجهاد): باب كيفية القسمة بين الحاضرين، من حديث ابن عمر. وللنووي جزء "وجوب قسمة الغنيمة" جمع فيه جملة من أحاديث الباب، وهو قيد التحقيق، يسر اللَّه إتمامه بمنه وكرمه.

(3)

أخرجه أحمد (6/ 31 و 95 - 96 و 216 و 247)، ومسلم (1450) في (الرضاع): باب في المصة والمصتان، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(4)

ورد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه مسلم (1374 بعد 478) في (الحج): باب الترغيب في سكنى المدينة، والصبر على لأوائها.

ومن حديث جابر، رواه مسلم -أيضًا- (1362) في (الحج): باب فضل المدينة.

ومن حديث أبي هريرة: رواه البخاري (1869) في (فضائل المدينة): باب حرم المدينة، و (1873) في (فضائل المدينة): باب لابتي المدينة، ومسلم (1372) في (الحج): باب فضل المدبنة.

ووقع في المطبوع و (ن): "حرمة المدينة".

(5)

رواه البخاري (1696) في (الحج): باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و (1699) باب إشعار البدن، ومسلم (1321) (362) في (الحج): باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، من حديث عائشة.

ورواه مسلم (1243) في (الحج): باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، من حديث ابن عباس.

(6)

رواه البخاري (1841) في (جزاء الصيد): باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و (1843) في إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، و (5804) في (اللباس) باب السراويل، و (5853) في باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم (1178) في (الحج): باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، من حديث ابن عباس.

ورواه البخاري (5794) في (اللباس)؛ باب لبس القميص، من حديث ابن عمر، ورواه البخاري (1179) في (الحج)، من حديث جابر.

ص: 443

على بعض، وأنه جَوْرٌ لا تجوز الشهادة عليه (1)، [وحديث] (2):"أنت ومالُكَ لأبيك"(3)، وحديث القَسَامة (4)، وحديث الوضوء من لحوم الإبل (5)، وأحاديث الْمَسْح على العمامة (6)، وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صَلَّى خَلْف الصف وحده (7).

(1) رواه البخاري (2586) في (الهبة): باب الهبة للولد، و (2587) باب الإشهاد في الهبة، و (2650) في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم في (الهبات):(1623) باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من حديث النعمان بن بشير.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(3)

سبق تخريجه مطولًا.

(4)

رواه البخاري (2702) في (الصلح): باب الصلح مع المشركين، و (3173) في (الجهاد): باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، و (6142 و 6143) في (الأدب): باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، و (6898) في الديات: باب القسامة، و (7192) في (الأحكام): باب كتاب الحاكم إلى عماله، ومسلم (1669)، من حديث سهل بن أبي حثمة.

(5)

أخرجه مسلم في "الصحيح"(كتاب الحيض): باب الوضوء من لحم الإبل (رقم 360)، من حديث جابر بن سمرة.

(6)

ورد من حديث المغيرة بن شعبة: رواه مسلم (274 بعد 82 و 83) في (الطهارة): باب المسح على الناصية والعمامة.

ومن حديث عمرو بن أمية الضمري: رواه البخاري (205) في (الوضوء): باب المسح على الخفين.

ومن حديث بلال بن رباح: رواه مسلم (275) في (الطهارة). وغيرها.

(7)

الحديث يرويه وابصة بن معبد الأسدي ورواه عنه:

أولًا- عمرو بن راشد: أخرجه من طريقه: الطيالسي (1201)، وأحمد (4/ 228)، وأبو داود (682) في (الصلاة): باب الرجل يصلي خلف الصف وحده، والترمذي (231) في (الصلاة): باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، والطحاوي في "معاني الآثار"(1/ 393)، والطبراني في "الكبير"(22/ 371)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 104) من طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عنه به.

ورواته ثقات من رجال الصحيح، غير عمرو بن راشد فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى عنه اثنان ثم هو متابع.

وقد جاء الحديث من طريق هلال عن وابصة بإسقاط عمرو، رواه أحمد (4/ 228)، والطبراني في "الكبير"(22/ 383) من طريق شِمْر بن عطية عن هلال به.

وسنده صحيح إنْ صحَّ سماع هلال من وابصة، حيث لم أر في كتب الرجال من نفاها.

ثانيًا: زياد بن أبي الجعد: أخرجه من طريقه الحميدي (884)، وابن أبي شيبة =

ص: 444

وحديث: مَنْ دخل والإمام يخطب يصلي تحية المسجد (1)، [وحديث

= (2/ 192 و 193)، وأحمد (4/ 228)، والترمذي (230) في (الصلاة): باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، وابن ماجه (1004) في (الإقامة): باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والطبراني في "الكبير"(22/ 376 و 377 و 378 و 379 و 380 و 381)، وابن حبان (2200)، والبيهقي في "السنن" (3/ 104) من طريق حصين -وهو: ابن عبد الرحمن السهمي- عن هلال بن يساف أن زياد بن أبي الجعد أخبره عن وابصة.

قال ابن حبان: سمع هذا الخبر هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة، وسمعه من زياد بن أبي الجعد عن وابصة. أي إنه عند هلال على الوجهين، وهو صحيح عنده، وزياد هذا لم يوثقه إلا هو وروى عنه اثنان، أما الترمذي رحمه الله فقال: قال بعضهم: حديث عمرو بن مرة أصح، وقال بعضهم: حديث حصين أصح، وهو عندي أصح من حديث عمرو لأنه روي من غير وجه عن هلال عن زياد عن وابصة.

وأما البزار، فقد قال فيما نقله الزيلعي عنه في "نصب الراية" (2/ 38):"وأما حديث عمرو بن راشد، فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حَدّث إلا بهذا الحديث، وليس معروفًا بالعدالة، فلا يحتج بحديثه، أما حديث حصين فإن حصينًا لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديثه في حكم، وأما حديث يزيد بن زياد (يرويه عن عمّه عبيد بن أبي الجعد عن زياد عند أحمد (4/ 228)، وابن حبان (2201))، فلا نعلم أحدًا من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره، فلا يحتج بحديثه، وقد روى عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة، وهلال لم يسمع من وابصة، فأمسكنا عن ذكره لإرساله"، وفي كلام البزار مبالغة، فحصين بن عبد الرحمن من رواة الصحيح، ويزيد بن زياد صدوق، وأما عمرو بن راشد فقد عرفت حاله.

والحديث رواه الطبراني في "الكبير"(22/ 388 و 390 و 391) من طريق سالم بن أبي الجعد و (22/ 392 و 393 و 394)، وأبو يعلى (1588) من طريق الشعبي، والطبراني (22/ 395 و 396 و 397) من طريق حنش بن المعتمر، و (22/ 398) من طريق بكير بن الأخنس كلهم عن وابصة وأسانيدها فيها نظر.

وفي الباب عن علي بن شيبان، أخرجه أحمد (4/ 23)، وابن أبي شيبة (2/ 193)، وابن ماجه (1003)، وابن سعد (5/ 551)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(1/ 275 - 276)، وابن خزيمة (1569)، وابن حبان (2201)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 394) والبيهقي (3/ 105)، ولفظه:"استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف" وسنده صحيح.

(1)

رواه البخاري (930) في (الجمعة): باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين خفيفتين، و (931) باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، و (1166) في (التهجد): باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (875) في (الجمعة): باب التحية والإمام يخطب، من حديث جابر.

ص: 445

الصلاة على الغائب (1)، وحديث الجهر بآمين في الصلاة،] (2) وحديث جَوَاز رجوع الأب فيما وَهبه لولده ولا يرجع غيره (3)، وحديث الكلب الأسود يقطع

(1) رواه البخاري (1245) في (الجنائز): باب الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسه، و (1333) باب التكبير على الجنائز أربعًا، ومسلم (951 بعد 62) في (الجنائز): باب التكبير على الجنازة، من حديث أبي هريرة.

ورواه البخاري (1317) في (الجنائز): باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة، و (1334) في (الجنائز): باب التكبير على الجنازة أربعًا، و (1320) في الصفوف على الجنازة، و (3877 و 3878 و 3879) في (مناقب الأنصار): باب موت النجاشي، ومسلم (952) في (الجنائز) باب في التكبير على الجنازة، من حديث جابر.

(2)

هو حديث وائل بن حجر:

وقد رواه أحمد (4/ 316 و 317)، وابن أبي شيبة (2/ 425)، وأبو داود (932 و 933)، والترمذي (248 و 249)، والدارمي (1/ 284)، والطبراني في "الكبير"(22/ رقم 111 و 113)، والدارقطني (1/ 334)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 57)، وفي "معرفة السنن والآثار"(1/ 530 رقم 738) من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل، وفيه يمد بها صوته".

ومن ضمن من رواه هكذا بالجهر سفيان الثوري، وهذا إسناد صحيح.

لكن رواه الطيالسي (1024)، ومن طريقه البيهقي في "السنن"(2/ 57)، ورواه أحمد (4/ 316)، والطبراني في "الكبير"(22/ رقم 109، 110، 112)، والحاكم (2/ 232)، وابن حبان (1805) من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كهيل به، وفيه أنه أخفى صوته بها.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين!!

وقد انتقد غير واحد من العلماء رواية شعبة هذه وصححوا رواية سفيان السابقة منهم: الدارقطني والبيهقي وابن حجر، بل ذكر البيهقي في "معرفة السنن" أن أبا الوليد الطيالسي روى الحديث عن شعبة بالجهر.

وللحديث طريق آخر عن وائل، يرويه أحمد (4/ 318)، والنسائي (2/ 145)، وابن ماجه (855)، والدارقطني (1/ 334، 335)، والطبراني (22/ 30 - 40)، والبيهقي (2/ 58) من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وفيه الجهر بآمين.

وقد أفردتُ هذا الحديث في جزء مستقلٍ، يسر اللَّه نشره، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(3)

رواه أحمد (2/ 27 و 78)، وأبو داود (3539) في (البيوع والإجارات): باب الرجوع في الهبة، والترمذي (1299) في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة، والنسائي (6/ 265) في (الهبة): باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و (6/ 267 و 268) باب ذكر الاختلاف على طاوس، وابن ماجه (2377) في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع =

ص: 446

الصلاة (1).

وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال (2)، وحديث نَضْح بَوْل الغلام الذي لم يأكل الطعام (3)، وحديث الصلاة على

= فيه، وأبو يعلى (2717)، والحاكم (2/ 64)، والبيهقي (6/ 179، 185) من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

(1)

رواه مسلم في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي من حديث أبي ذر (510)، ورواه (511) من حديث أبي هريرة.

(2)

رواه أحمد (5/ 57، 58)، وابن أبي شيبة (3/ 67)، وعبد الرزاق (7339)، وأبو داود (1157) في (الصلاة) باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، والنسائي (3/ 180)، في (صلاة العيدين): باب الخروج إلى العيد من الغد، وابن ماجه (1653) في (الصيام): باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، والدارقطني (2/ 170)، والبيهقي (3/ 316)، و (4/ 249 و. 25)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1787)، من طريق جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير عبد اللَّه بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت.

وقال البيهقي في الموضع الأول: إسناده صحيح، وأقره النووي في "المجموع"(5/ 33)، وفي الموضع الثاني: هو إسناد حسن.

رواه أبو عمير عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، فسواء سموا أم لم يسموا.

وأبو عمير هذا وثقه ابن سعد وابن حبان، وجهله ابن عبد البر، وفيه نظر، وصححه ابن السكن، وابن المنذر، وابن حزم؛ كما في "التلخيص الحبير"(2/ 87).

والحديث رواه البزار (972)، وابن حبان (3456)، والبيهقي (4/ 249) من طريق سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن عمومة له.

قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر، وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس أن عمومة له شهدوا ..

وكذا قال البيهقي.

(3)

بهذا اللفظ وهو "ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية".

رواه أحمد (1/ 76 و 97 و 137)، وأبو داود (378) في (الطهارة) باب بول الصبي يصيب الثوب، والترمذي (615) في (الصلاة): باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، وابن ماجه (525) في (الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، وابن خزيمة (284) من حديث علي بن أبي طالب، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 28): إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه، ووقفه، وفي وصله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني.

وفي صحيح البخاري (223) في (الطهارة)، و (5693) في (الطب): باب السعوط =

ص: 447

القبر (1)، وحديث:"مَنْ زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزَّرع شيء، وله نفقتُه"(2) وحديث بيع جابر بعيره واشتراط. . . .

= بالقسط الهندي والبحري، ومسلم (287) في (الطهارة): باب حكم بول الطفل الرضيع من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية. . فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ماء فنضحه، ولم يغسله. وفي صحيح البخاري -أيضًا- (222) و (5468) و (6002) و (6355)، ومسلم (286) من حديث عائشة كذلك، عدم غسل النبي صلى الله عليه وسلم لبول الغلام.

(1)

رواه البخاري (857) في (الأذان): باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، و (1247) في (الجنائز): باب الإذن بالجنازة، و (1319) باب الصفوف على الجنازة، و (1322) باب سنة الصلاة على الجنازة، و (1326) باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، و (1336) باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، و (1340) باب الدفن بالليل، ومسلم (954) في (الجنائز): باب الصلاة على القبر، من حديث ابن عباس.

ورواه البخاري (458) في (الصلاة): باب كنس المسجد، و (460) باب الخدم للمسجد، و (1337) في (الجنائز): باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، ومسلم (956) في (الجنائز): باب الصلاة على القبر، من حديث أبي هريرة.

(2)

رواه أحمد (3/ 465 و 4/ 141)، وأبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وفي "العلل الكبير"(رقم 226)، وابن ماجه (2466)، وأبو عبيد في "الأموال"(364، 708)، ويحيى بن آدم في "الخراج"(رقم 295)، وابن زنجويه في "الأموال"(رقم 1057)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 117 - 118)، وفي "مشكل الآثار"(2667 - 2669)، والطبراني في "الكبير"(4437)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(12/ 148)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 136)، وابن عدي (4/ 1334) كلهم من طرق عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج.

وقال الترمذي: "حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد اللَّه، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن".

ويفهم من كلام البيهقي في "السنن" عقب الحديث أن فيه عللًا:

الأولى: شريك القاضي، وهو سيء الحفظ.

الثانية: أبو إسحاق مدلس. . . ثم هو اختلط.

الثالثة: عطاء لم يسمع من رافع بن خديج، ونقل هذا عن الشافعي، ورد ذلك أبو حاتم، وقال: بل قد أدركه.

أقول: ومما يدل على تدليس أبي إسحاق أن ابن عدي رواه من طريق حجاج بن محمد عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء به، فزاد عبد العزيز، وشريك توبع تابعه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق به.

رواه البيهقي (6/ 136)، وقيس هذا ضعيف، وبقي فيه علة.

قال البيهقي (6/ 137) وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع. =

ص: 448

ظهره (1)، وحديث النهي عن جلود السِّباع (2)، وحديث: "لا يمنع أحدكم جاره

= وعقبة هذا ضعيف لا يحتج به.

وله طريق أخرى عن رافع بن خديج.

رواه أبو داود (3402)، والبيهقي (6/ 136) من طريق بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن رافع بمعناه، قال البيهقي: بكير وإن استشهد به مسلم بن الحجاج في غير هذا الحديث فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وحفص بن غياث، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين.

وله طريق أخرى رواه أبو داود (3399)، ومن طريقه البيهقي (6/ 136) من طريق يحيى القطان: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن رافع بمعناه.

ورواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي مرسلًا، أشار إلى ذلك أبو حاتم في "العلل"(1/ 475)، وصحح الطريق الموصول وقال: هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما البيهقي فقال: أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي لم أر البخاري ولا مسلمًا احتجا به في الحديث!!!

ولا شك أن الحديث بمجموع طرقه صحيح خلا لفظة: "بغير إذنهم" فهي من انفرادات أبي إسحاق فيما ذكر الإمام أحمد في "مسائل أبي داود"(ص 200)، وحسنه المصنف في "تهذيب السنن"(5/ 64)، وذكر أن لفظة:"بغير إذنهم" صحيحة في النظر، وإن لم تثبت في النقل، وانظر تعليقي على "تقرير القواعد" لابن رجب (2/ 134 - 140). ووقع في (ق):"زرع بأرض قوم".

(1)

رواه البخاري (2097) في (البيوع): باب شراء الدواب والحمير، و (2309) في (الوكالة): باب إذا وكل رجل رجلًا، و (2967) في (الجهاد): باب استئذان الرجل الإمام، ومسلم (3/ 1221) (715) في (المساقاة): باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من حديث جابر. ووقع في (ق) و (ك):"واشترط ظهره".

(2)

رواه أبو داود (4131) في (اللباس): باب في جلود النمور والسباع، والنسائي في (الفرع والعتيرة) (7/ 176) من طريق عمرو بن عثمان: حدثنا بقية عن بَحير عن خالد بن معدان قال: قدم وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له: أنشدك باللَّه. . .

وهو مطول عند أبي داود وفيه عنعنة بقية وهو مدلس معروف.

أما شيخنا الألباني فقال في "السلسلة الصحيحة"(3/ 9 رقم 1011): وقد صرح بقية بالتحديث فزالت شبهة تدليسه.

أقول: روى أحمد (4/ 132) من طريق حيوة بن شريح ثنا بقية ثنا بحير بن سعد به بلفظ: "نهى عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور" وليس باللفظ السابق.

وروى الحديث بهذا اللفظ الأخير: النسائي (6/ 176) من طريق عمرو بن عثمان عن بقية، وليس فيه تصريح بقية بالسماع.

وفي الباب عن أسامة والد المليح: رواه أبو داود (4132)، والترمذي (1770)، =

ص: 449

أن يغرز خشبة في جداره" (1)، وحديث: "إن أحقَّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (2)، وحديث: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع" (3)، وحديث إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء (4)، وحديث الوتر على الراحلة (5).

= والنسائي (6/ 176)، وأحمد (5/ 74 و 75)، والحاكم (1/ 148)، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر لزامًا "الخلافيات"(رقم 54، 70) فقد أطلت النفس في التخريج، والحمد للَّه وحده.

(1)

أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب المظالم): باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبةً في جداره (5/ 110/ رقم 2643)، و (كتاب الأشربة): باب الشرب من فم السِّقاء (9/ 90/ رقم 5627)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة): باب غرز الخشب في جدار الجار (3/ 1230/ رقم 1609)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

رواه البخاري (2721) في (الشروط): باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، و (5151) في (النكاح): باب الشروط في النكاح، ومسلم (1418) في (النكاح): باب الوفاء بالشروط في النكاح، من حديث عقبة بن عامر.

(3)

رواه البخاري في "صحيحه" في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل (5/ 49/ 2379)، ومسلم في "صحيحه" في (البيوع): باب من باع نخلًا عليها ثمر، (3/ 1172/ رقم 1543) من حديث ابن عمر وفيه زيادة:"إلا أن يشترط المبتاع".

(4)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 317)، وعبد الرزاق (12627)، وأحمد (4/ 232)، وأبو داود (2243) في (الطلاق): فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي (1129 و 1130)، في (النكاح) باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، وابن ماجه (1950 و 1951) في (النكاح): باب الرجل يسلم وعنده أختان، والعقيلي (2/ 44)، وابن حبان (4155)، والطبراني في "الكبير"(18/ 843 و 844 و 845)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(5/ 311 رقم 2847)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(12/ 4259، 4260 رقم 1528، 1529)، والدارقطني (3/ 273)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 184)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 255)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ 2297 - 2298 رقم 5673) من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه.

وقال الترمذي: "حديث حسن"، وأبو وهب الجيشاني: اسمه الديلم بن هوشع.

أقول: أبو وهب هذا جهله ابن القطان، وقال البخاري: في إسناده نظر، وقال العقيلي بعد روايته للحديث من طريقه: لا يحفظ إلا عنه، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وروى عنه جماعة.

ومثله الضحاك بن فيروز لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه جمع، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (3/ 176):"وصححه البيهقي وأعله العقيلي وغيره".

وفي (ق): "اختار أيهما شاء"!

(5)

رواه البخاري (999) في (الوتر): باب الوتر على الدابة، و (1000) باب الوتر في =

ص: 450

وحديث: "كُلُّ ذي نابٍ من السِّباع حَرَام"(1)، وحديث من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (2)، وحديث:"لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرّجلُ فيها صُلْبَه من ركوعه وسجوده"(3)، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه (4).

وأحاديث الاستفتاح (5)، وحديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم سَكْتَتان في

= السفر، و (1095) كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب، و (1096) باب الإيماء على الدابة، ومسلم (700) (36 و 38) في (صلاة المسافرين): باب جواز صلاة النافلة على الدابة، من حديث ابن عمر.

(1)

رواه بهذا اللفظ: مسلم (1933) في (الصيد): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي هريرة.

ورواه البخاري (5530) في (الصيد): باب أكل ذي ناب من السباع، و (5780 و 5781) في (الطب): باب ألبان الأتن، ومسلم (1932) في (الصيد): باب تحريم أكل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة الخشني بلفظ:"نهى عن أكل ذي ناب من السباع".

(2)

رواه مسلم (401) من حديث وائل بن حجر "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. . . وضع يده اليمنى على اليُسرى".

وروى البخاري (740) في (الأذان): باب وضع اليمنى على اليسرى، من حديث سهل بن سعد:"كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى. . . ".

(3)

رواه أحمد (4/ 119 و 122)، وأبو داود (855) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (265) في (الصلاة): باب فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي (2/ 183) في (الافتتاح): باب إقامة الصلب في الركوع، و (2/ 214) باب إقامة الصلب في السجود، وابن ماجه (870) في (الإقامة): باب الركوع في الصلاة، وابن خزيمة في "صحيحه"(591 و 666)، وابن حبان (1892) من حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

(4)

رواها البخاري في جزء "رفع اليدين في الصلاة"، وتكلم عليها بنفسٍ علميٍ مسهبٍ محققُهُ الشيخُ بديع السندي رحمه الله في "جلاء العينين" وهو مطبوع، وقال الذهبي في "السير" (5/ 293) عن هذه السنة:"إنها متواترة".

(5)

ورد عن جمع من الصحابة منها: حديث علي في "صحيح مسلم"(771) في (صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

ومنها: حديث أبي هريرة (598) عنده في (المساجد): باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة.

ومنها: حديث ابن عمر: عند مسلم (601). =

ص: 451

الصلاة (1)، وحديث:"تَحريمها التَّكبير وتَحليلها التَّسليم"(2). وحديث حمل الصِّبْية في الصلاة (3)، وأحاديث القُرْعَة (4).

= ومنها: حديث أنس عند مسلم -أيضًا- (600).

وانظر: "التلخيص الحبير"(1/ 229)، و"نصب الراية"(1/ 319)، و"إرواء الغليل"، وتعليقي على "الإشراف"(1/ 251 - 252) للقاضي عبد الوهاب، وانظر "صحيح ابن حبان"(1779).

(1)

رواه أحمد (5/ 7، 11، 12، 15 ، 20، 21)، وأبو داود (777 و 778 و 779 و 780) في (الصلاة): باب في السكتة عند الافتتاح، والترمذي (251) في (الصلاة): باب ما جاء في السكتتين في الصلاة، وابن ماجه (844 و 845) في (إقامة الصلاة): باب في سكتتي الإمام، والطبراني (6875 و 6876 و 6942)، والدارقطني (1/ 336)، والبيهقي (2/ 196) من حديث الحسن عن سمرة.

وفي بعض طرقه: "فسأل سمرة عمران بن حصين".

وأخرجه ابن حبان (1807) لهذا، حيث قال:"الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وسمع من عمران بن حصين، واعتمادنا فيه على عمران دون سمرة".

وانظر الكلام على الحديث في "إرواء الغليل"(2/ 284).

(2)

أخرجه أبو داود في "سننه"(كتاب الصلاة): باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه، (1/ 165 رقم 618)، والترمذي في "سننه" (كتاب الصلاة): باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (1/ 8، 9 رقم 3)، وابن ماجه في "سننه" (كتاب الطهارة): باب مفتاح الصلاة الطهور (1/ 101 رقم 275)، والدارمي في "سننه" (كتاب الطهارة والصلاة): باب مفتاح الصلاة الطهور، (1/ 175)، وأحمد في "المسند"(1/ 123 و 129)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 173/ 2962) و (2/ 379/ 3970)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 273)، وأبو نعيم في "الحلية"(8/ 372) كلهم عن وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن علي مرفوعًا.

قلت: وابن عقيل هذا فيه مقال، لكن للحديث شواهد كثيرة تقويه، انظرها في "نصب الراية"(1/ 307) للزيلعي.

(3)

رواه البخاري (516) في (الصلاة): باب حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، ومسلم (543) في (المساجد): باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، من حديث أبي قتادة.

(4)

منها حديث عمران بن الحصين، الذي يرويه مسلم (1668) في (الأيمان): باب من أعتق شركًا له في عبد، وهو:"أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق".

ومنها حديث زيد بن أرقم في إقراع علي بين الثلاثة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله الخبر.

رواه أحمد (4/ 373)، وأبو داود (2269) في (الطلاق): باب من قال بالقرعة إذا =

ص: 452

وأحاديث العقيقة (1)، وحديث:"لو أَن رجلًا اطَّلع عليك بغير إذنك"(2)، وحديث:"أَيَدعُ يَده في فيك تَقْضِمُها كما يقْضِم الفحل"(3)، وحديث: "إن بلالًا

= تنازعوا في الولد، والنسائي (6/ 183)، وعبد اللَّه بن أحمد في "زوائد فضائل الصحابة"(1095)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 134) من طريق الأجلح عن الشعبي عن عبد اللَّه بن الخليل عن زيد بن أرقم.

وعبد اللَّه بن الخليل -ويقال: ابن أبي الخليل- ذكره ابن حبان في "الثقات" وجعله اثنين، وكذا فعل البخاري في "تاريخه" فقال في الراوي عن زيد بن أرقم: لا يتابع عليه، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.

ورواه أبو داود (2271)، والنسائي (6/ 184) من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي عن الخليل -أو ابن الخليل- (وفي "سنن النسائي" عن أبي الخليل أو ابن الخليل).

قال: أتي علي. . .، فلم يذكر زيد بن أرقم ولا النبي صلى الله عليه وسلم ورجّح النسائي هذا.

ورواه أبو داود (2270)، والنسائي (6/ 182) وابن ماجه (2348) والبيهقي (10/ 266) من طريق صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال:. . . فذكره.

وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات، وصالح هو ابن صالح بن حي الهمداني.

ورواه النسائي (6/ 183) من طريق الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم به.

ومن أحاديث القرعة، ما رواه البخاري (2674) في (الشهادات): باب إذا تسارع قوم في اليمين، وفيه. . . "فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف".

وذكر المصنف في كتابه "الطرق الحكمية" جلَّ هذه الأحاديث، وخرجتها في تعليقي عليه، وللَّه الحمد والمنّة.

(1)

في (د): "العيقة"!

أحاديث العقيقة وردت عن جماعة من الصحابة، منها: حديث عائشة.

رواه أحمد (6/ 31، 82، 158، و 251)، وعبد الرزاق (7956)، وابن أبي شيبة (8/ 239)، وأبو داود (2833)، والترمذي (1513) في (الأضاحي): باب ما جاء في العقيقة، وابن ماجه (3163) في (الذبائح): باب العقيقة، وابن حبان (5310)، والطحاوي في "المشكل"(1044) وأبو يعلى (4521) والبيهقي (9/ 301، 303 - 304).

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وانظر أحاديث العقيقة مفصلة في "إرواء الغليل"(4/ 379 و 394)، و"التلخيص الحبير"(4/ 139).

(2)

رواه البخاري (6888) في (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، و (6902) باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، ومسلم (2158) في (الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره، من حديث أبي هريرة.

(3)

رواه البخاري (2265) في (الإجارة): باب الأجير في الغزو، و (2973) في (الجهاد): =

ص: 453

يُؤذِّن بليل" (1). وحديث النَّهي عن صوم يوم الجمعة (2)، وحديث النَّهي عن الذَّبح بالسِّنِّ والظّفُر (3)، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء (4)، وحديث النهي عن

= باب الأجير، و (4417) في (المغازي): باب غزوة تبوك، ومسلم (1674) في القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، من حديث يعلى بن أمية.

(1)

رواه البخاري (617) في (الأذان): باب أذان الأعمى، و (620) باب الأذان بعد الفجر، و (622 و 623) باب الأذان قبل الفجر، و (1918) في (الصوم): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال"، و (2656) في (الشهادات): باب شهادة الأعمى، و (7248) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان، ومسلم (1092) في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، من حديث ابن عمر.

ورواه البخاري (621) في (الأذان): باب الأذان قبل الفجر، و (5298) في (الطلاق): باب الإشارة في الطلاق والأمور، و (7247) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم في "الصحيح"(كتاب الصيام) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (1093)، من حديث ابن مسعود.

(2)

أخرج البخاري (1985)(كتاب الصوم): باب صوم يوم الجمعة، ومسلم (1144) (كتاب الصيام): باب كراهة صوم يوم الجمعة منفردًا، من حديث أبي هريرة رفعه:"لا تخصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".

ولتمام التخريج وأحاديث الباب، انظر "الباعث على إنكار البدع والحوادث" لأبي شامة المقدسي (ص 155 - 165 - بتحقيقي).

(3)

رواه البخاري (2488) في (الشركة): باب قسمة الغنائم، و (2507) باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، و (3075) في (الجهاد): باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، و (5498) في (الذبائح): باب التسمية على الذبيحة، و (5503) باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و (5506): باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، و (5509) باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، و (5543) باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا، و (5544) إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله، ومسلم (1968) في (الأضاحي): باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من حديث رافع بن خديج.

(4)

حديث صلاة الكسوف: رواه البخاري (1052) في (الكسوف): باب صلاة الكسوف جماعة، و (5197) في (النكاح): باب كفران العشير، ومسلم (907) في (الكسوف): باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، من حديث ابن عباس.

ورواه البخاري (1046)، ومسلم (902) من طريق آخر عن ابن عباس.

وحديث صلاة الاستسقاء: رواه البخاري (1012) في (الاستسقاء): باب تحويل =

ص: 454

عَسْب الفَحْل (1)، وحديث:"المُحْرِم إذا مات لم يُخَمَّرْ رأسه ولم يقْرَبْ طيبًا"(2)، إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من [أجل](3) القول بالقياس والرأي؟.

فلو كان القياس حقًا لكان أهلُه أتبَعَ الأمة للأحاديث ولا حُفظ لهم تركُ حديث واحد إلا لنصٍّ ناسخٍ له، فحيثُ رأينا كلَّ مَنْ كان أشد توغّلًا في القياس، والرأي كان أشدَّ مخالفةً للأحاديث الصَّحيحة الصَّريحة علمنا أنَّ القياس ليس من الدين، وإنَّ شيئًا تُتْرَكُ (4) له السّننُ لأبينُ شيء منافاةً للدِّين، فلو كان القياس من عند اللَّه لطابقَ السُّنةَ أعظم مطابقة، ولم يخالف أصحابه حديثًا واحدًا منها، ولكانوا أسْعَدَ بها من أهل الحديث، فلْيُرُوا أهلَ الحديث والأثر حديثًا واحدًا صحيحًا قد خالفوه، كما أريناهم آنفًا ما خالفوه من السنة بجريرة القياس (5).

قالوا: وقد أخذ اللَّه الميثاق على أهل الكتاب، وعلينا بعدهم، أن لا نقول على اللَّه إلا الحق، فلو كانت هذه الأقيسةُ المتعارضةُ المتناقضة التي ينقضُ بعضُها بعضًا بحيث لا يدري النَّاظرُ فيها أَيُّها الصواب (6) حقًا لكانت متَّفقةً يُصدِّق بعضُها بعضًا، كالسُّنَّة التي يصدِّق بعضُها بعضًا، وقال تعالى:{وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} [يونس: 82] لا بآرائنا و [لا](7) مقاييسِنا، وقال: {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي

= الرداء في الاستسقاء، و (1024) في الجَهْر بالقراءة في الاستسقاء، و (1025) في كيف حَوّل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، و (1026) باب صلاة الاستسقاء ركعتين، و (1027) في (الاستسقاء في المصلى)، و (1028) باب استقبال القبلة في الاستسقاء، ومسلم (894) في (الاستسقاء)، من حديث عَبَّاد بن تميم عن عمه عبد اللَّه بن زيد.

(1)

رواه البخاري (2284) في (الإجارة): باب عَسْب الفحل، وأبو داود (3429) في (البيوع): باب في عسب الفحل، والترمذي (1273) في (البيوع): باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، من حديث ابن عمر.

(2)

رواه البخاري (851) في (جزاء الصيد): باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (1206) في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، عن ابن عباس أن رجلًا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته -وهو محرم- فمات، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسُّوه بطيب، ولا تخمِّروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًّا".

(3)

في (ق) و (ك): "ترك".

(4)

في (ق): "تركت".

(5)

في (ق): "حرر للقياس"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة:"القياس تحريره".

(6)

في (ق) بعدها: "ولو كانت حقًا".

(7)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

ص: 455