الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يحرمه: هذا حرام، ولما لم يحله: هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا حرام؛ إلا لما (1) علم أنَّ اللَّه سبحانه أحَلّه أو حرمه (2).
وقال بعض السلف (3): ليتَّقِ أحَدُكم أن يقول: أحل اللَّه كذا (4)، وحرم كذا، فيقول اللَّه [له] (5): كذبت، لم أحل كذا، ولم أحرم كذا؛ فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلمُ ورودَ الوحي المبين بتحليله وتحريمه (6): أحَلّه اللَّه، وحرَّمه اللَّه، [لمجرد التقليد أو بالتأويل](7).
[النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه]
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميرَهُ بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم اللَّه، وقال:"فإنَّكَ لا تَدْري أتصيبُ حكم اللَّه فيهم أم لا، ولكن أنْزِلْهُمْ على حكمك وحكم أصحابك"(8). فتأمل كيف فرَّق بين حكم اللَّه وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يُسمَّى حكم المجتهدين: حكم اللَّه.
ومن هذا: لما كتب الكاتبُ بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]، حكمًا حكم به؛ فقال: هذا ما أرى اللَّه أميرَ المؤمنين عمر، فقال: لا تقل هكذا، ولكن قُلْ: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (9).
(1) في المطبوع: "إلا بما".
(2)
في المطبوع: "أحله وحرمه"، وسقطت لفظة "سبحانه" من (ق).
(3)
هو الربيع بن خثيم، كما صرح به المصنف وسيأتي تخريجه.
(4)
في (ق): "أن يقول لما لا يعلم أحل اللَّه. . . ".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(6)
قال (ط): في نسخة "لما يعلم ولا ورد الوحي المبين بتحليله وتحريمه. . . " انظر: "إعلام الموقعين" طبعة: فرج اللَّه زكي الكردي ج 1 صفحة 43" اهـ، وفي (د) نحوه باختصار.
(7)
في (ك): "بمجرد التقليد وبالتأويل" وفي (ق): "أو حرمه بمجرد التقليد وبالتأويل".
(8)
هو جزء من حديث بريدة، رواه مطولًا مسلم (1731) في (الجهاد): باب تأمير الأمراء على البعوث، ولكن ليس فيه:"وحكم أصحابك". وعند أبي داود (2612) وأبي عوانة (4/ 67) والبيهقي (9/ 97، 184): "ولكن أنزلوهم على حكمكم" وزاد أبو يعلى (1413): "ثم احكموا فيهم ما رأيتم" ووقع في (ق): "إنك لا تدري أتصيب".
(9)
رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 116)، وأبو ذر الهروي في "ذم الكلام"(2/ 102 - 103 رقم 258)، وابن حزم في "الإحكام"(6/ 48)، وقال ابن حجر في "التلخيص" (4/ 195):"إسناده صحيح" وما بين المعقوفتين سقط من (ق).