المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[خطاب عمر إلى أبي موسى] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أشرف العلوم ومن أين يقتبس]

- ‌[نوعا التلقي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل]

- ‌[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال]

- ‌[ليس المتعصب من العلماء]

- ‌[العلماء ورثة الأنبياء]

- ‌[فتنة التعصب والمتعصبين]

- ‌فصل [علماء الأمة على ضَربين]

- ‌فصل [فقهاء الإسلام ومنزلتهم]

- ‌[من هم أولوا الأمر]

- ‌[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء]

- ‌فصل [ما يشترط فيمن يوقع عن اللَّه ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل [أول من وَقَّع عن اللَّه هو الرسول أو منصبُ النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ والإفتاء]

- ‌فصل [الأصحاب رضي الله عنهم الذين قاموا بالفتوى بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌[المكثرون للفتوى من الصحابة]

- ‌[المتوسطون في الفتيا منهم]

- ‌[المقلون من الفتيا منهم]

- ‌فصل [الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى]

- ‌[أعظم الصحابة علمًا]

- ‌[فضلُ ابنِ عباس]

- ‌فصل [مكانة عمر بن الخطاب العلمية]

- ‌فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]

- ‌[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]

- ‌فصل [عمن انتشر الدين والفقه

- ‌[الآخذون عن عائشة]

- ‌فصل [من صارت إليه الفتوى من التابعين]

- ‌[الفقهاء الموالي]

- ‌فصل [فقهاء المدينة المنورة]

- ‌فصل [فقهاء مكة ومفتوها]

- ‌فصل [فقهاء البصرة]

- ‌فصل [فقهاء الكوفة]

- ‌فصل [فقهاء الشام]

- ‌فصل [فقهاء مصر]

- ‌[فقهاء القيروان]

- ‌[فقهاء الأندلس]

- ‌فصل [فقهاء اليمن]

- ‌فصل [فقهاء بغداد]

- ‌[الإمام أحمد بن حنبل]

- ‌[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]

- ‌أحدها:

- ‌[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]

- ‌فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة]

- ‌فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]

- ‌فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]

- ‌[تقديم أبي حنيفة الحديث الضَّعيف على القياس]

- ‌[تقديم الشافعي الضعيف على القياس]

- ‌[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]

- ‌[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

- ‌فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]

- ‌[فتوى الطلاق ثلاث]

- ‌[عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا]

- ‌[الجرأة على الفتوى]

- ‌[من يجوز له الفتيا]

- ‌[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف]

- ‌[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا]

- ‌[خطر تولي القضاء]

- ‌ الإفتاء]

- ‌فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه]

- ‌[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه]

- ‌[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]

- ‌[حكم المكروه عند المالكية]

- ‌[رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه]

- ‌[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]

- ‌[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة]

- ‌[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]

- ‌[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

- ‌ أدَوَات الفُتْيا

- ‌[هل تجوز الفتوى بالتقليد

- ‌[شرط الإفتاء عند الشافعي]

- ‌فصل في تحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول

- ‌[حكم تنازع العلماء]

- ‌[لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال]

- ‌[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان]

- ‌[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]

- ‌[الرد إلى اللَّه والرسول من موجبات الإيمان]

- ‌[المتحاكمون إلى الطاغوت]

- ‌[معنى التقديم بين يدي اللَّه ورسوله]

- ‌[ينزع العلم بموت العلماء]

- ‌[الوعيد على القول بالرأي]

- ‌فصل فيما روي عن صِدِّيقِ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي

- ‌فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه

- ‌قول عبد اللَّه بن مسعود [في (ذم) الرأي]

- ‌قول عبد اللَّه بن عباس [رضي الله عنه] (3) [في (ذم) الرأي]

- ‌قول سهل بن حُنيف (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول زيد بن ثابت (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول مُعَاذ بن جبل (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي]

- ‌قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي رضي الله عنه

- ‌[إخراج الصحابة الرأي من العلم]

- ‌فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]

- ‌[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]

- ‌[طريقة ابن مسعود]

- ‌[من قياس الصحابة]

- ‌[حال ابن مسعود]

- ‌[حال ابن عباس]

- ‌[حال أبيّ بن كعب]

- ‌[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي]

- ‌فصل

- ‌[معنى الرأي]

- ‌[الرأي على ثلاثة أنواع]

- ‌[الرأي الباطل وأنواعه]

- ‌فصل [الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية]

- ‌[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي]

- ‌[النوع الرابع من الرأي]

- ‌[النوع الخامس من الرأي]

- ‌[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمَّا لم يكن]

- ‌[سؤال الصحابة عما ينفع]

- ‌[الأشياء التي نُهيَ عن السؤال عنها]

- ‌[توضيح معنى آية النهي عن السؤال]

- ‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]

- ‌[المتعصبون عكسوا القضية]

- ‌[كلام أئمة الفقهاء في الرأي]

- ‌[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس]

- ‌[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]

- ‌[السلف جميعهم على ذم الرأي]

- ‌فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع

- ‌[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم]

- ‌[ليس مثل الصحابة أحد، وما وافق فيه عمر القرآن]

- ‌[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]

- ‌[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا]

- ‌فصل النوع الثاني من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الثالث من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الرابع من الرأي المحمود

- ‌[خطاب عمر إلى أبي موسى]

- ‌[شرح كتاب عمر في القضاء]

- ‌[صحة الفهم نعمة]

- ‌[التمكن بنوعين من الفهم]

- ‌[واجب الحاكم]

- ‌[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان]

- ‌[معنى البينة]

- ‌[غلط المتأخرين في تفسير البينة]

- ‌[نصاب الشهادة في القرآن]

- ‌فصل [وجوب معرفة هذا الأصل العظيم]

- ‌فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]

- ‌[حكم شهادة العبد]

- ‌[حول شهادة اليمين]

- ‌[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]

- ‌[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]

- ‌فصل [تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]

- ‌[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]

- ‌[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]

- ‌[جانب التحمل غير جانب الثبوت]

- ‌[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجّح الحق]

- ‌[صفات الحاكم وما يشترط فيه]

- ‌[يجب تولية الأصلح للمسلمين]

- ‌[تولية الرسول صلى الله عليه وسلم الأنفع على من هو أفضل منه]

- ‌فصل [الصُلح بين المسلمين]

- ‌فصل [الحقوق ضربان حق اللَّه تعالى وحق عباده]

- ‌فصل [الصلح إما مردود وإما جائز نافذ]

- ‌فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]

- ‌[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]

- ‌[من ترد شهادته]

- ‌[شهادة القريب لقريبه أو عليه]

- ‌[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]

- ‌فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]

- ‌[شهادة الأخ لأخيه]

- ‌[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]

- ‌فصل [شاهد الزور]

- ‌[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]

- ‌[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور]

- ‌فصل [الحكمة في رد شهادة الكذاب]

- ‌فصل [رد شهادة المجلود في حد القذف]

- ‌[حكم شهادة القاذف بعد التوبة]

- ‌فصل [رد الشهادة بالتهمة]

- ‌فصل [شهادة مستور الحال]

- ‌[الحد والبيّنة]

- ‌فصل [الأيمان في كتاب عمر]

- ‌فصل [القول في القياس]

- ‌[إشارات القرآن إلى القياس]

- ‌[مدار الاستدلال]

- ‌[الاستدلال بالمعيَّن على المعيَّن]

- ‌[الأولى تسمية القياس بما سَمَّاه اللَّه به]

- ‌[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن]

- ‌[أنواع القياس]

- ‌[الْخَلَاق]

- ‌[أصل كل شر البدع واتباع الهوى]

- ‌[في الآية أركان القياس الأربعة]

- ‌[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن]

- ‌فصل [قياس الدلالة]

- ‌[تضمُّن الآيات عشرة أدلة]

- ‌[في الآيتين دليل على خمسة مطالب]

- ‌[لِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى

- ‌[التذكر]

- ‌[دعوة الإنسان إلى النظر]

- ‌[الصُّلب والترائب والنطفة]

- ‌[عود إلى الدعوة إلى النظر]

- ‌فصل [قياس الشبه وأمثلة له]

- ‌فصل [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]

- ‌[مخانيث الجهمية والمبتدعة]

- ‌فصل [المثل المائي والناري في حق المؤمنين]

- ‌فصل [مثل الحياة الدنيا]

- ‌فصل [مثل المؤمنين والكافرين]

- ‌[مثل الذين اتخذوا الأولياء]

- ‌[من اتخذ أولياء من دون اللَّه أشرك]

- ‌فصل [تمثيل أعمال الكافرين بالسَّراب]

- ‌[المعرضون عن الحق نوعان]

- ‌[الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير أمره]

- ‌فصل [أصحاب مثل الظلمات المتراكمة]

- ‌[أصحاب مثلي السراب والظلمات]

- ‌فصل [تمثيل الكفار بالأنعام]

- ‌فصل [ضرب لكم مثلًا من أنفسكم]

- ‌فصل [مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)]

- ‌فصل [مثل ضَرَبَه اللَّه لنفسه]

- ‌[إنَّ ربي على صراط مستقيم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في تشبيه من أعرض عن كلام اللَّه وتدبره]

- ‌فصل [مثل الذي حُمِّل الكتاب ولم يعمل به]

- ‌فصل [مثل من انسلخ من آيات اللَّه]

- ‌[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب]

- ‌[إيتاؤه الآيات والانسلاخ]

- ‌[رفعناه بها]

- ‌[أخلد إلى الأرض]

- ‌[اتبع هواه]

- ‌[تفسير الاستدلال في الآية]

- ‌فصل [مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)]

- ‌فصل [مثل بطلان أعمال الكفار]

- ‌[أنواع الأعمال]

- ‌[في تشبيه الأعمال المردودة سرٌّ بديع]

- ‌فصل [مثل الكلمة الطيبة]

- ‌[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء]

- ‌[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلُقه]

- ‌[أثر كلمة التوحيد]

- ‌[الشجرة الطيبة]

- ‌[من المقصود بالمَثَل؟ وأسرار المَثَل]

- ‌[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة]

- ‌فصل [مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة]

- ‌[يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت، وما فيه من أسرار]

- ‌[سؤال القبر والتثبيت فيه]

- ‌فصل [مثل المشرك]

- ‌فصل [قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون اللَّه]

- ‌فصل [مثل المقلِّدين والمقلَّدين]

- ‌فصل [مثل المنفقين في سبيل اللَّه]

- ‌[مثل المنفق ماله لغير اللَّه]

- ‌فصل [آفة الإنفاق الرياء، والمن، والأذى، يبطل الأعمال]

- ‌فصل [من ينفق ماله في غير طاعة اللَّه ورضوانه]

- ‌فصل [مثل المُوحِّد والمشرك]

- ‌فصل [مَثَلَ للكفار ومَثَلان للمؤمنين]

- ‌[مثل الكافر]

- ‌فصل [مَثَلا المؤمنين]

- ‌[في هذه الأمثال أسرار بديعة]

- ‌[السر في ضرب الأمثال]

- ‌[أصل عبارة الرؤيا]

- ‌[الرؤيا الحُلْمية وتأويلها]

- ‌[من كليات التعبير]

- ‌[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير]

- ‌[عن الرؤيا وتعبيرها]

- ‌[قيمة المثل في القرآن]

- ‌[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية]

- ‌[لا يشرع اللَّه الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم]

- ‌[أحكام فطرية في النفس]

- ‌[الجزاء من جنس العمل]

- ‌[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام]

- ‌[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن]

- ‌[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]

- ‌[أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن القرآن]

- ‌[عود إلى الحديث]

- ‌[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس]

- ‌[قد تغني العلة عن ذكر الأصل]

- ‌فصل [حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]

- ‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]

- ‌[اجتهاد الصحابة بالقياس]

- ‌[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]

- ‌[جواب نفاة القياس، ورده]

- ‌[صور من قياس الصحابة]

- ‌[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]

- ‌[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]

- ‌[بين ابن عباس والخوارج]

- ‌[اختلافهم في المرأة المُخَيَّرة]

- ‌[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]

- ‌[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]

- ‌[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه]

- ‌[بم يعرف مراد المتكلم

- ‌[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]

- ‌[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]

- ‌[القياسيون والظاهرية مفرطون]

- ‌[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهما]

- ‌فصل [قول نفاة القياس وأدلّتهم]

- ‌[من الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله]

- ‌فصل [فائدة ضرب الأمثال]

- ‌[فرق بين الأمثال المضروبة من اللَّه ورسوله وبين القياس]

- ‌فصل [لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس بل نهى عنه]

- ‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]

- ‌فصل [التابعون يصرحون بذمِّ القياس]

- ‌فصل [القياس يعارض بعضه بعضًا]

- ‌[الاختلاف مهلكة]

- ‌[ليس أحد القياسين أولى من الآخر]

- ‌[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]

الفصل: ‌[خطاب عمر إلى أبي موسى]

أخذته صحيحًا سليمًا، فأنتَ له ضامنٌ حتى تردَّه صحيحًا سليمًا، قال: فكأنه أعجبه فبعثه قاضيًا، وقال: ما استبان لك من كتاب اللَّه فلا تسأل عنه، فإن لم يستبن في كتاب اللَّه فمن السنة، فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك (1).

[خطاب عمر إلى أبي موسى]

وقال أبو عبيد: [ثنا](2) كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرْقان، وقال أبو نعيم: عن جعفر بن بُرْقان، عن مَعْمَر البَصْري، عن أبي العَوَّام، وقال سفيان بن عيينة: ثنا إدريس [أبو عبد اللَّه بن إدريس](3) قال: أتيت سعيد بن أبي بُرْدة فسألته عن رسائل (4) عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بُرْدة، فأخرج له (5) كُتُبًا، فرأيت [في كتاب](6) منها، رجعنا إلى حديث [أبي](6) العَوَّام، قال: كتب عمر إلى أبي موسى: " [أَمَّا بعد](6)، فإن القضاء فريضةٌ محكمةٌ، وسنةٌ متبعةٌ، فَافْهَم إذا أُدْلي إليك، فإنه لا ينفع تكلُّم بحق لا نفاذ له، وآسِ (7) الناس في مَجْلِسِكَ، وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حَيْفِكَ، ولا يَيأس (8) ضعيف من عدلك، البينة على المُدَّعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حَرَّم حلالًا، ومن ادَّعى حقًا غائبًا أو بينة فاضرب له أمدًا ينتهي إليه، فإن [أحضر](9) بَيِّنة أعطيتَه بحقِّه، وإن أعجزه ذلك اسْتَحْلَلْتَ (10) عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعمى (11)، ولا يمنعنَّك قضاءٌ قضيتَ فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فَهُدِيتَ [فيه](12)

(1) أخرجه ابن عبد البر في "الجامع"(2/ 848 - رقم 1598) ورواته ثقات، لكنه مرسل الشعبي لم يسمع من عمر وله شواهد كثيرة، وقد تقدم، وسيأتي قريبًا، وفي (ن):"اجتهد برأيك".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).

(4)

في المطبوع: "رُسُل"، وفي (ك):"مسائل".

(5)

في المطبوع و (ق) و (ك): "إليه".

(6)

سقطت من (ك).

(7)

في المطبوع: "آس"، وفي (ق) و (ك):"وواس".

(8)

في المطبوع: "ولا يبأس".

(9)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).

(10)

في (ق): "استحلت".

(11)

في المخطوط: "للعلماء".

(12)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

ص: 158

لرشدك أن تُراجعَ فيه الحق، فإن (1) الحقَّ قديمٌ لا يُبْطله شيءٌ، ومُراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجَرَّبًا عليه شهادة زور، أو مجلودًا في حدٍ، أو ظنِّينًا في ولاءٍ أو قرابة، فإن اللَّه تعالى تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبيِّنات والأَيْمان، ثم الفَهْمَ الفَهْم فيما أُدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في [قرآنٍ ولا سنة](2)، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد (3) فيما ترى إلى أحبِّها إلى اللَّه وأشبهها بالحق، وإيِّاك والغضب والقلق والضَّجر والتأذِّي بالناس والتنكُّر (4) عند الخصومة، أو الخصوم، شك أبو عبيد، فإن القضاء في مواطن الحق مما يُوجبُ اللَّه به الأجر، ويُحسنُ به الذِّكر.

فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه اللَّه ما بينه وبين الناس، ومن تَزَيَّن بما ليس في نفسه شانَهُ اللَّه، فإن اللَّه تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصًا، فما ظنُّك بثواب عند اللَّه في عاجل رزقه، وخزائن رحمته، والسلام عليك ورحمة اللَّه" (5).

(1) في (ق): "وإن".

(2)

في (ك): "القرآن والسنة" وفي (ق): "ولا في سنة".

(3)

في (ن) و (ق) و (ك): "ثم اعتمد".

(4)

في (ن): "والشك".

(5)

أخرجه الدارقطني في "السنن"(4/ 207)، أو رقم (4381 - بتحقيقي)، وابن أبي الدنيا في "القضاء"، و"الإخلاص والنية"(رقم 80 - مختصرًا)، -وعنه الدينوري في "المجالسة"(8/ 267 رقم 3534 - بتحقيقي)، ومن طريقه ابن عربي في "محاضرة الأبرار"(2/ 293) -، ووكيع في "أخبار القضاة"(1/ 70 - 73، 283 - 293)، والقاضي المعافى، -ومن طريقه الشجري في "الأمالي"(2/ 235 - 236) -، والدارقطني (4/ 207)، وابن القاص في "أدب القاضي"(1/ 168)، والبيهقي (6/ 65 و 10/ 106، 119، 135، 182، 253 - مفرقًا)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(32/ 72 - طـ دار الفكر)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 200)، والهروي في "ذم الكلام"(ص 181)، وابن حزم في "المحلى"(9/ 399) و"الإِحكام"(2/ 442 - 443 و 7/ 146 - 147) وابن عبد البر في "الاستذكار"(22/ 31) وابن الجوزي في "تاريخ عمر"(135) وابن العربي في "عارضة الأحوذي"(9/ 170)، من طرق عن ابن عيينة، عن إدريس الأودي قال: أتيت سعيد، وفي رواية: أخرج إلينا سعبد بن أبي بُردة به.

وهذا إسناد رجاله ثقات مشهورون؛ لكن رواية سعيد إنما هي من كتاب عمر، وسعيد هذا روايته عن ابن عمر مرسلة، فكيف عن عمر؟ مات بعد المئة وثلاثين.

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 345)، والبيهقي (10/ 150)، و"معرفة السنن والآثار" =

ص: 159

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (14/ 240 - 241 رقم 19792) وابن عساكر (32/ 71)، من طريق جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري، قال: كتب عمر بن الخطاب. . وذكره.

وهذا إسناد جيد، وأبو العوام هذا هو عبد العزيز بن الربيع من الثقات، لكنه لم يدرك عمر. وانظر "الإرواء"(8/ 241).

قال البيهقي عقبه في "المعرفة": "وهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة، وروي عن أبي المليح الهذلي أنه رواه" وقال: "وهو كتاب معروف مشهور، لا بُدَّ للقضاة من معرفته والعمل به".

قلت: ورواية أبي المليح، أخرجها أبو يوسف القاضي في "الخراج"(ص 264 رقم 20/ 202 - ط إحسان عباس، مختصرًا)، -ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(32/ 70 - 71 - ط دار الفكر، مطولًا) والدارقطني في "السنن"(4/ 206 - 207 أو رقم 4380 - بتحقيقي)، والبيهقي (10/ 197)، وابن عساكر (32/ 70)، والسيوطي في "الأشباه والنظائر"، عن عبيد اللَّه بن أبي حميد عن أبي المليح به.

وعبيد اللَّه بن أبي حميد، ضعيف، بل تركه أحمد، وقال البخاري: منكر الحديث، وتابعه أبو بكر الهذلي -وهو متروك- عند محمد بن الحسن، كما في "المبسوط"(16/ 60)، وأبو المليح لم يسمع من عمر.

قال الجاحظ في "البيان والتبيين"(2/ 48): "رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله رواها ابن عيينة وأبو بكر الهذلي ومسلمة بن محارب، رووها عن قتادة!. ورواها أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد اللَّه بن أبي حُميد الهذلي، عن أبي المليح أسامة الهذلي، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري. ." وساقها.

قلت: ورواها الشعبي، فيما أخرجه هناد في "الزهد"(2/ 436 رقم 859 - مختصرة)، -ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية"(1/ 50) -، والبلاذري في "أنساب الأشراف"(302 - 303 - أخبار الشيخين) مطولة.

ورواها -أيضًا- مطولة: الوليد بن معدان، عند: ابن شَبَّة في "تاريخ المدينة"(2/ 775 - 776)، وابن حزم في "الإحكام"(2/ 442 و 7/ 146) و"المحلى"(9/ 393)، وفيه عبد الملك بن الوليد بن معدان، متروك، ساقط بلا خلاف وأبوه مجهول، قاله ابن حزم.

ورواها أيضًا: عيسى بن موسى، عند: البلاذري في "أنساب الأشراف"(304 - أخبار الشيخين)، وقتادة، عند: مدمر في "الجامع"(20676) بسندٍ جيد، قاله ابن مفلح في "أصوله"(3/ 1323).

وذكر هذه الرسالة، واعتنى بها كثير من العلماء، وتداولتها كتب الأدب، ومدحتها، ففي "الكامل" (1/ 19 - ط الدالي) للمبرد عنها:"وهي التي جمع فيها -أي عمر- جمل الأحكام واختصرها بأجود الكلام، وجعل الناس بعده يتخذونها إمامًا، ولا يجد مُحِقٌّ عنها مَعْدِلًا، ولا ظالم من حدودها محيصًا" وساقها، وفسر غريبها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية"(6/ 71): "ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء، وبَنَوْا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه، ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد =

ص: 160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثابت عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال:. . ."، وذكرها.

وعزاه ابن حزم في "المحلى"(9/ 393) لأبي عبيد، وعلقه من طريق كثير ابن قتيبة في "عيون الأخبار"(1/ 133).

وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير"(4/ 196): "وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيها مما يقوّي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة".

وجوّد البُلقيني في "محاسن الاصطلاح"(ص 219) إسناد رسالة عمر رضي الله عنه، وانظر:"نصب الراية"(4/ 81)، و"الدراية"(295)، و"الجامع الكبير"(1/ 1156)، و"عارضة الأحوذي" (9/ 170) -وفيه:"وقد رويت من أسانيد كثيرة، لا نطول بها، وشهرتها أغنت عن إسنادها"- و"الاستذكار"(5/ 297) -وفيه: "وهذا الخبر روي عن عمر من وجوه، رواه أهل الحجاز، وأهل العراق، وأهل الشام، ومصر، والحمد للَّه"-.

ومما ينبغي ذكره هنا أمور:

الأول: اتخذ المصنف التعليق على هذه الرسالة وسيلة للإفاضة في كثير من أسرار التشريع التي نصب ابن القيم نفسه لبيانها، والدفاع عنها، وكتابنا هذا "إعلام الموقعين" يكاد يكون كتابًا موضوعًا لشرح رسالة عمر رضي الله عنه.

الثاني: ورد في هذه الرسالة أحاديث نبوية، لم يرفعها عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل:"البينة على من ادعى"، "الصلح جائز بين المسلمين. . .".

الثالث: طعن ابن حزم في صحة هذه الرسالة، في مواطن من "المحلى"، منها (1/ 58 مسألة 100) قال:"في الرسالة المكذوبة على عمر" وكذا في مسألة (1793) و (1803)، وقال في "إبطال القياس" (6):"وهذه الرسالة لا تصح، تفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه، وكلاهما متروك، ومن طريق عبد اللَّه بن أبي سعيد وهو مجهول، ومثلها بعيد عن عمر" وكذا في مواطن من "الإحكام" أيضًا، منها:(7/ 146 - 147)، و"النبذ"(110).

وهذا الزعم بتفرد ابن معدان بها غير صحيح، وإن قاله ابن حجر في ترجمته في "اللسان"(6/ 227)، انظر في الرد على ابن حزم:"المقنع"(1/ 247)، و"أصول الفقه" لابن مفلح (3/ 1324)، و"المعتبر"(ص 222)، و"الإرواء"(8/ 241)، و"فهرس اللبلي"(ص 89)، تعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر على "المحلى"(1/ 56 - 57)، و"ابن حزم، حياته وعصره"(388 - 389) للشيخ محمد أبو زهرة، و"الأبحاث السامية"(1/ 118 - 119) للشيخ محمد المرير التطواني، و"منهج عمر بن الخطاب في التشريع"(ص 48 - 50) لمحمد بلتاجي، ومجلة "العربي" الكويتية: عدد (79)(ص 20)، سنة 1965 م، و"رسالة القضاء لأمير المؤمنين" لأحمد سحنون (ص 209 وما بعد، 437 وما بعد)، و"رسالة عمر" لبازمول (ص 26 - 38).

الرابع: اعتنى المرصفي "بغية الآمل"(1/ 83 - 84) بكلام المصنف وتعليقاته عليها.

الخامس: كتب مرجوليوث فصلًا عن هذه الرسالة في مجلة "الجمعية الآسيوية" عمد فيه =

ص: 161

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= للمقارنة بين ثلاث روايات اختارها، وهي: رواية الجاحظ، وابن قتيبة، وابن خلدون في "تاريخه"(1/ 390 - 391). وحاول أن يجعل من اختلاف الروايات سببًا للتشكيك في صحتها، وعجب أن تكون هذه الرسالة قد نقلت شفاهًا من عمر لأبي موسى!! وليس أحد الأمرين -فيما نرى- داعيًا للتشكيك في صحة هذه الرسالة، أما الثاني: فلأن أغلب الروايات تدور على سعيد بن أبي بردة، وفيها يقول الراوي عنه:"فأخرج لنا كتابًا". وأما الأول: فلأن اختلاف الروايات في الحديث لا يكون سببًا قادحًا فيه، وموجبًا لرده، خصوصًا وأن هذا الكتاب عن عمر لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مكتوب في معنى خاص، لا يغير من شأنه اختلاف الروايات فيه، ما دامت كلها تحمل هذا المعنى، والعلماء الخبيرون بالأخبار، وطرق نقلها، لم يشكوا في صحتها، من التعليق على "أخبار القضاة"(1/ 74) بتصرف وزيادة.

وطعن في هذه الرسالة: اليهودي المجري جولد تسهير، كما في "نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي"(75) لعلي حسن عبد القادر، والمستشرق جوستاف فون جربناوم في كتابه "حضارة الإسلام"، انظر مقدمة التحقيق لكتاب "أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم"(ص 63) لأحمد حسن جابر وعلي أحمد الخطيب.

وشكك محمود بن عرنوس في كتابه "تاريخ القضاء في الإسلام"(14 - 16) في صحتها، ولا دليل يعتمد عليه في هذا التشكيك، وسيأتي كلام متين للمصنف حولها.

السادس: وقعت زيادات على الموجود في كتب الرواية من هذه الرسالة عند أبي الحسن علي بن عبد اللَّه المتيطي (ت 570 هـ) وذلك في كتابه "النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام"(ق 22/ ظ).

السابع: أفرد محمد بن محمد بن أبي القاسم القسنطيني شرح هذه الرسالة بجزء مفرد، سماه:"الافتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب"، وهي مخطوطة في الخزانة الملكية بالرباط.

الثامن: قام الدكتور الشيخ سعود بن سعد بن دريب بدراسة هذه الرسالة، والرد على الاعتراضات والشكوك حولها، سواء من الأقدمين أم من المعاصرين، وذكر أربعين مصدرًا ومرجعًا من كتب السنة، والتاريخ، وعلوم القرآن، والفقه، والآداب، ذكرت هذه الرسالة واعتنت بها، ونشر دراسته هذه في "مجلة البحوث الإسلامية"(العدد السابع، ص 269 - 289). وقام -أيضًا- الدكتور الشيخ ناصر بن عقيل الطريفي بكتابة بحث مفيد حولها، بعنوان:"تحقيق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وبيان ما تضمنته من توجيهات للقضاة": ونشره في "مجلة البحوث الإِسلامية" -أيضًا- (العدد السابع عشر، ص 196 - 254). وقام -أيضًا- الأستاذ أحمد سحنون بكتابه دراسة مستقلة بعنوان: "رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، توثيق وتحقيق ودراسة، ونشرت عن وزارة الأوقاف بالمغرب، سنة 1412 هـ، دافع فيها عن صحة الرسالة. وقام أيضًا أحمد بازمول بكتابة دراسة جيدة منشورة بعنوان "رسالة عمر إلى أبي موسى في القضاء وآدابه، رواية ودراية".

وانظر هذه الرسالة -أيضًا- في: "العقد الفريد"(1/ 86 - 88)، و"إعجاز القرآن"(140 - 142)، و"أدب القاضي"(1/ 250، 570، 688 و 2/ 8، 93، 231) =

ص: 162