الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القياس؛ فإنَّ قاعدةَ الفرائض أن الذكر والأنثى إذا [اجتمعا وكانا](1) في درجة واحدة فإما أن ياخذ الذكرُ ضعفَ ما تأخذه (2) الأنثى كالأولاد وبني الأب، وإما أن تساويه كولد الأم، وإما أنَّ الأنثى تأخذ ضعفَ ما يأخذ الذكر مع مساواته لها في الدرجة (3) فلا عَهْدَ به في الشريعة، فهذا من أحسن الفهم عن اللَّه ورسوله، وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعَوْل (4) وإدخال النَّقْص على جميع ذوي الفروض قياسًا على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مالُ المُفْلِسِ عن توْفيتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء:"خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك"(5) وهذا مَحْضُ العَدْل، على أنَّ تخصيصَ بعض المستحقين بالحرمان وتوفية بعضهم بأخذ نصيبه ليس (6) من العدل.
[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]
وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعمر، عن أيوب السَّخْتياني، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاور الناس في حد الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها واجترؤوا عليها، فقال له علي: إن السكران إذا سكر هَذَى، وإذا هذى افترى، فاجعله حد
= وأما رواية زيد في زوج وأبوين: فرواها عبد الرزاق (19020)، ومن طريقه ابن حزم (9/ 260)، وابن أبي شيبة (7/ 327 - دار الفكر)، والبيهقي (6/ 228) من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأصبهاني عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت. . . وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.
ورواه ابن أبي شيبة (7/ 328) من طريق الأعمش عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد، ورواه الدارمي (2/ 346) من طريق الحكم عن عكرمة عن ابن عباس.
(1)
بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "اجتمعوا وكانوا".
(2)
في (ق): "تأخذ".
(3)
في المطبوع و (ك): "في درجته".
(4)
انظر في ذلك: "مصنف ابن أبي شيبة"(11/ 282)، و"سنن سعيد بن منصور"(1/ 43)، و"مصنف عبد الرزاق"(10/ 258)، و"سنن الدارمي"(10/ 282 وما بعد مع "فتح المنان")، و"سنن البيهقي"(6/ 253)، و"التهذيب في الفرائض"(275) للكلوذاني، و"نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية"(2/ 48 وما بعد) لزكريا الأنصاري.
(5)
رواه أحمد (3/ 36 و 58)، ومسلم (1556) في (المساقاة): باب استحباب الوضع عن المدين، وأبو داود (3469) في (البيوع): باب وضع الجائحة، والترمذي (655) في (الزكاة): باب ما جاء فيمن تحل له الصدقة، والنسائي (7/ 265) في (البيوع): باب وضع الجوائح، و (7/ 312) باب الرجل يبتاع فيفلس، وابن ماجه (2356) في (الأحكام): باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه، من حديث أبي سعيد الخدري.
(6)
في (ق): "فليس".
الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين (1).
ورواه مالك عن ثور بن زيد الدِّيلي (2) أن عمر شاور الناس (3)، ورواه وكيع: حدثنا ابن أبي خالد (4)، عن الشعبي قال: استشارهم عمر، فذكره، ولم ينفرد علي بهذا القياس، بل وافقه عليه الصحابة؛ قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر، فأتيته وعنده عليّ وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف مُتَّكئون في المسجد، فقلت له: إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام، ويقول لك: إن الناس انبسطوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة، فما ترى؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك، قال: فقال علي: أراه إذا سكر هَذَى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، فاجتمعوا على ذلك، فقال عمر: بَلِّغ صاحبك، ما قالوا، فضرب خالد ثمانين، وضرب
(1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(7/ 378 رقم 13542)، ومالك في "الموطأ"(2/ 842)، ومن طريقه الشافعي في "المسند"(2/ 90 - ترتيب السندي)، وإسناده منقطع عكرمة لم يدرك عمر ووصله النسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة"(5/ 118) - والحاكم في "المستدرك"(4/ 375)، وفي صحته نظر؛ كما قال ابن حجر في "التلخيص الحبير"(4/ 75)، وعلل ذلك من وجهين:
الأول: الانقطاع؛ فإن ثورًا لم يدرك عمر.
الثاني: ما ثبت في "الصحيحين" عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر، ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعليّ أشارا بذلك جميعًا؛ لما ثبت في "صحيح مسلم" عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إليّ؛ فلو كان هو المشير بالثمانين؛ ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها؛ لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغير اجتهاده. وانظر في تقرير ضعفه:"المحلى"(10/ 211).
(2)
في (ك) و (و): "الأيلي"، وقال (و) معلقًا:"الصواب: الديلي؛ كما في "التقريب"، و"خلاصة التذهيب"" أهـ.
وأثبتها (ح): "الأيلي"، وقال معلقًا:"كذا في الأصل، وفي "التقريب": "الديلي"، واللَّه أعلم" أهـ.
(3)
أخرجه مالك في "الموطأ"(كتاب الأشربة): باب الحد في الخمر، (2/ 842/ 2). وثور لم يدرك عمر.
(4)
في (ق) و (ك): "حدثنا أبو خالد".