الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]
وقد اطَّرد في كلام اللَّه ورسوله استعمالُ "لا ينبغي" في المَحْظُور شرعًا أو قدرًا، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى:{وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} [مريم: 92] وقوله: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} [يس: 69]، وقوله:{وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ [وَمَا يَسْتَطِيعُونَ]} (1)[الشعراء: 211] وقوله على لسان نبيه: "كذَّبَنِي ابنُ آدَمَ وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له"(2). وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه لا يَنَامُ ولا ينبغي له أن ينام"(3) وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير: "لا ينبغي هذا للمتقين"(4) وأمثال ذلك (5).
[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]
والمقصود أن اللَّه [سبحانه](1) حَرَّمَ القول عليه بلا علم في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، والمفتي يخبر عن اللَّه [عز وجل](1) وعن دِينه، فإن لم يكن خبره مطابقًا لما شَرَعَه (6) كان قائلًا عليه بلا علم، ولكن إذا اجتهدَ واستفرغ وُسْعَه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد، وعفى له [عن ما](7) أخطأ به، وأثيب على اجتهاده، ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده، ولم يظفر فيه بنص عن اللَّه ورسوله (8): إن اللَّه حرم كذا، وأوجب كذا، وأباح كذا، أو (9) إن هذا هو حكم اللَّه؛ قال ابن وَضَّاح: ثنا يوسف بن عَديّ، ثنا
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
رواه البخاري (3193) في (بدء الخلق) أوله، و (4974) في تفسير سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} باب (1)، و (4975) باب قوله:{اللَّهُ الصَّمَدُ} من حديث أبي هريرة.
(3)
رواه مسلم في "الصحيح"(كتاب الإيمان): باب قوله عليه السلام: "إن اللَّه لا ينام"(1/ 161 - 179/ 162) من حديث أبي موسى الأشعري.
(4)
رواه البخاري (375) في (الصلاة): باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، و (5081) في (اللباس): باب القباء وفروج حرير هو القباء، ومسلم (2075) في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، من حديث عقبة بن عامر.
(5)
انظر: "بدئع الفوائد"(4/ 3)، و"الداء والدواء"(ص 194).
(6)
في (ق) بعدها: "اللَّه".
(7)
في (ق): "عما".
(8)
في (ق): "وعن رسوله صلى الله عليه وسلم".
(9)
في المطبوع و (ك) و (ق): "و".