الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونهيه عن تغطية رأس المحرم الذي وقَصَتْه (1) ناقته وتقريبه الطيب، وقوله:"فإنه يُبْعَثُ يَوْمَ القيامة مُلَبيًا"(2)، وقوله:"إنكم إذا فعلتم ذلك قَطَعْتُم أرحامكم"(3) ذكره تعليلًا لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها.
[أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن القرآن]
وقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، وقوله في الخمر والميسر:{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)} [المائدة: 91].
[عود إلى الحديث]
وقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرُّطَب بالتمر: "أَيَنْقُصُ الرطب إذا جَفَّ؟ قالوا: نعم، فَنَهَى عنه"(4)، وقوله: "لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك
= (1/ 70)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 18)، وابن سعد (8/ 478)، من طريق إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن حُميدة بنت عُبيد، عن كبشة بنت كعب أن أبا قتادة.
وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح، وهو مما صححه مالك، واحتج به في الموطأ، ووافقه الذهبي. . وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني؛ كما في "التلخيص الحبير"(1/ 41)، وقد اعترض بأن حميدة لم يوثقها إلا ابن حبان، وكبشة قيل: إنها صحابية وهو على الاحتمال. . . ويظهر أن تصحيح من صححه إنما اعتمد على إخراج مالك له في "الموطأ" وله طرق وشواهد ذكرها الحافظ في "التلخيص" فلتنظر.
وانظر "الخلافيات"(3/ 85)، وتعليقي عليه.
(1)
"كسرت عنقه"(و).
(2)
رواه البخاري (1265) في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين، و (1266) في (الحنوط للميت)، و (1267 و 1268)، باب كيف يكفن المحرم، و (1839) في (جزاء الصيد): باب ما ينهى عن الطيب للمحرم، و (1849 و 1850): باب المحرم يموت بعرفة، و (1851) باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (1206) في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، من حديث ابن عباس، ووقع في (ق):"إنه يبعث".
(3)
سيأتي تخريجه.
(4)
رواه مالك في "الموطأ"(2/ 624)، ومن طريقه الشافعي في "مسنده"(2/ 159)، وعبد الرزاق (14185)، والطيالسي (94)، وأحمد (1/ 175 و 179)، وأبو داود في "سننه" (3359) في (البيوع): باب في التمر بالتمر، والترمذي (1225) في (البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنسائي (7/ 269) في (البيوع): باب اشتراء التمر =