الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أساله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال: تجده في كتاب اللَّه أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي، ولا أفضِّلُ أمًا على أب (1).
[اجتهاد الصحابة بالقياس]
وقايَسَ [علي بن أبي طالب -كرم اللَّه وجهه- وزيد بن ثابت في المكاتب (2)، وقايسه في الجد والإخوة (3)، وقاس](4) ابن عباس الأَضْراس بالأصابع، وقال: عَقْلها سواء، اعتبروها بها (5).
[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]
قال المزني: الفقهاء من عصر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلَمَّ جرًا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال: وأجمعوا [بأن](6) نظير الحقِّ حقٌّ، ونظيرَ الباطل باطلٌ؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها (7).
قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه (8): ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا المكلَّب (9) من الجوارح قياسًا على الكلاب، لقوله (10):{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4].
وقال [عز وجل](11): {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4]، فدخل في ذلك المحصنون قياسًا، وكذلك قوله في الإماء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
(1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(رقم 19020)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 327 - دار الفكر)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 228) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأصبهاني عن عكرمة به. وإسناده صحيح.
(2)
مضى تخريجه.
(3)
مضى تخريجه.
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(5)
مضى تخريجه.
(6)
في "الجامع": "أن" بدون الباء.
(7)
نقله عنه ابن عبد البر -كما ذكر المؤلف- في "الجامع"(2/ 872 - 873/ 1648 - دار ابن الجوزي).
(8)
في "الجامع": (2/ 873 - 874/ 1649).
(9)
في "الجامع": "الكلاب"!، وفي (ن) و (ك) و (ق):"الكلب".
(10)
في المطبوع و (ق): "بقوله".
(11)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك)، وبدله في "الجامع":"تعالى".