الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (1) مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وقَدَّم في أحد قَوْليه حديث:"مَنْ قاءَ أو رُعِفَ فليتوضأ ولْيَبْنِ على صلاته"(2) على القياس مع ضعف الخبر (3) وإرساله.
[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]
وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسَلَ، والمنقطع، والبَلاغات، وقولَ الصحابي على القياس.
[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]
فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ، ولا قول الصحابة، أو أحد (4) منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف: عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في "كتاب الخلَّال": سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يُصَار إليه عند الضرورة (5)، أو ما هذا معناه.
= قال (ح) و (د): "وَجَّ" -بفتح الواو تشديد الجيم- موضع بناحية الطائف، وقيل: اسم جامع لحصونها، وقيل: اسم واحد منها. اهـ، واقتصر (و) على قوله:"موضع بناحية الطائف"، ونحوه في (ط). وانظر:"زاد المعاد"(2/ 201).
(1)
أقول: إن أراد حديث: "يا بني عبد مناف، لا تمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار".
فهو حديث صحيح رواه أحمد (4/ 80، 81، 82، 83، 84)، وعبد الرزاق (9004)، والحميدي (561)، وأبو داود (1894) في (المناسك): باب الطواف بعد العصر، والترمذي (868) في (المناسك): باب ما جاء في الصلاة بعد العمر، وبعد الصبح لمن يطوف، والنسائي (1/ 284) في (المواقيت): باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة و (5/ 223) في (المناسك): باب في إباحة الطواف في كل الأوقات، وابن ماجه (1254) في الإقامة: باب ما جاء في الصلاة بمكة في كل الأوقات، والدارقطني (1/ 423)، وأبو يعلى (7396) و (7415)، وابن حبان (1552 و 1553 و 1554)، والطبراني (1599 و 1600 و 1601 و 1602)، والبيهقي (2/ 461) و (5/ 92)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 448)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1280) من طريق عبد اللَّه بن باباه عن جبير بن مطعم، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي.
(2)
الحديث عند ابن ماجه وغيره، وسيأتي تخريجه مفصلًا.
(3)
في (ق): "مع ضعف مخبره".
(4)
في المطبوع و (ق): "أو واحد".
(5)
انظر: "الرسالة"(ص: 599/ 1817) للإمام الشافعي رحمه الله.
[وقال في "رواية أبي الحارث": ما تصنع بالرأي والقياس، وفي الحديث ما يغنيك عنه؟
وقال في "رواية عبد الملك المَيْموني": يَجْتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المُجْمَل والقياس] (1).
فهذه الأصول الخمسة من (2) أصول فتاويه، وعليها مَدَارها، وقد يتوقف في الفتوى؛ لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين.
وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء في المسألة التي ليس فيها (3) أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام (4).
وكان يُسَوِّغُ استفتاء فقهاء [أصحاب](5) الحديث وأصحاب مالك، وَيدُلُّ عليهم، ويمنع من استفتاء مَنْ يُعْرِض عن الحديث، ولا يبني مذهبه عليه، ولا يسوِّع العمل بفتواه (6).
قإل ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الذي جاء في الحديث: "أجْرَؤكم على الفُتْيا أجرؤكم على النار"(7)، قال أبو عبد اللَّه [رحمه الله] (8): يُفتي بما لم يسمع (9). قال: وسألته عَمَّن أفتى بفتْيا [يعيى](10) فيها؛ قال: فإثمها على من
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك)، وقوله:"رواية أبي الحارث" سقط من (ق).
(2)
في (ق): "هنا" وفي هامشه: "لعله هي".
(3)
في المطبوع و (ن): "بمسألة ليس فيها".
(4)
أسندها عنه ابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد"(ص 178) ونقلها ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(21/ 291).
(5)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(6)
في (ق) و (ك): "بقوله".
(7)
الحديث رواه الدارمي في "سننه"(في المقدمة): باب: الفتيا وما فيه من الشدة، (1/ 57) من حديث عبيد اللَّه بن أبي جعفر مرسلًا، وعزاه في "كشف الخفاء"(1/ 51) لابن عدي مرسلًا -كذلك-، ولم أره فيه، وانظر:"إبطال الحيل"(65) لابن بطة، و"فيض القدير"(1/ 158) للمناوي.
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(9)
انظر "مسائل ابن هانئ"(2/ 165 - 166/ 1916)، و"الآداب الشرعية"(2/ 67).
(10)
في نسخة (و) و (ق) و (ك): "يعني"، وفي "مسائل ابن هانئ":"يعني نعيًا فيها"، وقال المحقق:"كذا الأصل. . . "، ولعل الصواب ما أثبتناه.
أفتاها، [قلت] (1): على أيِّ وجه يُفتي حتى [يعلم (ما)](2) فيها؟ قال: يفتي بالبحث، لا يدري أيش أصلها (3).
وقال أبو داود في "مسائله": ما أحْصِي ما سمعت أحمد سُئِل عن كثير (4) مما فيه الاختلاف [في] العلم فيقول: لا أدري (5). قال: وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عُيَيْنة في [الفتوى](6) أحسن فُتْيا منه، كان أهون عليه أن يقول:[لا أدري](7).
وقال عبد اللَّه بن أحمد في "مسائله": سمعت أبي يقول: قال (8) عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل من أهل الغرب (9) مالك بن أنس عن مسألة، فقال: لا أدري، فقال: يا أبا عبد اللَّه تقول لا أدري؟! [قال: نعم، فابلغ مَنْ وراءك أني لا أدري (10).
وقال عبد اللَّه: كنت أسمع أبي كثيرًا يسأل عن المسائل؛ فيقول: لا أدري] (11)
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)(ك)(ق).
(2)
في (ن): "يعني" وفي (ك): "يعلم" وما بين الهلالين سقط من (ق).
(3)
انظر: "مسائل ابن هانئ"(2/ 165/ 1915).
(4)
في (ق): "عن شيء كثير".
(5)
انظر: "مسائل أبي داود": (ص 275)، وبدل ما بين المعقوفتين فيها:"من".
(6)
في "مسائل أبى داود": "الفتيا"، وكلاهما صحيح، لكن "الفتيا" في كلام العرب أفصح وأكثر استعمالًا، وتعريف الإفتاء: هو إخبار بحكم اللَّه تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل. انظر: "الفتيا ومناهج الإفتاء"(ص 7 - 9) للدكتور محمد الأشقر.
(7)
انظر: "مسائل أبي داود"(ص 276)، وبدل ما بين المعقوفتين فيها:"لا دري" بسقوط ألف المضارعة! وفيها زيادة: "من لا شيء، يقول: من يحسن -يعني: هذا-؟ يعني: على هذا سَلْ العلماء" اهـ.
(8)
في المطبوع: "وقال".
(9)
في (ق) و (ن): "أهل المغرب".
(10)
أسنده إلى ابن مهدي: ابن أبي حاتم في "مقدمة الجرح والتعديل"(ص 18)، والآجري في "أخلاق العلماء"(ص 134)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 174)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(2/ 838 رقم 1573)، والبيهقي في "المدخل"(رقم 816)، وأبو نعيم في "الحلية"(6/ 323) بألفاظ متقاربة.
وذكره القاضي عياض في "ترتيب المدارك"(1/ 145 - 146)، والشاطبي في "الموافقات"(5/ 325 - بتحقيقي).
(11)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).