الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} (1)[التوبة: 84].
[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]
وقد قال سعد بن معاذ لما حكَّمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة: إني أرى أن تُقْتل مقاتلتُهم، وتُسبى ذرياتُهم (2)، وتُغنم أموالُهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لقد حكمت فيهم بحكم اللَّه من فوق سبع سماوات"(3).
ولما اختلفوا في [المفوضة (4) شهرًا إلى ابن مسعود قال]: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه ورسوله بريء منه، أرى أن لها مَهْر نسائها لا وَكْس ولا شَطَطْ، ولها الميراث، وعليها العِدَّة، فقام ناس من أشْجَعَ فقالوا: نشهد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يُقال لها بَرْوَع بنت واشِق، بمثل ما قضيت [به]، فما فرح ابن مسعود بشيء بعد الإسلام فرحه بذلك (5).
(1) رواه البخاري في "الجنائز"(1269) باب (الكفن في القميص)، وفي (4670) في التفسير: سورة التوبة: باب {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ. . .} و (4672) باب {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} ، و (5796) في اللباس: باب لبس القميص، ومسلم (2400) من حديث ابن عمر.
(2)
في (ك) و (ق): "ذريتهم".
(3)
رواه البخاري (3043) في (الجهاد): باب إذا نزل العدو على حكم رجل، و (3804) في (المناقب): باب مناقب سعد بن معاذ، و (4121) في (المغازي): باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، و (6262) في (الاستئذان): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، ومسلم (1768) في (الجهاد): باب جواز قتال من نقض العهد، من حديث أبي سعيد الخدري.
(4)
بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "شهر قال ابن مسعود".
(5)
رواه أحمد في "مسنده"(1/ 447)، وأبو داود (2116) في (النكاح): باب فيمن تزوج ولم يُسمِّ صداقًا حتى مات، والترمذي (1145) في (النكاح): باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، والنسائي (6/ 121 و 122) في (النكاح): باب إباحة التزوج بغير نكاح، و (6/ 198) في (الطلاق): باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، وعبد الرزاق (10898 و 10899 و 11745)، وابن الجارود (718)، وابن حبان (4100)، و (4101)، والطبراني في "الكبير"(20/ 543 و 544 و 545)، والحاكم (2/ 180)، والبيهقي (7/ 245 و 246)، من طرق عن عبد اللَّه بن مسعود، وهو صحيح.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).