الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (1) مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وقَدَّم في أحد قَوْليه حديث:"مَنْ قاءَ أو رُعِفَ فليتوضأ ولْيَبْنِ على صلاته"(2) على القياس مع ضعف الخبر (3) وإرساله.
[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]
وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسَلَ، والمنقطع، والبَلاغات، وقولَ الصحابي على القياس.
[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]
فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ، ولا قول الصحابة، أو أحد (4) منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف: عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في "كتاب الخلَّال": سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يُصَار إليه عند الضرورة (5)، أو ما هذا معناه.
= قال (ح) و (د): "وَجَّ" -بفتح الواو تشديد الجيم- موضع بناحية الطائف، وقيل: اسم جامع لحصونها، وقيل: اسم واحد منها. اهـ، واقتصر (و) على قوله:"موضع بناحية الطائف"، ونحوه في (ط). وانظر:"زاد المعاد"(2/ 201).
(1)
أقول: إن أراد حديث: "يا بني عبد مناف، لا تمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار".
فهو حديث صحيح رواه أحمد (4/ 80، 81، 82، 83، 84)، وعبد الرزاق (9004)، والحميدي (561)، وأبو داود (1894) في (المناسك): باب الطواف بعد العصر، والترمذي (868) في (المناسك): باب ما جاء في الصلاة بعد العمر، وبعد الصبح لمن يطوف، والنسائي (1/ 284) في (المواقيت): باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة و (5/ 223) في (المناسك): باب في إباحة الطواف في كل الأوقات، وابن ماجه (1254) في الإقامة: باب ما جاء في الصلاة بمكة في كل الأوقات، والدارقطني (1/ 423)، وأبو يعلى (7396) و (7415)، وابن حبان (1552 و 1553 و 1554)، والطبراني (1599 و 1600 و 1601 و 1602)، والبيهقي (2/ 461) و (5/ 92)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 448)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1280) من طريق عبد اللَّه بن باباه عن جبير بن مطعم، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي.
(2)
الحديث عند ابن ماجه وغيره، وسيأتي تخريجه مفصلًا.
(3)
في (ق): "مع ضعف مخبره".
(4)
في المطبوع و (ق): "أو واحد".
(5)
انظر: "الرسالة"(ص: 599/ 1817) للإمام الشافعي رحمه الله.