المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[التمكن بنوعين من الفهم] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أشرف العلوم ومن أين يقتبس]

- ‌[نوعا التلقي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل]

- ‌[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال]

- ‌[ليس المتعصب من العلماء]

- ‌[العلماء ورثة الأنبياء]

- ‌[فتنة التعصب والمتعصبين]

- ‌فصل [علماء الأمة على ضَربين]

- ‌فصل [فقهاء الإسلام ومنزلتهم]

- ‌[من هم أولوا الأمر]

- ‌[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء]

- ‌فصل [ما يشترط فيمن يوقع عن اللَّه ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل [أول من وَقَّع عن اللَّه هو الرسول أو منصبُ النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ والإفتاء]

- ‌فصل [الأصحاب رضي الله عنهم الذين قاموا بالفتوى بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌[المكثرون للفتوى من الصحابة]

- ‌[المتوسطون في الفتيا منهم]

- ‌[المقلون من الفتيا منهم]

- ‌فصل [الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى]

- ‌[أعظم الصحابة علمًا]

- ‌[فضلُ ابنِ عباس]

- ‌فصل [مكانة عمر بن الخطاب العلمية]

- ‌فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]

- ‌[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]

- ‌فصل [عمن انتشر الدين والفقه

- ‌[الآخذون عن عائشة]

- ‌فصل [من صارت إليه الفتوى من التابعين]

- ‌[الفقهاء الموالي]

- ‌فصل [فقهاء المدينة المنورة]

- ‌فصل [فقهاء مكة ومفتوها]

- ‌فصل [فقهاء البصرة]

- ‌فصل [فقهاء الكوفة]

- ‌فصل [فقهاء الشام]

- ‌فصل [فقهاء مصر]

- ‌[فقهاء القيروان]

- ‌[فقهاء الأندلس]

- ‌فصل [فقهاء اليمن]

- ‌فصل [فقهاء بغداد]

- ‌[الإمام أحمد بن حنبل]

- ‌[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]

- ‌أحدها:

- ‌[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]

- ‌فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة]

- ‌فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]

- ‌فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]

- ‌[تقديم أبي حنيفة الحديث الضَّعيف على القياس]

- ‌[تقديم الشافعي الضعيف على القياس]

- ‌[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]

- ‌[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

- ‌فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]

- ‌[فتوى الطلاق ثلاث]

- ‌[عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا]

- ‌[الجرأة على الفتوى]

- ‌[من يجوز له الفتيا]

- ‌[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف]

- ‌[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا]

- ‌[خطر تولي القضاء]

- ‌ الإفتاء]

- ‌فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه]

- ‌[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه]

- ‌[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]

- ‌[حكم المكروه عند المالكية]

- ‌[رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه]

- ‌[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]

- ‌[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة]

- ‌[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]

- ‌[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

- ‌ أدَوَات الفُتْيا

- ‌[هل تجوز الفتوى بالتقليد

- ‌[شرط الإفتاء عند الشافعي]

- ‌فصل في تحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول

- ‌[حكم تنازع العلماء]

- ‌[لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال]

- ‌[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان]

- ‌[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]

- ‌[الرد إلى اللَّه والرسول من موجبات الإيمان]

- ‌[المتحاكمون إلى الطاغوت]

- ‌[معنى التقديم بين يدي اللَّه ورسوله]

- ‌[ينزع العلم بموت العلماء]

- ‌[الوعيد على القول بالرأي]

- ‌فصل فيما روي عن صِدِّيقِ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي

- ‌فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه

- ‌قول عبد اللَّه بن مسعود [في (ذم) الرأي]

- ‌قول عبد اللَّه بن عباس [رضي الله عنه] (3) [في (ذم) الرأي]

- ‌قول سهل بن حُنيف (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول زيد بن ثابت (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول مُعَاذ بن جبل (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي]

- ‌قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي رضي الله عنه

- ‌[إخراج الصحابة الرأي من العلم]

- ‌فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]

- ‌[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]

- ‌[طريقة ابن مسعود]

- ‌[من قياس الصحابة]

- ‌[حال ابن مسعود]

- ‌[حال ابن عباس]

- ‌[حال أبيّ بن كعب]

- ‌[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي]

- ‌فصل

- ‌[معنى الرأي]

- ‌[الرأي على ثلاثة أنواع]

- ‌[الرأي الباطل وأنواعه]

- ‌فصل [الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية]

- ‌[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي]

- ‌[النوع الرابع من الرأي]

- ‌[النوع الخامس من الرأي]

- ‌[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمَّا لم يكن]

- ‌[سؤال الصحابة عما ينفع]

- ‌[الأشياء التي نُهيَ عن السؤال عنها]

- ‌[توضيح معنى آية النهي عن السؤال]

- ‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]

- ‌[المتعصبون عكسوا القضية]

- ‌[كلام أئمة الفقهاء في الرأي]

- ‌[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس]

- ‌[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]

- ‌[السلف جميعهم على ذم الرأي]

- ‌فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع

- ‌[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم]

- ‌[ليس مثل الصحابة أحد، وما وافق فيه عمر القرآن]

- ‌[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]

- ‌[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا]

- ‌فصل النوع الثاني من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الثالث من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الرابع من الرأي المحمود

- ‌[خطاب عمر إلى أبي موسى]

- ‌[شرح كتاب عمر في القضاء]

- ‌[صحة الفهم نعمة]

- ‌[التمكن بنوعين من الفهم]

- ‌[واجب الحاكم]

- ‌[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان]

- ‌[معنى البينة]

- ‌[غلط المتأخرين في تفسير البينة]

- ‌[نصاب الشهادة في القرآن]

- ‌فصل [وجوب معرفة هذا الأصل العظيم]

- ‌فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]

- ‌[حكم شهادة العبد]

- ‌[حول شهادة اليمين]

- ‌[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]

- ‌[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]

- ‌فصل [تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]

- ‌[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]

- ‌[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]

- ‌[جانب التحمل غير جانب الثبوت]

- ‌[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجّح الحق]

- ‌[صفات الحاكم وما يشترط فيه]

- ‌[يجب تولية الأصلح للمسلمين]

- ‌[تولية الرسول صلى الله عليه وسلم الأنفع على من هو أفضل منه]

- ‌فصل [الصُلح بين المسلمين]

- ‌فصل [الحقوق ضربان حق اللَّه تعالى وحق عباده]

- ‌فصل [الصلح إما مردود وإما جائز نافذ]

- ‌فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]

- ‌[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]

- ‌[من ترد شهادته]

- ‌[شهادة القريب لقريبه أو عليه]

- ‌[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]

- ‌فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]

- ‌[شهادة الأخ لأخيه]

- ‌[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]

- ‌فصل [شاهد الزور]

- ‌[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]

- ‌[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور]

- ‌فصل [الحكمة في رد شهادة الكذاب]

- ‌فصل [رد شهادة المجلود في حد القذف]

- ‌[حكم شهادة القاذف بعد التوبة]

- ‌فصل [رد الشهادة بالتهمة]

- ‌فصل [شهادة مستور الحال]

- ‌[الحد والبيّنة]

- ‌فصل [الأيمان في كتاب عمر]

- ‌فصل [القول في القياس]

- ‌[إشارات القرآن إلى القياس]

- ‌[مدار الاستدلال]

- ‌[الاستدلال بالمعيَّن على المعيَّن]

- ‌[الأولى تسمية القياس بما سَمَّاه اللَّه به]

- ‌[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن]

- ‌[أنواع القياس]

- ‌[الْخَلَاق]

- ‌[أصل كل شر البدع واتباع الهوى]

- ‌[في الآية أركان القياس الأربعة]

- ‌[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن]

- ‌فصل [قياس الدلالة]

- ‌[تضمُّن الآيات عشرة أدلة]

- ‌[في الآيتين دليل على خمسة مطالب]

- ‌[لِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى

- ‌[التذكر]

- ‌[دعوة الإنسان إلى النظر]

- ‌[الصُّلب والترائب والنطفة]

- ‌[عود إلى الدعوة إلى النظر]

- ‌فصل [قياس الشبه وأمثلة له]

- ‌فصل [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]

- ‌[مخانيث الجهمية والمبتدعة]

- ‌فصل [المثل المائي والناري في حق المؤمنين]

- ‌فصل [مثل الحياة الدنيا]

- ‌فصل [مثل المؤمنين والكافرين]

- ‌[مثل الذين اتخذوا الأولياء]

- ‌[من اتخذ أولياء من دون اللَّه أشرك]

- ‌فصل [تمثيل أعمال الكافرين بالسَّراب]

- ‌[المعرضون عن الحق نوعان]

- ‌[الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير أمره]

- ‌فصل [أصحاب مثل الظلمات المتراكمة]

- ‌[أصحاب مثلي السراب والظلمات]

- ‌فصل [تمثيل الكفار بالأنعام]

- ‌فصل [ضرب لكم مثلًا من أنفسكم]

- ‌فصل [مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)]

- ‌فصل [مثل ضَرَبَه اللَّه لنفسه]

- ‌[إنَّ ربي على صراط مستقيم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في تشبيه من أعرض عن كلام اللَّه وتدبره]

- ‌فصل [مثل الذي حُمِّل الكتاب ولم يعمل به]

- ‌فصل [مثل من انسلخ من آيات اللَّه]

- ‌[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب]

- ‌[إيتاؤه الآيات والانسلاخ]

- ‌[رفعناه بها]

- ‌[أخلد إلى الأرض]

- ‌[اتبع هواه]

- ‌[تفسير الاستدلال في الآية]

- ‌فصل [مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)]

- ‌فصل [مثل بطلان أعمال الكفار]

- ‌[أنواع الأعمال]

- ‌[في تشبيه الأعمال المردودة سرٌّ بديع]

- ‌فصل [مثل الكلمة الطيبة]

- ‌[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء]

- ‌[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلُقه]

- ‌[أثر كلمة التوحيد]

- ‌[الشجرة الطيبة]

- ‌[من المقصود بالمَثَل؟ وأسرار المَثَل]

- ‌[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة]

- ‌فصل [مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة]

- ‌[يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت، وما فيه من أسرار]

- ‌[سؤال القبر والتثبيت فيه]

- ‌فصل [مثل المشرك]

- ‌فصل [قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون اللَّه]

- ‌فصل [مثل المقلِّدين والمقلَّدين]

- ‌فصل [مثل المنفقين في سبيل اللَّه]

- ‌[مثل المنفق ماله لغير اللَّه]

- ‌فصل [آفة الإنفاق الرياء، والمن، والأذى، يبطل الأعمال]

- ‌فصل [من ينفق ماله في غير طاعة اللَّه ورضوانه]

- ‌فصل [مثل المُوحِّد والمشرك]

- ‌فصل [مَثَلَ للكفار ومَثَلان للمؤمنين]

- ‌[مثل الكافر]

- ‌فصل [مَثَلا المؤمنين]

- ‌[في هذه الأمثال أسرار بديعة]

- ‌[السر في ضرب الأمثال]

- ‌[أصل عبارة الرؤيا]

- ‌[الرؤيا الحُلْمية وتأويلها]

- ‌[من كليات التعبير]

- ‌[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير]

- ‌[عن الرؤيا وتعبيرها]

- ‌[قيمة المثل في القرآن]

- ‌[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية]

- ‌[لا يشرع اللَّه الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم]

- ‌[أحكام فطرية في النفس]

- ‌[الجزاء من جنس العمل]

- ‌[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام]

- ‌[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن]

- ‌[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]

- ‌[أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن القرآن]

- ‌[عود إلى الحديث]

- ‌[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس]

- ‌[قد تغني العلة عن ذكر الأصل]

- ‌فصل [حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]

- ‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]

- ‌[اجتهاد الصحابة بالقياس]

- ‌[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]

- ‌[جواب نفاة القياس، ورده]

- ‌[صور من قياس الصحابة]

- ‌[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]

- ‌[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]

- ‌[بين ابن عباس والخوارج]

- ‌[اختلافهم في المرأة المُخَيَّرة]

- ‌[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]

- ‌[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]

- ‌[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه]

- ‌[بم يعرف مراد المتكلم

- ‌[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]

- ‌[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]

- ‌[القياسيون والظاهرية مفرطون]

- ‌[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهما]

- ‌فصل [قول نفاة القياس وأدلّتهم]

- ‌[من الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله]

- ‌فصل [فائدة ضرب الأمثال]

- ‌[فرق بين الأمثال المضروبة من اللَّه ورسوله وبين القياس]

- ‌فصل [لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس بل نهى عنه]

- ‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]

- ‌فصل [التابعون يصرحون بذمِّ القياس]

- ‌فصل [القياس يعارض بعضه بعضًا]

- ‌[الاختلاف مهلكة]

- ‌[ليس أحد القياسين أولى من الآخر]

- ‌[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]

الفصل: ‌[التمكن بنوعين من الفهم]

والباطل، والهُدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد، وتحري الحق، وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى، وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق، وترك التقوى.

[التمكن بنوعين من الفهم]

ولا يتمكن المفتي [ولا](1) الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن (2) والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علمًا.

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حُكْم اللَّه الذي حَكَم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بَذَلَ جَهْده واستفرغ وُسْعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا (3)؛ فالعالم مَنْ يتوصل بمعرفة الواقع [والتفقه فيه](4) إلى معرفة حكم اللَّه ورسوله، كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دُبُرٍ إلى معرفة براءته وصدقه، وكما توصل سليمان صلى الله عليه وسلم (5) بقوله:"ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما"(6) إلى معرفة عين الأم (7)، وكما توصَّل أميرُ المؤمنين علي رضي الله عنه (8) بقوله للمرأة التي حملت كتاب

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

في (ن): "به القرائن"، وفي (ق):"فهم الواقع أي: الفقه فيه باستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن".

(3)

انظر: "الطرق الحكمية"(2/ 3)، و"زاد المعاد"(2/ 78)، و"البدائع"(3/ 117)، و"مدارج السالكين"(1/ 41).

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (ك): "والتفقه" دون "فيه".

(5)

في (ق): "عليه السلام".

(6)

"ادعت امرأتان ولدًا، فحكم داود -كما رُوي- للكبرى، فقال سليمان ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فسمحت الكبرى بذلك، وقالت الصغرى: لا تفعل -يرحمك اللَّه! - هو ابنها، فقضى به للصغرى""الطرق الحكمية"(ص 5)، للإمام ابن القيم" (و) اهـ.

وفي (ك): "أشقق الولد بينهما".

(7)

رواه البخاري (3427) في (أحاديث الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30)} ، (6769) في (الفرائض): باب إذا ادعت المرأة ابنًا، ومسلم (1720) في (الأقضية): باب اختلاف المجتهدين، من حديث أبي هريرة.

(8)

في الأصول جميعًا: "عليه السلام"!! بدل "رضي الله عنه" وجاء في (ق): "علي بن أبي طالب رضي الله عنه".

ص: 165

حاطب لمَّا أنكرته: "لتخرجن الكتاب أو لنُجَرِّدَنَّك" إلى استخراج الكتاب منها (1)، وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى دلَّهم على كنز [حُيَي] (2) لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله:"المال كثير والعهد أقرب من ذلك"(3) وكما توصل النعمان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم، فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم، وأخبر أن هذا حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (4).

ومن تأَمَّل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا، ومَنْ سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسبه إلى الشريعة التي بعث اللَّه بها رسوله.

(1) رواه البخاري (3007) في (الجهاد): باب الجاسوس، و (3081) في باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، و (3983) في (المغازي): باب فضل من شهد بدرًا، و (4274) في (المغازي): باب غزوة الفتح، و (4890) في (التفسير) باب {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} ، و (6259) في (الاستئذان): باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين، و (6939) في (استتابة المرتدين): باب ما جاء في المتأولين، ومسلم (2494) في (فضائل الصحابة): باب في فضائل أهل بدر، من حديث علي رضي الله عنه.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدله في المطبوع:"جبى"!! وهو خطأ.

(3)

رواه ابن حبان في "الصحيح"(11/ 607 - 609) رقم (5199 - "الإحسان")، والبيهقي في "الدلائل"(4/ 229 - 231)، و"السنن الكبرى"(6/ 114) بإسناد رجاله ثقات، قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(7/ 479). وصححه شيخنا الألباني في "تخريج أحاديث فقه السيرة"(273)، وأخرجه مختصرًا: أبو داود في "السنن" رقم (3006) من طريق أخرى عن حماد بن سلمة به، وأخرجه مختصرًا: أحمد في "المسند"(2/ 17، 22، 37) والبخاري في "الصحيح" رقم (2328، 2329، 2331)، ومسلم في "الصحيح"(رقم 1551)، وأبو داود في "السنن"(رقم 3408)، والترمذي في "الجامع"(رقم 1383)، وابن ماجه في "السنن"(رقم 2467)، وغيرهم.

(4)

رواه أبو داود (4382) في (الحدود): باب في الامتحان بالضرب، والنسائي (8/ 66) في (قطع يد السارق): باب امتحان السارق بالضرب والحبس، روياه من طريق بقية، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثنا أزهر بن عبد اللَّه الحَرَازي، عن النعمان، وليس فيه أنه ضربهم بل هددهم بذلك.

وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وأزهر فيه كلام، لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، وأما النسائي فقال: هذا حديث منكر، لا يحتج بمثله وإنما أخرجته ليعرف!!.

قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.

وانظر: "الطرق الحكمية"(16 - 21) مهم، و"بدائع الفوائد"(3/ 117 - 119، 152 - 156 مهم، 174 - 175)، و"زاد المعاد"(2/ 78، 79، 143)، و"الحدود والتعزيرات"(70 - 71) للشيخ بكر أبو زيد.

ص: 166

وقوله: "فيما (1) أُدلي إليك"[أي ما توصل](2) به إليك من الكلام الذي يُحكم به بين الخصوم، ومنه قولهم: أَدلى [فلان](3) بحجَّتِه، وأدلى بنَسَبه، ومنه قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} [البقرة: 188] أي: تضيفوا ذلك إلى الحكام، وتتوصلوا بحكمهم إلى أكلها.

فإن قيل: لو أُريد (4) هذا المعنى لقيل: "وتُدْلُوا بالحكام إليها" وأما الإدلاء بها إلى الحكام فهو التوصل بالبرطيل (5) بها إليهم، فَتَرْشُوا الحاكم لتتوصلوا (6) بِرِشْوَتِهِ إلى أكله (7) بالباطل.

قيل: الآية تتناول النوعين: فكل منهما إدلاء إلى الحكام [بسببها](8)، فالنهي عنهما معًا.

وقوله: "فإنه لا ينفع تكلُّم بحق لا نفاذ له" ولايةُ الحق: نفوذُه، فإذا لم ينفذ كان ذلك عزلًا له عن ولايته، فهو بمنزلة الوالي العدل الذي في توليته مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فإذا عزل عن ولايته لم ينفع، [ومراد عمر بذلك] (9): التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم، ولا ينفع، تكلمه به إن (10) لم يكن له قوة [على](11) تنفيذه، فهو تحريض منه على العلم بالحق والقوة على تنفيذه، وقد مدح اللَّه سبحانه أُولي القوة في (12) أمره، والبصائر في دينه فقال:{وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ} [ص: 45][فالأيدي: القوي](13) على تنفيذ أمر اللَّه، والأبصار: البصائر في دينه.

(1) في المطبوع و (ك): "فما".

(2)

في (ن): "فيما توصل"، وفي (ك):"فيما يتوصل" وفي (ق): "مما يتوصل".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).

(4)

في المطبوع: "فلو أراد".

(5)

"الرشوة، وبرطله: رشاه"(و).

(6)

في (ق) و (ك): "فيرشوا الحاكم ليتوصلوا".

(7)

في المطبوع: "الأكل".

(8)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(9)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "وفي ذلك".

(10)

في (ق): "إذا".

(11)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).

(12)

في (ق) زيادة: "في".

(13)

في (ك): "والأيدي: القوة" وفي (ق): "والأيدي القوى".

ص: 167