الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحدُّ بها لكان تعطيله بالشبهة التي تكمن في شهادة الشاهدين أولى (1)، فهذا محض الفقه والاعتبار و [مصالح العباد، وهو](2) من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته (3) ومطابقته لمصالح العباد، وحكمة الرب وشرعه، وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي [بين](4) القائلين.
[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]
والمقصود أن الشارع [صلوات اللَّه وسلامه عليه وعلى آله](5) لم يَرُدَّ خبر العدل قط، لا في رواية ولا في شهادة، بل قَبلَ خبرَ العدل الواحد في كل موضع أَخْبر به، كما قبل شهادتَهُ لأبي قتادة بالقتيل (6) وقبل شهادة خزيمة وحده (7)، وقبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان (8).
(1) في (ن): "شهادة الشاهد أولى" وفي (ك): "يمكن من شهادة الشاهدين".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(3)
في (ق) و (ك): "وعصمته".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).
(6)
مضى تخريجه ووقع في (ق): "بالقتل".
(7)
مضى تخريجه.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 68)، وأبو داود (2340) في (الصوم): باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال، والنسائي (4/ 132) في (الصوم): باب قبول شهادة الرجل الواحد على رؤية هلال رمضان، والترمذي (691) في (الصوم): باب ما جاء في الصوم بالشهادة، وابن ماجه (1652) في (الصيام): باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، والدارمي (2/ 5)، وأبو يعلى (2529)، وابن الجارود (379)، و (380) وابن خزيمة (1923 و 1924)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(482 و 483 و 484)، وابن حبان (3446)، والدارقطني (2/ 158)، والحاكم (1/ 424)، والبيهقي (4/ 211، 212) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.
وهذا إسناد ضعيف؛ سماك في روايته عن عكرمة ضعف، قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك، عن عكرمة مرسلًا، وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
أما الحاكم فقال: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، ومسلم بأحاديث سماك، وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!.
والمرسل: رواه عبد الرزاق (7342)، وابن أبي شيبة (3/ 67 - 68)، وأبو داود (2341)، والنسائي (4/ 132)، والطحاوي (485)، والدارقطني (2/ 159) من طرق عن سماك عن عكرمة مرسلًا.
وقال النسائي: إنه أولى بالصواب، وفي "نصب الراية"(2/ 443) و"التلخيص الحبير" =