الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا قول سواه، وهو الموافق للغة العرب كما قال (1):
وَرِثْتُم قَنَاةَ المَجْدِ لا عَنْ كَلالةٍ
…
عَنْ ابْنَي مَنَافٍ: عَبْدِ شَمْسٍ وهَاشِمِ
أي: إنما ورِثْتموها عن الآباء والأجداد، لا عن حواشي النسب (2)، وعلى هذا فلا يَرِثُ ولد الأب والأبوين، لا مع أب [ولا](3) مع جد، كما لم يرثوا مع الابن ولا ابنه، وإنما ورثوا مع البنات؛ لأنهم عصبة فلهم ما فضل عن الفروض (4).
فصل النوع الثالث من الرأي المحمود
[الرأي](5) الذي تواطأت عليه الأمة، [وتَلَقاه](6) خلَفُهم عن سلفهم، فإنّ ما تواطئوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابًا، كما تواطئوا عليه من الرواية والرؤيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في السبع (7) الأواخر من رمضان:"أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر [فمن كان منكم متحريها، فلْيتحرَّها في السبع الأواخر] "(8)، فاعتبر صلى الله عليه وسلم تواطؤَ رؤيا المؤمنين؛
(1) الشعر للفرزدق في "ديوانه"(2/ 309) يخاطب سليمان بن عبد الملك، ورواية صدره: ورثتم قناة الملك غير كلالة.
والبيت في: "لسان العرب"(5/ 3918)، و"خزانة الأدب"(1/ 90)، و"الكامل" للمبرد (3/ 1125 - ط الدالي)، وعزاه للفرزدق.
(2)
"حواشي": جمع حاشية، وهي أهل الرجل وخاصته؛ كما في "القاموس"(ح).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(4)
"انظر في معنى الكلالة وتفصيل فرائضها: "كتاب روح المعاني" للآلوسي (4/ 349 - 351، 6/ 67 - 70، الطبعة الأولى لمؤسسة الحلبي) (ط) ووقع في (ق) "الفرائض".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ق) و (ك).
(6)
ما بين المعقوقين سقط من (ق) و (ك).
(7)
في المطبوع و (ك) و (ق): "العشر"، وقال في هامش (ق):"لعله السبع"، وهو الموافق لما في الحديث.
(8)
أخرجه البخاري في "الصحيح"(كتاب ليلة القدر): باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، (رقم 2015)، و (كتاب التهجد): باب فضل من تعار من الليل فصلى، (رقم 1158)، و (كتاب التعبير): باب التواطؤ على الرؤيا، (رقم 6991)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام): باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، (رقم 1165)، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ن) و (ك).
فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها [ورأيها](1)، ولهذا [كان](2) من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله، ولا ينفرد به واحد، وقد مدح اللَّه سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم، وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب [رضي الله عنه](3) ليس عنده فيها نصٌّ اللَّه ولا عن رسوله جَمَعَ لها أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم جعلها شورى بينهم (4).
قال البخاري: حدثنا سُنيد: ثنا يزيد، عن العوَّام بن حَوْشَب، عن المُسيَّب بن رافع قال: كان إذا جاءه (5) الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمى صوافي الأمر فرفع إليهم، فجمع لهم أهل العلم، فإذا (6) اجتمع عليه رأيهم [فهو] الحق (7).
وقال محمد بن سُليمان الباغَنْدي (8): ثنا عبد الرحمن بن يونس: ثنا عمر بن أيوب: أخبرنا عيسى بن المسيب، عن عامر، عن شُريح القاضي، قال لي عمر بن الخطاب:[أن](9) اقضِ بما استبان لك من قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعلم [كل أقضية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم](10)، فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضى به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك، واسْتَشِر أهل العلم والصلاح (11).
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
كان رضي الله عنه يجمع الشباب تارة، وأهل بدر تارة أخرى، أخرج الأول عنه: الرامهرمزي في "المحدث الفاصل"(193)، والخليلي في "الإرشاد"(1/ 309)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1/ 106 - ط القديمة)، وذكره عنه الذهبي في "السير"(8/ 372 - 373)، وأخرج الثاني: البيهقي في "المدخل"(رقم 803).
(5)
في (ق): "جاء".
(6)
في (ق): "وإذا".
(7)
رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2071)، من هذا الطريق، وسُنَيد هو ابن داود قال ابن حجر: ضُعِّف مع إمامته ومعرفته.
قال (ح): "هكذا في النسختين، والمعنى من إيراد هذه الجمل ظاهر إلا أن في التركيب ركاكة: تدبر"!!.
وقال (و): "وقد أعجلني ما كنت فيه عن مراجعة الحديث في البخاري، فليراجع، ففيه هنا اضطراب ونقص!! قلت: وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، والأثر ليس في "صحيح البخاري".
(8)
في (ق) و (ك): "الباغدي".
(9)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(10)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(11)
أخرجه النسائي في "المجتبى" (كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم =